loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

مصدر : وزارة العدل
موضوع : النظم القضائية
مشروع القانون برمته
119 مع
2 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 12س 37دق
وقت التأخير 5س 15دق
مجموع 5
الحضور 42.1%
في الجلسة العامة
المدة 1س 33دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-28 2017-03-08
الإيداع
2017-03-08 2017-03-17
2017-03-08
2017-03-13
2017-03-14
2017-03-16
المناقشة في اللجنة
2017-03-29 2017-03-29
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

تعوض عبارة "عن النصف" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة "عن الثلث".

الفصل 2

تضاف إلى الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

فصل 73 فقرة ثالثة:

في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائّية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سّد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.

الفصل 3

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 4

تتم الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أّيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

تعوض عبارة "عن النصف" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعبارة "عن الثلث".

الفصل 2

تضاف إلى الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

فصل 73 فقرة ثالثة:

في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائّية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سّد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له.

الفصل 3

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 4

تتم الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أّيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

تضاف فقرة رابعة جديدة إلى الفصل 36 من مشروع القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصها: 

الفصل 36 (فقرة رابعة):

وفي صورة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة، تنعقد الجلسة صحيحة بعد ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث. 

الفصل 2

يضاف فصل جديد إلى الباب الخامس : أحكام انتقالية من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا نصّه: 

الفصل 79 مكرر: 

استثناء لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 32 والفصل 33 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية، يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس وانتخاب رئيس ونائب له. 

الفصل 3

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 4

تتم الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب وعند التعذر من قبل أحد نائبيه في أجل أقصاه 7 أّيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء