loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي

مصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
موضوع : التربية والتّعليم
مشروع القانون برمته
130 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 57.89%
في الجلسة العامة
المدة 1س 36دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-03 2017-03-02
الإيداع
2017-03-02 2017-04-12
2017-04-06
2017-04-12
المناقشة في اللجنة
2017-04-18 2017-04-18
2017-04-18
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-19 2017-04-19
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس في إدارة الأعمال طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.

الفصل 2

تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات البكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس في إدارة الأعمال طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.

الفصل 2

تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات البكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي

الفصل 1

  • حذف عبارة "في إدارة الأعمال" لتكون الصيغة الجديدة كما يلي:

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة. 

مقترح من

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي:

الفصل 3: (فقرة ثانية جديدة)

يتم تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطب و طب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والبكالوريوس في إدارة الأعمال طبقاً لخصوصيات التكوين ومع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.

الفصل 2

تنطبق الأحكام المتعلقة بدراسات البكالوريوس في إدارة الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي بداية من السنة الجامعية 2010-2011.

 

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي