loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : تنظيم القطاع المالي
مشروع القانون برمته
115 مع
0 ضد
22 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 35س
وقت التأخير 19س 5دق
مجموع 12
الحضور 76.19%
في الجلسة العامة
المدة 11س 22دق
وقت التأخير 11س 24دق
مجموع 6
الحضور 89.86%

دورة حياة مشروع القانون

2016-03-02 2016-04-14
الإيداع
2016-04-14 2016-05-09
2016-04-14
2016-04-21
2016-04-22
2016-04-25
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-28
2016-04-29
2016-05-02
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-09
المناقشة في اللجنة
2016-05-10 2016-05-12
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-12
المناقشة في الجلسة العامة
2016-06-07 2016-06-09
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-09
law_project_status_review_in_plenary
2016-06-10 2016-06-10
law_project_status_final_version
  1. أحكام عامة 1 - 3
  2. في العمليات البنكية والبنوك والمؤسسات المالية 4 - 25
    1. في العمليات البنكية 4 - 18
    2. في البنوك والمؤسسات المالية 19 - 25
  3. في الترخيص لممارسة العمليات البنكية 26 - 41
    1. في الترخيص 26 - 28
    2. في شروط الترخيص 29 - 35
    3. في مسك مساهمات في رأس مال البنوك أو المؤسسات المالية 36 - 40
    4. في شروط الترخيص 41
  4. في حوكمة البنوك والمؤسسات المالية 42 - 64
    1. في سياسات الحوكمة 43 - 47
    2. في القواعد المنظمة لهياكل حوكمة البنوك والمؤسساالمالية 48 - 56
    3. في القواعد المنظمة لأعضاء هياكل الحوكمة 57 - 64
  5. في رقابة البنوك والمؤسسات المالية 65 - 93
    1. في الرقابة الحذرة 65 - 75
    2. في قواعد التصرف 76 - 86
    3. في الرقابة التكميلية على البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمعات مالية 87 - 93
  6. في التدقيق الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية 94 - 100
  7. في معالجة وضعية البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات 101 - 150
    1. في إجراءات التصفية 130 - 134
    2. في الآثار القانونية للحكم بالتصفية 135 - 138
    3. في مهام المصفي 139 - 142
    4. في تحديد ديون البنك أو المؤسسة المالية 143 - 147
    5. في ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التصفية 148 - 150
  8. في صندوق ضمان الودائع البنكية 151 - 170
  9. في العقوبات 171 - 187
    1. في العقوبات التأديبية 171 - 184
    2. في العقوبات الجزائية 185 - 187
  10. أحكام عامة 188 - 193
  11. أحكام انتقالية 194 - 201

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.

وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتخضع البنوك والمؤسسات المالية لأحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها. كما لا تنطبق أحكام هذا القانون على نيابات المؤسسات المالية الدولية

ووكالات التعاون المالي المحدثة في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.

الفصل 4

تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:

  • قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
  • منح القروض بجميع أشكالها،
  • الايجار المالي،
  • الفكتورينغ،
  • الصيرفة الإسلامية،
  • وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع،

ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.

ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:

  • الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،
  • الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،
  • إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.

الفصل 5

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.

ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:

  • الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه،
  • الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو سندات دين شبيهة،
  • الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية أو من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
  • الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة،
  • الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن ال تتجاوز تلك األموال عشرة بالمائة من رأس مال تلك المؤسسة.

الفصل 6

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:

- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،

- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.

الفصل 7

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.

تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 8

يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.

الفصل 9

  • تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من حساب الى آخر مهما كان الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :

  •  تخزينها في سند الكتروني،
  • وإصدارها مقابل أموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص آخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:

  •  اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الأذون أو البطاقات، 
  • استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض إصدارها.

الفصل 10

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

  • التنزيل والسحب نقدا،
  • إنجاز الاقتطاعات المستمرةوالفردية،
  • عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة، أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند ورقي آخر مماثل،
  • عمليات تحويل الأموال،
  • إنجاز عمليات الدفع بأي وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع ببطاقة الكترونية. 

الفصل 11

تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .

وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .

وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .

الفصل 12

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .

الفصل 13

يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .

وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.

الفصل 14

تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .

وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .

وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .

الفصل 15

تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.

الفصل 16

يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.

الفصل 17

يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.

الفصل 18

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.

الفصل 19

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

الفصل 20

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .

الفصل 21

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:

  •  إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية ،
  •  منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية،
  • مسك مساهمات مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،

الفصل 22

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .

ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 23

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .

كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .

ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .

ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.

ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .

وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.

الفصل 24

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.

الفصل 25

يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .

الفصل 26

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :

  • تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية اندماج أو انقسام،
  • إحالة لأصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية .

الفصل 27

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

الفصل 28

تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .

تتكون اللجنة من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيس
  • أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي و الاقتصادي.

ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

الفصل 29

يمنح الترخيص اعتمادا على :

  1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، 
  2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 104 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم، 
  3. ملائمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
  4. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا القانون،
  5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،
  6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ،
  7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاءها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
  8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج .

الفصل 30

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

الفصل 31

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .

ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .

الفصل 32

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .

ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .

يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.

الفصل 33

لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.

الفصل 34

يجب أن لا يقل رأس المال عن :

  • خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
  • خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :
  1. بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
  2. مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .

ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .

ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .

الفصل 35

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

الفصل 36

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

  •  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
  • ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 37

يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 38

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :

  • صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم و بإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
  • عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

الفصل 39

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :

  • بكلّ عملية اقتناء أو تفويت لحصص من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بها،
  • بكل تحالف معلن بين المساهمين وذلك فور العلم به،
  • بهوية المساهمين الذين يمسكون حصصا من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5% لكل منهم حسب دورية يحددها البنك المركزي التونسي .

الفصل 40

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.

ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.

الفصل 41

يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .

وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

الفصل 42

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة .

الفصل 43

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :

  • نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها،
  • تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية،
  • نظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،
  • نظاما لتوثيق العمليات والمعلومات.

الفصل 44

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

الفصل 45

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :

  • كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية
  • رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم
  • كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

الفصل 46

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

الفصل 47

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .

الفصل 48

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .

الفصل 49

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .

ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

الفصل 50

يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .

ويتولى بالخصوص :

  • مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
  • وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
  • تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
  • ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
  • وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والسهر على تنفيذها،
  • تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة

ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .

الفصل 51

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :

  • متابعة حسن سير المراقبة الداخلية و اقتراح اجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
  • مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
  • إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
  • متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
  • اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة و نتائجها

الفصل 52

على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :

  • إبداء الراي للمجلس في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها،
  • التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وتنفيذها،
  • متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

الفصل 53

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

  • التعيين والتأجير،
  • تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات ،
  • إدارة وضعيات تضارب المصالح.

الفصل 54

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.

ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .

ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

الفصل 55

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.

ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

الفصل 56

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :

  • التأكد من مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع المعايير الشرعية،
  • إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع المعايير الشرعية،
  • النظر في أية مسائل شرعية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية .

تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .

ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .

ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.

الفصل 57

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.

وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .

الفصل 58

يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :

  • النزاهة والسمعة،
  • المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
  • غياب الموانع القانونية والقضائية المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.

الفصل 59

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.

ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .

الفصل 60

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.

الفصل 61

يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .

ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .

ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 62

لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :

  •  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  •  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس،
  •  متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس ،
  •  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين و إعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،
  •  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،
  • قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.

الفصل 63

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية

الفصل 64

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .

وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .

وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .

لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.

الفصل 65

يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .

الفصل 66

يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :

  • نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،
  • التأكد من سلامة الوضعية المالية لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وافراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو المؤسسة المالية،
  • مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
  • مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
  • حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي .

ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .

يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 67

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .

كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .

ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .

الفصل 68

يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

  • كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها
  • تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات 
  • القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية
  • توزيع المخاطر وتركزها
  • قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .

الفصل 69

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

الفصل 70

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :

  • تكوين مدخرات لتغطية المخاطر،
  •  تحديد حصص توزيع الأرباح أو الامتناع عن توزيعها،
  • الترفيع في الأموال الذاتية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تغيير أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسؤولين عن وظائف الرقابة على أن يكون هذا الإجراء معللا .

كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية

الفصل 71

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

الفصل 72

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

الفصل 73

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

  • بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
  • كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

الفصل 74

يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.

ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

الفصل 75

يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.

ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

الفصل 76

على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة

الفصل 77

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

الفصل 78

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك حسابات الحرفاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائع،
  • تعلم بصورة دورية حرفائها من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف التي تقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر .

الفصل 79

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

  • محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
  • الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
  • الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

الفصل 80

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

الفصل 81

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

  • المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 77 من هذا القانون،
  • منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
  • تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
  • منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

الفصل 82

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

  • فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
  • تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

الفصل 83

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .

ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .

على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .

ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .

الفصل 84

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 85

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

الفصل 86

للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .

ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 87

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

الفصل 88

يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:

  • أن تكون على الأقل اثنتين من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالية والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تكون بين المؤسسات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالية على نحو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على الأخرى،
  • وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن يعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون .

الفصل 89

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

الفصل 90

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

  • ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
  • تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
  • قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

الفصل 91

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

الفصل 92

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

  • هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
  • أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
  • الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
  • الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
  • العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 93

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .

الفصل 94

تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .

يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .

الفصل 95

لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .

لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.

الفصل 96

على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.

وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .

الفصل 97

يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :

  • النزاهة والسمعة وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية،
  • الاستقلالية وغياب تضارب المصالح مع البنك أو المؤسسة المالية،
  • المؤهلات التقنية والخبرة والتجربة المهنية.

الفصل 98

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :

  • يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية طبقا للشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي و أن يقدموا له تقريرا خاصا عن المراقبة التي قاموا بها في الغرض شهرا على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،
  • يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج إصلاحي أو برنامج إنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون أو ما من شانه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو رفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من اجراء رقابته في ظروف عادية. و يكون ذلك على اساس تقرير يحرر في الغرض.

الفصل 99

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضيحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأيه أو رأيهما المضمن بالتقرير .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأية مهام إضافية تدخل في مهام التدقيق الخارجي .

الفصل 100

يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .

وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .

الفصل 101

لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ والتصفية على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار هذا القانون.

الفصل 102

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن :

  • الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية تؤشر لاحتمال عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
  • طرق التصرف في البنك أو المؤسسة مالية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على توازناتها المالية على مستوى الملاءة والسيولة والمردودية،

يمكن له أن يوجه للبنك أو للمؤسسة المالية أمرا يقضي بوضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لاسيما في ما يتعلق بملاءمة الأموال الذاتية وبالمدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية .

الفصل 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

الفصل 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

الفصل 104

إذا عاين البنك المركزي التونسي :

  • أن البنك أو المؤسسة المالية لم تستجب لأمره طبقا لأحكام الفصلين 102 و 103 من هذا القانون،
  •  أو أن البنك أو المؤسسة المالية لم تلتزم بتنفيذ التدابير أو الاجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص عليها بالفصل 103 من هذا القانون وطبقا للشروط المستوجبة،
  •  أو أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلية تشكو من إخلالات جوهرية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على التوازنات المالية،
  • أو أن الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية بدأت تشهد تدهورا من حيث عدم احترام قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالسيولة والملاءة المالية.

يمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن يبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.

وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين أمرا يقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية :

  • مراجعة سياسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،
  • تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
  • تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
  • تعليق كلي أو جزئي لمدة يحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
  • تغيير أحد أو كل أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الادارة الجماعية أو مسؤولي وظائف الرقابة،
  • الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمين يحدد البنك المركزي التونسي جدول أعمالها.

كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدموا لها الدعم الضروري.

ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.

ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق عشرة بالمائة من رأس المال.

الفصل 105

يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية إصدار قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي وذلك :

  • بطلب من الادارة العامة أو هيئة الادارة الجماعية أو نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا لم يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بقرار تغيير المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
  • إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي الذي الزم به البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا اتضح للبنك المركزي التونسي وجود عوائق تحول دون السير العادي لهياكل الحوكمة بما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية .

الفصل 106

يتم تعيين المتصرف الوقتي لمدة يمكن أن تصل الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المعنيين ويتعين أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنيين أو أحد دائنيهما،
  • تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية

الفصل 107

يحيل قرار البنك المركزي التونسي بتعيين المتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية له لتسيير البنك أو المؤسسة المالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير دون أن يُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة .

إذا عاين المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي موضوع الفصل 104 من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

الفصل 108

يحدد قرار تعيين المتصرف الوقتي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه البنك المركزي التونسي لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.

ويضبط قرار التعيين أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

الفصل 109

يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطتين الأولى والثانية من الفصل 105 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.

ويسهر المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الثالثة من نفس الفصل علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج التصحيحي.

و في كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.

وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.

يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 110

على المتصرف الوقتي أن يعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالية أو المودعين .

وعليه إذا برّرت وضعية البنك أو المؤسسة المالية أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاين ما يؤشر لإمكانية التوقف عن الدفع أن يعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية طبقا لأحكام هذا القانون .

الفصل 111

تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة بما يُمكّن من :

  • المحافظة على الاستقرار المالي،
  • تأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية،
  • تأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات،
  • تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة،
  • حماية موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالية لاسيما منها الودائع المضمونة.

الفصل 112

يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها وتعرض حقوق المودعين والدائنين للخسارة وبالخصوص كلما :

أصبحت التدابير التصحيحية المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غير قابلة للتنفيذ أو لم تعد كافية لاستعادة التوازنات المالية للبنك أو للمؤسسة المالية،

أو لم يعد بالإمكان التعويل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم،

أو تدهورت الوضعية المالية للبنك أو للمؤسسة المالية لا سيما في ما يتعلق بالملاءة والسيولة إلى مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشيكة أو على المدى القريب،

أو انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى ما دون 50 % من النسبة الدنيا للأموال الذاتية الأساسية التي يحددها البنك المركزي التونسي

الفصل 113

تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القانون. ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية على معنى الشروط المنصوص عليها بالفصل 112 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي.

وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ عليها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ وأن تسهر على إنجازه.

الفصل 114

يمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه :

  • انقطاع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • إخلال البنك أو المؤسسة المالية بالشروط التي منح على أساسها الترخيص،
  • طلب البنك أو المؤسسة المالية فتح إجراءات الإنقاذ أو سحب الترخيص،
  • طلب ثلثي مساهمي البنك أو المؤسسة المالية تصفية البنك أو المؤسسة المالية.

ويوجه المطلبين المذكورين في المطتين الأخيرتين من هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي يحيل تقريره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تلقي الطلب.

الفصل 115

تتكون لجنة الإنقاذ من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه عند الاقتضاء ،رئيس
  • قاض من الرتبة الثالثة، عضو
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام، عضو
  • المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية المنصوص عليه بالعنوان الثامن من هذا القانون، عضو
  • رئيس هيئة السوق المالية، عضو.

يتم تعيين عضوا اللجنة المشار إليهما بالمطتين 2 و3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية.

يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير.

ويُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي.

الفصل 116

يؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهيكل المكلف بمعالجة وضعيات البنوك و المؤسسات المالية المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة اللجنة خاصة بالمهام التالية :

  • إقتراح برنامج الانقاذ والإجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،
  • المتابعة العملية والمستمرة لأعمال مندوب الانقاذ المشار إليه بالفصل 127 من هذا القانون،
  • إعداد التقارير والمراسلات والإرشادات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة،
  • مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها.

الفصل 117

يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:

- مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،

- تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،

- تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،

- تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في إختلال توازناتها المالية،

- إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،

- تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض له،

- تعليق حقوق المساهمين،

- القيام بالتخفيض في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية لامتصاص الخسائر المتراكمة

باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على :

  • حقوق المساهمين بما في ذلك الاسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
  • سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند اصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه،
  • سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
  • الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
  • سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم.

ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطة الثانية والثالثة من الفقرة الثانية لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.

- تحويل بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:

  • الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع،
  • ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 20 % من رأس مال البنك،
  • الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات.

- القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،

- تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،

- إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة للغير وتكون هذه الاحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية اجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية.

- إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير

- القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

الفصل 118

يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.

وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.

الفصل 119

تحدث مؤسسة المناوبة بصفة وقتية ولمدة تحددها لجنة الإنقاذ.

وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.

تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:

  • دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى،
  • التفويت للغير في جل أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إليها،
  • انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ .

وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و 3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.

الفصل 120

تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي .

ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

الفصل 121

تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.

كما تعمل اللجنة على أن :

  • يكون تقييم الأسهم وغيرها من سندات الملكية والأصول والخصوم المُحالة تقييما يُثمن محصولها،
  • تكون الانعكاسات المالية لبرنامج الانقاذ على حقوق المساهمين والدائنين على الأقل بنفس القيمة الناتجة عن تصفية البنك أو المؤسسة المالية إلا أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي.
  • لا تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة والمحالة الى مؤسسة المناوبة قيمة الأصول المحالة إليها.

الفصل 122

لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

يتعين على أعوان لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 123

يمكن لكل من له مصلحة في ذلك الطعن لدى القضاء العدلي في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.

الفصل 124

يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.

الفصل 125

يتعاون كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية ووزارة المالية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. وللغرض تبرم اتفاقيات تحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.

ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.

ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل المعلومات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.

الفصل 126

يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها ويحمل تأجيرهم على البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة.

يتعين على الشخص المنصوص عليه أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 127

تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مندوب إنقاذ يسهر على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 113 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.

يتم تعيين مندوب الانقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة ويتعين أن لا يكون :

  • ممّن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيهما،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مندوب الإنقاذ بكل وسيلة تراها مناسبة.

ويمكن للجنة الإنقاذ إذا ما ارتأت ضرورة لذلك تغيير المندوب المكلف بالسهر على برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.

الفصل 128

يحيل قرار التعيين إلى مندوب الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.

ويحدد قرار تعيين المندوب طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.

كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مندوب الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وعلى مندوب الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الانقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.

كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.

وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه تصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

الفصل 129

تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 130

على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لتصفية بنك أو مؤسسة مالية أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.

وعلى المحكمة أن تصدر حكما بتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمها في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ.

وتصدر المحكمة بعد سماع الممثل القانوني للبنك المعني بحكم التصفية أو للمؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية الذي تحدد فيه شروط وآجال التصفية.

وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية بصدور حكم التصفية وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتأذن المحكمة بنشر حكم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بالتصفية.

الفصل 131

يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتصفية من قبل البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو الدائنين أو كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي الصادر وفق الفقرة السابقة

الفصل 132

يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا :

  • تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
  • أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع،
  • انقطع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية.

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجز عن ايجاد مصادر للتمويل.

الفصل 133

تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها انجاز عملية التصفية على أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.

الفصل 134

يعين المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك و يمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.

ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتطور عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.

الفصل 135

يؤدي الحكم بالتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية. كما يؤدي إلى انحلال البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وتحافظ على شخصيتها المعنوية إلى حين انتهاء التصفية.

الفصل 136

يحيل قرار التعيين للمصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.

ولا ينهي الحكم بالتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.

الفصل 137

يترتب عن الحكم بالتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.

ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم التصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.

كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.

ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 138

يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع و تاريخ الحكم بالتصفية :

  • التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
  • دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
  • دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
  • توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك و المؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،
  • العمليات أو العقود التبادلية أو بمقابل إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.

ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك محكوم بتصفيته أو مؤسسة مالية محكوم بتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 45 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.

تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

الفصل 139

يشرع المصفي من تاريخ تعيينه وتحت رقابة المحكمة في القيام بأعمال التصفية.

وللغرض يقوم المصفي وفي أجل أقصاه شهران بحضور الممثل القانوني السابق للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو من ينوبه في القيام بجرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية وإعداد كشف مدقق للأصول والخصوم.

الفصل 140

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض تصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها من ذلك :

  • التفويت في كامل أو بعض عناصر أصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها،
  • مواصلة عمليات الاستخلاص بصفة رضائية أو بأي وسيلة قانونية أخرى،
  • مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
  • القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية من ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو بدونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات و اصدار سندات تجارية و تسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الوسائل الأخرى الملائمة،
  • التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية عند الاقتضاء.

وعليه بعد موافقة المحكمة أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.

الفصل 141

يمكن للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :

  • انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
  • اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
  • إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه،
  • القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية،
  • التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها البنك أو المؤسسة مالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،
  • إبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفيةالمؤسسة.

يتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 142

بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة :

  • في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
  • في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
  • في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله و مختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.

وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من لجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.

وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 143

يجب على المصفي في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تعيينه أن يعلم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ كل دائن أو شخص يمتلك حقوقا بعنوان أموال أو موجودات لدى البنك أو المؤسسة المالية بالحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية وذلك طبقا لأنموذج تحدد مواصفاته لجنة الإنقاذ.

و يتم إشهار حكم التصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.

وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.

الفصل 144

يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.

الفصل 145

يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة و يسلم نسخة منه للدائن.

ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

الفصل 146

يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية خلال خمسة عشر يوما.

ويمكن للمصفي بعد موافقة المحكمة ألا يقوم باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.

الفصل 147

يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. كما يتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.

ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهرا من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.

وبانقضاء أجل الاعتراض المذكور تقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون.

الفصل 148

يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :

  1. الدائنين الناجمة ديونهم عن علاقة شغلية نشأت قبل الحكم بالتصفية،
  2. الخزينة بالنسبة للآداءات الجبائية في حدود أصل الدين،
  3. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
  4. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
  5. الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الانقاذ على معنى هذا القانون،
  6. الدائنين الموثقة ديونهم برهون،
  7. الدائنين العاديين،
  8. الدائنين ذوي الديون المشروطة.

وإذا تساوى الدائننون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.

لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالقسم السابق.

الفصل 149

يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.

الفصل 150

يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. و تنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية .

الفصل 151

يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط يشكو صعوبات وذلك في شكل :

  • تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع
  • مسك مساهمات في رأس مال البنك.

ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 222 من هذا القانون.

كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.

الفصل 152

على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.

ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا القانون والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص.

ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك واقصائها على أن لا يمس هذا الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 153

يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء.

يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.

يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.

الفصل 154

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.

وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.

وفي صورة ما إذا كان للمودع عدة حسابات فإنها تعتبر حسابا واحدا.

بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.

وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية :

  • ودائع الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية،
  • ودائع البنك المركزي التونسي،
  • ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها،
  • ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
  • ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه،
  • ودائع كل مساهم يمسك خمسة في المائة أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 34 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
  • ودائع مراقبي حسابات البنك،
  • ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين المذكورين بالمطات 6 و7 و 8 من هذا الفصل،
  • الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.

الفصل 155

يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 151 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا ما أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها و يُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.

ويمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء في صورة فتح إجراءات انقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.

ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.

الفصل 156

يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.

الفصل 157

يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :

  • ضبط استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها،
  • وضع إجراءات لاستخلاص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية،
  • المصادقة على القوائم المالية للصندوق والتقارير السنوية،
  • تحديد إجراءات التعويض،
  • تحديد حاجيات الصندوق من الموارد الإضافية وطرق تعبئتها والمصادقة عليها،
  • المصادقة على الميزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام الأساسي لأعوانه ونظام التأجير
  • المصادقة على العقود وإتفاقيات التعاون،
  • مراقبة التسيير المالي والإداري للصندوق،
  • المصادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج الإنقاذ.

الفصل 158

تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي :

  • عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومي.
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، عضو
  • ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام، عضو
  • قاض رتبة ثالثة، عضو
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى قرار حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية والمجلس الأعلى للقضاء.
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 159

تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :

  • مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة تركيزها،
  • مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة،
  • مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بالمهام الرقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
  • اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في المخاطر،
  • تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وسياسة تغطية المخاطر .

ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة.

الفصل 160

يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي. 

يسهر المدير العام للصندوق على :

  • تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة المراقبة والقرارات الصادرة عنها،
  • تسيير الجهاز الإداري للصندوق،
  • تمثيل الصندوق لدى الغير،
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضهم على هيئة المراقبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المحاسبية بغرض المصادقة عليهم،
  • التعهد بأية صلاحيات أخرى تفوضها له هيئة المراقبة.

تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.

الفصل 161

يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.

الفصل 162

تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.

تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

الفصل 163

تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.

ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.

الفصل 164

يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.

الفصل 165

يخضع الصندوق لرقابة دائرة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

الفصل 166

على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصاريح التي يضبطها في الغرض.

الفصل 167

يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.

يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل المعلومات.

يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.

الفصل 168

يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 169

على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.

وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.

الفصل 170

لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 171

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية إلى عقوبة يتخذها محافظ البنك المركزي التونسي :

  • مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
  • مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والاسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج من ذلك فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتسهيل اجراءات رقابة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والارشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
  • مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
  • مخالفة واجب دفع المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل 75 من هذا القانون.

الفصل 172

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 171 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :

  1. الإنذار.
  2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. تستخلص الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.

الفصل 173

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها إلى عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات ".

تتكون لجنة العقوبات من :

  • قاض رتبة ثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيس
  • قاض رتبة ثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،
  • خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو،
  • خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة ، عضو.

ويعين أعضاء لجنة العقوبات بقرار حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.

تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.

تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 174

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية إلى عقوبة تتخذها لجنة العقوبات عند ارتكابها المخالفات التالية :

  • ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية.
  • حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
  • اقتناء مساهمات في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو التفويت فيها طبقا لمقتضيات هذا القانون دون الحصول على ترخيص مسبق،
  • عدم الامتثال لأوامر البنك المركزي التونسي،
  • الاخفاء المتعمد للمعلومات أو الادلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
  • تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
  • تفويت من قبل مساهم في حصة من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من شأنه أن تفقده صفة المساهم المرجعي دون الحصول على الترخيص المستوجب،
  • الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

الفصل 175

تتخذ لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 276 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية :

  • خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 96 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
  • المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
  • سحب الترخيص.

الفصل 176

تُعرض المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها إلى إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المعنيين من قبل لجنة العقوبات.

الفصل 177

يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :

  • تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية .
  • أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون.
  • تعلم اللجنة بقرارها مراقب أو مراقبي الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 178

لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بدفوعاته.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.

الفصل 179

يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على المستندات التي تثبت المخالفات المسجلة.

ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 180

يقع تتبع المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة العقوبات بطلب من محافظ البنك المركزي التونسي الذي يتولى إحالتها إلى اللجنة التي تقضي فيها حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا القانون و نظامها الداخلي.

الفصل 181

تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 182

تنشر العقوبات التي تسلّط على البنوك والمؤسسات المالية بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي أو بموقعه الإلكتروني.

