loading...
مرصد مجلس
  • النظر في برنامج عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 21س 15دق
معدلات الحضور 54.55%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 9 و 20 دقيقة

نائلة العكريمي (خبيرة في مجال اللامركزية):

كانت لدينا تقاليد في الزيارات و سنمدكم بالتجارب المقارنة و أتمنى أن هذا البرنامج فيه استجابة لما هو مطلوب منا.

اخترنا مسارات صعبة و معقدة و سنقدم ما نجح و ما لم ينجح على مستوى المؤسسات و القوانين.

سامي ياسين التركي (خبير):

هناك ترابط كبير بين النصوص التي لديها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض القوانين.

مسار اللامركزية سيتم في عدة سنوات و هذا يفرض طول نفس و أن تكون الرؤية واضحة و أن تكون العملية في إطار أوسع.

 تاريخ المصادقة على مجلة الجماعات المحلية يجب أن يتم قبل الانتخابات البلدية.

مصطفى بن لطيف: (أستاذ في القانون الإداري)

يجب أن يكون هناك تأطير مفهومي للامركزية حيث أن الثورة بدأت على الصعيد المحلي في الجهات الداخلية .

االلامركزية هي أحد الأطر المثلى لتكريس الحرية خصوصا في فكرة التدبير الحر و تعطي ديمقراطية القرب.

اللامركزية هي أكبر دعم لتركيز الديمقراطية و لمشاركة المواطن في القرار.

المحليات هي بالنسبة للديمقراطية كالمدرسة الابتدائية للعلم (مقولة من القرن الثامن عشر)

البناء الديمقراطي أتى في معادلة معروفة إذ عندما تغلب الاستقلالية في الشأن المحلي قد تهدد الدولة.

التدبير الحر المطلق خطير على وحدة و تنمية البلاد.

مبدأ التفريع يجب أن يفعل بشكل قوي و ديمقراطية القرب التي ستمكن من القضاء على ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية.

السلطة المحلية هو منظومة متوازنة تقوم على التوازن بين المركزية و اللامركزية المطلقة.

يجب عدم التهور و المجازفة في المشروع المقدم لمجلة الجماعات المحلية.

هناك تخوف من خطاب اللامركزية لدى بعض السياسيين.

ترابط النصوص ضروري في التمييز بين اللامركزية و المحورية.

اللامحورية هي فلسفة قائمة على الهاجس الأمني و التحكم في المناطق.

اللامركزية تعتمد على أن مشروعية المسؤولين تستمد عبر الانتخاب.

هناك مزج وقع بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية و هو تزاوج جيد و محبذ.

هناك إعادة بناء تنظيمي لمستويات اللامركزية.

فكرة التدرج في اللامركزية عملية صعبة و تحفها عديد الصعوبات.

لدي توصية عامة حول التناسب و الانسجام بين النصوص و اعتقادي الخاص أنه لن يتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات.

يجب أن بكون هناك انسجام بين مجلة الجماعات المحلية و قانون اللامحورية و قانون التهيئة و التعمير و القانون المتعلق بأملاك الدولة.

جميلة دبش كسيكسي (النهضة):

هذه اللجنة يجب أن تراجع إدارة الانتقال و أتسائل عن إمكانية المصادقة على القوانين المتعلقة  قبل الانتخابات.

مسألة النمو الديمغرافي يجب أن نتعامل معها بطريقة علمية و استشرافية و تحويل الصلاحيات يستدعي عديد التشريعات.

فاطمة موسي (خبيرة لدى الاتحاد الأوروبي):

اللامركزية هي المطلب الأساسي للثورة.

الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم اللامركزية و في ما يتعلق بالجانب المالي لا يمكن أن تكون هناك استقلالية في القرار بدون أن تكون هناك الاستقلالية المالية.

خبيرة دانماركية:

هذا الموضوع مهم جدا و نجد نفسنا في الدانمرك في قلب التجربة التونسية منذ فترة لذا نتمنى المساعدة في هذا المسار.

إسماعيل بن محمود (نداء تونس):

لن أدخل في تفاصيل الحكم المحلي أريد فقط أن أطرح السؤال التالي

هل أمكن لنا أن نحسم الصراع بين الهامش و المركز؟

لم نصل إلى مرحلة دقيقة من تشخيص الواقع التونسي حيث هناك فجوة بين الحكم و المواطن يجب تجاوزها.

الأمية هي أحد العوائق الكبرى لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

لا بد من حسم المعركة بين الهامش و المركز .

منية إبراهيم (النهضة):

في تقديري الشخصي فإن أهم نقطتين هما المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات.

لا بد من انسجام كافة النصوص القانونية حول الموضوع.

في موضوع التشخيص هناك مشكل كبير وهو الفساد و يجب أن نركز على الحوكمة الرشيدة في إطار اللامركزية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

شخصيا أرى أن بعض التنقيحات قد تكون لازمة و لا بد من رؤية واضحة في موضوع السلطة المحلية.

المراقية الدورية غير موجودة و غير مطروحة للنقاش و هذا خلل منهجي.

التمشي المرحلي منقوص في عديد النقاط كالنظر في التأهيل القيمي عبر الأليات التشاركية.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

المنهج التشاركي يجب أن يتواصل مع حضور المجتمع المدني.

نعتبر أنفسنا قد انهينا الدورة التكوينية في إطار احتفالي.

سلاف القسنطيني (النهضة):

اللامركزية هي مسار متكامل و يجب توفر الإرادة السياسية لتحقيقها و المنظومة القانونية خطوة ضرورية في هذا المجال.

بسمة الجبالي (النهضة):

يجب أن يكون هناك تفاؤل باستمرارية هذا المسار و مبدأ التدرج يجب مراعاته و أقترح القيام بتكوين في بعض المبادئ المتعلقة باللامركزية.

وزارة المالية هي الأكثر تخوفا في مسألة تمويل المجالس لذا يجب أن تقتنع بهذا التوجه.

على النواب التعمق في مسألة اللامركزية و يجب تتبع مختلف النصوص المصاحبة.

في المجلس التأسيسي قمنا بتنزيل التجربة في المناطق و الجهات.

أحمد العماري (النهضة):

المخيال التونسي مازال مرتبطا بمفهوم المركزية.

مصطفى بن لطيف (أستاذ في القانون الإداري):

ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات و هو أمر دستوري.

في ما يخص الانتخابات يجب المصادقة على مجلة الجماعات المحلية و القانون الانتخابي

أما النصوص الأخرى فتقع على هامش العملية.

الديمقراطية التشاركية لم تفعل بشكل كبير.

الرؤية موجودة في اللامركزية و في موضوع الوظيفة المحلية هناك عديد الدراسات الموجودة.

التأهيل القيادي تم من خلال عديد الدورات.

نائلة العكريمي (خبيرة في مجال اللامركزية):

قمنا بدراسة تنسيقية حول مجلة التعمير و مشروع مجلة الجماعات المحلية و سنقوم بشهائد المشاركة في التكوين .

 رفعت اللجنة أشغالها على الساعة منتصف النهار و عادت للانعقاد في ما بعد للنظر في برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.