الفصل 1
يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.
تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتخضع البنوك والمؤسسات المالية لأحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها. كما لا تنطبق أحكام هذا القانون على نيابات المؤسسات المالية الدولية
ووكالات التعاون المالي المحدثة في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.
تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:
ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.
ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:
تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.
وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.
ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:
يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:
- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،
- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.
تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.
و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :
ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:
تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع:
تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .
وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .
وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.
يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .
تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .
يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .
وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.
تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .
وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .
وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .
تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.
يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.
يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.
تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.
يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.
وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.
تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .
يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:
تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .
ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .
يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .
كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .
ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.
ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .
ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.
ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .
وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.
لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.
يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .
يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .
على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .
ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :
يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .
تتكون اللجنة من :
ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.
يمنح الترخيص اعتمادا على :
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.
وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .
وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .
يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .
ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .
تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.
ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .
كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .
ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .
يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.
وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .
يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.
لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.
يجب أن لا يقل رأس المال عن :
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .
ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .
ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .
يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .
تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :
يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.
وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .
وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .
يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :
تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.
ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.
يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .
وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .
ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .
وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .
ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة .
يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .
ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .
ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.
يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .
ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .
ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .
يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .
ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .
ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.
يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .
ويتولى بالخصوص :
ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .
على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :
على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :
على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:
تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .
ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.
ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .
ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.
على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.
ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.
على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :
تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .
كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .
ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .
ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.
وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .
يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :
كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.
لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.
ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.
كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .
لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.
يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .
ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .
ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية
يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .
وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .
وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .
لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .
على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.
ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .
وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .
وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.
يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .
يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :
ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.
كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .
يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .
كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .
ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .
يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.
وتشمل هذه القواعد خاصة :
ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .
تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.
ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.
يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :
كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية
يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .
ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .
وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.
ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .
يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :
يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :
يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.
ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .
يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.
وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.
ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة
لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .
ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .
ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .
وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :
يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .
تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :
يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.
ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .
يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :
يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :
على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .
يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .
ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .
على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.
وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .
ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .
على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .
وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.
وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .
كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .
ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .
ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.
يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:
إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .
تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .
يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .
على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :
على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .
ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .
تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .
يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .
لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.
على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.
وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .
يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :
يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضيحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأيه أو رأيهما المضمن بالتقرير .
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأية مهام إضافية تدخل في مهام التدقيق الخارجي .
يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .
وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .
لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ والتصفية على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار هذا القانون.
إذا عاين البنك المركزي التونسي أن :
يمكن له أن يوجه للبنك أو للمؤسسة المالية أمرا يقضي بوضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لاسيما في ما يتعلق بملاءمة الأموال الذاتية وبالمدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية .
على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .
على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .
إذا عاين البنك المركزي التونسي :
يمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن يبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.
وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين أمرا يقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية :
كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدموا لها الدعم الضروري.
ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.
ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق عشرة بالمائة من رأس المال.
يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية إصدار قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي وذلك :
يتم تعيين المتصرف الوقتي لمدة يمكن أن تصل الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المعنيين ويتعين أن لا يكون :
يحيل قرار البنك المركزي التونسي بتعيين المتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية له لتسيير البنك أو المؤسسة المالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير دون أن يُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة .
إذا عاين المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي موضوع الفصل 104 من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
يحدد قرار تعيين المتصرف الوقتي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه البنك المركزي التونسي لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.
ويضبط قرار التعيين أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المعنية .
يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطتين الأولى والثانية من الفصل 105 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.
ويسهر المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الثالثة من نفس الفصل علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج التصحيحي.
و في كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي.
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.
وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.
يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على المتصرف الوقتي أن يعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالية أو المودعين .
وعليه إذا برّرت وضعية البنك أو المؤسسة المالية أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاين ما يؤشر لإمكانية التوقف عن الدفع أن يعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية طبقا لأحكام هذا القانون .
تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة بما يُمكّن من :
يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها وتعرض حقوق المودعين والدائنين للخسارة وبالخصوص كلما :
أصبحت التدابير التصحيحية المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غير قابلة للتنفيذ أو لم تعد كافية لاستعادة التوازنات المالية للبنك أو للمؤسسة المالية،
أو لم يعد بالإمكان التعويل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم،
أو تدهورت الوضعية المالية للبنك أو للمؤسسة المالية لا سيما في ما يتعلق بالملاءة والسيولة إلى مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشيكة أو على المدى القريب،
أو انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى ما دون 50 % من النسبة الدنيا للأموال الذاتية الأساسية التي يحددها البنك المركزي التونسي
تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القانون. ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية على معنى الشروط المنصوص عليها بالفصل 112 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ عليها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ وأن تسهر على إنجازه.
يمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه :
ويوجه المطلبين المذكورين في المطتين الأخيرتين من هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي يحيل تقريره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تلقي الطلب.
تتكون لجنة الإنقاذ من :
يتم تعيين عضوا اللجنة المشار إليهما بالمطتين 2 و3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية.
يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير.
ويُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي.
يؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهيكل المكلف بمعالجة وضعيات البنوك و المؤسسات المالية المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة اللجنة خاصة بالمهام التالية :
يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:
- مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،
- تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
- تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
- تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في إختلال توازناتها المالية،
- إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
- تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض له،
- تعليق حقوق المساهمين،
- القيام بالتخفيض في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية لامتصاص الخسائر المتراكمة
باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على :
ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطة الثانية والثالثة من الفقرة الثانية لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.
- تحويل بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:
- القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،
- تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،
- إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة للغير وتكون هذه الاحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية اجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية.
- إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير
- القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.
وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.
تحدث مؤسسة المناوبة بصفة وقتية ولمدة تحددها لجنة الإنقاذ.
وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.
تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.
تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:
وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و 3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.
تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي .
ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.
كما تعمل اللجنة على أن :
لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
يتعين على أعوان لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يمكن لكل من له مصلحة في ذلك الطعن لدى القضاء العدلي في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.
ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.
يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.
يتعاون كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية ووزارة المالية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. وللغرض تبرم اتفاقيات تحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.
ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.
ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل المعلومات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.
يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها ويحمل تأجيرهم على البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة.
يتعين على الشخص المنصوص عليه أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مندوب إنقاذ يسهر على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 113 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.
يتم تعيين مندوب الانقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة ويتعين أن لا يكون :
وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مندوب الإنقاذ بكل وسيلة تراها مناسبة.
ويمكن للجنة الإنقاذ إذا ما ارتأت ضرورة لذلك تغيير المندوب المكلف بالسهر على برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.
يحيل قرار التعيين إلى مندوب الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.
ويحدد قرار تعيين المندوب طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.
كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مندوب الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
وعلى مندوب الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الانقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.
كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.
وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه تصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لتصفية بنك أو مؤسسة مالية أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.
وعلى المحكمة أن تصدر حكما بتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمها في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ.
وتصدر المحكمة بعد سماع الممثل القانوني للبنك المعني بحكم التصفية أو للمؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية الذي تحدد فيه شروط وآجال التصفية.
وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية بصدور حكم التصفية وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتأذن المحكمة بنشر حكم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بالتصفية.
يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتصفية من قبل البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو الدائنين أو كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي الصادر وفق الفقرة السابقة
يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا :
ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجز عن ايجاد مصادر للتمويل.
تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها انجاز عملية التصفية على أن لا يكون :
ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.
يعين المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك و يمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.
ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتطور عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.
يؤدي الحكم بالتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية. كما يؤدي إلى انحلال البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وتحافظ على شخصيتها المعنوية إلى حين انتهاء التصفية.
يحيل قرار التعيين للمصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.
ولا ينهي الحكم بالتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.
يترتب عن الحكم بالتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.
ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم التصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.
كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.
ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع و تاريخ الحكم بالتصفية :
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.
ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.
ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك محكوم بتصفيته أو مؤسسة مالية محكوم بتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 45 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.
تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
يشرع المصفي من تاريخ تعيينه وتحت رقابة المحكمة في القيام بأعمال التصفية.
وللغرض يقوم المصفي وفي أجل أقصاه شهران بحضور الممثل القانوني السابق للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو من ينوبه في القيام بجرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية وإعداد كشف مدقق للأصول والخصوم.
على المصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض تصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها من ذلك :
وعليه بعد موافقة المحكمة أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.
يمكن للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :
يتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة :
وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من لجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.
وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.
يجب على المصفي في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تعيينه أن يعلم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ كل دائن أو شخص يمتلك حقوقا بعنوان أموال أو موجودات لدى البنك أو المؤسسة المالية بالحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية وذلك طبقا لأنموذج تحدد مواصفاته لجنة الإنقاذ.
و يتم إشهار حكم التصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.
وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.
يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.
يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة و يسلم نسخة منه للدائن.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية خلال خمسة عشر يوما.
ويمكن للمصفي بعد موافقة المحكمة ألا يقوم باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.
يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. كما يتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.
ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهرا من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.
وبانقضاء أجل الاعتراض المذكور تقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون.
يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :
وإذا تساوى الدائننون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.
لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالقسم السابق.
يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.
يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. و تنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية .
يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط يشكو صعوبات وذلك في شكل :
ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 222 من هذا القانون.
كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.
على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.
ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا القانون والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص.
ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك واقصائها على أن لا يمس هذا الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.
ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء.
يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.
يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.
ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.
وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.
وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.
وفي صورة ما إذا كان للمودع عدة حسابات فإنها تعتبر حسابا واحدا.
بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.
وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية :
يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 151 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا ما أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها و يُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء في صورة فتح إجراءات انقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.
ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.
يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.
يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :
تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي :
تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :
ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة.
يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
يسهر المدير العام للصندوق على :
تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.
يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.
تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.
تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.
يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.
يخضع الصندوق لرقابة دائرة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصاريح التي يضبطها في الغرض.
يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.
يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل المعلومات.
يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.
يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.
وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.
لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية إلى عقوبة يتخذها محافظ البنك المركزي التونسي :
يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 171 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :
وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.
ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.
تتعرض البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها إلى عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات ".
تتكون لجنة العقوبات من :
ويعين أعضاء لجنة العقوبات بقرار حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.
تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تتعرض البنوك والمؤسسات المالية إلى عقوبة تتخذها لجنة العقوبات عند ارتكابها المخالفات التالية :
تتخذ لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 276 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية :
تُعرض المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها إلى إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المعنيين من قبل لجنة العقوبات.
يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :
لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بدفوعاته.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.
يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على المستندات التي تثبت المخالفات المسجلة.
ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يقع تتبع المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة العقوبات بطلب من محافظ البنك المركزي التونسي الذي يتولى إحالتها إلى اللجنة التي تقضي فيها حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا القانون و نظامها الداخلي.
تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تنشر العقوبات التي تسلّط على البنوك والمؤسسات المالية بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي أو بموقعه الإلكتروني.
يعاقب كل تأخير أو امتناع في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 76 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 279 من هذا القانون.
يقع استئناف القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات لدى محكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها. ويتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون.
ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص، یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطالب الشخص المعني بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهمته.
ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير توحي بممارسة النشاط البنكي.
بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والغرامة التهديدية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون يتعرض مرتكبو المخالفات للتشريع و النصوص المنظمة للنشاط البنكي للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة البنكية وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.
كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. ويمكن لها تقديم مقترحات في الغرض.
وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ قواعد لحسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتسهر على ضمان احترامها.
على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 188 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.
كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.
يقترح الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
ويتعهد بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.
ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.
على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة الموفق البنكي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.
على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بالموفق البنكي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.
يتعين على الموفق البنكي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع الموفق البنكي إلى مرصد الخدمات البنكية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.
وتضبط بأمر حكومي شروط مباشرة الموفقين البنكيين لنشاطهم وإحداث هيكل التوفيق البنكي.
يمكن لكل شخص معنى بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي التونسي أو اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون أن يطعن فيها لدى المحكمة الإدارية ما لم يتم التنصيص على تعهد القضاء العدلي بها.
يمكن للبنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.
ويرخص لفتح المكتب التمثيلي لممارسة نشاطه بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 34 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. يضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.
وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 33 من هذا القانون.
تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون وتأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.
و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.
تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم يتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.
يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" المنصوص عليها في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 34 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المتفرعة عن البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 129 من هذا القانون.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 48 و49 و53 و54 و59 و60 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.
تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 77 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيز برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة .
تدخل أحكام الفصل 72 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنتين المحاسبيتين 2015 و2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 95 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.
تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019
مقترح من
تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019
مقترح من
للبنك أو المؤسسة المالية المرخّص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة تسمّى "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" مرتبطة بمجلس الإدارة أو بمجلس المراقبة تتولى خاصّة:
التأكّد من مدى توافق عمليات الصيرفة الإسلامية مع المعايير المضبوطة في هذا المجال
إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع معايير الصيرفة الإسلامية
النظر في أية مسائل تتعلّق بالصيرفة الإسلامية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية
تتكوّن هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية على الأقلّ من ثلاث أعضاء من ذوي الجنسية التونسية يتمّ تعيينهم من قبل الجلسة العامّة للبنك أو المؤسسة المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويتمّ اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان الصيرفة الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسّسة المالية.
كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
ويمكن لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدّها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامّها.
تقوم هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجّه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى الجلسة العامّة شهرا على الأقلّ قبل انعقادها.
ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية، بعد أخذ رأي هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية تعيين مدقق عمليات الصيرفة الإسلامية يعهد له التأكّد من مطابقة المعاملات لآراء ومقترحات الهيئة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولّى مدقّق عمليات الصيرفة الإسلامية كتابة الهيئة.
يتعيّن على أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بمقتضى مهامّهم المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأعراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها يمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائية.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الماليةيهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.
تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتخضع البنوك والمؤسسات المالية لأحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها. كما لا تنطبق أحكام هذا القانون على نيابات المؤسسات المالية الدولية
ووكالات التعاون المالي المحدثة في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.
تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:
ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.
ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:
تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.
وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.
ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:
يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:
- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،
- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.
تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.
و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :
ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:
تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع:
تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .
وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .
وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.
يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .
تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .
يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .
وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.
تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .
وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .
وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .
تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.
يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.
يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.
تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.
يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.
وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.
تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .
يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:
تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .
ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .
يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .
كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .
ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.
ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .
ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.
ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .
وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.
لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.
يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .
يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .
على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .
ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :
يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .
تتكون اللجنة من :
ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.
يمنح الترخيص اعتمادا على :
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.
وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .
وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .
يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .
ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .
تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.
ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .
كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .
ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .
يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.
وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .
يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.
لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.
يجب أن لا يقل رأس المال عن :
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .
ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .
ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .
يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .
تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :
يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.
وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .
وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .
يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :
تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.
ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.
يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .
وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .
ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .
وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .
ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة .
يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .
ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .
ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.
يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .
ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .
ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .
يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .
ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .
ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.
يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .
ويتولى بالخصوص :
ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .
على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :
على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :
على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:
تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .
ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.
ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .
ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.
على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.
ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.
على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :
تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .
كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .
ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .
ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.
وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .
يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :
كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.
لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.
ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.
كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .
لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.
يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .
ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .
ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية
يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .
وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .
وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .
لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .
على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.
ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .
وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .
وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.
يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .
يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :
ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.
كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .
يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .
كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .
ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .
يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.
وتشمل هذه القواعد خاصة :
ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .
تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.
ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.
يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :
كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية
يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .
ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .
وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.
ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .
يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :
يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :
يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.
ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .
يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.
وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.
ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة
لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .
ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .
ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .
وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :
يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .
تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :
يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.
ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .
يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :
يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :
على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .
يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .
ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .
على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.
وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .
ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .
على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .
وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.
وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .
كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .
ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .
ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.
يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:
إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .
تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .
يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .
على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :
على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .
ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .
تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .
يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .
لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.
على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.
وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .
يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :
يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضيحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأيه أو رأيهما المضمن بالتقرير .
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأية مهام إضافية تدخل في مهام التدقيق الخارجي .
يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .
وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .
لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ والتصفية على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار هذا القانون.
إذا عاين البنك المركزي التونسي أن :
يمكن له أن يوجه للبنك أو للمؤسسة المالية أمرا يقضي بوضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لاسيما في ما يتعلق بملاءمة الأموال الذاتية وبالمدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية .
على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .
على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .
إذا عاين البنك المركزي التونسي :
يمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن يبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.
وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين أمرا يقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية :
كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدموا لها الدعم الضروري.
ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.
ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق عشرة بالمائة من رأس المال.
يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية إصدار قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي وذلك :
يتم تعيين المتصرف الوقتي لمدة يمكن أن تصل الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المعنيين ويتعين أن لا يكون :
يحيل قرار البنك المركزي التونسي بتعيين المتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية له لتسيير البنك أو المؤسسة المالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير دون أن يُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة .
إذا عاين المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي موضوع الفصل 104 من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
يحدد قرار تعيين المتصرف الوقتي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه البنك المركزي التونسي لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.
ويضبط قرار التعيين أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المعنية .
يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطتين الأولى والثانية من الفصل 105 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.
ويسهر المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الثالثة من نفس الفصل علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج التصحيحي.
و في كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي.
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.
وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.
يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على المتصرف الوقتي أن يعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالية أو المودعين .
وعليه إذا برّرت وضعية البنك أو المؤسسة المالية أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاين ما يؤشر لإمكانية التوقف عن الدفع أن يعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية طبقا لأحكام هذا القانون .
تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة بما يُمكّن من :
يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها وتعرض حقوق المودعين والدائنين للخسارة وبالخصوص كلما :
أصبحت التدابير التصحيحية المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غير قابلة للتنفيذ أو لم تعد كافية لاستعادة التوازنات المالية للبنك أو للمؤسسة المالية،
أو لم يعد بالإمكان التعويل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم،
أو تدهورت الوضعية المالية للبنك أو للمؤسسة المالية لا سيما في ما يتعلق بالملاءة والسيولة إلى مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشيكة أو على المدى القريب،
أو انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى ما دون 50 % من النسبة الدنيا للأموال الذاتية الأساسية التي يحددها البنك المركزي التونسي
تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القانون. ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية على معنى الشروط المنصوص عليها بالفصل 112 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ عليها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ وأن تسهر على إنجازه.
يمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه :
ويوجه المطلبين المذكورين في المطتين الأخيرتين من هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي يحيل تقريره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تلقي الطلب.
تتكون لجنة الإنقاذ من :
يتم تعيين عضوا اللجنة المشار إليهما بالمطتين 2 و3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية.
يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير.
ويُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي.
يؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهيكل المكلف بمعالجة وضعيات البنوك و المؤسسات المالية المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة اللجنة خاصة بالمهام التالية :
يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:
- مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،
- تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
- تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
- تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في إختلال توازناتها المالية،
- إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
- تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض له،
- تعليق حقوق المساهمين،
- القيام بالتخفيض في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية لامتصاص الخسائر المتراكمة
باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على :
ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطة الثانية والثالثة من الفقرة الثانية لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.
- تحويل بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:
- القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،
- تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،
- إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة للغير وتكون هذه الاحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية اجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية.
- إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير
- القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.
وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.
تحدث مؤسسة المناوبة بصفة وقتية ولمدة تحددها لجنة الإنقاذ.
وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.
تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.
تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:
وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و 3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.
تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي .
ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.
كما تعمل اللجنة على أن :
لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
يتعين على أعوان لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يمكن لكل من له مصلحة في ذلك الطعن لدى القضاء العدلي في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.
ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.
يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.
يتعاون كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية ووزارة المالية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. وللغرض تبرم اتفاقيات تحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.
ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.
ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل المعلومات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.
يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها ويحمل تأجيرهم على البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة.
يتعين على الشخص المنصوص عليه أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مندوب إنقاذ يسهر على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 113 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.
يتم تعيين مندوب الانقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة ويتعين أن لا يكون :
وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مندوب الإنقاذ بكل وسيلة تراها مناسبة.
ويمكن للجنة الإنقاذ إذا ما ارتأت ضرورة لذلك تغيير المندوب المكلف بالسهر على برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.
يحيل قرار التعيين إلى مندوب الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.
ويحدد قرار تعيين المندوب طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.
كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مندوب الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
وعلى مندوب الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الانقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.
كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.
وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه تصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لتصفية بنك أو مؤسسة مالية أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.
وعلى المحكمة أن تصدر حكما بتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمها في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ.
وتصدر المحكمة بعد سماع الممثل القانوني للبنك المعني بحكم التصفية أو للمؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية الذي تحدد فيه شروط وآجال التصفية.
وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية بصدور حكم التصفية وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتأذن المحكمة بنشر حكم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بالتصفية.
يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتصفية من قبل البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو الدائنين أو كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي الصادر وفق الفقرة السابقة
يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا :
ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجز عن ايجاد مصادر للتمويل.
تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها انجاز عملية التصفية على أن لا يكون :
ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.
يعين المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك و يمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.
ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتطور عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.
يؤدي الحكم بالتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية. كما يؤدي إلى انحلال البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وتحافظ على شخصيتها المعنوية إلى حين انتهاء التصفية.
يحيل قرار التعيين للمصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.
ولا ينهي الحكم بالتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.
يترتب عن الحكم بالتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.
ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم التصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.
كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.
ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع و تاريخ الحكم بالتصفية :
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.
ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.
ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك محكوم بتصفيته أو مؤسسة مالية محكوم بتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 45 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.
تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
يشرع المصفي من تاريخ تعيينه وتحت رقابة المحكمة في القيام بأعمال التصفية.
وللغرض يقوم المصفي وفي أجل أقصاه شهران بحضور الممثل القانوني السابق للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو من ينوبه في القيام بجرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية وإعداد كشف مدقق للأصول والخصوم.
على المصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض تصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها من ذلك :
وعليه بعد موافقة المحكمة أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.
يمكن للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :
يتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة :
وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من لجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.
وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.
يجب على المصفي في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تعيينه أن يعلم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ كل دائن أو شخص يمتلك حقوقا بعنوان أموال أو موجودات لدى البنك أو المؤسسة المالية بالحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية وذلك طبقا لأنموذج تحدد مواصفاته لجنة الإنقاذ.
و يتم إشهار حكم التصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.
وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.
يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.
يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة و يسلم نسخة منه للدائن.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية خلال خمسة عشر يوما.
ويمكن للمصفي بعد موافقة المحكمة ألا يقوم باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.
يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. كما يتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.
ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهرا من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.
وبانقضاء أجل الاعتراض المذكور تقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون.
يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :
وإذا تساوى الدائننون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.
لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالقسم السابق.
يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.
يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. و تنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية .
يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط يشكو صعوبات وذلك في شكل :
ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 222 من هذا القانون.
كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.
على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.
ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا القانون والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص.
ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك واقصائها على أن لا يمس هذا الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.
ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء.
يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.
يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.
ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.
وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.
وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.
وفي صورة ما إذا كان للمودع عدة حسابات فإنها تعتبر حسابا واحدا.
بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.
وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية :
يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 151 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا ما أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها و يُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء في صورة فتح إجراءات انقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.
ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.
يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.
يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :
تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي :
تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :
ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة.
يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
يسهر المدير العام للصندوق على :
تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.
يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.
تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.
تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.
يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.
يخضع الصندوق لرقابة دائرة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصاريح التي يضبطها في الغرض.
يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.
يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل المعلومات.
يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.
يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.
وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.
لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية إلى عقوبة يتخذها محافظ البنك المركزي التونسي :
يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 171 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :
وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.
ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.
تتعرض البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها إلى عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات ".
تتكون لجنة العقوبات من :
ويعين أعضاء لجنة العقوبات بقرار حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.
تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تتعرض البنوك والمؤسسات المالية إلى عقوبة تتخذها لجنة العقوبات عند ارتكابها المخالفات التالية :
تتخذ لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 276 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية :
تُعرض المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها إلى إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المعنيين من قبل لجنة العقوبات.
يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :
لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بدفوعاته.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.
يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على المستندات التي تثبت المخالفات المسجلة.
ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يقع تتبع المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة العقوبات بطلب من محافظ البنك المركزي التونسي الذي يتولى إحالتها إلى اللجنة التي تقضي فيها حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا القانون و نظامها الداخلي.
تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تنشر العقوبات التي تسلّط على البنوك والمؤسسات المالية بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي أو بموقعه الإلكتروني.
يعاقب كل تأخير أو امتناع في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 76 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 279 من هذا القانون.
يقع استئناف القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات لدى محكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها. ويتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون.
ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص، یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطالب الشخص المعني بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهمته.
ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير توحي بممارسة النشاط البنكي.
بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والغرامة التهديدية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون يتعرض مرتكبو المخالفات للتشريع و النصوص المنظمة للنشاط البنكي للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة البنكية وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.
كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. ويمكن لها تقديم مقترحات في الغرض.
وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ قواعد لحسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتسهر على ضمان احترامها.
على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 188 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.
كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.
يقترح الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
ويتعهد بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.
ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.
على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة الموفق البنكي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.
على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بالموفق البنكي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.
يتعين على الموفق البنكي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع الموفق البنكي إلى مرصد الخدمات البنكية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.
وتضبط بأمر حكومي شروط مباشرة الموفقين البنكيين لنشاطهم وإحداث هيكل التوفيق البنكي.
يمكن لكل شخص معنى بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي التونسي أو اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون أن يطعن فيها لدى المحكمة الإدارية ما لم يتم التنصيص على تعهد القضاء العدلي بها.
يمكن للبنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.
ويرخص لفتح المكتب التمثيلي لممارسة نشاطه بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 34 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. يضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.
وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 33 من هذا القانون.
تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون وتأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.
و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.
تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم يتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.
يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" المنصوص عليها في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 34 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المتفرعة عن البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 129 من هذا القانون.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 48 و49 و53 و54 و59 و60 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.
تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 77 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيز برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة .
تدخل أحكام الفصل 72 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنتين المحاسبيتين 2015 و2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 95 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.
تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019
مقترح من
تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019
مقترح من
للبنك أو المؤسسة المالية المرخّص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة تسمّى "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" مرتبطة بمجلس الإدارة أو بمجلس المراقبة تتولى خاصّة:
التأكّد من مدى توافق عمليات الصيرفة الإسلامية مع المعايير المضبوطة في هذا المجال
إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع معايير الصيرفة الإسلامية
النظر في أية مسائل تتعلّق بالصيرفة الإسلامية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية
تتكوّن هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية على الأقلّ من ثلاث أعضاء من ذوي الجنسية التونسية يتمّ تعيينهم من قبل الجلسة العامّة للبنك أو المؤسسة المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويتمّ اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان الصيرفة الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسّسة المالية.
كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
ويمكن لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدّها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامّها.
تقوم هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجّه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى الجلسة العامّة شهرا على الأقلّ قبل انعقادها.
ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية، بعد أخذ رأي هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية تعيين مدقق عمليات الصيرفة الإسلامية يعهد له التأكّد من مطابقة المعاملات لآراء ومقترحات الهيئة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولّى مدقّق عمليات الصيرفة الإسلامية كتابة الهيئة.
يتعيّن على أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بمقتضى مهامّهم المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأعراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها يمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائية.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الماليةيهدف هذا القانون الى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية و كيفية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها و حماية المودعين و مستعملي الخدملت البنكية بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي و تحقيق الاستقرار المالي.
تنطبق احكام هذا القانون على البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
و تنطبق احكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
و تخضع البنوك و المؤسسات المالية لاحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها.
كما لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات المالية الدولية او نياباتها ووكالات التعاون المالي المحدثة في اطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.
مقترح من
إضافة عبارة "عمليات" في كلّ نقطة من الفقرة الأولى والإبقاء على باقي الفصل دون تغيير.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الماليةتعد عمليات بنكية على معنى هذا القانون:
و لا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من اجل التزويد بسلع او القيام بخدمات و كذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة اخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى احكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة اعوانها.
مع مراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل، يمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:
تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الاموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأية وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك و التي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بارجاعها لاصحابها وفق الشروط المتفق عليها.
و تعد ودائع الاموال التي يفضي تسليمها الى اصدار اذن خزانة او اي سند مماثل.
و لا تعتبر ودائع من العموم اصناف الاموال التالية:
يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل:
يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الايجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الاول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية المتعلق بالأيجار المالي.
تنطبق احكام هذا القانون المتعلق بالاجار المالي على هذا الفصل من العمليات ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات ادارة هذه القروض على ان يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.
تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من حساب الى اخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.
و يعتبر نقدا الكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم تخزينها في سند الالكتروني و اصدارها مقابل اموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص اخرين غير مصدر النقد الالكتروني.
ولا تعتبر وسيلة دفع الاذون و البطاقات المصدرة و المخصصة ل:
تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع:
مقترح من
تعتبر عمليات صيرفة اسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الاسلامية.
ويتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الاسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
و تشمل عمليات الصيرفة الاسلامية خاصة:
يصدر محافظ البنك المركزي في أجل اقصاه شهران من دخول هذا القانون حيز النفاذ منشورا يعرف هذه العمليات و يضبط صيغ و شروط ممارستها.
تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح و يتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الأمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة لجى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد عليه منذ البداية و يتم خلاصه في آجال معلومة.
يعتبر تمويلا بالإيجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء و تملك تجهيزات أو معدات أو عقارات و تسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدّى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكري خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجال.
و تنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالأيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يعتبر استصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدد نوعه و قدره و خاصياته. و لوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول او عقار موصوف وصفا يحدد نوعه وقدره وخاصياته، و يسمى المتعاقد معه صانعا. و يتولى البنك او المؤسسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدد يتم خلاصه في آجال محدودة يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.
يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجال لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك او مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل او بالوزن او بالعد. و يقوم البنك او المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الاجل المحدد ببيعها.
تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها اصحابها باية وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة و بصفة مقيدة أو مطلقة في اصول. و لا يضمن البنك اية خسارة للاستثمار مالم يثبت تقصيره او مخالفته للشروط التعاقدية.
يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الاخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.
و تمنح لكل بنك مرخص له وفقا لاحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.
تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام الباب الاول من هذا العنوان باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء.
يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:
و تتكون موارد بنك الأعمال من امواله الذاتية و من الموارد الاقتراضية دون سواها.
و لبنوك الاعمال المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل عبارة "بنك" في اسمها الاجتماعي و جميع وثائقها و اشهاراتها على ان تضيف في كل الحالات عبارة "بنك اعمال".
تستثنى مؤسسات الدفع من مقتضيات العنوان الرابع من هذا القانون المتعلّق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور قواعد حوكمته بهذه المؤسسات.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الماليةتكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مءؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند أخر مماثل.
و يمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد الكتروني مسبقة الشحن و مصدرة من قبل البنوك او البريد التونسي و ان تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
و يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
تستثنى مؤسسات الدفع من مقتضيات العنوان الرابع من هذا القانون المتعلّق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور قواعد حوكمته بهذه المؤسسات.
على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 20 من هذا القانون.
يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الاموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. و يجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك، حسابا شاملا و مستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب و تسييره.
كما يتعين أن تكون هذه الاموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة.
و يجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الاموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. و يتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.
و لا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع.
و لا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع.
و في صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.
تعويض الفقرة 3 بـ:
وعلى البنوك التي رُخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية أن تطابق نشاطها مع مقتضياته وذلك في ظرف 3 سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.
ويحجّر ممارسة الصيرفة الإسلامية على سبيل الاختصاص.
مقترح من
للبنوك و المؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الاسلامية على معنى الفصل 4 من هذا القانون أن تقدم أن تقدم للبنك المركزي التونسي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال و النظم و الاجراءات المتعلقة بالفصل المالي و المحاسبي و الاداري، و ان يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي.
يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
وتستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الفصل البنوك التي رخص لها في ممارسة هذه العمليات قبل صدور القانون.
يحجر على البنوك و المؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.
ويستثنى من هذا التحجير اقتناء و تملك الاصول المنقولة و العقارات الضرورية لنشاط البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الاسلامية و ذلك شريطة إحالتها في أجل معقول و حسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم.
ويمكن للبنوك و المؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الاهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية و ان لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.
على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل:
يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
تحدث لجنة تسمى "لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 24 و 34 من هذا القانون.
تتكون اللجنة من:
و يتم تعيين الاعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي الذي يحدد خاصة طرق سير عملها. و ينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و موقع واب البنك المركزي التونسي.
و تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي و تعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.
يمنح الترخيص اعتمادا على:
تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الارشادات و المعطيات و الوثائق الواجب توفرها.
وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الاجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقع واب البنك المركزي التونسي.
و يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته و يحيل تقريره الى لجنة التراخيص.
و للبنك المركزي التونسي ان يطلب من الشخص المعني بالترخيص في اجل شهر من تقديم المطلب مده بأية أرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
و يعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الارشادات و الوثائق المطلوبة في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي و اللجنة التونسية للتحاليل المالية و سلط الرقابة المالية المحلية و الخارجية و ذلك كلما كان طالب الترخيص او احد الاشخاص المشار اليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 27 من هذا القانون يخضع لرقابة او مجال تدخل هذه السلط.
و لا يعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار اليها اعلاه.
تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات و الوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي او بالرفض على ان يكون الرفض معللا.
ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة و طبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال الاصلي و هوية المساهم المرجعي و اهم المساهمين.
كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات و الشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لاصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال اجراءات التأسيس و تحرير كامل رأس المال الادنى المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون و تقديم هوية المسيرين و أعضاء مجلس الادارة ة اعضاء مجلس المراقبة و مسؤولي الرقابة و التصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية و التجهيزات و العقارات الضرورية لنشاطها و اية شروط اخرى ذات صلة.
و يتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاعلام بالترخيص المبدئي. و يمكن بصفة استثنائية التمديد في هذا الأجال بثلاثة اشهر بناء على طلب معلل.
يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص اذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في الاجال المذكورة في الفقرة السابقة من اعلامه بهذا الترخيص و ذلك على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.
و تصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على اساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي و ذلك في اجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة.
يتولى البنك المركزي التونسي اعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص و يكون قرارها معللا في حالة الرفض.
لا يجوز انشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لاحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية الاسم.
مقترح من
يجب ان لا يقل رأس عن:
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الاصلي حسب برنامج نشاط البنك او المؤسسة المالية على الا يقل عن راس المال الادنى المحدد بهذا الفصل.
و يحرر كامل رأس المال الادنى نقدا عند احداث البنك أو المؤسسة المالية.
و يمكن تحرير رأس المال الاصلي للبنك أو للمؤسسة المالية اذا تجاوز رأس المال الادنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون ان يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الادنى.
يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .
تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :
یمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 102 من هذا القانون أن یفوت كلیا أو جزئیا في حصصه مساهماته من في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع.
وإذا كان شأن هذا التفویت من شأنها أن یفقده صفة المساهم المرجعي یجب علیه الحصول على الترخیص هذه الصفة على أن یحصل طبقا للإجراءات المنصوص علیها بالفصل 36 من هذا القانون.
تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقدیم طلب الترخیص لا سیما الإرشادات والمعطیات والوثائق الواجب توفرها.
ینشر النص المحدّ د لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وعلى موقع واب البنك المركزي التونسي.
وللبنك المركزي التونسي أن یطلب من الشخص المعني بالترخیص ، في أجل أسبوعین من تقدیم المطلب، مده بأیة إرشادات أو وثائق تكمیلیة لد راسة الملف.
یوجه مطلب الترخیص إلى البنك المركزي التونسي الذي یتولّى دراسته ویحیل تقریره إلى لجنة التراخیص.
ویعتبر لاغیا كل مطلب ترخیص لم یستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرین من تاریخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
یسند الترخیص المشار إلیه بالفصل 34 من هذا القانون في أجل أقصاه شهران من استیفاء جمیع الإرشادات بناء على:
على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي:
تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخیص المستوجب المنصوص علیه بالفصل 34 من هذا القانون.
ویعتبر لاغیا كل تحالف لم یحصل على الترخیص المذكور.
تعتبر لاغیة كل عملیة تفویت من قبل مساهم مرجعي في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة إذا تم التفویت دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه بالفصل 35 من هذا القانون.
یسحب الترخیص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخیص إذا لم یتم استعماله
من قبل الشخص المعني بالترخیص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ الإعلام به.
وتصدر لجنة الت ا رخیص قرارها بسحب الترخیص على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.
ویضبط قرار السحب تاریخ سریانه.
وتحیل اللجنة قرارها مرفقا بتقریر في الغرض إلى المحكمة الابتدائیة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفیة طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر
بقرار سحب ترخیص المنصوص علیه بالفصل 24 من هذا القانون .
ویتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخیص بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
یتم الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإداریة طبق الإجراءات المتبعة لدیها.
یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن دیمومتها وتحافظ على مصالح المودعین والدائنین والمساهمین. ویتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظیمیة في مجال الحوكمة.
یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة وضع منظومة للمراقبة الداخلیة ملائمة لطبیعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العملیات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانین والتشریعات المنظمة لهذا النشاط. ویجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة:
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تهدف إلى إحكام التصرف في تضارب المصالح.
ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .
ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .
ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة، الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام.
ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي. وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها.
يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية.
ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة.
ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
ويعتبر صغار المساهمين، العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.
يتولى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل.
ويتولى بالخصوص:
ويتعين على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك.
على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص:
على البنك أو المؤسسة المالیة أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع إستراتیجیة للتصرف في المخاطر وتتولى بالخصوص:
على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:
تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص علیها بالفصول 49و 50و 51 من هذا
القانون من ثلاثة أعضاء من بین أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .
ويرأس كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 47 من هذا القانون.
ولا یمكن الجمع بین عضویة لجنة التدقیق وعضویة لجنة المخاطر.
ویمكن للمؤسسات المالیة إذا ما برر ذلك حجم نشاطها وطبیعة عملیاتها أن تجمع بین لجنة التدقیق ولجنة المخاطر. ویخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.
على البنك أو المؤسسة المالیة إحداث وظائف صلب هیكلها التنظیمي تتعلق بالتدقیق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ویجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هیاكل الاستغلال والمساندة.
ویتولى كل من هیكل التدقیق الداخلي والهیكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالیة كتابة كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر.
على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین أو تغییر یطرأ على المسؤولین الأول في مجال التدقیق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.
على كل بنك أو مؤسسة مالیة مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة المبینة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هیئة خاصة مستقلة عن هیاكل الإدارة تسمى "هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة"
تتولى خاصة:
تتكون هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة على الأقل من ثلاثة أعضاء یتم تعیینهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ویتم اختیارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في میدان فقه المعاملات الاسلامیة وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالیة.
كما لا یجوز لعضو أن یكون في أكثر من هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.
ویتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین لأعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.
وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهیئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة. ویمكن لهیئة الرقابة الشرعیة هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالیة مدها بالوثائق والإیضاحات التي تراها ضروریة لممارسة مهامها .
تقوم هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بإعداد تقریر سنوي حول نتائج أعمالها یوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالیة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هیئة مجلس المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة.
ویتعیّن على البنك أو المؤسسة المالیة بعد أخذ رأي هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة تعیین مدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة من بین أعوان البنك أو المؤسسة المالیة یعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهیئة. ویتولى المدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة كتابة الهیئة.
یتعین على أعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.
یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا یتجاوز سبعة أیام بكل تعیین لرئیس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدیر عام أو لمدیر عام مساعد أو لرئیس أو لعضو هیئة إدارة جماعیة.
ویمكن للبنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاریخ إعلامه بالتعیین الاعتراض علیه استنادا إلى المعاییر المنصوص علیها بالفصل 56 ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام بالتعیین موافقة علیه. وعند الاعتراض یتولى البنك المركزي التونسي تعلیل قراره وعلى البنك أو المؤسسة المالیة تعلیق قرار التعیین حال إبلاغها بقرار الاعتراض.
یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بخصوص تعیین الأشخاص المنصوص علیهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعاییر التالیة:
كما یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بالنسبة للأعضاء المستقلین والعضو الممثل لصغار المساهمین على المعاییر المنصوص علیها بالفصل 49 من هذا القانون.
لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو لعضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل نفس الوظیفة في بنك آخر أو مؤسسة مالیة أخرى أو مؤسسة تأمین أو وسیط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأو ا رق المالیة أو شركة استثمار.
ولا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.
كما لا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالیة ومؤسسة مالیة أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون.
لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو عضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل وظیفة مسیّر لمؤسسة اقتصادیة.
یتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة المقیمة أن یكون رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام أو رئیس مجلس المراقبة أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة تونسي الجنسیة.
ویتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة أن یكون المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة مقیما على معنى تراتیب الصرف الجاري بها العمل.
ویمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن یمنح استثنائیا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقیم للأشخاص المشار إلیهم في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ أ ري الوزیر المكلف بالمالیة.
لا یمكن لأي شخص أن یدیر أو یتصرف أو یسیر أو یقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالیة أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أو یلتزم باسمها إذا كان:
یتعین على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هیئة الإدارة الجماعیة أو الادارة العامة لبنك أو لمؤسسة مالیة أو مسیریها أو وكلائها أو مراقبیها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.
یخضع للترخیص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمین كل اتفاق یعقد بین البنك أو المؤسسة المالیة والأشخاص المرتبطین بها على معنى الفصل 43 من هذا القانون.
وعلى المعني بالأمر أن یعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات.
وعلى البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق علیه الأحكام آنفة الذكر.
لا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت المتعلق بالترخیص المشار إلیه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
على رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمین لغرض المصادقة على أساس تقریر خاص یعده مراقب أو مراقبي الحسابات.
ولا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت ولا تؤخذ أسهمه بعین الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبیة.
وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة علیها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها یتحملها في صورة التغریر الشخص الذي كان طرفا في العقد أو یتحملها مجلس الإدارة أو هیئة الإدارة الجماعیة مجلس المراقبة إذا ثبت علمه بذلك.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعملیات الجاریة التي یتم عقدها وفق شروط عادیة في مجال التعامل بین البنك أو المؤسسة المالیة والحرفاء ، إلا أنه یجب على رئیس مجلس الإدارة ورئیس مجلس المراقبة والمدیر العام ورئیس هیئة الإدارة الجماعیة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هیئة الإدارة الجماعیة والمدیرین العامین المساعدین إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي یعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالیة والتي تدخل في حكم العملیات الجاریة.
وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غیر الشروط العادیة یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطلب من البنك أو المؤسسة المالیة ملاءمتها للشروط العادیة.
وفي صورة تعذر ذلك یتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعویض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالیة.
یتولى البنك المركزي التونسي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون ویعمل على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضیاته والنصوص التطبیقیة المتعلقة به بما یحفظ صلابتها المالیة ویحمي مودعیها والمستفیدین من خدماتها.
یجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة میدانیة تشمل خاصة التأكد من:
ویمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالیة والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.
كما یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن یستعین بخبراء مختصین لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالیة .
یتعین على الخبراء المعینون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغ ا رض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.
یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي یطلبونها في نطاق ما تقتضیه ممارسة مهامهم.
كما یمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرین على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا یمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفین بالرقابة بالسرّ المهني.
ویتعین على الأعوان المكلفین بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.
ولا یتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أیة مسؤولیة مدنیة یمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابیة إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسیمة.
یتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمیة والنوعیة لضمان تصرف سلیم وحذر في البنك أو المؤسسة المالیة وذلك استئناسا بالمعاییر الدولیة المكرسة.
وتشمل هذه القواعد خاصة :
ویحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبیق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.
تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.
ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.
إذا اقتضت الوضعیة المالیة لبنك أو مؤسسة مالیة ذلك، یمكن للبنك المركزي التونسي، بمقتضى قرار معللا أن یلزمها ب:
كما یمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالیة لتدقیق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالیة.
يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .
ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .
وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.
ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .
يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :
يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :
یبلغ التقریر الأولي لنتائج الرقابة المیدانیة للبنك أو للمؤسسة المالیة التي علیها إبداء ملاحظاتها حول التقریر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ الإبلاغ به.
ویبلغ التقریر النهائي وقرارات وتوصیات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة للبنك أو للمؤسسة المالیة الذي یتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
یوظف على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون المبلغ سنوي یخصص لتطویر الرقابة البنكیة التي یجریها البنك المركزي التونسي.
وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المبلغ من قبل البنك المركزي التونسي.
ویودع المبلغ السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالیة بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي. ویضبط مجلس إدارة البنك المركزي التونسي استعمالاته.
على كل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسیة وكل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسیة أن تثبت في كل حین أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغیر بمبلغ یساوي على الأقل، حسب الحالة، رأس المال الأدنى أو المنحة الدنیا المنصوص علیها بالفصل 189 من هذا القانون حسب الحالة.
لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .
ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .
ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .
وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
على كل بنك مرخص له في ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة بمقتضى هذا القانون أن:
يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .
تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :
يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.
ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .
يمكن لبنك غير مقيم أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :
يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :
على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .
یمكن لبنك أو لمؤسسة مالیة اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العملیات المرتبطة بنشاطه باستثناء العملیات البنكیة المنصوص علیها بالعنوان الثاني من هذا القانون.
ویعتبر إسنادا خارجیا على معنى هذا القانون كل اتفاق یتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العملیات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالیة ولحساب هذا الأخیر.
على البنوك والمؤسسات المالیة التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقیة مكتوبة بینها وبین المتعاقد معها تحدد بوضوح العملیات المسندة والتزامات الطرفین وخاصة التأكد من أن الترتیبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قیام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عملیات الإسناد الخارجي.
وعلى البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي قبل إب ا رم أي عقد إسناد خارجي. ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام موافقة.
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جویلیة 2004 المتعلق بحمایة بالمعطیات الشخصیة، یضبط البنك المركزي التونسي الواجبات والشروط التي یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي.
على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .
وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.
وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالیة تعتزم تسویقها أو عمولة جدیدة تعتزم توظیفها.
وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أیام عمل من تاریخ استیفاء جمیع الارشادات التي یطلبها، أن یعترض بق ا رر معلل على تسویق المنتج المالي أو الخدمة المالیة أو توظیف العمولة الجدیدة.
ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء هذا الأجل موافقة على ذلك.
كما یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغییر لمستویات التأجیر والتسعیر تعتزم إدخاله على الشروط البنكیة .
ویحجر على البنوك والمؤسسات المالیة منح أو قبض فوائد دائنة أو مدینة أو عمولات لم یتم التصریح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل.
ویضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبیق هذا الفصل.
مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .
ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.
یعتبر على معني هذا القانون مجمعا مالیا كل مجمع یستوفي الشروط التالیة:
إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 86 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .
تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .
يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .
على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :
على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .
ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .
تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .
يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .
لا يمكن لمراقب حسابات إذا كان شخصا طبيعيا أو شركة يقلّ عدد شركاؤها عن 10 شركاء أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين.
مقترح من
لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.
على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.
وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .
يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :
للبنك المركزي التونسي أن یطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضیحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأیه أو رأیهما المضمن بالتقریر.
للبنك المركزي التونسي أن یكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسةالمالیة المعنیة بأیة مهامة إضافیة، مرة كل سنة، تدخل في مهام التدقیق الخارجي.
يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .
وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .
لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها في إطار هذا القانون.
إذا عاین البنك المركزي التونسي أن:
یمكن له أن یجبر البنك أو للمؤسسة المالیة على وضع تدابیر أو خطة عمل وفقا للشروط التي یضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سیاسات التصرف في المخاطر وتغطیتها لاسیما في ما یتعلق بملاءمة الأموال الذاتیة وبالمدخرات وبتوزیع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلیة.
على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 100 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .
إذا عاین البنك المركزي التونسي:
یمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض أن یبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحیحي، یحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.
وللغرض یمكن للبنك المركزي التونسي أن یوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس الم ا رقبة أو المساهمین أمرا یقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالیة باتخاذ أي من الإجراءات التالیة منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضیه وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة:
كما یمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاینة إحدى الحالات المبینة أعلاه أن یدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمین في رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة أن یقدموا لها الدعم الضروري.
ویعد مساهما مرجعیا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمین بمقتضى اتفاق معلن بینهم یملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة تمنحه أغلبیة حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فیها.
ویعد مساهما هاما كل مساهم یملك نسبة تساوي أو تفوق 10 % من رأس المال.
یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض إصدار مقرّر یقضي بتعیین متصرف وقتي وذلك:
یتم تعیین المتصرف الوقتي لمدة یمكن أن تصل إلى سنة قابلة للتجدید مرة واحدة على أساس معاییر النزاهة والكفاءة العلمیة والخبرة المهنیة في المجال البنكي أو والمالي والاستقلالیة عن البنك أو المؤسسة المالیة المعنیین ویتعین أن لا یكون:
یحیل البنك المركزي التونسي، بمقتضى مقرر تعیین المتصرف الوقتي المنصوص علیه بالفصل 104، الصلاحیات الضروریة للمتصرف الوقتي لتسییر البنك أو المؤسسة المالیة وٕ ادارتها وتمثیلها لدى الغیر دون أن یُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادیة والجلسة العامة الخارقة للعادة.
إذا عاین المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمین من شأنها أن تحول دون تنفیذ البرنامج التصحیحي موضوع الفصل 102 من هذا القانون یمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعلیق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة بدعوى التعلیق وتنظر فیها وفق إج ا رءات القضاء الاستعجالي.
یحدد مقرر تعیین المتصرف الوقتي طبیعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة علیه تجاه البنك المركزي التونسي لاسیما منها التقاریر الدوریة حول تقدم إنجاز مهامه.
ویضبط مقرر التعیین أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.
يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطّات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 103 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.
ويعمل المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الرابعة من الفصل 103 من هذا القانون، علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية، على تنفيذ البرنامج التصحيحي.
وفي كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي .
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى مقرر التعيين، على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.
وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.
يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على المتصرف الوقتي أن یعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن یشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالیة أو المودعین.
وعلیه إذا اقتضت وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة ذلك أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاین ما یؤشر لإمكانیة التوقف عن الدفع أن یعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقریر في الغرض یمكن أن یقترح فیه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفیة طبقا لأحكام هذا القانون.
تهدف مقتضیات هذا الباب إلى تركیز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالیة المتعثرة على معنى الفصل 110 لاسترجاع نشاطها في ظروف عادیة إن أمكن ذلك وبما یُمكّن من:
یعتبر بنكا أو مؤسسة مالیة في وضعیة تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد دیمومتها وتعرض حقوق المودعین والدائنین للخسارة وبالخصوص كلما :
تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص علیها بالفصل 113 من هذا القانون. ویكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه تعثر بنك أو مؤسسة مالیة على معنى الشروط المنصوص علیها بالفصل 110 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا ویمكن التمدید في هذا الأجل بخمسة عشرة یوما عند الاقتضاء، من تلقي تقریر البنك المركزي التونسي.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ علیها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالیة إلى برنامج إنقاذ وأن تعمل على إنجازه.
یمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ للبنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه:
ویوجه المطلبان المذكوران في المطتین الأخیرتینمن هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي یحیل تقریره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرین من تاریخ تلقي الطلب.
تتكون لجنة الإنقاذ من:
یتم تعیین عضوا اللجنة المشار إلیهما بالمطتین 2 و 3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بأمر حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالیة .
یتولى رئیس اللجنة أو من ینوبه تمثیل اللجنة لدى الغیر.
ویُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي.
یؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهیكل المكلف بمعالجة وضعیات البنوك و المؤسسات المالیة المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة
اللجنة خاصة بالمهام التالیة:
يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ خاصة أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:
ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثامنة من هذا الفصل، لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.
يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدّة محدّدة، ويمكن التمديد في هذه المدّة مرة واحدة، عند الاقتضاء، تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.
وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.
تحدث مؤسسة المناوبة في شكل شركة تجارية.
وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.
تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.
تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:
وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.
تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي.
ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.
كما تعمل اللجنة على أن:
يتعين على أعضاء لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
يمكن لكل من له مصلحة في ذلك، الطعن لدى القضاء الإداري في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.
ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.
يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.
يتعاون كل من البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة على أساس اتفاقيات تبرم في الغرض وتحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.
ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.
ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل معلومات ومعطيات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.
يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها. وتعتمد في ذلك على معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية مع مراعاة مبدأ المنافسة والاستعجال. ويحمل تأجيرهم على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
يتعين على الخبير أو الخبراء المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مفوض إنقاذ يعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.
يتم تعيين مفوض الإنقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
ويتعين أن لا يكون:
وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مفوض الإنقاذ بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية.
ويمكن للجنة الإنقاذ، عند الاقتضاء، تغيير المفوض المكلف بالعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.
يحدد قرار تعيين المفوّض طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدّم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة. كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
ويحيل قرار التعيين إلى مفوض الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مفوض الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
وعلى مفوض الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الإنقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.
كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.
وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه حلّها وتصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لحل بنك أو مؤسسة مالية وتصفيتها أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.
وتصدر المحكمة، في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ، بعد سماع الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية، حكما بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمه.
وفي حالة الحكم بالحل والتصفية يضبط الحكم شروط التصفية وآجالها.
وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها بصدور حكم التصفية وذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتأذن المحكمة بنشر حكم الحل والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم.
يتم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحل وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من قبل كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويراعى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة في الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي.
للمحكمة أن تقضي بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجزا عن إيجاد مصادر للتمويل.
تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو المؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها إنجاز عملية الحل والتصفية وذلك في أجل أقصاه شهر من صدور حكم بات في الحل والتصفية على أن لا يكون :
- ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالحل والتصفية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
- أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
- واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.
ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أوالمالي أوالقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.
يعين المصفي لمدة سنة واحدة وتنتهي بذلك آليا مهام مفوض الإنقاذ.
وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك ويمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.
ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتقدم عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.
يؤدي الحكم بالحل والتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية المعنية. ولا يؤدي الحكم بالحل إلى فقدان الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية. وتتواصل الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية لضرورة التصفية وإلى حين ختم أعمال التصفية.
يترتب عن قرار التعيين للمصفي إحالة الصلاحيات اللازمة له لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.
ولا ينهي الحكم بالحل والتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.
ويتم إيقاف العمل بحقوق المساهمين باستثناء حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية المؤسسة.
يترتب عن الحكم بالحل والتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.
ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالحلّ والتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم الحل والتصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.
كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.
ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية:
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.
ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.
ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك أو مؤسسة مالية محكوم بحلها وتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 43 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.
تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
يباشر المصفي أعمال التصفية تحت رقابة المحكمة بداية من تاريخ تعيينه.
وخلال شهرين على الأقصى من ذلك التاريخ، يتولى جرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية المعنية وإعداد كشف مدقق لأصولها وخصومها بحضور ممثلها القانوني السابق أو من ينوبه.
ويتولى إعداد قوائم مالية في تاريخ انطلاق التصفية.
يتخذ المصفي بداية من تاريخ تعيينه التدابير اللازمة لتصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها.
ولهذا الغرض يتولى خاصة:
ويتخذ بعد موافقة المحكمة من بين هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.
للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :
ويتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة:
وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من مراقب أو مراقبي الحسابات ولجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.
وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.
يتم إشهار حكم الحل والتصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.
وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.
باستثناء المودعين، يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالحلّ والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.
يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة ويسلم نسخة منه للدائن.
ويمكن توجيه ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ للمصفي بمكتوب مضمون ﺍﻟﻭﺼﻭل مع الإعلام بالبلوغ.
يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية. وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته خلال خمسة عشر يوما.
وللمحكمة أن تعفي المصفي من اختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.
يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. ويتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.
ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهر من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبّت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.
وتقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون بعد انقضاء آجال الاعتراض وبت القضاء في الاعتراضات المرفوعة أمامه.
يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.
يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي:
وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.
لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالأقسام السابقة من هذا الباب.
يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها باللغة العربية.
يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم على معني الفصل 153 من هذا القانون. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط في وضعية تعثر وذلك في شكل:
ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 117 من هذا القانون.
كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.
على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.
ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على وجه التخصص والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص .
ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك وإقصائها على أن لا يمس هذا الإقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.
ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء .
يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.
يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة وكلية.
ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.
وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.
وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.
بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.
وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية:
يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 149 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.
ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.
يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.
يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :
تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي:
يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية ورأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.
يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :
ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة .
يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
يعمل المدير العام للصندوق على :
تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.
يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.
تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب عروض في الغرض.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.
تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها ناطقة باللغة العربية.
يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.
يخضع الصندوق لرقابة محكمة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصريح والآجال التي يضبطها في الغرض.
يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.
يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل الخبرات.
يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.
يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.
وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.
وينجر عن كل تأخير في دفع المساهمات من قبل البنوك المنخرطة خطية تدفع لصندوق ضمان الودائع البنكية. تحتسب هذه الخطايا على أساس نسبة الفائض القانوني المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود.
لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة تعود ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
يسلط محافظ البنك المركزي التونسي إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 170 من هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية:
يسلط محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين:
وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.
ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.
تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات".
تتكون لجنة العقوبات من :
ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.
تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تسلط لجنة العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 173 من هذا القانون عند ارتكابها إحدى المخالفات التالية :
تسلط لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية:
يمكن للجنة العقوبات إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.
يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بـإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :
تعلم اللجنة بقرارها مراقب الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بأوجه دفاعه.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.
يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني أو من ينوبهم الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على ملف المخالفات محل التتبع.
ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته كتابة إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تتعهد لجنة العقوبات بالنظر في ملفات المخالفات الراجعة إليها بالنظر بمقتضى إحالة من محافظ البنك المركزي التونسي.
وتبت فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في مجال اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تدرج القرارات الصادرة على معنى الفصل 179 من هذا القانون بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي وتنشر بموقع الواب الخاص به.
يعاقب كل تأخير أو امتناع عن تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 71 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينة التأخير أو الامتناع من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 170 من هذا القانون.
يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.
یمكن للبنك المركزي التونسي، بغرض التحقق من خضوع نشاط المعني بالأمر للترخيص، أن یطالبه بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهامه.
ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة النشاط البنكي.
لا تعفي العقوبات التأديبية والغرامة المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون، مرتكبي المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.
كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. وللجمعية تقديم مقترحات في الغرض.
وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ مدونة قواعد حسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتعمل على ضمان احترامها.
على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.
كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.
يقترح هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
ويتعهد هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.
ولا يمكن لهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.
على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وأن تسلمهما جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لهما.
على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وطرق اللجوء إليهما وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 83 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.
يتعين على مسيري وأعوان هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع هيكل التوفيق البنكي والموفق البنكي إلى مرصد الاندماج المالي تقريرا سنويا حول نتائج أعمالهما.
وتضبط بأمر حكومي شروط ممارسة هيكل التوفيق البنكي والموفقين البنكيين لنشاطهم.
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.
ويرخص لها في فتح المكتب التمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 32 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. ويضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.
وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 31 من هذا القانون.
تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون و تأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.
و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل.تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم تتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.
يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" الوارد في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 32 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 189 من هذا القانون.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 46 و47 و51 و52 و57 و58 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.
تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 75 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة.
تدخل أحكام الفصل 70 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنة المحاسبية 2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 93 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.
تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
يهدف هذا القانون الى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية و كيفية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها و حماية المودعين و مستعملي الخدملت البنكية بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي و تحقيق الاستقرار المالي.
تنطبق احكام هذا القانون على البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
و تنطبق احكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
و تخضع البنوك و المؤسسات المالية لاحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها.
كما لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات المالية الدولية او نياباتها ووكالات التعاون المالي المحدثة في اطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.
مقترح من
تعد عمليات بنكية على معنى هذا القانون:
و لا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من اجل التزويد بسلع او القيام بخدمات و كذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة اخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى احكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة اعوانها.
مع مراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل، يمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:
تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الاموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأية وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك و التي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بارجاعها لاصحابها وفق الشروط المتفق عليها.
و تعد ودائع الاموال التي يفضي تسليمها الى اصدار اذن خزانة او اي سند مماثل.
و لا تعتبر ودائع من العموم اصناف الاموال التالية:
يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل:
يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الايجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الاول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية المتعلق بالأيجار المالي.
تنطبق احكام هذا القانون المتعلق بالاجار المالي على هذا الفصل من العمليات ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
تعتبر خدمة إدارة القروض - فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات ادارة هذه القروض على ان يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.
تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من حساب الى اخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.
و يعتبر نقدا الكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم تخزينها في سند الالكتروني و اصدارها مقابل اموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص اخرين غير مصدر النقد الالكتروني.
ولا تعتبر وسيلة دفع الاذون و البطاقات المصدرة و المخصصة ل:
تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع:
"تعتبر عمليات صيرفة اسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الاسلامية المتعامل بها دوليا."
مقترح من
مقترح من
تعتبر عمليات صيرفة اسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الاسلامية.
ويتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الاسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
و تشمل عمليات الصيرفة الاسلامية خاصة:
يصدر محافظ البنك المركزي في أجل اقصاه شهران من دخول هذا القانون حيز النفاذ منشورا يعرف هذه العمليات و يضبط صيغ و شروط ممارستها.
تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح و يتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الأمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة لجى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد عليه منذ البداية و يتم خلاصه في آجال معلومة.
يعتبر تمويلا بالإيجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء و تملك تجهيزات أو معدات أو عقارات و تسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدّى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكري خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجال.
و تنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالأيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يعتبر استصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدد نوعه و قدره و خاصياته. و لوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول او عقار موصوف وصفا يحدد نوعه وقدره وخاصياته، و يسمى المتعاقد معه صانعا. و يتولى البنك او المؤسسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدد يتم خلاصه في آجال محدودة يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.
يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجال لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك او مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل او بالوزن او بالعد. و يقوم البنك او المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الاجل المحدد ببيعها.
تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها اصحابها باية وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة و بصفة مقيدة أو مطلقة في اصول. و لا يضمن البنك اية خسارة للاستثمار مالم يثبت تقصيره او مخالفته للشروط التعاقدية.
يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الاخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.
و تمنح لكل بنك مرخص له وفقا لاحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.
تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام الباب الاول من هذا العنوان باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء.
يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:
و تتكون موارد بنك الأعمال من امواله الذاتية و من الموارد الاقتراضية دون سواها.
و لبنوك الاعمال المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل عبارة "بنك" في اسمها الاجتماعي و جميع وثائقها و اشهاراتها على ان تضيف في كل الحالات عبارة "بنك اعمال".
تستثنى مؤسسات الدفع من مقتضيات العنوان الرابع من هذا القانون المتعلّق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور قواعد حوكمته بهذه المؤسسات.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الماليةتكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مءؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند أخر مماثل.
و يمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد الكتروني مسبقة الشحن و مصدرة من قبل البنوك او البريد التونسي و ان تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
و يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 20 من هذا القانون.
يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الاموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. و يجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك، حسابا شاملا و مستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب و تسييره.
كما يتعين أن تكون هذه الاموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة.
و يجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الاموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. و يتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.
و لا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع.
و لا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع.
و في صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.
تعويض الفقرة 3 بـ:
"وعلى البنوك التي رُخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية أن تطابق نشاطها مع مقتضياته وذلك في ظرف 3 سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.
ويحجّر ممارسة الصيرفة الإسلامية على سبيل الاختصاص."
مقترح من
مقترح من
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الماليةل على البنوك و المؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الاسلامية على معنى الفصل 4 من هذا القانون أن تقدم أن تقدم للبنك المركزي التونسي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال و النظم و الاجراءات المتعلقة بالفصل المالي و المحاسبي و الاداري، و ان يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي.
يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
وتستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الفصل البنوك التي رخص لها في ممارسة هذه العمليات قبل صدور القانون.
مقترح من
يحجر على البنوك و المؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.
ويستثنى من هذا التحجير اقتناء و تملك الاصول المنقولة و العقارات الضرورية لنشاط البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الاسلامية و ذلك شريطة إحالتها في أجل معقول و حسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم.
ويمكن للبنوك و المؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الاهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية و ان لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.
على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل:
يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
مقترح من
مقترح من
تحدث لجنة تسمى "لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 24 و 34 من هذا القانون.
تتكون اللجنة من:
ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة مبدأ التناصف.
وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي الذي يحدد خاصة طرق سير عملها. و ينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و موقع واب البنك المركزي التونسي.
و تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي و تعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.
يمنح الترخيص اعتمادا على:
تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الارشادات و المعطيات و الوثائق الواجب توفرها.
وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الاجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقع واب البنك المركزي التونسي.
و يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته و يحيل تقريره الى لجنة التراخيص.
و للبنك المركزي التونسي ان يطلب من الشخص المعني بالترخيص في اجل شهر من تقديم المطلب مده بأية أرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
و يعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الارشادات و الوثائق المطلوبة في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي و اللجنة التونسية للتحاليل المالية و سلط الرقابة المالية المحلية و الخارجية و ذلك كلما كان طالب الترخيص او احد الاشخاص المشار اليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 27 من هذا القانون يخضع لرقابة او مجال تدخل هذه السلط.
و لا يعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار اليها اعلاه.
مقترح من
تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات و الوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي او بالرفض على ان يكون الرفض معللا.
ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة و طبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال الاصلي و هوية المساهم المرجعي و اهم المساهمين.
كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات و الشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لاصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال اجراءات التأسيس و تحرير كامل رأس المال الادنى المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون و تقديم هوية المسيرين و أعضاء مجلس الادارة ة اعضاء مجلس المراقبة و مسؤولي الرقابة و التصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية و التجهيزات و العقارات الضرورية لنشاطها و اية شروط اخرى ذات صلة.
و يتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاعلام بالترخيص المبدئي. و يمكن بصفة استثنائية التمديد في هذا الأجال بثلاثة اشهر بناء على طلب معلل.
يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص اذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في الاجال المذكورة في الفقرة السابقة من اعلامه بهذا الترخيص و ذلك على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.
و تصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على اساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي و ذلك في اجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة.
يتولى البنك المركزي التونسي اعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص و يكون قرارها معللا في حالة الرفض.
لا يجوز انشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لاحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية الاسم.
مقترح من
مقترح من
مقترح من
مقترح من
يجب ان لا يقل رأس عن:
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الاصلي حسب برنامج نشاط البنك او المؤسسة المالية على الا يقل عن راس المال الادنى المحدد بهذا الفصل.
و يحرر كامل رأس المال الادنى نقدا عند احداث البنك أو المؤسسة المالية.
و يمكن تحرير رأس المال الاصلي للبنك أو للمؤسسة المالية اذا تجاوز رأس المال الادنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون ان يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الادنى.
يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .
إضافة عبارة " او الى امتلاك اغلبية حقوق الاقتراع" إلى النقطة الأولى ليصبح الفصل كما يلي:
تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :
مقترح من
تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :
یمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 102 من هذا القانون أن یفوت كلیا أو جزئیا في حصصه مساهماته من في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع.
وإذا كان شأن هذا التفویت من شأنها أن یفقده صفة المساهم المرجعي یجب علیه الحصول على الترخیص هذه الصفة على أن یحصل طبقا للإجراءات المنصوص علیها بالفصل 36 من هذا القانون.
تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقدیم طلب الترخیص لا سیما الإرشادات والمعطیات والوثائق الواجب توفرها.
ینشر النص المحدّ د لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وعلى موقع واب البنك المركزي التونسي.
وللبنك المركزي التونسي أن یطلب من الشخص المعني بالترخیص ، في أجل أسبوعین من تقدیم المطلب، مده بأیة إرشادات أو وثائق تكمیلیة لد راسة الملف.
یوجه مطلب الترخیص إلى البنك المركزي التونسي الذي یتولّى دراسته ویحیل تقریره إلى لجنة التراخیص.
ویعتبر لاغیا كل مطلب ترخیص لم یستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرین من تاریخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
یسند الترخیص المشار إلیه بالفصل 34 من هذا القانون في أجل أقصاه شهران من استیفاء جمیع الإرشادات بناء على:
على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي:
تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخیص المستوجب المنصوص علیه بالفصل 34 من هذا القانون.
ویعتبر لاغیا كل تحالف لم یحصل على الترخیص المذكور.
تعتبر لاغیة كل عملیة تفویت من قبل مساهم مرجعي في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة إذا تم التفویت دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه بالفصل 35 من هذا القانون.
"یسحب الترخیص ممارسة النشاط البنكي على معنى الفصل 24 من هذا القانون بموجب قرار صادر عن لجنة التراخیص إذا لم یتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخیص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ الإعلام به."
"كما يسحب الترخيص المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 34 بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص اذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في اجل اقصاه 3 اشهرمن تاريخ الاعلام به."
"وتصدر لجنة التراخیص قرارها بسحب الترخیص على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة او الشخص او الاشخاص المعنيين."
مقترح من
یسحب الترخیص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخیص إذا لم یتم استعماله
من قبل الشخص المعني بالترخیص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ الإعلام به.
وتصدر لجنة الت ا رخیص قرارها بسحب الترخیص على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.
ویضبط قرار السحب تاریخ سریانه.
وتحیل اللجنة قرارها مرفقا بتقریر في الغرض إلى المحكمة الابتدائیة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفیة طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر
بقرار سحب ترخیص المنصوص علیه بالفصل 24 من هذا القانون .
ویتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخیص بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
یتم الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإداریة طبق الإجراءات المتبعة لدیها.
یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن دیمومتها وتحافظ على مصالح المودعین والدائنین والمساهمین. ویتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظیمیة في مجال الحوكمة.
مقترح من
یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة وضع منظومة للمراقبة الداخلیة ملائمة لطبیعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العملیات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانین والتشریعات المنظمة لهذا النشاط. ویجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة:
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تهدف إلى إحكام التصرف في تضارب المصالح.
ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .
ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .
ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة، الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام.
ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي. وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها.
"كما يجب ان يضم مجلس الادارة او مجلس المراقبة عضوا من الاعوان من اللجنة الاستشارية للمؤسسة و يكون حضوره استشاريا."
مقترح من
يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية.
ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة.
ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
ويعتبر صغار المساهمين، العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.
"وضع مناهج تقييم لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والعمل على تنفيذها،"
مقترح من
يتولى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل.
ويتولى بالخصوص:
ويتعين على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك.
على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص:
على البنك أو المؤسسة المالیة أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع إستراتیجیة للتصرف في المخاطر وتتولى بالخصوص:
"على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات و التأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و تضم عضوا من الهيئة الاستشارية للمؤسسة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:
مقترح من
على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:
تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص علیها بالفصول 49و 50و 51 من هذا
القانون من ثلاثة أعضاء من بین أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .
ويرأس كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 47 من هذا القانون.
ولا یمكن الجمع بین عضویة لجنة التدقیق وعضویة لجنة المخاطر.
ویمكن للمؤسسات المالیة إذا ما برر ذلك حجم نشاطها وطبیعة عملیاتها أن تجمع بین لجنة التدقیق ولجنة المخاطر. ویخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.
على البنك أو المؤسسة المالیة إحداث وظائف صلب هیكلها التنظیمي تتعلق بالتدقیق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ویجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هیاكل الاستغلال والمساندة.
ویتولى كل من هیكل التدقیق الداخلي والهیكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالیة كتابة كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر.
على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین أو تغییر یطرأ على المسؤولین الأول في مجال التدقیق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.
مقترح من
على كل بنك أو مؤسسة مالیة مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة المبینة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هیئة خاصة مستقلة عن هیاكل الإدارة تسمى "هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة" تتولى خاصة:
تتكون هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة على الأقل من ثلاثة أعضاء یتم تعیینهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ویتم اختیارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في میدان فقه المعاملات الاسلامیة وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالیة.
كما لا یجوز لعضو أن یكون في أكثر من هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.
ویتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین لأعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.
وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهیئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة. ویمكن لهیئة الرقابة الشرعیة هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالیة مدها بالوثائق والإیضاحات التي تراها ضروریة لممارسة مهامها .
تقوم هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بإعداد تقریر سنوي حول نتائج أعمالها یوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالیة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هیئة مجلس المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة.
ویتعیّن على البنك أو المؤسسة المالیة بعد أخذ رأي هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة تعیین مدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة من بین أعوان البنك أو المؤسسة المالیة یعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهیئة. ویتولى المدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة كتابة الهیئة.
یتعین على أعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.
یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا یتجاوز سبعة أیام بكل تعیین لرئیس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدیر عام أو لمدیر عام مساعد أو لرئیس أو لعضو هیئة إدارة جماعیة.
ویمكن للبنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاریخ إعلامه بالتعیین الاعتراض علیه استنادا إلى المعاییر المنصوص علیها بالفصل 56 ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام بالتعیین موافقة علیه. وعند الاعتراض یتولى البنك المركزي التونسي تعلیل قراره وعلى البنك أو المؤسسة المالیة تعلیق قرار التعیین حال إبلاغها بقرار الاعتراض.
یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بخصوص تعیین الأشخاص المنصوص علیهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعاییر التالیة:
كما یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بالنسبة للأعضاء المستقلین والعضو الممثل لصغار المساهمین على المعاییر المنصوص علیها بالفصل 49 من هذا القانون.
لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو لعضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل نفس الوظیفة في بنك آخر أو مؤسسة مالیة أخرى أو مؤسسة تأمین أو وسیط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأو ا رق المالیة أو شركة استثمار.
ولا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.
كما لا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالیة ومؤسسة مالیة أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون.
لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو عضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل وظیفة مسیّر لمؤسسة اقتصادیة.
یتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة المقیمة أن یكون رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام أو رئیس مجلس المراقبة أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة تونسي الجنسیة.
ویتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة أن یكون المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة مقیما على معنى تراتیب الصرف الجاري بها العمل.
ویمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن یمنح استثنائیا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقیم للأشخاص المشار إلیهم في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ أ ري الوزیر المكلف بالمالیة.
لا یمكن لأي شخص أن یدیر أو یتصرف أو یسیر أو یقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالیة أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أو یلتزم باسمها إذا كان:
مقترح من
یتعین على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هیئة الإدارة الجماعیة أو الادارة العامة لبنك أو لمؤسسة مالیة أو مسیریها أو وكلائها أو مراقبیها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.
یخضع للترخیص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمین كل اتفاق یعقد بین البنك أو المؤسسة المالیة والأشخاص المرتبطین بها على معنى الفصل 43 من هذا القانون.
وعلى المعني بالأمر أن یعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات.
وعلى البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق علیه الأحكام آنفة الذكر.
لا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت المتعلق بالترخیص المشار إلیه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
على رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمین لغرض المصادقة على أساس تقریر خاص یعده مراقب أو مراقبي الحسابات.
ولا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت ولا تؤخذ أسهمه بعین الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبیة.
وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة علیها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها یتحملها في صورة التغریر الشخص الذي كان طرفا في العقد أو یتحملها مجلس الإدارة أو هیئة الإدارة الجماعیة مجلس المراقبة إذا ثبت علمه بذلك.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعملیات الجاریة التي یتم عقدها وفق شروط عادیة في مجال التعامل بین البنك أو المؤسسة المالیة والحرفاء ، إلا أنه یجب على رئیس مجلس الإدارة ورئیس مجلس المراقبة والمدیر العام ورئیس هیئة الإدارة الجماعیة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هیئة الإدارة الجماعیة والمدیرین العامین المساعدین إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي یعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالیة والتي تدخل في حكم العملیات الجاریة.
وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غیر الشروط العادیة یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطلب من البنك أو المؤسسة المالیة ملاءمتها للشروط العادیة.
وفي صورة تعذر ذلك یتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعویض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالیة.
یتولى البنك المركزي التونسي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون ویعمل على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضیاته والنصوص التطبیقیة المتعلقة به بما یحفظ صلابتها المالیة ویحمي مودعیها والمستفیدین من خدماتها.
یجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة میدانیة تشمل خاصة التأكد من:
ویمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالیة والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.
كما یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن یستعین بخبراء مختصین لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالیة .
یتعین على الخبراء المعینون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغ ا رض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.
یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي یطلبونها في نطاق ما تقتضیه ممارسة مهامهم.
كما یمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرین على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا یمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفین بالرقابة بالسرّ المهني.
ویتعین على الأعوان المكلفین بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.
ولا یتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أیة مسؤولیة مدنیة یمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابیة إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسیمة.
یتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمیة والنوعیة لضمان تصرف سلیم وحذر في البنك أو المؤسسة المالیة وذلك استئناسا بالمعاییر الدولیة المكرسة.
وتشمل هذه القواعد خاصة :
ویحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبیق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.
تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.
ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.
مقترح من
إذا اقتضت الوضعیة المالیة لبنك أو مؤسسة مالیة ذلك، یمكن للبنك المركزي التونسي، بمقتضى قرار معللا أن یلزمها ب:
كما یمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالیة لتدقیق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالیة.
يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .
ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .
وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.
ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .
يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :
يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :
یبلغ التقریر الأولي لنتائج الرقابة المیدانیة للبنك أو للمؤسسة المالیة التي علیها إبداء ملاحظاتها حول التقریر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ الإبلاغ به.
ویبلغ التقریر النهائي وقرارات وتوصیات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة للبنك أو للمؤسسة المالیة الذي یتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
مقترح من
یوظف على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون المبلغ سنوي یخصص لتطویر الرقابة البنكیة التي یجریها البنك المركزي التونسي.
وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المبلغ من قبل البنك المركزي التونسي.
ویودع المبلغ السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالیة بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي. ویضبط مجلس إدارة البنك المركزي التونسي استعمالاته.
"وتحتسب الاموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي في هذا الغرض و استئناسا بالمعايير الدولية"
مقترح من
على كل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسیة وكل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسیة أن تثبت في كل حین أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغیر بمبلغ یساوي على الأقل، حسب الحالة، رأس المال الأدنى أو المنحة الدنیا المنصوص علیها بالفصل 189 من هذا القانون حسب الحالة.
لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .
ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .
ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .
وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
على كل بنك مرخص له في ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة بمقتضى هذا القانون أن:
يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .
تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :
يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.
ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .
يمكن لبنك غير مقيم أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :
يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :
على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .
یمكن لبنك أو لمؤسسة مالیة اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العملیات المرتبطة بنشاطه باستثناء العملیات البنكیة المنصوص علیها بالعنوان الثاني من هذا القانون.
ویعتبر إسنادا خارجیا على معنى هذا القانون كل اتفاق یتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العملیات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالیة ولحساب هذا الأخیر.
على البنوك والمؤسسات المالیة التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقیة مكتوبة بینها وبین المتعاقد معها تحدد بوضوح العملیات المسندة والتزامات الطرفین وخاصة التأكد من أن الترتیبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قیام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عملیات الإسناد الخارجي.
وعلى البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي قبل إب ا رم أي عقد إسناد خارجي. ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام موافقة.
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جویلیة 2004 المتعلق بحمایة بالمعطیات الشخصیة، یضبط البنك المركزي التونسي الواجبات والشروط التي یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي.
على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .
وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.
وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالیة تعتزم تسویقها أو عمولة جدیدة تعتزم توظیفها.
وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أیام عمل من تاریخ استیفاء جمیع الارشادات التي یطلبها، أن یعترض بق ا رر معلل على تسویق المنتج المالي أو الخدمة المالیة أو توظیف العمولة الجدیدة.
ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء هذا الأجل موافقة على ذلك.
كما یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغییر لمستویات التأجیر والتسعیر تعتزم إدخاله على الشروط البنكیة .
ویحجر على البنوك والمؤسسات المالیة منح أو قبض فوائد دائنة أو مدینة أو عمولات لم یتم التصریح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل.
ویضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبیق هذا الفصل.
مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .
ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.
یعتبر على معني هذا القانون مجمعا مالیا كل مجمع یستوفي الشروط التالیة:
إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 86 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .
تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .
"يتم اعلام وزارة المالية بمحتوى الاتفاقيات"
مقترح من
يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .
على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :
على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .
ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .
تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .
يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .
مقترح من
لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.
على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.
وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .
يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :
للبنك المركزي التونسي أن یطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضیحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأیه أو رأیهما المضمن بالتقریر.
للبنك المركزي التونسي أن یكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسةالمالیة المعنیة بأیة مهامة إضافیة، مرة كل سنة، تدخل في مهام التدقیق الخارجي.
يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .
وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .
لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها في إطار هذا القانون.
إذا عاین البنك المركزي التونسي أن:
یمكن له أن یجبر البنك أو للمؤسسة المالیة على وضع تدابیر أو خطة عمل وفقا للشروط التي یضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سیاسات التصرف في المخاطر وتغطیتها لاسیما في ما یتعلق بملاءمة الأموال الذاتیة وبالمدخرات وبتوزیع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلیة.
على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 100 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .
إذا عاین البنك المركزي التونسي:
یمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض أن یبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحیحي، یحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.
وللغرض یمكن للبنك المركزي التونسي أن یوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس الم ا رقبة أو المساهمین أمرا یقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالیة باتخاذ أي من الإجراءات التالیة منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضیه وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة:
كما یمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاینة إحدى الحالات المبینة أعلاه أن یدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمین في رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة أن یقدموا لها الدعم الضروري.
ویعد مساهما مرجعیا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمین بمقتضى اتفاق معلن بینهم یملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة تمنحه أغلبیة حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فیها.
ویعد مساهما هاما كل مساهم یملك نسبة تساوي أو تفوق 10 % من رأس المال.
یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض إصدار مقرّر یقضي بتعیین متصرف وقتي وذلك:
یتم تعیین المتصرف الوقتي لمدة یمكن أن تصل إلى سنة قابلة للتجدید مرة واحدة على أساس معاییر النزاهة والكفاءة العلمیة والخبرة المهنیة في المجال البنكي أو والمالي والاستقلالیة عن البنك أو المؤسسة المالیة المعنیین ویتعین أن لا یكون:
یحیل البنك المركزي التونسي، بمقتضى مقرر تعیین المتصرف الوقتي المنصوص علیه بالفصل 104، الصلاحیات الضروریة للمتصرف الوقتي لتسییر البنك أو المؤسسة المالیة وٕ ادارتها وتمثیلها لدى الغیر دون أن یُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادیة والجلسة العامة الخارقة للعادة.
إذا عاین المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمین من شأنها أن تحول دون تنفیذ البرنامج التصحیحي موضوع الفصل 102 من هذا القانون یمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعلیق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة بدعوى التعلیق وتنظر فیها وفق إج ا رءات القضاء الاستعجالي.
یحدد مقرر تعیین المتصرف الوقتي طبیعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة علیه تجاه البنك المركزي التونسي لاسیما منها التقاریر الدوریة حول تقدم إنجاز مهامه.
ویضبط مقرر التعیین أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.
يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطّات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 103 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.
ويعمل المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الرابعة من الفصل 103 من هذا القانون، علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية، على تنفيذ البرنامج التصحيحي.
وفي كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي .
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى مقرر التعيين، على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.
وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.
يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على المتصرف الوقتي أن یعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن یشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالیة أو المودعین.
وعلیه إذا اقتضت وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة ذلك أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاین ما یؤشر لإمكانیة التوقف عن الدفع أن یعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقریر في الغرض یمكن أن یقترح فیه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفیة طبقا لأحكام هذا القانون.
تهدف مقتضیات هذا الباب إلى تركیز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالیة المتعثرة على معنى الفصل 110 لاسترجاع نشاطها في ظروف عادیة إن أمكن ذلك وبما یُمكّن من:
یعتبر بنكا أو مؤسسة مالیة في وضعیة تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد دیمومتها وتعرض حقوق المودعین والدائنین للخسارة وبالخصوص كلما :
تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص علیها بالفصل 113 من هذا القانون. ویكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه تعثر بنك أو مؤسسة مالیة على معنى الشروط المنصوص علیها بالفصل 110 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا ویمكن التمدید في هذا الأجل بخمسة عشرة یوما عند الاقتضاء، من تلقي تقریر البنك المركزي التونسي.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ علیها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالیة إلى برنامج إنقاذ وأن تعمل على إنجازه.
یمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ للبنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه:
ویوجه المطلبان المذكوران في المطتین الأخیرتینمن هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي یحیل تقریره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرین من تاریخ تلقي الطلب.
تتكون لجنة الإنقاذ من:
یتم تعیین عضوا اللجنة المشار إلیهما بالمطتین 2 و 3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بأمر حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالیة .
یتولى رئیس اللجنة أو من ینوبه تمثیل اللجنة لدى الغیر.
ویُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي.
یؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهیكل المكلف بمعالجة وضعیات البنوك و المؤسسات المالیة المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة
اللجنة خاصة بالمهام التالیة:
يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ خاصة أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:
ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثامنة من هذا الفصل، لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.
يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدّة محدّدة، ويمكن التمديد في هذه المدّة مرة واحدة، عند الاقتضاء، تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.
وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.
تحدث مؤسسة المناوبة في شكل شركة تجارية.
وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.
تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.
تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:
وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.
تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي.
ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.
كما تعمل اللجنة على أن:
يتعين على أعضاء لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
يمكن لكل من له مصلحة في ذلك، الطعن لدى القضاء الإداري في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.
ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.
يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.
يتعاون كل من البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة على أساس اتفاقيات تبرم في الغرض وتحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.
ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.
ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل معلومات ومعطيات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.
يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها. وتعتمد في ذلك على معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية مع مراعاة مبدأ المنافسة والاستعجال. ويحمل تأجيرهم على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
يتعين على الخبير أو الخبراء المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مفوض إنقاذ يعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.
يتم تعيين مفوض الإنقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
ويتعين أن لا يكون:
وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مفوض الإنقاذ بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية.
ويمكن للجنة الإنقاذ، عند الاقتضاء، تغيير المفوض المكلف بالعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.
يحدد قرار تعيين المفوّض طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدّم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة. كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
ويحيل قرار التعيين إلى مفوض الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مفوض الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
وعلى مفوض الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الإنقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.
كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.
وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه حلّها وتصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مقترح من
على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لحل بنك أو مؤسسة مالية وتصفيتها أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.
وتصدر المحكمة، في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ، بعد سماع الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية، حكما بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمه.
وفي حالة الحكم بالحل والتصفية يضبط الحكم شروط التصفية وآجالها.
وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها بصدور حكم التصفية وذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتأذن المحكمة بنشر حكم الحل والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم.
يتم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحل وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من قبل كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويراعى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة في الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي.
مقترح من
للمحكمة أن تقضي بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجزا عن إيجاد مصادر للتمويل.
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الماليةتعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو المؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها إنجاز عملية الحل والتصفية وذلك في أجل أقصاه شهر من صدور حكم بات في الحل والتصفية على أن لا يكون :
- ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالحل والتصفية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
- أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
- واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.
ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أوالمالي أوالقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.
يعين المصفي لمدة سنة واحدة وتنتهي بذلك آليا مهام مفوض الإنقاذ.
وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك ويمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.
ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتقدم عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.
يؤدي الحكم بالحل والتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية المعنية. ولا يؤدي الحكم بالحل إلى فقدان الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية. وتتواصل الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية لضرورة التصفية وإلى حين ختم أعمال التصفية.
يترتب عن قرار التعيين للمصفي إحالة الصلاحيات اللازمة له لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.
ولا ينهي الحكم بالحل والتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.
ويتم إيقاف العمل بحقوق المساهمين باستثناء حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية المؤسسة.
يترتب عن الحكم بالحل والتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.
ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالحلّ والتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم الحل والتصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.
كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.
ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية:
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.
ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.
ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك أو مؤسسة مالية محكوم بحلها وتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 43 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.
تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
مقترح من
يباشر المصفي أعمال التصفية تحت رقابة المحكمة بداية من تاريخ تعيينه.
وخلال شهرين على الأقصى من ذلك التاريخ، يتولى جرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية المعنية وإعداد كشف مدقق لأصولها وخصومها بحضور ممثلها القانوني السابق أو من ينوبه.
ويتولى إعداد قوائم مالية في تاريخ انطلاق التصفية.
يتخذ المصفي بداية من تاريخ تعيينه التدابير اللازمة لتصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها.
ولهذا الغرض يتولى خاصة:
ويتخذ بعد موافقة المحكمة من بين هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.
للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :
ويتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة:
وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من مراقب أو مراقبي الحسابات ولجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.
وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.
يتم إشهار حكم الحل والتصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.
وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.
مقترح من
باستثناء المودعين، يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالحلّ والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.
مقترح من
إضافة فقرة أخيرة هذا نصّها:
"ويستثنى المودعون من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل"
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الماليةيسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة ويسلم نسخة منه للدائن.
ويمكن توجيه ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ للمصفي بمكتوب مضمون ﺍﻟﻭﺼﻭل مع الإعلام بالبلوغ.
ويستثنى المودعون من أحكام الفقرتين الأولى الثانية من هذا الفصل.
مقترح من
يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية. وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته خلال خمسة عشر يوما.
وللمحكمة أن تعفي المصفي من اختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.
يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. ويتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.
ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهر من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبّت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.
وتقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون بعد انقضاء آجال الاعتراض وبت القضاء في الاعتراضات المرفوعة أمامه.
يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.
يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي:
وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.
لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالأقسام السابقة من هذا الباب.
يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها باللغة العربية.
يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم على معني الفصل 153 من هذا القانون. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط في وضعية تعثر وذلك في شكل:
ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 117 من هذا القانون.
كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.
مقترح من
على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.
ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على وجه التخصص والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص .
ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك وإقصائها على أن لا يمس هذا الإقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.
ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء .
يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.
يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة وكلية.
ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.
وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.
"في حدود مبلغ لا يقلّ عن نسبة 80 % من المبالغ المودعة"
مقترح من
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.
وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.
بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.
وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية:
مقترح من
يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 149 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.
ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.
يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.
يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :
تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي:
يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية ورأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.
يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :
ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة .
يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
يعمل المدير العام للصندوق على :
تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.
يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.
تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب عروض في الغرض.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.
تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها ناطقة باللغة العربية.
يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.
يخضع الصندوق لرقابة محكمة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصريح والآجال التي يضبطها في الغرض.
يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.
يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل الخبرات.
يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.
يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.
وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.
وينجر عن كل تأخير في دفع المساهمات من قبل البنوك المنخرطة خطية تدفع لصندوق ضمان الودائع البنكية. تحتسب هذه الخطايا على أساس نسبة الفائض القانوني المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود.
لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة تعود ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
يسلط محافظ البنك المركزي التونسي إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 170 من هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية:
"ويجوز الاعتراض على بطاقة الإلزام أمام رئيس محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها"
مقترح من
يسلط محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين:
وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.
ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.
إضافة فقرة هذا نصّها:
"يعيّن أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء بالتسبة للقضاة ولمدّة ثلاث سنوات"
مقترح من
تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات".
تتكون لجنة العقوبات من :
ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.
تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
تسلط لجنة العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 173 من هذا القانون عند ارتكابها إحدى المخالفات التالية :
تسلط لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية:
يمكن للجنة العقوبات إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.
يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بـإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :
تعلم اللجنة بقرارها مراقب الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بأوجه دفاعه.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.
يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني أو من ينوبهم الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على ملف المخالفات محل التتبع.
ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته كتابة إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
تتعهد لجنة العقوبات بالنظر في ملفات المخالفات الراجعة إليها بالنظر بمقتضى إحالة من محافظ البنك المركزي التونسي.
وتبت فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في مجال اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تدرج القرارات الصادرة على معنى الفصل 179 من هذا القانون بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي وتنشر بموقع الواب الخاص به.
يعاقب كل تأخير أو امتناع عن تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 71 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينة التأخير أو الامتناع من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 170 من هذا القانون.
يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.
یمكن للبنك المركزي التونسي، بغرض التحقق من خضوع نشاط المعني بالأمر للترخيص، أن یطالبه بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهامه.
ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة النشاط البنكي.
"لا تعفي الغرامة المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون العقوبات التأديبية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون، مرتكبي المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل."
مقترح من
الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الماليةلا تعفي العقوبات التأديبية والغرامة المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون العقوبات التأديبية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون، مرتكبي المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.
كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. وللجمعية تقديم مقترحات في الغرض.
وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ مدونة قواعد حسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتعمل على ضمان احترامها.
على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.
كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.
يقترح هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
ويتعهد هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.
ولا يمكن لهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.
على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وأن تسلمهما جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لهما.
على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وطرق اللجوء إليهما وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 83 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.
يتعين على مسيري وأعوان هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع هيكل التوفيق البنكي والموفق البنكي إلى مرصد الاندماج المالي تقريرا سنويا حول نتائج أعمالهما.
وتضبط بأمر حكومي شروط ممارسة هيكل التوفيق البنكي والموفقين البنكيين لنشاطهم.
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.
ويرخص لها في فتح المكتب التمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 32 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. ويضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.
وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 31 من هذا القانون.
تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون و تأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.
و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل.تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم تتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.
يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" الوارد في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 32 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 189 من هذا القانون.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 46 و47 و51 و52 و57 و58 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.
تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 75 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة.
تدخل أحكام الفصل 70 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنة المحاسبية 2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 93 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.
تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.