loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/43 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
76 مع
2 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 10دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 2
الحضور 45.45%
في الجلسة العامة
المدة 1س 43دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 1
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2017-04-06 2017-05-11
الإيداع
2017-05-11 2017-05-17
2017-05-17
المناقشة في اللجنة
2017-05-23 2017-05-23
2017-05-23
المناقشة في الجلسة العامة
2017-05-24 2017-05-24
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/43 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية والبلاغ واحدا وعشرين وستمائة ألف (21.600.000) أورو لتمويل لمشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/43 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية والبلاغ واحدا وعشرين وستمائة ألف (21.600.000) أورو لتمويل لمشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/43 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية والبلاغ واحدا وعشرين وستمائة ألف (21.600.000) أورو لتمويل لمشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/43 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة