loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

26 أوت 2016
  • التصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة

قائمة المرشحين

رئيس الحكومة

الوزراء

كتاب الدولة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 23:55
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 94.93%

افتتحت الجلسة على الساعة 9 و45 دق.

تلاوة بعض الآيات القرآنية. 

آداء النشيد الوطني.  

رئيس المجلس محمد الناصر يقدم برنامج الجلسة، ويمرر الكلمة لرئيس الحكومة.

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة المكلف):

  • تراجع الاقتصاد المتمثّل في تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 60% ممّا عاد بنا إلى سنة 1928
  • نسبة النموّ 1.5% للخمس سنوات الفارطة
  • انتداب 12 ألف موظفا جديدا في الوظيفة العمومية 
  • كتلة الأجور كانت في 2010 في حدود 6.7 مليار واليوم 13.4 مليار دينار
  • ارتفاع النفقات ممّا أدى إلى عجز ميزانية الدولة
  • ميزانية 2016 توقعنا فيها عجزا ب6500 مليون دينار
  • ميزان الدفوعات الخارجي: تراجع مداخيل العملة الصعبة وتراجع الدينار
  • اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد أن وضعنا أنفسنا في هذه الأزمة.
  • ميزانية 2016 ليست مغلقة ونحن مستعدّون إلى تخصيص 1615 مليون دينارمخصصة للترفيع في الأجور
  • نسبة النمو القصوى التي يمكن تحقيقها 1.5% 
  • تسجيل 650 ألف عاطل عن العمل
  • الصناديق الاجتماعية
  • تسجيل عجر الصناديق الاجتماعية 1648 مليون دينار
  • 1400 مليون دينار في الكنام 
  • وضعنا في 2017 يكون أصعب بكثير : سنكون مجبرين على اتبع سياسة التقشف : تقليص مصارف الصحة والضمان الاجتماعي
  • الترفيع في الضرائب
  • عون الإدارة يأخذ الرشوة من المواطن، ولا داعي لحجب الحقيقة وهذا يعود إلى الإفلات من العقاب
  • نحن "أولاد البلاد" مطالبون بالتضحية والاجتهاد لنجعل بلادنا أفضل
  • ضرورة وضع الإطار المناسب لمجابهة الصعوبات واقتراح حلول استثانائية 
  • خيارحكومة الوحدة الوطنية هو الحلّ، يجب أن تتحول من فكرة إلى عقلية وممارسة وسأكون حريصا على تكريس هذه 
  • حكومة الوحدة الوطنية هي تمثيل عن العائلة الحزبية وتعكس الاختلاف في الآراء ولكنها تشترك في خدمة تونس
  • لأول مرة المرأة حاضرة في التركيبة الحكومية، ومعدل الأعمار لا يتجاوز 48 سنة. والمرأة حاضرة في مناصب مهمة ومراكز قطاعية مثل الطاقة والسياحة.

التركيزعلى 5 نقاط أساسية المذكورة في خطاب 3 اوت:

  1. الحرب على الإرهاب من خلال:

  • إصدار قانون يتعلق بتوفير الإحاطة المعنوية الشاملة لأفراد عائلات ضحايا العمليات الإرهابية وخاصة صغار السنّ منهم إلى حد بلوغ السنة 21 من عمرهم
  • مزيد حماية الأمنيين أثناء مهامهم.
  • تطوير اداء أجهزة الاستعلامات
  • محاربة الإرهاب تبدأ من المحيط العائلي 
  • تجفيف منابع تمويل الإرهاب
  • نلتزم ببذل العناية لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسيّة 

   2. مقاومة الفساد :

  • توضيح المهام والصلاحيات ومجالات تدل الحكومة وهيئة مكافحة الفساد
  • دعوة وزارة العدل والنيابة العمومية 
  • التعهد بإصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد
  • التعهد بإصدار قانون الإثراء غير المشروع/ حماية المبلغين/ تركيز هيئة مكافحة الفساد
  • التصريح على النكاسب والممتلكات

   3. التنمية : محرك العمل ومحرك الاستثمار :

  • رفع الانتاج والانتاجية والتصدي إلى الإضرابات غير المشروعة. لن نسمح بالإضرابات العشوائية وبالتقاعس في الإدارة في مقابل مكافأة الإطارات الجادّة.
  • تكريس ثقافة العمل.
  • الحوض المنجمي : لأكثر من 50 سنة قطار الفسفاط ينطلق من المنطقة ولكنّ قطار التنمية لم يبلغ هذه المنطقة. هذا الموضوع لا يُحلّ إلا بالحوار.
  • سنّ مشروع قانون لدفع النمو الاقتصادي
  • التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار استعدادا لعقد الندوة الدولية للاستثمار في نوفمبر 2016
  • في السياسة الخارجية : الدفاع عن القضية الفلسطينية والبناء المغاربي وعدم التدخل في شؤون الغير
  • اختلال ميزان الدفوعات 9% 2016. التصدير وجلب الاستثمار الخارجي. 
  • إعداد قانون ميزانية تكميلي لسنة 2016 غضافة إلى ميزانية 2017

   4. منظومة النظافة :

  • تخصينا للوضع خاطئ وحملات النظافة لا تنفع. 
  • البلديات ترفع 90% من البلديات
  • 2000 طن من الفضلات في مصبات عشوائية 
  • تثمين الفضلات : لدينا مشكلة في مراكز التحويل والمصبات العشوائية

   5. الثقافة والإبداع 

  • توفير دور الشباب 

   6. حرية التعبير والفكر والإعلام:

  • تنظيم المرسومين 115 و116 
  • دعم الهيئات التعديلية
  • تنظيم مسألة الإشهار العمومي
  • عقد شراكة يؤسس للمسؤولية والعمل وحبّ الوطن
  • التعهّد بعد 3 سنوات : تكريس وجود الشباب المفعم بحب الوطن والمسؤولية

فريدة العبيدي (النهضة): 

  • لا يمكن البحث عن التشغيل في ظل عدم استقرار الحكومات، 
  • أستغرب عدم تشريك الهيئة الوطنية للمحامين خاصة لما كان لها دائما دور أساسي في العديد من المراحل: الحوار الوطني، 
  • الأولويات الحكومية تم تحديدها في وثيقة قرطاج، يجب على الحكومة تحقيق وتطبيق وثيقة قرطاج، 
  • التخوف من خرق الدستور لا داعي له خاصة وأن رئيس الحكومة قد التزم باحترامه، 
  • سندعم هذه الحكومة ما التزمت بعهودها

حاتم الفرجاني (نداء تونس) : 

  • نحن في نداء تونس س ندافع عن أولويات وتحديات المرحلة، 
  • هناك بعد السير الذاتية لا ترتقي لالتزامات هذه المرحلة، 
  • هناك شخصيات سياسية منتمية لأحزاب لا تنتمي لمجلس نواب الشعب، إذا فشلت لن نتحمل مسؤولية فشلها لأن الشعب لم يخترها، 

صلاح البرقاوي (الحرة):  

  • لقد شاركنا في مخرجات المبادرة الوطنية ونحن غير معنيين وغير ممثلين في الحكومة، 
  • حضور محترم للمرأة وللشباب، 
  • واصلتم انتداب النواب والآن نفهم حماس بعض النواب عند عدم اسناد الثقة لحكومة الحبيب الصيد، 
  • لن نصوت للحكومة ولكننا سنصوت للدولة،
  • سنقبل الأفعى مرة أخرى من أجل مصلحة البلاد 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • محاربة الفساد أصعب من محاربة الإرهاب، 
  • التسريع في مشروع قانون حماية المبلغين، 
  • مراجعة مجلة الإستثمار في المسائل السيادية، 
  • القطع مع إملاء ات صندوق البنك الدولي، 

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر): 

  • تفعيل الفصل 12 المتعلق بمبدأ التمييز الإيجابي، 
  • زيادة عن البرنامج الذي قدمتموه عليكم الوفاء بوعود الحكومات التي سبقت،
  • يجب تنفيذ قرارات المجالس الوزارية، تنفيذ المشاريع: المعهد العالي لتكوين المعلمين بسبيطلة، منطقة التبادل الحر،

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • أحبذ تسميتك الوزير المكلف بحكومة تصريف الأعمال ولا رئيس الحكومة المكلف، 
  • كنت أحبذ بأن تقول أنا متأكد بأنكم ستمنحونني الثقة كما قال الحبيب الصيد أنه متأكد بأننا لن نمنحه الثقة، 
  • لماذا لا يتم تنصيب وزير مناسب لوزارة الفلاحة، 
  • أقسم بأنهم يمكنهم أن ينصّبوا إما مجانين أو غير راشدين لإدارة الدولة لأن في الأخير كل القرارات هي منبعثة من "الشيخين"، 
  • كل القوانين التي تمت المصادقة عليهم من قبل النهضة والنداء هي ضد الفلاحين

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • كنا نعتقد بأن مبدأ اختيار الوزراء مبني على الشخصيات المناسبة لمكافحة الفساد ولكن هناك أكثر من مرشّح يتنافون مع هذا المبدأ، 
  • لا يكفي التحصل على شهائد علمية من جامعات عالمية وإنما معرفة وثيقة بالأوضاع المالية والإقتصادية للدولة، 

سالم الأبيض (غير منتمي): 

  • هناك مرشحين كانوا ينتمون للحكومة السابقة وقد تطاولوا على من سبقك وأخشى بأن يتطاولوا عليك ويضربون بهيبة الدولة، 
  • عليك التثبت من السير الذاتية للوزراء المقترحين لأن هناك من يضخم سيرته الذاتية ولو تقدم بترشح لما نال منصب ذات مسؤوليات دنيا. 

زهير الرجبي (النهضة): 

  • خطاب مطئن، 
  • سندعم هذه الحكومة رغم تحفظنا على بعض المرشحين، 
  • هناك من له تاريخ غير مشرف وأداءه لا يرتقي بأن يرشحه لمنصب وزير، 
  • لا تسمح لهم بأن يجبروك على تعيينات لا تصلح ولا تُصلح، 
  • عليك مراجعة تكليف لجنة الأموال المصادرة، المخزون العقاري للأملاك المصادرة يمثل 3/1 مخزون الدولة، 

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس): 

  • الحكومة السابقة لم تكن صارمة في تطبيق القوانين ولم يكن لها برنامج واضح في التنمية الجهوية ومجمل قراراتها بقيت حبرا على ورق
  • أحييك على منحك فرصة لجيل تهمّش طويلا، جيل الأربعينات والخمسينات
  • حكومتكم هي "آخر كرتوشة" لتونس، وإن فشلت فيا خيبة المسعى
  • في حكومة تحترم نفسها يجب عزل السفير الّذي قال إن بلادنا غير نظيفة في تعليق على تكدّس الفضلات

ليلى الحمروني (كتلة الحرة):

  • أعجبني الأسلوب الاتصالي لرئيس الحكومة 
  • أمنح ثقتي لهه الحكومة لأنّ فيها تشبيبا وتأيثا واضحا يخرج بنا عن الصورة النمطيّة للمرأة التي تعيّن على رأس وزارة شؤون المرأة فقط
  • أعضاء الحكومة شرف لبلادنا

طارق البراق (الجبهة الشعبية):

  • الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بمبادئ الثورة، واعتبرت أنّ الدولة غنيمة 
  • الحقّ في المء حقّدستوري، والاعتداء على من يطالبون بالماء الصالح للشراب أمر غير مشروع
  • نفس ما يٌال لك اليوم قيل لسلفك قبل أن ينقلبوا عليه
  • نحن في الجبهة الشعبية اعتبرنا أنّ مسار تكوين الحكومة غير سليم،

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • لا يمكننا التقدم عند تقديم صورة سوداء عن الأوضاع الحالية، 
  • الفساد: على الحكومة أن تبدأ بإصلاح هياكل القضائي وعليكم التسريع بمشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي المالي، 

حمد الخصخوصي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • لا تقولوا حكومة الوحدة الوطنية، 
  • نرجو النجاح للحكومة لأنّ نجاحها من نجاح تونس
  • حكومة أطراف متنافرة جمعتها اعتبارات طائفية عشائرية تعمل في إطار محاصصة حزبية
  • أتساءل أين الكفاءات من سيدي بوزيد وأين الكفاءات من القصرين في تركيبة هذه الحكومة؟

غازي الشواشي (غير منتمي): 

  • هذه حكومة الولاءات، حكومة بدون كفاء ات ولاكن لا يمكن تسميتها بحكومة الوحدة الوطنية، 
  • لا يمكن الإعتماد فقط على الهيئة لمكافحة الفساد، 
  • لا يمكن القول بأنك تلتزم بالتصريح عن الأملاك لأن هذا منظم بقانون وليس اختيار، 
  • كان عليكم توسيع المشاورات وعدم ترشيح شخصيات من التجمع المنحل الذين كانوا ينادون ببن علي ويشدون به. 

أسامة الصغير (النهضة): 

  • لماذا لا يتم تطبيق القوانين المصادق عليها، 
  • القطب القضائي المالي في حالة يرثى لها، 

بشير بن عمر (نداء تونس): 

  • تونس أصبحت في المرتبة الأولى في ميدان تغيير الحكومات.
  • لا بدّ من تنقيح الدستور وتغيير النظام البرلماني. وإذا كان هناك تخوّف من الرئاسة مدى الحياة في حال العودة إلى النظام الرئاسي فبالإمكان ضبط ذلك من خلال القانون
  • يجب احترام هيبة الدولة وهيبة الإدارة
  • نجاح الحكومة مرتبط بهيبة الإدارة والدولة
  • مطلوب من وزيرة الصحة تنفيذ قرار المنظمة العالمية للصحة المتعلق بتوريد المعدات الطبيّة
  • تكليف وزير أو كتابة دولة بالعلاقات مع رجال الاعمال. المنظمات المهنية لا تمنح المعلومات الصحيحة دائما.
  • أدعو الشعب التونسي إلى دعم هذه الحكومة من خلال العودة إلى العمل
  • لا بدّ من رد الاعتبار إلى كل من عمل في الحكومات السابقة, للولاة والمعتمدين، 

محمد الطرودي (الحرة): 

  • إفراد جيل بعينه بتحمل أعباء هذه المرحلة يحمل بعدا رمزيّا، إذ يمثّلون أحفاد الجيل المؤسس للجمهورية الأولى
  • ضرورة تجاوز المطلبيّة المفرطة والأنانيّة
  • على يوسف أن يكون شاهد عدل وأن يربط علاقة اتصال مباشر بالشعب وتشريك التونسيين والتونسيات في عملية إنقاذ
  • فشل الحكومة هو فشل للطبقة السياسيّة بجميع ألوانها

نزار عمامي (الجبهة الشعبية): 

  • الصراحة والتجديد في خطابكم كان منتظرا، 
  • خطابك متواصل مع بيع الوهم، لا يمكن التهديد بسياسة التقشف لأنها مطبقة الآن،
  • الجبهة الشعبية لن تمنحك الثقة ولن تمنح لا برنامجك ولا حكومتك و لا سياساتك الثقة، 

حافظ الزواري (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • يمكنني إعطاءكم أسماء الفاسدين في هذه البلاد، 
  • إن كان هناك مستثمر فاسد فهناك وراءه موظف فاسد، 

حسين الجزيري (النهضة): 

  • فكرة الوحدة الوطنية هو حلم قديم يبدأ من المصالحة السياسية التي تمثلونها أنتم اليوم، مصالحة الدولة مع نفسها، 
  • أهنئكم وأوافقكم على الإبقاء على هياكل تم إحداثها من قبل الحكومات السابقة، 
  • لم يعد هناك خلافات سياسية تعطل الإقتصاد، 
  • سنعطيكم الثقة اليوم إنشاء الله، 

مصطفى بن أحمد (الحرة): 

  • نشكرك على الصراحة، لقد اتضح الآن بأن نسبة التداين غير مقبولة، 
  • قم بالحوار وبالمشاورات ولكن عليك في الأخير تطبيق القانون، 
  • إن كنت ستقوم بالإصلاحات المتفق عليها سنكون طوق لحمايتك، 

الحبيب خضر (النهضة): 

  • يمكن توسيع دائرة المشاورات والإتفاق مع أحزاب أخرى، 
  • يجب المساواة في التعامل مابين شهداء الإستبداد وشهداء الثورة وشهداء الإرهاب، 
  • محاربة الفساد: هذه النقطة كانت حاضرة في وثيقة قرطاج، ولكنها غائبة في هذه التركيبة الحكومية، 

بشرى بلحاج حميدة (الحرة): 

  • أول رئيس حكومة يوفي بوعوده بترشيح عدد محترم من النساء، 
  • أتفق تقريبا بنسبة 100% مع خطابك، 
  • الدولة صمدت في وجه الأخطاء التي قامت بها الحكومات السابقة، 
  • نحن مع التقشف ولكن هذا ليس من شأنكم فقط بل من شأن الطبقة السياسية ككل، 

مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • ليست حكومة وحدة وطنية، هل حكومة الوحدة الوطنية لها تفسير جديد خاص بتونس فقط، 
  • كان عليكم مشاورة حزب حراك تونس الإرادة كما فعل الحبيب الصيد ولكنّك اتخذت موقف رئيس الجمهورية، 
  • هناك من أعضاء في هذه الحكومة اتهموا بعضهم بالفساد هل سيعملون مع بعض وهل يمثلون الوحدة الوطنية، 
  • ما ورد في وثيقة قرطاج من 5 محاور هي محاور شاملة يمكن تطبيقها في أي دولة ولذلك هذه الوثيقة لا تصلح لشيء، (النائب يقوم بقطع الوثيقة)، 
  • لم يتم تحديد أي أولويات وإنما كانت المشاورات مبنية على اقتسام المناصب، 

عدنان الحاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • تكليف يوسف الشاهد كان نتيجة التجاذبات السياسية الموجودة داخل حزب نداء تونس، 
  • المواطن غير مسؤول عن الفشل، أنتم  المسؤولين عن الفشل ولكنكم وضعتم رؤوسكم في الأرض كالنعام وراهنتم على عامل الوقت،
  • لم تتعاملوا مع الإحتجاجات الإجتماعية بمسؤولية، 
  • إن وضع المواطن القمامة في الشارع فذلك ليس خطئه وإنما خطأ البلدية التي لم ترفعها، 
  • من المخجل اليوم أن يكون لنا نيابات خصوصية، 
  • لم تهتموا يوما للإنتخابات المحلية، 

محمد أنور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • على وزير الخارجية أن يوفر لنا أسواق خارجية جديدة وعلى وزير التجارة أن يقوم بإصلاح الأختاء التي قام بها وزراء التجارة السابقين التي نتج عنها إفلاس العديد من المستثمرين

رفعت الجلسة على الساعة 13.

استأنفت الجلسة على الساعة 15 و20 دق. 

لخضر بلهوشات (حركة النهضة):

  • التّصفيق الذي ساد خلال كلمة رئيس الحكومة المكلف ذكّرني بالهتافات "يحيى بن علي"
  • الشعب لا ينتظر مصارحته بالحقيقة لأنه يعرف الحقيقة، بل ينتظر إجراأت فعلية 
  • لم أسمع التأكيد على خطة التنمية ولم أسمع في خطابك حديثا عن التمييز الإيجابي.

إبراهيم الناصف (الكتلة الحرة):

  • سنمنح الثقة لهذه الحكومة من باب المسؤولية
  • سنساند حكومتكم ما دمتم ستطبقون ما جاء في خطابكم
  • الشعب ينتظر منكم إعادة الاعتبار لدور البلديات
  • الشعب ينتظر من وزير الفلاحة توزيع عادل للماء الصالح للشرب.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

  • هناك من تحدث عن الرصاصة الأخيرة، وهذا القاموس لا ينطبق على الوضع الديمقراطي الذي نعيش فيه.
  • أنت كنت في الحكومة التي ساد فيها الإرهاب والفساد. فلِمَ لم تشخص الوضع حينما كنت في الحكومة؟؟
  • تونس ليست في حاجة إلى "طبيب باهي"، بل إلى دواء.
  • الإجراء ات المؤلمة ستؤلم الفلاح والعامل والمستثمر الصغير
  • حكومتكم تتكوّن من 40 عضوا. هل نحن في البرازيل أم في الصين؟؟
  • التركيبة مبنية على الولاأت والانتماأت الجهوية
  • حكومتكم في وزن الريشة،

ريم الثائري (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية):

  • نحن في حزب تيار المحبة لن يمنح ثقته لحكومة قائمة على الولاأت الحزبية والقرابة العائلية
  • رئيس الحكومة بدأ بـ"الكذب" على الشعب حيث نفى أمام الصحفيّين أن تكون له صلة برئيس الجمهورية
  • جزء من الإعلام فاسد ومنحاز وغدر بالثورة واختطف عقل التونسيين. هذا الجزء من الإعلام هو الذي يروّج الآن لصورة يوسف الشاهد على أنّه الشاب الذي سينقذ تونس
  • الدولة البورقيبيّة الحديثة بُنيت على "القوادة" والرّشوة
  • أصبحنا بلد الـ500 مائة منتحرا. لماذا لا تضع الدولة حدّا لظاهرة الانتحار؟
  • أحذر الشعب التونسي من خيانة موصوفة، وقريبا ستصبح الثورة عمالة وسيصبح التجمعي شريفا

الفة السكري (غير منتمية):

  • علينا أن نبني تونس الغد في كنف ديمقراطية تشاركية
  • أهنئ رئيس الحكومة على خطاب واضح وجريء
  • انطباعاتنا طبيبة وآمالنا كبيرة
  • التصريح على الممتلكات هو واجبنا
  • المعارك التي يجب أن سنكسبها هي محاربة الإرهاب والتهريب والتهرب الجبائي

الصحبي عتيق (حركة النهضة):

  • نحن عندما ندعم حكومة ندعم كامل فريقها
  • نحن نريد تطبيق الدستور فيما يخص التنمية والتمييز الإيجابي
  • نطالبكم بعدم المساس بالنظام السياسي

يوسف الجويني (نداء تونس):

  • نحيي الشجاعة والجرأة في كلمة رئيس الحكومة المكلف
  • أدعو وسائل الإعلام إلى عدم الانخراط في حملات تعمل على تشويه السياحة، فلا بد من تظافر الجهود لإيصالنا إلى بر الأمان
  • مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي أمر ضروري ولا بدّ من العمل الجادّ على النظافة والعناية بالبيئة.

رابحة بن حسين (الكتلة الحرة):

  • أشكر رئيس الحكومة على خطابه الحماسي رغم خلوّه من الحلول العمليّة لمشاكل التشغيل والشباب
  • كيف يشارك وزير الشؤون الدينية في تركيبة هذه الحكومة وهو الذي يعتبر أن الدولة الوطنية تحارب الدّين؟
  • أحرار وحرائر تونس من كتلة الحرة لن يصوّتوا لفائدة وزير الشؤون الدينية لو أُتيح لنا التصويت على كل عضو من أعضاء الحكومة على حده
  • سنمنح الثقة لهذه الحكومة من باب المسؤولية، ولن تكون ثقة كاملة.

محمد غنام (آفاق تونس):

  • حكومتكم قادرة على النجاح. وهي حكومة اتحاد وطني لها وثيقة توجيهية ومخطط خماسي اشتغل عليها وزراء من قبلكم
  • نحن في حزب آفاق تونس سنمنح الثقة للحكومة
  • سنعمل على إنجاح الحكومة وسنراقبها ونحاسبها.

جميلة الجويني (حركة النهضة):

  • الشعب التونسي سمع الكثير ورأى الكثير ويمكنه أن يدرك أين توجد الحقيقة.

خولة بن عائشة (الكتلة الحرة):

  • كلمة رئيس الحكومة بقيت في إطار الأدبيات والشعارات الحماسية التي ملّ منها الشعب
  • هذه لحكومة مطالبة بتطبيق برنامجها فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب والتهريب والقضاء على البطالة
  • ننتظر من الحكومة أن تطرق أبواب الحكومات المجاورة بغية الترويج لصورة البلاد
  • ضرورة تعزيز الجانب الاقتصادي
  • كان الأجدر بكم تكوين فريق حكومي يتمتع بالخبرة.
  • هذه الحكومة حكومة ترضيات غير متجانسة فيما بينها
  • وضعنا الحالي لا يسمح بمزيد من الأزمات السياسية
  • سنمح ثقتنا لهذه الحكومة إيمانا منّا بالوضع الذي تمرّ به البلاد رغم النقائص التي تعانيها

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية):

  • حكومة الحبيب الصيد لم نمنحها الثقة، وكان لها نفس البرنامج. الفرق في إضفاء لمسة شبابية مع الكلمة التي قالها شكري بلعيد "لازم ناقفو لتونس"
  • إذا سحبتم قانون المصالحة الذي يبيض الفساد وإذا قدمتم حلولا سريعة للجهات المهمشة وللفئات الضعيفة فسنساندكم.
  • يجب القضاء على الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج.

إبراهيم بن سعيد (غير منتم):

  • حكومتكم ليست حكومة وحدة وطنية بل هي حكومة ترضيات ومحاصصات حزبية
  • يجب أن تصالح بين عديد الأطراف المشاركة في الحكومة قبل مباشرة عملكم لآنّ عديد الأطراف المشاركة في التركيبة الحكومية كانت تتبادل التهم
  • البرنامج الحكومي أعدته أطراف خارجية بتكليف من صندوق النقد الدولي.

محمد محسن السوداني (حركة النهضة):

  • خطاب رئيس الحكومة أتى على كل شيء تقريبا ولمسنا فيه صدقا
  • الوضع الذي نمر به هو أمر طبيعي تمر به كل الدول بعد قيام الثورات
  • نحن نسامح، ولكن لا ننسى. ولا ننسى من وقف مستعينا بالنواب الأجانب حين كان في المجلس التأسيسي ومن تنكر لمبادئ الثورة. ومع ذلك سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنّ العمل السياسي لا يُبنى على الانتقام والتشفّي.

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

  • لن نكتفي بمنحكم الثقة، بل سنتبنى مشاريع القوانين المقترحة وسنسعى إلى تمريرها بأغلبية مريحة.
  • ضرورة رص الصفوف لإنجاح المرحلة القادمة.
  • نحن سنمنحكم الثقة وسنسانكم وندعمكم.

وليد جلاد (الكتلة الحرة):

  • كلما قلّ عدد أعضاء الحكومة كلّما كان الفريق أكثر تجانسا وانسجاما
  • يجب علينا تقاسم التضحيات والبدء بمحاسبة بارونات الفساد، وهم معروفون ويجب تقدمهم للعدالة.

الطاهر بطيخ (نداء تونس):

  • أحيي رئيس الحكومة على الكلمة التي ألقاها.
  • طلبي لهذه الحكومة هو تطبيق القانون على الجميع.
  • كل المساندة والتشجيع لحكومتكم لأنّ في نجاحها نجاحا لتونس.

علي بنور (آفاق تونس):

  • أنا لست مطمئنا لخطابكم رغم شفافيته وصدقه. صحيح أنّ الأرقام مخيفة والوضع متأزم، ولكنّ الخطاب كأنه خطاب حرب، وهناك حلقة مفقودة فيه
  • لا بدّ من توقف الإضرابات في السنوات الثلاث القادمة وأدعو النقابيين إلى التعامل معنا بجديّة لأن الوضع خطير.

علي بالاخوة (نداء تونس):

  • المسؤولية لا تقتصر فقط على الدولة وإنما يتحمل المواطن جزأ منها.
  • يجب أن تولي مجلة الاستثمار اهتماما بالتصدير لتغطية العجز في الميزانية.

سمير ديلو (حركة النهضة):

  • لا بدّ من إيلاء البيئة والثقافة والرياضة الأهمية اللازمة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • في نجاح الحكومة نجاح للجميع.
  • الشروع في التقشف أمر ضروري.
  • ضرورة تكريس ثقافة العمل دون حساب والتصدي لمن يتقاعس عن العمل.

المنذر بلحاج علي (الكتلة الحرة):

  • لم يتحدث رئيس الحكومة المكلف عن إجراء ات تخص تسريح المشاريع المعطلة
  • تعيين 8 نساء في الحكومة لا يعني بالضرورة النهوض بالمرأة. نسبة العاطلات عن العمل يبلغ 48%.

سامي الفطناسي (حركة النهضة):

  • التقسيم الجغرافي لهذه الحكومة غير متوازن ويذكرنا بعدم التكافؤ بين الجهات.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

  • أنت اعتمدت طريقة الكاستينغ في تكوين الحكومة. 
  • الطريقة التي اعتمدتها خاطئة والجميع عبر عن عدم رضاه على تشكيلة الحكومة
  • نحن نريد أن تنزل الحكومة إلى الميدان ولا تكتفي بالمكوث في النكاتب
  • الاتحاد الوطني الحر سيساند الحكومة 
  • يجب منع مواقع التواصل الاجتماعي على الوزراء حتى لا يزايدوا على بعضهم وحتى يعملوا كفريق متجانس.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

  • أحييكم على صراحتكم في تقييم الوضع الاقتصادي.
  • إن من مؤشرات نجاح الحكومة هي رهانكم على تماسك الحكومة.

محرزية العبيدي (حركة النهضة):

  • يجب أن يعمل الفريق الحكومي بتجانس ومسؤولية.
  • سنراقبكم في عملكم وسنحاسبكم على النتائج.

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة):

  • خطابكم يشخص الوضع ويدعو إلى الإصلاح.
  • غياب البعد الاستشرافي أدّى إلى بلوغنا هذا الوضع.
  • كيف سنصلح الإدارة التونسية التي كبلتها التشريعات؟ وكيف سنصلح نظام الجباية؟
  • كيف سنقضي على الاقتصاد الموازي وعلى الفساد، ومتى ستندثر مظاهر الفوضى في بلادنا؟
  • كيف سينجح المؤتمر الدولي للاستثمار؟
  • نريد حربا على الأطراف المورطة في الفساد.

نزهة بياوي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • ضرورة القضاء على الفساد والتهريب الّذَين يمثّلان أخطبوطا ينخر البلاد.
  • لا وحدة وطنية دون تحقيق استمرارية الدولة من خلال استكمال المشاريع التي تعهدت بها الحكومة السابقة.

أحمد السعيدي (نداء تونس):

  • الولاة الموجودون في الجهات ليس لهم أي نفوذ وليست لهم صلاحيات تمكنهم من تطبيق سياسات الحكومة. يجب تفويض السلطات إلى الولاة للاضطلاع بمهامّهم.

محمد زريق (حركة النهضة):

  • ما الجديد الذي عندكم لإحداث الفارق؟ هل بالإمكان أن تحقّقوا ما حققته حكومة حمادي الجبالي حين ارتفعت بنسبة النمّو من 0% إلى أكثر من 3%؟

الناصر الشنوفي (نداء تونس):

  • دور الحكومة هو المضيّ في تحقيق التمييز الإيجابي.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة):

  • هناك في التركيبة الحكومية من يتمنى عودة الإسلام السياسي.
  • لا نريد تحميل بلادنا ما لا تحتمل.
  • نحن تحفظنا على إسمك حين كُلفت بتكوين الحكومة، ونحن متحفظون على تركيبة الحكومة.
  • نحن سنساندكم ولكن سنعارضكم إذا أخللتم بوعودكم.

الطيب مدني (نداء تونس):

  • تركيبة الحكومة تحتوي أسماء حققت نجاحا في الحكومة السابقة وهو أمر إيجابي.
  • عديد المستثمرين يتهافتون على بلادنا إنجاز مشاريع تخصّ الطاقات المتجددة ولكن هناك تعطيل كبير من الإدارة خاصة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز
  • الوضع في تطاوين متردّ جدّا. 
  • النيابات الخصوصية لم يقع حلها وهي السبب في تردّ الوضع البيئي والرجاء التسريع بحلّها.

حسين اليحياوي (حركة النهضة):

  • يتوقف نجاح مشروع الوحدة الوطنية على ما تحققه من إنجازات.
  • تبديل السروج لم يعد فيه راحة بالنسبة إلى تونس، والعبرة بالنتائج.

سناء الصالحي (نداء تونس):

  • أنا أستبشر بوجودك خيرا إيمانا منّا بذكاء رئيس الجمهورية حين اختارت اللجوء إلى تكرين حكومة وحدة وطنية.
  • أدعو إلى تكوين قطب قضائي مالي عسكري يحارب الفساد.
  • لا بدّ من تكريس مبدإ التمييز الإيجابي.

لطيفة الحباشي (حركة النهضة):

  • أنصح أعضاء هذه الحكومة بالتضامن فيما بينها.

حسن العمري (نداء تونس):

  • تعهد رئيس الحكومة بمصارحة الشعب، وأنا اثمن ذلك. كما تعهد رئيس الحكومة في التركيبة المقترحة بحضور المرأة.
  • يجب أن تكون علاقة الحكومة بمجلس نواب الشعب علاقة متكاملة.
  • نحن على استعداد للالتزام بالقوانين التي اقترحها رئيس الحكومة في كلمته.

عماد الخميري (حركة النهضة):

  • يجب أن تقف النخبة السياسية بكل مكوناته.
  • سيضطلع مجلس النواب بدوره الرقابي ومنحنا الثقة لكم لن يثنينا عن دورنا.

نور الدين بن عاشور (نداء تونس):

  • نحن ندعم الوزراء وندعوهم إلى تطبيق برنامجهم.
  • أهداف الثورة لم تتحقق حتى في مجال الحقوق والحريات.
  • أتوجه إلى وزير العدل حتى يكون صارما فيما يخصّ النيابات العمومية لضمان استقلالية القضاء.
  • لا يمكن أن يستقيم أمر هذه الدولة دون قضاء نزيه.
  • هل ستنتصر على الإرهاب بقضاة يمارسون الجنس مع الموقوفات؟؟
  • الرجاء الحد من استيراد "القلوب البيضاء" من تركيا
  • أقترح إرجاع يوم السبت يوم عمل 
  • لمست الصدق والتفاؤل والأمل في كلمة رئيس الحكومة التي سندعمها.

عامر العريض (حركة النهضة):

  • الحكومة الحالية ليست لها فترة انتظار، ممّا يحتم عليها إنجاز أعمالها مباشرة.
  • البرلمان سيكون شريكا للحكومة في إنجاح هذه المرحلة.

أنس الحطاب (نداء تونس):

  • كلمة رئيس الحكومة المكلف من شأنها خلق بوادر أمل لدى الشباب.
  • لماذا لا يتمّ تفعيل قانون الإرهاب إلى الآن؟

سهيل العلويني (الحرة): 

  • أعجبني خطاب رئيس الحكومة المكلف، 
  • كنت أحارب على عودة وزارة المتعلقة بالإصلاح الإداري وبالحوكمة الرشيدة، 
  • محاربة الفساد تبدأ من هذه الوزارة التي يجب أن تكون أفقية، 
  • بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبنك المركزي تم الترفيع من الأجور، ويجب أن تنظروا في ذلك لأن كان هناك عدة ردات فعل سلبية. 

راضية التومي (النهضة):

  • عدم المساواة والظلم هو السبب في هذه الجهويات. 

ليلى الشتاوي (نداء تونس): 

  • ما قدمتموه هو ما تأملون له ولا يعد برامج، 
  • كان عليكم تحديد خارطة طريق قبل الشروع في المشاورات، 
  • نعلم كلنا ماهي شروط صندوق النقد الدولي ونعلم كلنا عدم قدرة الدولة على تحمل تكاليف الدعم، 
  • ماذا أعددتم لحل كل المشاكل الإقتصادية، 
  • ضرورة توضيح العلاقة بين أعضاء الحكومة التي ينتمي إليها ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
  • ضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار وسيطرة البيروقراطية.
  • يجب الاهتمام بمسألة الاقتصاد الموازي.

وليد البناني (النهضة): 

  • هناك عدة إجراءات تم اقرارها من قبل الوزارات المتعاقبة ولم تطبق، 

رضا شرف الدين (نداء تونس): 

  •  سنعمل معا على تحقيق أولويات الحكومة الخمس الممعلن عنها، وتتلخّص كلها في ضرورة عودة التونسيين للعمل.
  • لن أسندكم الثقة، بل سأسند الثقة للأمل؛

إيمان بن محمد (النهضة): 

  • عليكم العمل على الدبلوماسية الإقتصادية ويجب مشاركة كل الوزارات في ذلك، 
  • التركيز على التوجه الإفريقي ودراسة نجاعته الإقتصادي، 
  • ليس هناك خط بحري بيننا وبين روسيا لتفعيل التبادل التجاري وخاصة في يخص المواد الفلاحية، 

عصام ماطوسي (نداء تونس):

  • حلحلة الأزمة لا يمكن أن تتم إلا بتشريك أكبر طيف من الطبقة السياسية، 

هالة الحامي (النهضة): 

  • نطلب منكم أن تكونوا حازمين كوزراء وعدم الإستماع إلى المدراء العامين الذين يضربون عرض الحائط القرارات والمظالم التي رفعت لهذا المجلس الموقر، 

سناء مرسني (النهضة):

  • هذه الحكومة تعد حكومة وحدة وطنية لأنها تمثل فسيفساء الطبقة السياسية، ولكن هذه الحكومة يجب أن تعمل بانسجام، 
  • يجب ضمان التنمية الجهوية والإلتزام باحترام الدستور، 
  • الحكومة أمام خيارين: إما أن تنجح أو أن تنجح لأن لها كل الظروف الملائمة لذلك. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

  • هناك معتمديات لا تتمتع بالتنمية وهي تنتمي لولايات تعد من الولايات التي تحضي بأكبر نسبة تنمية، 
  • علينا مراجعة مؤشر التنمية، 
  • تغيير الصبغة الفلاحية يتم بدون أي تنسيق ين الوزارات، 
  • عدم العمل في الإدارة التونسية يعد فساد، 
  • يُقال إنّ هناك مزظّفين سيقع تسريحهم، ولذا يجب توضيح بعض النقاط الواردة في كلمة السيد رئيس الحكومة المكلف.
  • ضرورة مراجعة الآلية 16 والآلية 20 ووضعية الأساتذة النوّاب.
  • الثقافة هي السدّ الأول لمقاومة الإرهاب ويجب إيلاؤها العناية الكافية.
  • الفساد يتغلغل في المعهد الوطني للتراث.

لطفي النابلي (نداء تونس): 

  • خطاب رئيس الحكومة المكلّف إيجابي.
  • الوضع العامّ صعب في العديد من القطاعات.
  • أكبر مشكل للصناديق الاجتماعيّة هو المندوبيات الجهوية للشغل.

كلثوم بدر الدين (النهضة):

  • هناك طاعون بالإدارة التونسية إسمه فساد الذي يجب أن تقاوموه، 

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية): 

  • مضاعفة قائم الدين، مضاعفة المديونية، 
  • لم تقدموا أي إضافة في خطابك، "أغنية" علينا الرفع من الصادرات تعاد منذ الثمانينات، 

ماهر المذيوب (النهضة): 

  • ماذا قدمتم للتونسية نوران حواص المختطفة في اليمن، 
  • ماذا عن سفيان الشورابي وصديقه القطاري، ماذا عن الثمانية المحكومين بالإعدام في العراق، 
  • ماذا عن التونسيين بالخارج ؟ 
  • ماذا عن معادلة الشهائد؟ ، سرقة الحقائب بالمطارات؟ 

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

  • كان عليكم أن تدرجوا كتابة دولة متعلقة بسياسة الدعم، خاصة وأن هناك توقعات لارتفاع سعر النفط في السنة القادمة وقد يكون لذلك تأثير كبير على اقتصادنا، 
  • ماذا عن البيئة وعن المبيدات المستعملة في الفلاحة، 

بشير اللزام (النهضة): 

  • يجب ربط وسائل النقل للولايات 3 قبلي وتطاوين وقفصة، 
  • 30% من الفقراء اليوم لم يكونوا فقراء، 

ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):

  • ليس هناك من هو قادر لوحده لحل أزمات البلاد وإنما نحتاج لتظافر الجهود، 

زينب البراهمي (النهضة): 

  • إلى متى هذا التجاهل للمرأة: إلى متى تجاهل نوران حواص المختطفة، 
  • سيدي رئيس الحكومة المكلف إن أردت النجاح فعليك النجاح في قفصة، 
  • ولا تخاف من منطقتي لأن من يخاف من قفصة هو من يظلمها، 
  • وأرد على من ينصح بأن تصبح قفصة منطقة عسكرية واستعمال القوة مع المحتجين بأننا في قفصة عندما يوقظوننا في الصباح لا يقولوا لنا استفيقوا وإنما ثوروا، فلا تنسوا ذلك. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • أمضيتم شهر لا لنقاش البرامج وإنما لاقتسام المناصب، 

سماح دمق (نداء تونس): 

  • عليكم تطبيق القانون، 
  • علينا مواصلة العمل على احتضان تظاهرات هامة كصفاقس عاصمة الثقافة العربية

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

  • لقد صارحت التونسيين اليوم بوضع البلاد وحول الأوضاع الصعبة التي سيعيشونها العام المقبل، ولكنك لم تصارحهم ولم تحدثهم عن برنامجك الذي ينص على: رفع الدعم، التفويت في نصيب الدولة من البنوك الخاصة، اعتماد سياسة تقشف، وغيرها من إملاء ات صندوق النقد الدولي، 

عبد الطيف المكي (النهضة): 

  • أنتم في حاجة إلى وضوح في البرنامج في وقت قصير، 
  • الدولة محرومة تقريبا من 10 آلاف مليار نتيجة التهرب الضريبي، 
  • علينا الذهاب إلى المفسدين في جحورهم وليس أن نتساهم معهم لكي يتصرفوا بكل حرية، 
  • على الأجهزة الأمنية أن تشارك في مقاومة الفساد وخاصة في التهريب، 
  • في العموم نحن سنمنحكم الثقة رغم احترازنا على بعض المرشحين، 

سالم الحامدي (نداء تونس): 

  • لم أسمعكم تحدثتم عن الإقتصاد الموازي، 

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

  • أصبحت الآن الرئاسات الثلاث بأيدي الحزب الفائز بالإنتخابات وبالتالي أي فشل قادم سيكون من مسؤولية هذا الحزب،
  • للتذكير أنت تخلف وزيرا خبيرا في الفلاحة وبالتالي عليك الإجتهاد لكي لا نقول "بعد الصيد علقنا منجل"، 
  • عندما كنت وزيرا للجماعات المحلية كنت تعامل النواب بطريقة غير عادلة وكأنك تعتمد تقسيم للنواب : نواب صنف أول ونواب صنف ثاني، نتمنى بأن لا تتواصل هذه التصرفات بعد أن تصبح رئيس حكومة، 

محمد كمال حمزاوي (نداء تونس): 

  • علينا لاإبتعاد عن التقسيمات : إسلامي، تجمعي، إخواني، دستوري، 
  • هناك زميل قال بأنه يشتم رائحة التجمع وأنا أرد عليه بأنني يمكنني إهداء دواء سيقطع له حاسة الشم بشكل تام، 

سلاف القسنطيني (النهضة): 

  • هل تدريس العلوم الدينية في المدارس يعد من الرجعية؟ 

نوال طياش (نداء تونس): 

  • أستغرب عدم جعل أملاك الدولة كوزارة لوحدها لأنها تهتم بعدة قضايا وقد تستوجب وزير مكلف بها على حدى. 

العجمي اللوريمي (النهضة):

  • هذه الحكومة لا تحضى بالرضا التام ولكن الناس فرحوا بها، الرضا سيكون نتيجة للإنجازات، 
  • الشباب انتظر كثيرا ولم يتحصل على شيء، عليكم أن تهتموا بالشباب خصوصا وأنتم حكومة شابة، 

شاكر العيادي (نداء تونس): 

  • أنا كنت من أول المنتقدين لهذه الحكومة داخل أطر حزبنا، ولكن نقدنا ينبني على تخوفنا من فشل حكومة يرأسها ابن حزبنا، لم نطالب يوما بمدنا بالمناصب ولكن كنا نخاف على ابننا وعلى حكومته من الفشل، 

سعاد بيولي (الجبهة الشعبية): 

  • عليك التخلي عن السياسات القديمة ،
  • لماذا على الفئات الهشة فقط تحمل أعباء سياسة التقشف، 

محمد بن سالم (النهضة): 

  • هناك خشية من الإنزياح من نظام نصف برلماني نصف رئاسي إلى نظام رئاسي، 
  • سؤالي واضح : هل تفكرون بتعديل الدستور لاعتماد نظام رئاسي؟ 

صبرين غبنتيني (نداء تونس): 

  • كان بودّي لو تطرقتم إلى دور المساجد وضرورة تحييدها عن العمل السياسي ومكافحة الخطاب التحريضي.
  • لا يجب أن ننسى سنّ قانون حماية المبلغين عن الفساد.
  • إصلاح المنظومة القضائية من أهم أولويات الحكومة.
  • نحن ندعم قرارك في التخلي عن النيابات الخصوصية.
  • أعلن عن مساندتي لهذه الحكومة.

فتحي العيادي (النهضة): 

  • النهضة نادت سابقا بحكومة وحدة وطنية وهي تشارك اليوم فيها، 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

  • برنامجكم هو بيع الشركات العمومية، زيادة سن التقاعد، التخلص من صندوق الدعم...
  • حدثتنا عن التضحيات ولكن العاطلين عن العمل والفقراء والمعوزين بماذا سيضحون، 
  • عليك اعتماد سياسة "من أين لك هذا"، 
  • تونس لها ثروات ولكنها ليست موزعة توزيع عادل، 

علي العريض (النهضة): 

  • أعجبني تشخيصك للأوضاع، 
  • لقد قدمت بأن الإنتدابات في الوظيفة العمومية تصل إلى 112000 ولكنني أرجح بأنه أكثر، ولكن أذكر بأن 80000 منهم تم انتدابهم سنة 2011، 
  • مشاكل تونس كثيرة ولكنها ليست عصية، لذلك يجب أن نترك الحكومة تحكم وأن ندعمها، 
  • في تونس هناك جدل كثير وعمل قليل، 

لمياء الغربي (نداء تونس): 

  • يجب تحسين المقدرة الشرائية، 
  • العبرة ليست في اتخاذ القرارات وإنما في تطبيقها، 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

  • لم توجهوا أي خطاب طمأنة للشعب لا بل هددته بالتقشف، 
  • أنت ساهمت في سقوط حكومة الحبيب الصيد ولم تصارحنا بأسباب الفشل، 
  • أسميتموها حكومة وحدة وطنية وتلك أسماء أسميتموها، 
  • حكومة الوحدة الوطنية لا تكون بتجميع وزراء من أحزاب مختلفة ولكن يجب أن تكون حكومة مسنودة من الشعب ومن الطبقة السياسية، 
  • في حكومتك من كان يكتب خطابات لليلى بن علي وهناك من كان صديق مقرب لبلحسن الطرابلسي، هل بهؤلاء سنقاوم الفساد؟ 
  • ككيف تتحدثون عن تنمية وأطفال تونس مازالوا يموتون جراء قنابل من الحرب العالمية2. 

أسماء بو الهناء (نداء تونس): 

  • اللجوء إلى الحوار في مسألة الحوض المنجمي أمر جيّد، ولكن التعامل الأمني السابق مع العاطلين عن العمل أدّى إلى احتقان الوضع.
  • يجب تغيير كل المسؤولين في قفصة لآنهم يكذبون. 
  • أرجو أن ينعقد أول مجلس وزاري بولايو قفصة.

سامية عبّو (غير منتمية):

  • لم نطالب بتغيير رئيس الحكومة السابق لأننا نعلم أن الخيار سيقع على الشخص "السيء"  ولأن من يعين رؤساء الحكومات لا يأتي منه إلا السيء
  • هذه "اللمة" الي أسميتموها حكومة وحدة وطنية تجمع حثالة التجمّعيين.
  • هذه الحكومة تلمّ خليطا من اليساريين والتجمعيين والقوميين. أتساءل : لماذا وقع الاختيار على حكومة وحدة وطنيّة؟؟
  • أنت لا تشتغل لصالح تونس، وإنما لحساب الأجانب.
  • أنت تسعى إلى إخضاع السايسة الغذائية التونسية للأجانب.
  • نحن لا نفرط في سياستنا الوطنية، وإن كنت تريد اتباع سياسة التقشف وتسريح عدد من الموظّفين من مواطن شغلهم أقول لك إنّه من باب أولى التخفيض في عدد الوزراء وكتاب الدّولة والامتيازات الممنوحة لفائدتهم وأطلب عدم تمرير قانون المصالحة الذي يساهم في تبييض الفساد وتكريسه.
  • تونس بنسائها ورجالها ولها مجتمع مدني يدافع عنها.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • الخوصصة ليست عيبا وليست حرام، 
  • لا بد من وجود سند سياسي لهذه الحكومة، 
  • لا بد من المصالحة الوطنية لتفعيل برامج الحكومة.

رضا الدلاعي (غير منتم): 

  • يجب أن يكون هناك توافق وتواصل بين الوزراء لإيجاد السند السياسي لهذه الحكومة ولكي لا نجد وزراء يتحدثون كأنهم من المعارضة، 
  • لقد أحسسنا بحماس الشباب في خطابكم ولكن هذا الحماس لا يجب أن ينطفئ، 

ريم محجوب (آفاق تونس):

  • آفاق تونس كان ومازال قوة في البناء وفي العمل والاقتراح.
  • الحرب على الفساد تكون بإعلان الحرب على التهريب والاقتصاد الموازي. 
  • ننتظر أن تجعلوا من هذه الحكومة حكومة إصلاح الإدارة.
  • ضرورة دعم القدرة الشرائية.
  • الشعب اشتاق إلى الفرح، فنرجو إدخال الفرحة على قلبه.

طارق الفتيتي (الإتحاد الوطني الحر):

  • لم تحترموا مبدأ التشاورات، لقد اتفقنا على التشاور حول الهيكلة وهذا لم يتم، 
  • لقد فاجئتنا بتركيبة الحكومة وفاجئت كل الأحزاب، لقد قدرنا بأنه كان عبارة عن لوي أذرع وقدمنا احترازنا حول ذلك، 
  • نحن لسنا مختلفين حول برنامج الحكومة لأننا أصلا شاركنا في رسم الخطوط العريضة له، 
  • نريد وزراء ذوي برامج ولا موظفين أصحاب مهمات، 
  • الكل يتحدث عن الفساد ولم نرى أحدا في السجن، 
  • هناك مطالب مهنية للديوانة، هناك آلاف من الفاسدين في الديوانة، 
  • نتمنى لكم النجاح لأن نجاحكم من نجاح تونس، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

  • استعملتم في خطابكم مقولة هزت تونس، وهي وثيقة "لازم ناقفو لتونس". 
  • الطريق الذي يجب انتهاجه ليس التداين وخوصصة المؤسسات العمومية. 
  • يجب الحصول على الأموال بالطرق القانونية لمقاومة الفساد.
  • وزراء في حكومتكم كانوا يكتبون خطابات ليلى بن علي وآخرون يشتغلون مع الطرابلسية لا نراهن عليهم لمقاومة الفساد.
  • يجب قطع أسباب الإضرابات والاحتجاجات، وستفهمون آنذاك سبب الاحتجاجات.
  • برنامجكم لم يذكر محور الفلاحة
  • لن ندعم حكومتكم.

عبد الرؤوف الشريف (الكتلة الحرة): 

  • أبدينا تحفظاتنا على تعيين يوسف الشاهد حين تم اختياره لتكوين حكومة الوحدة الوطنية.
  • لا نوافقكم في توزيع المسؤولية على الشعب التونسي بأكمله
  • تضمن خطابكم تلويحا بتسريح عدد من الموظفين العموميين. 
  • خطابكم جاء خاويا من رؤية شاملة.

سفيان طوبال (نداء تونس):

  • "لازم ناقفو لتونس" بكفاءات توفرت في هذه الحكومة.
  • يجب مساندة هذه الحكومة لأن بانتظارها ملفات كبرى 
  • هذه الحكومة عملت على تحقيق نوع من المصالحة السياسيّة بضم عديد المكونات صلب تركيبتها.
  • نطالب بالتسريع في إعداد هيئة دستورية لمكافحة الفساد.
  • نحن نساند الحكومة وسنلعب دورنا الرقابي.

نور الدين البحيري (حركة النهضة): 

  • حركة النهضة ستمنح الثقة للحكومة.
  • هذه الحكومة دعمتها ثلاث منظمات وطنية كبرى، وهي انتصار لخيار التشاور والتشارك ولا يمكن أن يحكم تونس طرف سياسي واحد.
  • بمجرد مشاركة المنظمات الوطنية في تركيبة الحكومة أُلحقت بهم تُهم الاشتغال مع النظام السابق ونُسي دورهم الوطني.
  • هذه البلاد لا تحتاج إلى برامج فقط، بل تحتاج غلى العمل ولا شيء غير العمل.

رفعت الجلسة على الساعة 20 و50 دق على أن تستأنف بعد 5 دق لكي يتمكن رئيس الحكومة المكلف من إعداد رده على مداخلات النواب. 

استأنفت الجلسة على الساعة 23 و15دق. 

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة المكلف): 

  • لست هنا لبيع أي شركة عمومية، وأعدكم بعدم المس من الدستور وأظن بأنه لدي صد منيع من النواب المؤسسين في هذه التشكيلة، 
  • لقد قمنا باستدعاء كافة الأطياف السياسية لكن هناك من رفض، لقد دعونا الجبهة الشعبية للعودة لطاولة الحوار ولكنها رفضت، 
  • هذه الحكومة تعد حكومة وحدة وطنية وليست حكومة محاصصة حزبية لأن المشاورات حولها ضم العديد من الأحزاب الذين لم يكونوا ممثلين بهذه الحكومة (حزب المشروع وغيره)، 
  • أولويات المرحلة القادمة فيها العاجل والآجل، وتضم الأولويات الخمس المذكورة بوثيقة قرطاج، 
  • علينا رقمنة الإقتصاد التونسي وقد أحدثنا كتابة دولة في الغرض، 
  • أحدثنا كتابة دولة في ما يخص الطاقات المتجددة، 
  • حافظنا على نفس الجهاز الأمني لأنه كان هناك نجاحات أمنية ومن باب مبدأ تواصل الدولة قررنا الإبقاء على الوزراء المعنيين بذلك، 
  • لقد قررنا دمج وزارة البيئة ووزارة الجماعات المحلية لأن كما تعرفون أغلبية مشاكل البلديات متعلقة بالوكالات المتعلقة بوزارة البيئة، 
  • لقد أكدت على التضامن الحكومي والتواصل الإعلامي،
  • نحن مطالبين بتنزيل ما ورد في وثيقة قرطاج من أولويات في شكل رؤوس أقلام، 
  • علينا الدفع من عجلة الإنتاج والإستثمار، 
  • لقد قلت بأننا سنتصدى للإضرابات الغير المشروعة، من يرضي منكم أن يتعطل الإقتصاد من أجل إضرابات غير مشروعة، 
  • أؤكد على مشروع القانون الذي ننوي تقديمه لكم الذي يمكن تسميته قانون الطوارئ الإقتصادية لتنظيم وتسريع إجراء ات تفضي إلى دعم الإقتصاد، 
  • حكومة الوحدة الوطنية لن تكون حكومة تقشف، ولن تسرح المواطنين، 
  • الأرقام مؤلمة نعم ولكن هذه هي الحقيقة، 
  • ليس ارتفاع الأجور مشكلة بحد ذاته ولكن الإرتفاع تزامن مع تراجع في الإنتاج والإنتاجية، 
  • المنظمات الوطنية المشاركة في الحكومة ستعمل على التنسيق مع الحكومة.
  • سيقع دعم هيئة مكافحة الفساد وفتح عشرة فروع للهيئة في مختلف الجهات.
  • إيلاء ملفات الفساد الأهمية القصوى.
  • الوحدة الوطنية ضرورة، وتونس هي اليوم في حاجة إلى الوحدة الوطنية، ونحن قادرون على النجاح.
  • طالما أننا لم ننجح في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي تبقى الثورة منقوصة. 
  • أطلب مساندتكم

رفع الجلسة لمدة 5 دقائق. استئناف الجلسة وتسجيل الحضور:186 نائب. إعادة تسجيل الحضور:194 نائب.

نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة):

  • النواب المترشحون لمنصب في الحكومة لديهم الحق للتصويت.

التصويت على الحكومة:

  • نعم: 167
  • لا: 22
  • محتفظ: 5

رفع الجلسة في تمام الساعة 23:50 واختتامها بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.