loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم
مشروع القانون برمته
95 مع
19 ضد
14 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 16س 45دق
وقت التأخير
مجموع 6
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 4س 15دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 2
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2016-07-11 2017-01-12
الإيداع
2017-01-12 2017-03-30
2017-01-12
2017-02-08
2017-02-10
2017-03-30
المناقشة في اللجنة
2017-04-12 2017-04-12
2017-04-12
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-13 2017-04-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017

الفصل 1

يخفض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و 7204219000 الى 90 دينار عن الطن الواحد.

الفصل 2

يرخص خلال سنة 2016 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 100 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و100 ألف طن للمجمعين والمؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدة. 

الفصل 3

تكلف وزارة الصناعة بالإشراف على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017

الفصل 1

يخفض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و 7204219000 الى 90 دينار عن الطن الواحد.

الفصل 2

يرخص خلال سنة 2016 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 100 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و100 ألف طن للمجمعين والمؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدة. 

الفصل 3

تكلف وزارة الصناعة بالإشراف على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017

الفصل 1

يخفض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و 7204219000 الى 90 دينار عن الطن الواحد.

الفصل 2

  • تعديل الفصل كما يلي

يرخص إلى موفى 2017 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 100 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و75 ألف طن للمجمعين. 

مقترح من

يرخص إلى موفى 2017 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 75 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و50 ألف طن للمجمعين. 

الفصل 3

تكلف وزارة الصناعة بالإشراف على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017