الفصل 183

يعاقب كل تأخير أو امتناع في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 76 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 279 من هذا القانون.

الفصل 184

يقع استئناف القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات لدى محكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها. ويتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.

الفصل 185

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون.

ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص، یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطالب الشخص المعني بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهمته.

ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.

الفصل 186

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير توحي بممارسة النشاط البنكي.

الفصل 187

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والغرامة التهديدية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون يتعرض مرتكبو المخالفات للتشريع و النصوص المنظمة للنشاط البنكي للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 188

على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة البنكية وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.

كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. ويمكن لها تقديم مقترحات في الغرض.

وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ قواعد لحسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتسهر على ضمان احترامها.

الفصل 189

على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 188 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.

كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.

يقترح الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.

ويتعهد بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.

ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.

على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة الموفق البنكي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.

على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بالموفق البنكي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.

يتعين على الموفق البنكي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يرفع الموفق البنكي إلى مرصد الخدمات البنكية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.

وتضبط بأمر حكومي شروط مباشرة الموفقين البنكيين لنشاطهم وإحداث هيكل التوفيق البنكي.

الفصل 190

يمكن لكل شخص معنى بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي التونسي أو اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون أن يطعن فيها لدى المحكمة الإدارية ما لم يتم التنصيص على تعهد القضاء العدلي بها.

الفصل 191

يمكن للبنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.

ويرخص لفتح المكتب التمثيلي لممارسة نشاطه بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.

يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

الفصل 192

يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 34 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. يضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.

وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 193

تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون وتأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.

و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 194

تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم يتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 195

يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" المنصوص عليها في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 196

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 34 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المتفرعة عن البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 129 من هذا القانون.

الفصل 197

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 48 و49 و53 و54 و59 و60 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 198

تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 77 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيز برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة .

الفصل 199

تدخل أحكام الفصل 72 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنتين المحاسبيتين 2015 و2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.

الفصل 200

لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 95 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.

الفصل 201

تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

مقترح من

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

مقترح من

للبنك أو المؤسسة المالية المرخّص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة تسمّى "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" مرتبطة بمجلس الإدارة أو بمجلس المراقبة تتولى خاصّة:

التأكّد من مدى توافق عمليات الصيرفة الإسلامية مع المعايير المضبوطة في هذا المجال

إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع معايير الصيرفة الإسلامية

النظر في أية مسائل تتعلّق بالصيرفة الإسلامية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية

تتكوّن هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية على الأقلّ من ثلاث أعضاء من ذوي الجنسية التونسية يتمّ تعيينهم من قبل الجلسة العامّة للبنك أو المؤسسة المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويتمّ اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان الصيرفة الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسّسة المالية.

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إعلام  البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.

ويمكن لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدّها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامّها.

تقوم هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجّه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى الجلسة العامّة شهرا على الأقلّ قبل انعقادها.

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية، بعد أخذ رأي هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية تعيين مدقق عمليات الصيرفة الإسلامية يعهد له التأكّد من مطابقة المعاملات لآراء ومقترحات الهيئة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولّى مدقّق عمليات الصيرفة الإسلامية كتابة الهيئة.

يتعيّن على أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بمقتضى مهامّهم المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأعراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها يمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  1. أحكام عامة 1 - 3
  2. في العمليات البنكية والبنوك والمؤسسات المالية 4 - 25
    1. في العمليات البنكية 4 - 18
    2. في البنوك والمؤسسات المالية 19 - 25
  3. في الترخيص لممارسة العمليات البنكية 26 - 41
    1. في الترخيص 26 - 28
    2. في شروط الترخيص 29 - 35
    3. في مسك مساهمات في رأس مال البنوك أو المؤسسات المالية 36 - 40
    4. في شروط الترخيص 41
  4. في حوكمة البنوك والمؤسسات المالية 42 - 64
    1. في سياسات الحوكمة 43 - 47
    2. في القواعد المنظمة لهياكل حوكمة البنوك والمؤسساالمالية 48 - 56
    3. في القواعد المنظمة لأعضاء هياكل الحوكمة 57 - 64
  5. في رقابة البنوك والمؤسسات المالية 65 - 93
    1. في الرقابة الحذرة 65 - 75
    2. في قواعد التصرف 76 - 86
    3. في الرقابة التكميلية على البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمعات مالية 87 - 93
  6. في التدقيق الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية 94 - 100
  7. في معالجة وضعية البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات 101 - 150
    1. في إجراءات التصفية 130 - 134
    2. في الآثار القانونية للحكم بالتصفية 135 - 138
    3. في مهام المصفي 139 - 142
    4. في تحديد ديون البنك أو المؤسسة المالية 143 - 147
    5. في ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التصفية 148 - 150
  8. في صندوق ضمان الودائع البنكية 151 - 170
  9. في العقوبات 171 - 187
    1. في العقوبات التأديبية 171 - 184
    2. في العقوبات الجزائية 185 - 187
  10. أحكام عامة 188 - 193
  11. أحكام انتقالية 194 - 201

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.

وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتخضع البنوك والمؤسسات المالية لأحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها. كما لا تنطبق أحكام هذا القانون على نيابات المؤسسات المالية الدولية

ووكالات التعاون المالي المحدثة في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.

الفصل 4

تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:

  • قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
  • منح القروض بجميع أشكالها،
  • الايجار المالي،
  • الفكتورينغ،
  • الصيرفة الإسلامية،
  • وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع،

ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.

ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:

  • الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،
  • الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،
  • إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.

الفصل 5

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.

ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:

  • الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه،
  • الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو سندات دين شبيهة،
  • الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية أو من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
  • الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة،
  • الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن ال تتجاوز تلك األموال عشرة بالمائة من رأس مال تلك المؤسسة.

الفصل 6

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:

- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،

- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.

الفصل 7

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.

تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 8

يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.

الفصل 9

  • تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من حساب الى آخر مهما كان الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :

  •  تخزينها في سند الكتروني،
  • وإصدارها مقابل أموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص آخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:

  •  اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الأذون أو البطاقات، 
  • استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض إصدارها.

الفصل 10

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

  • التنزيل والسحب نقدا،
  • إنجاز الاقتطاعات المستمرةوالفردية،
  • عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة، أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند ورقي آخر مماثل،
  • عمليات تحويل الأموال،
  • إنجاز عمليات الدفع بأي وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع ببطاقة الكترونية. 

الفصل 11

تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .

وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .

وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .

الفصل 12

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .

الفصل 13

يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .

وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.

الفصل 14

تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .

وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .

وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .

الفصل 15

تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.

الفصل 16

يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.

الفصل 17

يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.

الفصل 18

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.

الفصل 19

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

الفصل 20

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .

الفصل 21

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:

  •  إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية ،
  •  منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية،
  • مسك مساهمات مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،

الفصل 22

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .

ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 23

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .

كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .

ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .

ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.

ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .

وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.

الفصل 24

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.

الفصل 25

يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .

الفصل 26

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :

  • تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية اندماج أو انقسام،
  • إحالة لأصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية .

الفصل 27

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

الفصل 28

تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .

تتكون اللجنة من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيس
  • أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي و الاقتصادي.

ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

الفصل 29

يمنح الترخيص اعتمادا على :

  1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، 
  2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 104 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم، 
  3. ملائمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
  4. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا القانون،
  5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،
  6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ،
  7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاءها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
  8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج .

الفصل 30

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

الفصل 31

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .

ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .

الفصل 32

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .

ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .

يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.

الفصل 33

لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.

الفصل 34

يجب أن لا يقل رأس المال عن :

  • خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
  • خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :
  1. بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
  2. مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .

ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .

ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .

الفصل 35

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

الفصل 36

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

  •  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
  • ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 37

يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 38

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :

  • صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم و بإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
  • عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

الفصل 39

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :

  • بكلّ عملية اقتناء أو تفويت لحصص من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بها،
  • بكل تحالف معلن بين المساهمين وذلك فور العلم به،
  • بهوية المساهمين الذين يمسكون حصصا من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5% لكل منهم حسب دورية يحددها البنك المركزي التونسي .

الفصل 40

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.

ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.

الفصل 41

يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .

وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

الفصل 42

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة .

الفصل 43

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :

  • نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها،
  • تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية،
  • نظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،
  • نظاما لتوثيق العمليات والمعلومات.

الفصل 44

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

الفصل 45

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :

  • كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية
  • رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم
  • كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

الفصل 46

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

الفصل 47

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .

الفصل 48

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .

الفصل 49

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .

ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

الفصل 50

يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .

ويتولى بالخصوص :

  • مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
  • وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
  • تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
  • ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
  • وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والسهر على تنفيذها،
  • تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة

ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .

الفصل 51

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :

  • متابعة حسن سير المراقبة الداخلية و اقتراح اجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
  • مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
  • إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
  • متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
  • اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة و نتائجها

الفصل 52

على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :

  • إبداء الراي للمجلس في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها،
  • التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وتنفيذها،
  • متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

الفصل 53

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

  • التعيين والتأجير،
  • تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات ،
  • إدارة وضعيات تضارب المصالح.

الفصل 54

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.

ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .

ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

الفصل 55

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.

ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

الفصل 56

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :

  • التأكد من مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع المعايير الشرعية،
  • إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع المعايير الشرعية،
  • النظر في أية مسائل شرعية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية .

تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .

ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .

ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.

الفصل 57

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.

وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .

الفصل 58

يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :

  • النزاهة والسمعة،
  • المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
  • غياب الموانع القانونية والقضائية المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.

الفصل 59

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.

ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .

الفصل 60

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.

الفصل 61

يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .

ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .

ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 62

لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :

  •  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  •  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس،
  •  متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس ،
  •  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين و إعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،
  •  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،
  • قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.

الفصل 63

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية

الفصل 64

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .

وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .

وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .

لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.

الفصل 65

يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .

الفصل 66

يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :

  • نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،
  • التأكد من سلامة الوضعية المالية لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وافراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو المؤسسة المالية،
  • مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
  • مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
  • حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي .

ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .

يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 67

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .

كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .

ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .

الفصل 68

يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

  • كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها
  • تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات 
  • القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية
  • توزيع المخاطر وتركزها
  • قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .

الفصل 69

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

الفصل 70

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :

  • تكوين مدخرات لتغطية المخاطر،
  •  تحديد حصص توزيع الأرباح أو الامتناع عن توزيعها،
  • الترفيع في الأموال الذاتية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تغيير أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسؤولين عن وظائف الرقابة على أن يكون هذا الإجراء معللا .

كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية

الفصل 71

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

الفصل 72

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

الفصل 73

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

  • بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
  • كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

الفصل 74

يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.

ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

الفصل 75

يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.

ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

الفصل 76

على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة

الفصل 77

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

الفصل 78

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك حسابات الحرفاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائع،
  • تعلم بصورة دورية حرفائها من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف التي تقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر .

الفصل 79

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

  • محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
  • الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
  • الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

الفصل 80

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

الفصل 81

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

  • المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 77 من هذا القانون،
  • منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
  • تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
  • منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

الفصل 82

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

  • فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
  • تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

الفصل 83

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .

ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .

على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .

ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .

الفصل 84

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 85

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

الفصل 86

للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .

ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 87

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

الفصل 88

يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:

  • أن تكون على الأقل اثنتين من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالية والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تكون بين المؤسسات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالية على نحو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على الأخرى،
  • وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن يعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون .

الفصل 89

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

الفصل 90

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

  • ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
  • تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
  • قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

الفصل 91

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

الفصل 92

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

  • هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
  • أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
  • الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
  • الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
  • العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 93

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .

الفصل 94

تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .

يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .

الفصل 95

لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .

لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.

الفصل 96

على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.

وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .

الفصل 97

يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :

  • النزاهة والسمعة وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية،
  • الاستقلالية وغياب تضارب المصالح مع البنك أو المؤسسة المالية،
  • المؤهلات التقنية والخبرة والتجربة المهنية.

الفصل 98

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :

  • يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية طبقا للشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي و أن يقدموا له تقريرا خاصا عن المراقبة التي قاموا بها في الغرض شهرا على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،
  • يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج إصلاحي أو برنامج إنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون أو ما من شانه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو رفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من اجراء رقابته في ظروف عادية. و يكون ذلك على اساس تقرير يحرر في الغرض.

الفصل 99

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضيحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأيه أو رأيهما المضمن بالتقرير .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأية مهام إضافية تدخل في مهام التدقيق الخارجي .

الفصل 100

يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .

وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .

الفصل 101

لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ والتصفية على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار هذا القانون.

الفصل 102

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن :

  • الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية تؤشر لاحتمال عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
  • طرق التصرف في البنك أو المؤسسة مالية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على توازناتها المالية على مستوى الملاءة والسيولة والمردودية،

يمكن له أن يوجه للبنك أو للمؤسسة المالية أمرا يقضي بوضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لاسيما في ما يتعلق بملاءمة الأموال الذاتية وبالمدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية .

الفصل 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

الفصل 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

الفصل 104

إذا عاين البنك المركزي التونسي :

  • أن البنك أو المؤسسة المالية لم تستجب لأمره طبقا لأحكام الفصلين 102 و 103 من هذا القانون،
  •  أو أن البنك أو المؤسسة المالية لم تلتزم بتنفيذ التدابير أو الاجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص عليها بالفصل 103 من هذا القانون وطبقا للشروط المستوجبة،
  •  أو أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلية تشكو من إخلالات جوهرية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على التوازنات المالية،
  • أو أن الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية بدأت تشهد تدهورا من حيث عدم احترام قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالسيولة والملاءة المالية.

يمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن يبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.

وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين أمرا يقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية :

  • مراجعة سياسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،
  • تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
  • تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
  • تعليق كلي أو جزئي لمدة يحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
  • تغيير أحد أو كل أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الادارة الجماعية أو مسؤولي وظائف الرقابة،
  • الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمين يحدد البنك المركزي التونسي جدول أعمالها.

كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدموا لها الدعم الضروري.

ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.

ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق عشرة بالمائة من رأس المال.

الفصل 105

يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية إصدار قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي وذلك :

  • بطلب من الادارة العامة أو هيئة الادارة الجماعية أو نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا لم يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بقرار تغيير المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
  • إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي الذي الزم به البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا اتضح للبنك المركزي التونسي وجود عوائق تحول دون السير العادي لهياكل الحوكمة بما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية .

الفصل 106

يتم تعيين المتصرف الوقتي لمدة يمكن أن تصل الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المعنيين ويتعين أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنيين أو أحد دائنيهما،
  • تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية

الفصل 107

يحيل قرار البنك المركزي التونسي بتعيين المتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية له لتسيير البنك أو المؤسسة المالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير دون أن يُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة .

إذا عاين المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي موضوع الفصل 104 من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

الفصل 108

يحدد قرار تعيين المتصرف الوقتي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه البنك المركزي التونسي لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.

ويضبط قرار التعيين أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

الفصل 109

يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطتين الأولى والثانية من الفصل 105 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.

ويسهر المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الثالثة من نفس الفصل علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج التصحيحي.

و في كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.

وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.

يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 110

على المتصرف الوقتي أن يعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالية أو المودعين .

وعليه إذا برّرت وضعية البنك أو المؤسسة المالية أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاين ما يؤشر لإمكانية التوقف عن الدفع أن يعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية طبقا لأحكام هذا القانون .

الفصل 111

تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة بما يُمكّن من :

  • المحافظة على الاستقرار المالي،
  • تأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية،
  • تأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات،
  • تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة،
  • حماية موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالية لاسيما منها الودائع المضمونة.

الفصل 112

يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها وتعرض حقوق المودعين والدائنين للخسارة وبالخصوص كلما :

أصبحت التدابير التصحيحية المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غير قابلة للتنفيذ أو لم تعد كافية لاستعادة التوازنات المالية للبنك أو للمؤسسة المالية،

أو لم يعد بالإمكان التعويل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم،

أو تدهورت الوضعية المالية للبنك أو للمؤسسة المالية لا سيما في ما يتعلق بالملاءة والسيولة إلى مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشيكة أو على المدى القريب،

أو انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى ما دون 50 % من النسبة الدنيا للأموال الذاتية الأساسية التي يحددها البنك المركزي التونسي

الفصل 113

تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القانون. ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية على معنى الشروط المنصوص عليها بالفصل 112 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي.

وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ عليها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ وأن تسهر على إنجازه.

الفصل 114

يمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه :

  • انقطاع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • إخلال البنك أو المؤسسة المالية بالشروط التي منح على أساسها الترخيص،
  • طلب البنك أو المؤسسة المالية فتح إجراءات الإنقاذ أو سحب الترخيص،
  • طلب ثلثي مساهمي البنك أو المؤسسة المالية تصفية البنك أو المؤسسة المالية.

ويوجه المطلبين المذكورين في المطتين الأخيرتين من هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي يحيل تقريره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تلقي الطلب.

الفصل 115

تتكون لجنة الإنقاذ من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه عند الاقتضاء ،رئيس
  • قاض من الرتبة الثالثة، عضو
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام، عضو
  • المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية المنصوص عليه بالعنوان الثامن من هذا القانون، عضو
  • رئيس هيئة السوق المالية، عضو.

يتم تعيين عضوا اللجنة المشار إليهما بالمطتين 2 و3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية.

يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير.

ويُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي.

الفصل 116

يؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهيكل المكلف بمعالجة وضعيات البنوك و المؤسسات المالية المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة اللجنة خاصة بالمهام التالية :

  • إقتراح برنامج الانقاذ والإجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،
  • المتابعة العملية والمستمرة لأعمال مندوب الانقاذ المشار إليه بالفصل 127 من هذا القانون،
  • إعداد التقارير والمراسلات والإرشادات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة،
  • مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها.

الفصل 117

يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:

- مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،

- تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،

- تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،

- تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في إختلال توازناتها المالية،

- إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،

- تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض له،

- تعليق حقوق المساهمين،

- القيام بالتخفيض في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية لامتصاص الخسائر المتراكمة

باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على :

  • حقوق المساهمين بما في ذلك الاسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
  • سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند اصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه،
  • سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
  • الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
  • سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم.

ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطة الثانية والثالثة من الفقرة الثانية لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.

- تحويل بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:

  • الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع،
  • ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 20 % من رأس مال البنك،
  • الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات.

- القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،

- تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،

- إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة للغير وتكون هذه الاحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية اجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية.

- إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير

- القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

الفصل 118

يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.

وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.

الفصل 119

تحدث مؤسسة المناوبة بصفة وقتية ولمدة تحددها لجنة الإنقاذ.

وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.

تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:

  • دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى،
  • التفويت للغير في جل أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إليها،
  • انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ .

وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و 3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.

الفصل 120

تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي .

ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

الفصل 121

تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.

كما تعمل اللجنة على أن :

  • يكون تقييم الأسهم وغيرها من سندات الملكية والأصول والخصوم المُحالة تقييما يُثمن محصولها،
  • تكون الانعكاسات المالية لبرنامج الانقاذ على حقوق المساهمين والدائنين على الأقل بنفس القيمة الناتجة عن تصفية البنك أو المؤسسة المالية إلا أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي.
  • لا تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة والمحالة الى مؤسسة المناوبة قيمة الأصول المحالة إليها.

الفصل 122

لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

يتعين على أعوان لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 123

يمكن لكل من له مصلحة في ذلك الطعن لدى القضاء العدلي في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.

الفصل 124

يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.

الفصل 125

يتعاون كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية ووزارة المالية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. وللغرض تبرم اتفاقيات تحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.

ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.

ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل المعلومات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.

الفصل 126

يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها ويحمل تأجيرهم على البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة.

يتعين على الشخص المنصوص عليه أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 127

تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مندوب إنقاذ يسهر على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 113 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.

يتم تعيين مندوب الانقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة ويتعين أن لا يكون :

  • ممّن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيهما،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مندوب الإنقاذ بكل وسيلة تراها مناسبة.

ويمكن للجنة الإنقاذ إذا ما ارتأت ضرورة لذلك تغيير المندوب المكلف بالسهر على برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.

الفصل 128

يحيل قرار التعيين إلى مندوب الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.

ويحدد قرار تعيين المندوب طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.

كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مندوب الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وعلى مندوب الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الانقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.

كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.

وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه تصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

الفصل 129

تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 130

على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لتصفية بنك أو مؤسسة مالية أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.

وعلى المحكمة أن تصدر حكما بتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمها في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ.

وتصدر المحكمة بعد سماع الممثل القانوني للبنك المعني بحكم التصفية أو للمؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية الذي تحدد فيه شروط وآجال التصفية.

وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية بصدور حكم التصفية وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتأذن المحكمة بنشر حكم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بالتصفية.

الفصل 131

يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتصفية من قبل البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو الدائنين أو كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي الصادر وفق الفقرة السابقة

الفصل 132

يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا :

  • تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
  • أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع،
  • انقطع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية.

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجز عن ايجاد مصادر للتمويل.

الفصل 133

تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها انجاز عملية التصفية على أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.

الفصل 134

يعين المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك و يمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.

ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتطور عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.

الفصل 135

يؤدي الحكم بالتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية. كما يؤدي إلى انحلال البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وتحافظ على شخصيتها المعنوية إلى حين انتهاء التصفية.

الفصل 136

يحيل قرار التعيين للمصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.

ولا ينهي الحكم بالتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.

الفصل 137

يترتب عن الحكم بالتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.

ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم التصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.

كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.

ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 138

يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع و تاريخ الحكم بالتصفية :

  • التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
  • دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
  • دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
  • توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك و المؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،
  • العمليات أو العقود التبادلية أو بمقابل إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.

ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك محكوم بتصفيته أو مؤسسة مالية محكوم بتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 45 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.

تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

الفصل 139

يشرع المصفي من تاريخ تعيينه وتحت رقابة المحكمة في القيام بأعمال التصفية.

وللغرض يقوم المصفي وفي أجل أقصاه شهران بحضور الممثل القانوني السابق للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو من ينوبه في القيام بجرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية وإعداد كشف مدقق للأصول والخصوم.

الفصل 140

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض تصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها من ذلك :

  • التفويت في كامل أو بعض عناصر أصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها،
  • مواصلة عمليات الاستخلاص بصفة رضائية أو بأي وسيلة قانونية أخرى،
  • مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
  • القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية من ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو بدونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات و اصدار سندات تجارية و تسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الوسائل الأخرى الملائمة،
  • التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية عند الاقتضاء.

وعليه بعد موافقة المحكمة أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.

الفصل 141

يمكن للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :

  • انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
  • اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
  • إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه،
  • القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية،
  • التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها البنك أو المؤسسة مالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،
  • إبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفيةالمؤسسة.

يتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 142

بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة :

  • في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
  • في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
  • في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله و مختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.

وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من لجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.

وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 143

يجب على المصفي في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تعيينه أن يعلم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ كل دائن أو شخص يمتلك حقوقا بعنوان أموال أو موجودات لدى البنك أو المؤسسة المالية بالحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية وذلك طبقا لأنموذج تحدد مواصفاته لجنة الإنقاذ.

و يتم إشهار حكم التصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.

وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.

الفصل 144

يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.

الفصل 145

يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة و يسلم نسخة منه للدائن.

ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

الفصل 146

يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية خلال خمسة عشر يوما.

ويمكن للمصفي بعد موافقة المحكمة ألا يقوم باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.

الفصل 147

يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. كما يتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.

ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهرا من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.

وبانقضاء أجل الاعتراض المذكور تقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون.

الفصل 148

يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :

  1. الدائنين الناجمة ديونهم عن علاقة شغلية نشأت قبل الحكم بالتصفية،
  2. الخزينة بالنسبة للآداءات الجبائية في حدود أصل الدين،
  3. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
  4. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
  5. الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الانقاذ على معنى هذا القانون،
  6. الدائنين الموثقة ديونهم برهون،
  7. الدائنين العاديين،
  8. الدائنين ذوي الديون المشروطة.

وإذا تساوى الدائننون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.

لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالقسم السابق.

الفصل 149

يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.

الفصل 150

يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. و تنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية .

الفصل 151

يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط يشكو صعوبات وذلك في شكل :

  • تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع
  • مسك مساهمات في رأس مال البنك.

ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 222 من هذا القانون.

كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.

الفصل 152

على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.

ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا القانون والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص.

ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك واقصائها على أن لا يمس هذا الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 153

يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء.

يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.

يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.

الفصل 154

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.

وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.

وفي صورة ما إذا كان للمودع عدة حسابات فإنها تعتبر حسابا واحدا.

بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.

وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية :

  • ودائع الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية،
  • ودائع البنك المركزي التونسي،
  • ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها،
  • ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
  • ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه،
  • ودائع كل مساهم يمسك خمسة في المائة أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 34 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
  • ودائع مراقبي حسابات البنك،
  • ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين المذكورين بالمطات 6 و7 و 8 من هذا الفصل،
  • الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.

الفصل 155

يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 151 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا ما أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها و يُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.

ويمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء في صورة فتح إجراءات انقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.

ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.

الفصل 156

يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.

الفصل 157

يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :

  • ضبط استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها،
  • وضع إجراءات لاستخلاص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية،
  • المصادقة على القوائم المالية للصندوق والتقارير السنوية،
  • تحديد إجراءات التعويض،
  • تحديد حاجيات الصندوق من الموارد الإضافية وطرق تعبئتها والمصادقة عليها،
  • المصادقة على الميزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام الأساسي لأعوانه ونظام التأجير
  • المصادقة على العقود وإتفاقيات التعاون،
  • مراقبة التسيير المالي والإداري للصندوق،
  • المصادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج الإنقاذ.

الفصل 158

تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي :

  • عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومي.
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، عضو
  • ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام، عضو
  • قاض رتبة ثالثة، عضو
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى قرار حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية والمجلس الأعلى للقضاء.
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 159

تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :

  • مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة تركيزها،
  • مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة،
  • مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بالمهام الرقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
  • اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في المخاطر،
  • تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وسياسة تغطية المخاطر .

ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة.

الفصل 160

يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي. 

يسهر المدير العام للصندوق على :

  • تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة المراقبة والقرارات الصادرة عنها،
  • تسيير الجهاز الإداري للصندوق،
  • تمثيل الصندوق لدى الغير،
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضهم على هيئة المراقبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المحاسبية بغرض المصادقة عليهم،
  • التعهد بأية صلاحيات أخرى تفوضها له هيئة المراقبة.

تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.

الفصل 161

يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.

الفصل 162

تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.

تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

الفصل 163

تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.

ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.

الفصل 164

يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.

الفصل 165

يخضع الصندوق لرقابة دائرة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

الفصل 166

على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصاريح التي يضبطها في الغرض.

الفصل 167

يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.

يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل المعلومات.

يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.

الفصل 168

يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 169

على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.

وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.

الفصل 170

لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 171

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية إلى عقوبة يتخذها محافظ البنك المركزي التونسي :

  • مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
  • مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والاسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج من ذلك فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتسهيل اجراءات رقابة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والارشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
  • مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
  • مخالفة واجب دفع المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل 75 من هذا القانون.

الفصل 172

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 171 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :

  1. الإنذار.
  2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. تستخلص الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.

الفصل 173

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها إلى عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات ".

تتكون لجنة العقوبات من :

  • قاض رتبة ثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيس
  • قاض رتبة ثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،
  • خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو،
  • خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة ، عضو.

ويعين أعضاء لجنة العقوبات بقرار حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.

تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.

تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 174

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية إلى عقوبة تتخذها لجنة العقوبات عند ارتكابها المخالفات التالية :

  • ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية.
  • حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
  • اقتناء مساهمات في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو التفويت فيها طبقا لمقتضيات هذا القانون دون الحصول على ترخيص مسبق،
  • عدم الامتثال لأوامر البنك المركزي التونسي،
  • الاخفاء المتعمد للمعلومات أو الادلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
  • تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
  • تفويت من قبل مساهم في حصة من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من شأنه أن تفقده صفة المساهم المرجعي دون الحصول على الترخيص المستوجب،
  • الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

الفصل 175

تتخذ لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 276 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية :

  • خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 96 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
  • المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
  • سحب الترخيص.

الفصل 176

تُعرض المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها إلى إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المعنيين من قبل لجنة العقوبات.

الفصل 177

يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :

  • تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية .
  • أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون.
  • تعلم اللجنة بقرارها مراقب أو مراقبي الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 178

لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بدفوعاته.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.

الفصل 179

يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على المستندات التي تثبت المخالفات المسجلة.

ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 180

يقع تتبع المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة العقوبات بطلب من محافظ البنك المركزي التونسي الذي يتولى إحالتها إلى اللجنة التي تقضي فيها حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا القانون و نظامها الداخلي.

الفصل 181

تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 182

تنشر العقوبات التي تسلّط على البنوك والمؤسسات المالية بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي أو بموقعه الإلكتروني.

الفصل 183

يعاقب كل تأخير أو امتناع في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 76 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 279 من هذا القانون.

الفصل 184

يقع استئناف القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات لدى محكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها. ويتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.

الفصل 185

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون.

ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص، یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطالب الشخص المعني بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهمته.

ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.

الفصل 186

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير توحي بممارسة النشاط البنكي.

الفصل 187

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والغرامة التهديدية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون يتعرض مرتكبو المخالفات للتشريع و النصوص المنظمة للنشاط البنكي للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 188

على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة البنكية وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.

كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. ويمكن لها تقديم مقترحات في الغرض.

وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ قواعد لحسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتسهر على ضمان احترامها.

الفصل 189

على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 188 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.

كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.

يقترح الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.

ويتعهد بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.

ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.

على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة الموفق البنكي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.

على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بالموفق البنكي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.

يتعين على الموفق البنكي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يرفع الموفق البنكي إلى مرصد الخدمات البنكية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.

وتضبط بأمر حكومي شروط مباشرة الموفقين البنكيين لنشاطهم وإحداث هيكل التوفيق البنكي.

الفصل 190

يمكن لكل شخص معنى بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي التونسي أو اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون أن يطعن فيها لدى المحكمة الإدارية ما لم يتم التنصيص على تعهد القضاء العدلي بها.

الفصل 191

يمكن للبنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.

ويرخص لفتح المكتب التمثيلي لممارسة نشاطه بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.

يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

الفصل 192

يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 34 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. يضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.

وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 193

تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون وتأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.

و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 194

تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم يتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 195

يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" المنصوص عليها في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 196

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 34 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المتفرعة عن البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 129 من هذا القانون.

الفصل 197

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 48 و49 و53 و54 و59 و60 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 198

تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 77 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيز برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة .

الفصل 199

تدخل أحكام الفصل 72 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنتين المحاسبيتين 2015 و2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.

الفصل 200

لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 95 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.

الفصل 201

تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

مقترح من

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

مقترح من

للبنك أو المؤسسة المالية المرخّص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة تسمّى "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" مرتبطة بمجلس الإدارة أو بمجلس المراقبة تتولى خاصّة:

التأكّد من مدى توافق عمليات الصيرفة الإسلامية مع المعايير المضبوطة في هذا المجال

إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع معايير الصيرفة الإسلامية

النظر في أية مسائل تتعلّق بالصيرفة الإسلامية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية

تتكوّن هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية على الأقلّ من ثلاث أعضاء من ذوي الجنسية التونسية يتمّ تعيينهم من قبل الجلسة العامّة للبنك أو المؤسسة المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويتمّ اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان الصيرفة الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسّسة المالية.

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إعلام  البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.

ويمكن لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدّها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامّها.

تقوم هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجّه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى الجلسة العامّة شهرا على الأقلّ قبل انعقادها.

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية، بعد أخذ رأي هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية تعيين مدقق عمليات الصيرفة الإسلامية يعهد له التأكّد من مطابقة المعاملات لآراء ومقترحات الهيئة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولّى مدقّق عمليات الصيرفة الإسلامية كتابة الهيئة.

يتعيّن على أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بمقتضى مهامّهم المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأعراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها يمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية
  1. أحكام عامة 1 - 3
  2. في العمليات البنكية والبنوك والمؤسسات المالية 4 - 23
    1. في العمليات البنكية 4 - 16
    2. في البنوك والمؤسسات المالية 17 - 23
  3. في الترخيص لممارسة العمليات البنكية 24 - 39
    1. في الترخيص 24 - 26
    2. في شروط الترخيص وإجراءاته 27 - 33
    3. في مسك مساهمات في رأس مال البنوك أو المؤسسات المالية 34 - 38
    4. في سحب الترخيص 39
  4. في حوكمة البنوك والمؤسسات المالية 40 - 62
    1. في سياسات الحوكمة 41 - 45
    2. في القواعد المنظمة لهياكل حوكمة البنوك والمؤسسات المالية 46 - 54
    3. في القواعد المنظمة لأعضاء هياكل الحوكمة 55 - 62
  5. في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية 63 - 91
    1. في الرقابة الحذرة 63 - 73
    2. في قواعد التصرف 74 - 84
    3. في الرقابة التكميلية على البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمعات مالية 85 - 91
  6. في التدقيق الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية 92 - 98
  7. في معالجة وضعية البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات 99 - 148
    1. في التدابير التصحيحية للبنوك و المؤسسات المالية 100 - 108
    2. نظام إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة 109 - 126
    3. في الحلّ والتصفية 127 - 148
      1. في إجراءات الحلّ التصفية 128 - 132
      2. في الآثار القانونية للحكم بالحلّ بالتصفية 133 - 136
      3. في مهام المصفي 137 - 140
      4. في تحديد ديون البنك أو المؤسسة المالية 141 - 145
      5. في ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التصفية 146 - 148
  8. في صندوق ضمان الودائع البنكية 149 - 168
  9. في العقوبات 169 - 185
    1. في العقوبات التأديبية 169 - 182
    2. في العقوبات الجزائية 183 - 185
  10. أحكام مختلفة 186 - 190
  11. أحكام انتقالية 191 - 198

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية و كيفية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها و حماية المودعين و مستعملي الخدملت البنكية بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي و تحقيق الاستقرار المالي. 

الفصل 2

تنطبق احكام هذا القانون على البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.

و تنطبق احكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

و تخضع البنوك و المؤسسات المالية لاحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

الفصل 3

لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها.

كما لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات المالية الدولية او نياباتها ووكالات التعاون المالي المحدثة في اطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية. 

الفصل 4

  • إضافة عبارة "عمليات" قبل الصيرفة الإسلامية

مقترح من

إضافة عبارة "عمليات" في كلّ نقطة  من الفقرة الأولى والإبقاء على باقي الفصل دون تغيير.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير المالية

تعد عمليات بنكية على معنى هذا القانون: 

  • عمليات قبول الودائع مع العموم، كيفما كانت مدتها و شكلها،
  • عمليات منح القروض بجميع اشكالها، 
  • عمليات الايجار المالي، 
  • عمليات الفكتورينغ، 
  • عمليات الصيرفة الاسلامية، 
  • عمليات وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء و اسداء خدمات الدفع.

و لا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من اجل التزويد بسلع او القيام بخدمات و كذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة اخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى احكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة اعوانها. 

مع مراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل، يمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية: 

  • الاستثمارات و المساعدة في التصرف المالي و الهندسة المالية، 
  • الخدمات التي تهدف الى تسهيل بعث المؤسسات و تطويرها و اعادة هيكلتها
  • ادارة الممتلكلت و التصرف في الاصول

الفصل 5

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الاموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأية وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك و التي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بارجاعها لاصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

و تعد ودائع الاموال التي يفضي تسليمها الى اصدار اذن خزانة او اي سند مماثل.

