loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2016/49 المتعلق بالتدابير الخصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 15:35
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 42.11%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 14 و 30 دقيقة.

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

أقترح عليكم جدول إعلام يتضمن نقطة إعلامية ثم مناقشة مشروع قانون حول إجبارية التكوين المهني.

في ما يخص النقطة الإعلامية نود الاستماع إلى المقترحات.

الظاهرة المزعجة هو أن الحضور في تراجع برغم مراسلتي لأعضاء اللجنة في ضرورة الحضور.

في ما يخص الإعلام وردت على اللجنة من وزارة التعليم العالي مراسلة حول الخارطة الجامعية و نعتبر هذا لفتة كريمة من الوزارة و لكننا نطلب أكثر من ذلك بجعل اللجان التقنية و مخرجاتها مفتوحة أمام النواب.

وردت على اللجنة مراسلة من وزارة الثقافة حول معرض للرسوم بصفاقس حيث ثبت أن المنظمة التي ساهمت في المعرض ذات علاقة بأطراف صهيونية.

وصلتنا مكالمة من وزارة التكوين المهني لزيارة إلى ألمانيا لرئيس اللجنة و طالبنا بتوسيع القائمة لتشمل مشاركة بقية النواب.

يواصل مكتب اللجنة الزيارات التنسيقية مع الوزارات و نحن في انتظار رد من وزارة التربية يعبر عن رغبة في التنسيق مع هذه اللجنة.

وقعت اتصالات من بعض المواطنين للتظلم و وردنا طلب استماع من رئيس أيام قرطاج السينمائية لكنا طلبنا عرض تقرير قبل ذلك.

اقترحنا زيارة ميدانية لمدينة الثقافة بتونس.

وصلتنا مراسلة من جمعية منتدى و أحلت للجنة طلب الاستماع المعروض.

المرور إلى مناقشة مشروع القانون

حياة عمري (النهضة):

حضرت فيأحد أنشطة جمعية منتدى و صار يوم دراسي حضر فيه رؤساء الجامعات و بعض الممثلين عن منظمات و نقابات و طرحت فيه عديد المواضيع و كانت فيه مخرجات إيجابية.

حول التكوين المهني الإجباري فهذا المشروع لم ينم التعمق فيه كما ينبغي و كأن مشروع القانون هو تغطية لجانب من الفشل في منظومة التربية.

طارق براق (الجبهة الشعبية):

مشروع القانون في حاجة إلى مزيد التعميق و مزيد من النظر و مما يعاب على اللجنة عدم النظر في مشاريع القوانين بسرعة حيث ان مشروع القانون مودع في المجلس منذ ثمانية أشهر.

مشروع القانون لم يأخذ حظه بما فيه الكفاية لذا نجد أنفسنا مطالبين بالنظر في الحسم فيه او في إدخال تنقيحات عليه و هذا يرجع بالنظر إلى اللجنة.

حياة عمري (النهضة):

في جلسة الاستماع في 20 سبتمبر طلبنا من وزير التكوين المهني عديد التفاصيل للتعمق في مشروع القانون غير أنه لم تأتينا معلومات إضافية من قبل الوزارة لذا نطلب جلسة استماع ثانية فيها إضافات ثم نقرر في ما بعد مناقشة مشروع القانون.

كمال الهراغي (الاتحاد الوطني الحر):

في رأيي يجب الاستماع إلى اللجنة التي أعدت مشروع القانون في الوزارة.

ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة):

نطلب الاستماع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

مستشار اللجنة:

لا يمكن إرجاعه إلى الوزارة بل يجب النظر فيه ثم عرضه على الجلسة العامة.

طارق براق (الجبهة الشعبية):

وزير التكوين المهني و التشغيل يريد تسريع النظر في هذا القانون من قبل اللجنة.

ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة):

مشكلتنا هو أن مشروع القانون المقترح يقترب مع أحد مقترحات القوانين من قبل مجموعة من الزملاء النواب.

لمياء الغربي (نداء تونس):

يجب القيام بتحفيز النواب للحضور في أشغال اللجنة.

هدى سليم (الحرة):

بالنسبة للغيابات نود تنبيه بعض النواب لضرورة الحضور في أعمال اللجنة.

أقترح التعاون مع بعض المنظمات التي تشتغل مع المجلس لمزيد التنسيق مع اللجنة.

طارق براق (الجبهة الشعبية):

أقترح زيارة القطب التكنولوجي ببرج السدرية.

العجمي الوريمي (النهضة):

حجم العمل حول مشروع القانون محترم و في برمجتنا الاستماع إلى اتحاد الشغل.

أؤيد فكرة الزيارات الميدانية و خصوصا الفضاءات الثقافية لأخذ فكرة عن الأنشطة التي تقوم بها.

أمل سويد (النهضة):

بالنسبة للثقافة يجب التوجه للجهات لأنها تعاني من أزمة بنية تحتية في الثقافة و عدم الاعتناء بالتراث.

في قابس هناك مخزون كبير للتراث و أدعوكم لزيارة منطقة دخيلة توجان و الاطلاع على التراث الثقافي الموجود فيها.

طارق براق (الجبهة الشعبية):

ما اتفقنا عليه التواصل مع وزارة التربية و أدعوكم في الأسبوع القادم لاختيار تمثيلية اللجنة في لجنة الخارطة الجامعية بوزارة التعليم العالي.

يجب الحرص على توقيت جيد في جلسة الاستماع للاتحاد العام التونسي للشغل.

في ندوة الرؤساء سألح على ضرورة تشريك لجنتنا في الزيارات للخارج و سأتحدث عن الصعوبات التي تتعلق بالمراسيم الموجودة.

رفعت الجلسة على الساعة 15 و 35 دقيقة.