loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/16 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
89 مع
5 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 10دق
وقت التأخير 3س 20دق
مجموع 3
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 5س 31دق
وقت التأخير 5س 40دق
مجموع 3
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-04-13
الإيداع
2017-04-13 2017-04-20
2017-04-13
2017-04-20
المناقشة في اللجنة
2017-04-26 2017-04-26
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/16 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تمت الموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 3 و5 أوت 2016 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/16 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تمت الموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 3 و5 أوت 2016 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/16 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تمت الموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 3 و5 أوت 2016 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/16 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية