loading...
مرصد مجلس
  • إستماع إلى وزير العدل حول مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 95.45%

إنطلاق الإجتماع على الساعة 10 بحضور 14 نائب.

غازي الجريبي : وزير العدل

اليوم هناك قضايا فساد معقدة وشائكة منشورة في محاكم ابتدائية أخرى. لا وجود لتفرغ وتخصص. 

هذا القانون سيجمع مختلف القضايا المالية والإقتصادية. هذا القانون سيسمح لنا بفتح أقطاب أخرى. 

إبراهيم الوسلاتي: 

كنت أتمنى إنعقاد هذا الإجتماع سابقا.

هذا القطب سيهتم بملفات الفساد 

المساعدين الفنيين: الوثاق المتهمين يأتونك بوثائق. عمله الإهتمام بمجال معين مختص فيه. مهمتهم تقديم المساعدة للقضاة من حيث تلخيص ملف القضية.

ممثلة عن وزارة العدل: 

تقديم جملة التعديلات: 

الفصل 6 يحيل على أمر عمومي نحن بصدد التحضير له. 

قضاة القطب المالي سيختصون بصفة مباشرة بالقضايا المتشعية.

 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • القانون هام ولكنة لن يكون الحل. 
  • المجلس الأعلى للقضاء العدلي هو الذي سيتولى تعيين هؤلاء القضاة.
  • الفصل 3: الجرائم المتشعبة هي ترجمة للقانون الفرنسي. الجرائم المتشعبة مصطلح غير واضح. كيف يمكن تحديد مدى تشعب قضية من أخرى؟ 
  • لماذا دوائر التحقيق والإتهام وليس الدوائر المختصة؟ لما لم نفكر في دوائر متخصصة؟ 
  • مدى إمكانية المحافظة على قضاة التحقيق؟ 

الطاهر فضيل (الإتحاد الوطني الحر): 

  • تم إحداث القطب بصفة إرتجالية. جعلت من القضاة يتعهدون بقضايا رأي عام وهو ما جعل حجم التعهد بالملفات كبير جدا.
  • هذه المسألة الإرتجالية تسببت في إغراق القضاة بالقضايا.
  • لا وجود لفاسد ما لم يساعده أحد داخل أجهزة الدولة. 
  • هل القطب القاضي قادر بالإيفاء بالنتيجة؟ في الحقيقة لا أعتقد ذلك.
  • يتولى القاضي استجراء التحقيق ثم يصدر القرار بالإحالة. 
  • القاضي لابد أن يبقى في مكانه، 
  • لابد من خلق شعبة في الجامعة يتم من خلالها تدريس هذا التخصص.

حسونة الناصفي (الحرة): 

  • تعريف الجريمة الإقتصادية في الفصل 2: التعريف  كان كتشعبا أعطى لوكيل الجمهورية سلطة تقديرية واسعة.
  • لما لم يستغل هذا المشروع لتعريف الفساد؟ (المرسوم 120 لسنة 2011)
  • القسم الفني: مسألة المختصين: سعيد بتفاعلكم ولكن كان بودي لو كان الأمر الحكومي مقدم على أنظار اللجنة في نفس الوقت أثناء مناقشة هذا المشروع أمام اللجنة.
  • هل بالإمكان إنتداب مختص ذو إمكانيات فنية أو لا؟ التشريع المتعلق بالإلحاق لا يسمح بالانتداب لفترة موجزة.
  • مسألة التخلي: هل ستبقى مفتوحة أو مقترنة بآجال؟ 

فريدة العبيدي (النهضة): 

  • رغم أن هذا القطب أرسي في ظروف لم تكن فيها الكثير من الإيجابيات ولكن القضاة قد إلتزموا بالعمل رغم كل الظروف.
  • نتمنى أن تكون الأوامر التطبيقية جاهزة.
  • الجريمة الاقتصادية لم تنتهي متخصصة. لا أعتقد أن هناك سلاسة.
  • ليس هناك تعريف دقيق للفساد. ليس هناك جريمة إسمها الفساد. اتفاقية 2008 ورد فيها تعريف الفساد حسب مجالات. لابد من التدقيق وحصر الجريمة الاقتصادية.
  • أعطينا صلاحيات كبيرة لوكيل الجمهورية. 
  • من الضروري الأخذ بعين الإعتبار الجهات الأخرى المختص في التحري والفصل في القضايا المتعلقة بالفساد.

محمد الطرودي (

  • هل وزارة العدل راضية على هذا القانون؟ هل سيكون ناجعا بالفعل لمجابهة كل أشكال الفساد.
  • اطلعت البارحة بصفة عضو مجلس نواب الشعب على ملف قضية تتعلق بقطاع الحبوب المدعم وهي قضية قديمة جدا متعلقة بالفساد. ماهو مآل هذا النوع من القضايا؟ 
  • الفساد اليوم مرتبط بأبسط الأشياء. بغض النظر عن الإطار الهيكلي لابد من البحث في مدى نجاعة هذا الإطار الهيكلي.

حسن العماري (نداء تونس): 

  • قمنا بزيارة ميدانية لهذا القطب في الدورة البرلمانية السابقة. 
  • هل فكرنا في تحفيز القضاة في هذا القطب؟
  • إذا أردنا قانونا سليم، لابد من تكريس التخصص لنجاح الملفات المعروضة.
  • لابد من مراجعة مسألة السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية.

سماح بوحوال (الحرة): 

[الفصل 2 و3]

  • لاحظت أن الفصل 2 ورد عام.
  • من باب الجدوى والناحية التطبيقية إدماج نص موحد بين الفصلين لتعريف مقومات الجريمة. 

[الفصل 4]

  • طرق التعهد: هناك إمكانية لتداخل وتنازع الإختصاص من رأي أن التعهد يكون مباشرة لتوسيع مجال تدخل هذا القضاء.

[الفصل 5]

  • تعيين القضاة: ليس بالضرورة حصر التعيين لأنه لابد من الأخذ بعين الإعتبار مسألة الإختصاص.

[الفصل 7]

  • المساعدين الفنيين: القضاة هم مختصون في القانون. هؤلاء القضاة لابد أن يتمتعوا بحضانة ونظام حمائي كبير لتفادي الإنزلاق أمام الإغراءات والتهديدات.
  • أهمية تخصيص القضاء الجالس. 

سمير ديلو (النهضة): 

  • كان بودي لو كان هذا الاستماع بعد نقاش مفصل ودقيق لهذا القانون. 
  • الكل يتحدث عن الفساد. 
  • الحل هو التركيز على الجوانب العملية. 
  • من غير المقبول توجيه الاتهامات لشراء الذمم من ذلك أعضاء المجلس.
  • أريد إعادة الإشارة إلى ملاحظتي التي طرحتها يوم أمس فيما يتعلق بالقطب القضائي المختص في الإرهاب. القضاة يتناولون الغداء بعد العمل أمام المقر.
  • لابد من التسريع في طرح الأوامر التطبيقية.
  • ملفات الفساد متشعبة جدا، لابد من توفير كل الإمكانيات الضرورية للقضاة. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • الفساد المالي باعتباره جريمة هي اختصاص عادي للقضاء العدلي وإذا إعتراه تشعب يصبح 
  • هناك فساد ما قبل الثورة وما بعد الثورة. ويبدو أنه قد زاد بعد الثورة.
  • لابد من تعريف الفساد المالي وليس التشعب.
  • هناك تعريف ورد في التقرير الشهير للسيد عبد الفتاح عمر. 
  • بالنسبة للتشعب، أنا أشاطر الزملاء على مستوى تدقيق التعريف.
  • القسم الفني وموضوع الإنتدابات: الفصل 6: لا يكفي لسد حاجيات القطب. 
  • أطلب منكم لو سمحتم النصوص الترتيبية. 
  • من غير الممكن سن قانون لهذا القطب الاقتصادي والمالي حسب نظام التأجير الحالي للقضاة. لابد من نظام خاص على مستوى التأجير والتحفيز والحماية للقضاة. 
  • هذا القانون له أولوية من شأن قانون الإرهاب. 
  • لابد من تركيز دوائر متخصصة.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • هذه اللجنة فيها كفاءات عالية من المختصين. 
  • أنا مصرة إلى الإستماع إلى السيد رئيس الحكومة. 
  • هل لنا جرأة اليوم في مقاومة الفساد؟ 
  • تأجيل مختلف التقرير من بينها المتعلق بالعدالة الانتقالية من أسباب الت
  • هناك إشارة أن في لجنة التحاليل المالية العديد من الملفات المتعلقة بالفساد.
  • هناك إمكانية لحصر تعريف للفساد ولكن التعريف الوارد للجريمة الاقتصادية والمالية المتشعبة واضح جدا.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس): 

الفصل 6: لابد من تدقيق الأصناف الممكن انتدابهم. ماهي الأسلاك الأخرى المعنية بهذا الصنف وليسوا من 

مسألة الحق النقابي لم يتم الفصل فيها.

لابد من التدقيق في الشهادات العلمية. 

الخبرة لا تقاس بالسنوات بل بالخبرة. يمكننا الإقتداء بنظام الخبراء العدليين. 

كيف سيقع اللجوء الى الأشخاص المختصين من غير الموظفين العموميين.

مسألة الحماية: لابد من مزيد تدقيق النص. لابد من تحفيزات على مستوى الأجور ونظام الحماية.

سناء مرسني (النهضة): 

  • النظام الجزائي التونسي لم يتم ملائمته ما هذه الجرائم المستحدثة بعد الثورة.
  • لا أعتبر أن التعريف الوارد في مرسوم 2011 تعريفا الدقيقا حيث أنه لا يقترن بجريمة.
  • مسألة التعيين: لماذا تم حصر التعيين في القضاء العدلي ولم يشمل القضاء المالي.
  • مسألة التشعب : لم يتم التنصيص على حالات التفطن ما إذا كانت الجريمة عادية أوليست متشعبة. ماهو مآل التخلي؟ 

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • ماهو تقديركم لعدد القضاة التي ستحتاجهم الأقطاب التي سيتم تكوينها؟
  • هل ستتخذون منهجا جديدا لانتداب المزيد من القضاة؟
  • لابد من تكوين القضاة في هذا الاختصاص.
  • ألا ترون ضرورة أن تكون الضابطة العدلية مختصة في تتبع النظر في هذا الصنف من القضايا؟ 
  • الجرائم المتشعبة: لابد من أن يكون تعريفها دقيقا. 
  • ألم تفكروا سيجي الوزير في مراجعة النصوص الجزائية على مستوى العقوبات المسلطة لهذا الصنف من الجرائم.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • هذا النص لازال يحتاج العديد من التدقيق. 
  • لما لم يتم دعم القطب قبل هذا القانون؟ 
  • لا وجود لجريمة اسمها الفساد. 
  • يهمنا جدا أن يكون القضاة في وضعية مريحة. 
  • وضعية المحكمة الإبتدائية بصفاقس: عملية التوسعة تتم بدون رخصة. والأشغال تواصلت رغم مراسلة وزارة العدل. الدولة هنا تخرق القانون.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • تصنيف الجريمة الاقتصادية: الفصل 3: كيف سيتم التصنيف مقارنة بجريمة تبييض الأموال الواردة في قانون الإرهاب.
  • المساعدين الفنيين: هناك زخم على مستوى الملفات، عند التعمق في اختصاص القضاة سنجد أن المساعد لن يقتصر عمله على تلخيص الملفات بل لابد أن يكون دوره مساعدة القاضي على مستوى التعمق في المادة خاصة في ظل غياب اختصاص للقضاة في هذا الصنف من القضايا.

النذير بن عمو (النهضة): 

  • أعتقد أنه من الأفضل حضور السادة القضاة ومرافقتنا أثناء مناقشة هذا القانون.
  • مسألة القطيعة بين التحقيق وال
  • لابد أن يكون التخصص في التحقيق ولكن في القضاء بمختلف درجاته. 
  • هل لدينا اليوم تصور جديد للنيابة العمومية؟ 
  • من المفروض أن تكون الأقطاب في كل الجهات

رضا الزغندي (نداء تونس): 

  • هذه الجريمة متشعبة. والإرادة السياسية هي التي ستعطي لها تعريف. 
  • لابد أن يأخذ المساعدين الفنيين صفتهم. أقترح أنيتم تصنيفهم  كمأموري ضابطة عدلية. 
  • أطلب منكم سيدي الوزير والسادة الزملاء التمعن أكثر في هذا القانون خاصة وأن عنوانه قد وردت فيه إشارة إلى الاختصاص.

 

 

غلزي الجريبي: وزير العدل

  • هذا القانون كتجربة أولى.
  • بالنسبة لعدد القضاة: لازلنا حقيقة لا نعرف حجم الأقطاب التي سيتم إنشاؤها. توخي المرحلية سيكون أفضل.
  • بالنسبة للجرائم: الصعوبة والعائق الأساسي يكمن في طور البحث والتحقيق.
  • نحن اليوم بصدد مراجع الإجراءات الجزائية. البعض أشار إلى إخلالات. 
  • تكريس الضمانات تطبيقا مع الدستور. المحامي يفرح عند اللجوء إلى التحقيق. 
  • المنظومة الجزائية برمتها 
  • لو تتطلب الأمر لحذف بعض المؤسسات يمكن حذف التحقيق. 
  • الإجراءات هي عائق كبير جدا
  • مشكل الخبراء: هناك صنفين الخبراء المحاسبين هناك تقنية التعاق أو الإلحاق.
  • شهادة الدراسات المعمقة لم تعد موجودة منذ 2006 وسيتم تعديل ذلك في هذا المشروع.
  • قمنا بتوسيع الإنتداب ليشمل الأعوان العموميون عوض الموظفين العموميون.
  • أتعهد أمامكم أن تكون النصوص الترتيبية حاضرة بالتزامن مع صدور هذا القانون.
  • المحاكمة الجزائية لن تدخل في اختصاص القاضي المختص في القضاء المالي الاقتصادي. 
  • اللجوء إلى قضاة من محكمة المحاسبات ممكن.

غازي الجريبي: وزير العدل 

  • لابد من توفر الإرادة السياسية والجرأة على مستوى القضاء. 
  • الوكلاء العامين لهم دور أيضا في مقاومة الفساد.
  • ليس لنا إشكال على مستوى الحق النقابي. لا يمكن منحه لأطراف دون غيرها. 
  • سيتم تنظيم دورات تكوينية سواء للقضاة أو المساعدين.
  • هناك فرق بين تبيض الأموال وغسيل الأموال. جريمة التبيض تعود  إلى القطب القضائي المختص بالنظر في قضايا الإرهاب.
  • الرقابة إدارية ومالية. 

الطيب المدني (نداء تونس): 

  • نحن نتفق على أن هذا المشروع يستحق التعديل. 
  • لو بالإمكان تقديمكم لمختلق الاقتراحات والتعديلات الممكنة قبل يوم الثلاثاء.
  • هل بإمكاننا الإطلاع على النصوص الترتيبية.
  • بعد إذنكم سيدي الوزير نطلب منكم حضور الطاقم المرافق لك اليوم إلى اجتماعات اللجنة. 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و20دق.