و لا تعتبر ودائع من العموم اصناف الاموال التالية: 

  • الاموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه، 
  • الموال المتأتية من اصدار قروض رقاعية أو صكوك أو سندات دين شبيهة، 
  • الاموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بأعادة الشراء على السوق النقدية، 
  • الاموال المتأتية من كل شكل أخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
  • الاموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو اعضاء ادارتها العامة او اعضاء هيئة ادارتها الجماعية او من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة.
  • الاموال المودعة من قبل اعوان مؤسسة على ان لا تتجاوز تلك الاموال 10% من راس مال تلك المؤسسة.

الفصل 6

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل: 

  • يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص أخر،
  • أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو أعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص أخر.

الفصل 7

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الايجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الاول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية المتعلق بالأيجار المالي.

تنطبق احكام هذا القانون المتعلق بالاجار المالي على هذا الفصل من العمليات ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

الفصل 8

يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات ادارة هذه القروض على ان يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها. 

الفصل 9

تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من حساب الى اخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا الكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم تخزينها في سند الالكتروني و اصدارها مقابل اموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص اخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الاذون و البطاقات المصدرة و المخصصة ل: 

  • اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الاذون او البطاقات، 
  • استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض اصدارها.

الفصل 10

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

  • التنزيل و السحب نقدا، 
  • أنجاز الاقتطاعات، 
  • عمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحولاات البريدية المصدرة أو اي سند ورقي أخر مماثل، 
  • عمليات تحويل الاموال،
  • انجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الالكتروني. 

الفصل 11

  • إضافة عبارة "وبما لا يتعارض مع القانون التونسي" في آخر الفقرة الأولى
  • إضافة عبارة "القانون التونسي في آخر الفقرة الأخيرة من الفصل

 

مقترح من

تعتبر عمليات صيرفة اسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الاسلامية. 

ويتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الاسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.

و تشمل عمليات الصيرفة الاسلامية خاصة: 

  • المرابحة،
  • التمويل بالأيجارة مع خيار التملك، 
  • المضاربة، 
  • المشاركة،
  • الاستصناع،
  • السلم
  • الودائع الاستثمارية، 

يصدر محافظ البنك المركزي في أجل اقصاه شهران من دخول هذا القانون حيز النفاذ منشورا يعرف هذه العمليات و يضبط صيغ و شروط ممارستها.

الفصل 12

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح و يتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الأمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة لجى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد عليه منذ البداية و يتم خلاصه في آجال معلومة.

الفصل 13

 يعتبر تمويلا بالإيجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء و تملك تجهيزات أو معدات أو عقارات و تسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدّى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكري خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجال.

و تنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالأيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

الفصل 14

يعتبر استصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدد نوعه و قدره و خاصياته. و لوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول او عقار موصوف وصفا يحدد نوعه وقدره وخاصياته، و يسمى المتعاقد معه صانعا. و يتولى البنك او المؤسسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدد يتم خلاصه في آجال محدودة يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين. 

الفصل 15

 يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجال لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك او مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل او بالوزن او بالعد. و يقوم البنك او المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الاجل المحدد ببيعها. 

الفصل 16

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها اصحابها باية وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة و بصفة مقيدة أو مطلقة في اصول. و لا يضمن البنك اية خسارة للاستثمار مالم يثبت تقصيره او مخالفته للشروط التعاقدية. 

الفصل 17

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الاخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

و تمنح لكل بنك مرخص له وفقا لاحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

الفصل 18

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام الباب الاول من هذا العنوان باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء.

الفصل 19

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية: 

  • إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم اموالها الذاتية، 
  • منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة و ذلك بالغلاقة مع عمليات الهندسة المالية،
  • مسك مساهمات في اطار عمليات إعادة هيكلة مع التعهد بأعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات، 

و تتكون موارد بنك الأعمال من امواله الذاتية و من الموارد الاقتراضية دون سواها.

و لبنوك الاعمال المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل عبارة "بنك" في اسمها الاجتماعي و جميع وثائقها و اشهاراتها على ان تضيف في كل الحالات عبارة "بنك اعمال".

الفصل 20

  • إضافة فقرتين بالفصل هذا نصّها: 

تستثنى مؤسسات الدفع من مقتضيات  العنوان الرابع من هذا القانون المتعلّق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور قواعد حوكمته بهذه المؤسسات.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مءؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند أخر مماثل.

و يمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد الكتروني مسبقة الشحن و مصدرة من قبل البنوك او البريد التونسي و ان تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.

و يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

تستثنى مؤسسات الدفع من مقتضيات  العنوان الرابع من هذا القانون المتعلّق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور قواعد حوكمته بهذه المؤسسات.

الفصل 21

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 20 من هذا القانون. 

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الاموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. و يجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك، حسابا شاملا و مستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص. 

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب و تسييره.

كما يتعين أن تكون هذه الاموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة. 

و يجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الاموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. و يتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

و لا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع.

و لا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع.

و في صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع. 

الفصل 22

تعويض الفقرة 3 بـ:

وعلى البنوك التي رُخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية أن تطابق نشاطها مع مقتضياته وذلك في ظرف 3 سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.

ويحجّر ممارسة الصيرفة الإسلامية على سبيل الاختصاص.

مقترح من

للبنوك و المؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الاسلامية على معنى الفصل 4 من هذا القانون أن تقدم أن تقدم للبنك المركزي التونسي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال و النظم و الاجراءات المتعلقة بالفصل المالي و المحاسبي و الاداري، و ان يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي.

يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

وتستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الفصل البنوك التي رخص لها في ممارسة هذه العمليات قبل صدور القانون. 

الفصل 23

يحجر على البنوك و المؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

ويستثنى من هذا التحجير اقتناء و تملك الاصول المنقولة و العقارات الضرورية لنشاط البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الاسلامية و ذلك شريطة إحالتها في أجل معقول و حسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم. 

ويمكن للبنوك و المؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الاهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية و ان لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.

الفصل 24

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل: 

  • تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته، 
  • عملية اندماج أو انقسام، 
  • احالة لاصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته، 
  • عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية.

الفصل 25

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

الفصل 26

تحدث لجنة تسمى "لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 24 و 34 من هذا القانون.

تتكون اللجنة من: 

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيسا، 
  • أربعة أعضاء مستقلين من ذوي النزاهة و الكفاءة في المجال المالي أو البنكي أو الاقتصادي.

و يتم تعيين الاعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي الذي يحدد خاصة طرق سير عملها. و ينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و موقع واب البنك المركزي التونسي.

و تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي و تعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

الفصل 27

يمنح الترخيص اعتمادا على: 

  1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب و يتعين أن يبين البرنامج خاصة مخطط الأعمال و النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع إسداؤها، 
  2. صفة المساهمين المباشرين و غير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي واهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 102 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدرتهم المالية و مدى استعدادهم لدعم المؤسسة و عند الاقتضاء صفة ضامنيهم.
  3. ملائمة الوسائل المالية و البشرية و الفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال و الموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لرنامج النشاط،
  4. سمعة ونزاهة وكفاءة وتجربة المسيرين واعضاء مجلس المراقبة و مدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الرابع من هذا القانون، 
  5. منظومة الحكومة و الهيكل التنظيمي و الاداري و السياسات والاجراءات المقترحة لادارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلائم و الانشطة المزمع ممارستها، 
  6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية و التنظيمية،
  7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط راس مال او نفوذ مباشر او غير مباشر بين البنك او المؤسسة المالية المزمع انشاؤها و اشخاص اخرين طبيعين او معنويين او بسبب وجود احكام تشريعية او ترتيبية في الدولة التي ينتمي اليها شخص او اكثر من اولئك الاشخاص، 
  8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك او المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج والتي تمثل مساهما هاما على معنى الفصل 102 من هذا القانون في احداث فروع او نيابات.

الفصل 28

تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الارشادات و المعطيات و الوثائق الواجب توفرها.

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الاجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقع واب البنك المركزي التونسي.

و يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته و يحيل تقريره الى لجنة التراخيص.

و للبنك المركزي التونسي ان يطلب من الشخص المعني بالترخيص في اجل شهر من تقديم المطلب مده بأية أرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

و يعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الارشادات و الوثائق المطلوبة في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي. 

الفصل 29

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي و اللجنة التونسية للتحاليل المالية و سلط الرقابة المالية المحلية و الخارجية و ذلك كلما كان طالب الترخيص او احد الاشخاص المشار اليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 27 من هذا القانون يخضع لرقابة او مجال تدخل هذه السلط.

و لا يعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار اليها اعلاه.

الفصل 30

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات و الوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي او بالرفض على ان يكون الرفض معللا.  

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة و طبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال الاصلي و هوية المساهم المرجعي و اهم المساهمين.

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات و الشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لاصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال اجراءات التأسيس و تحرير كامل رأس المال الادنى المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون و تقديم هوية المسيرين و أعضاء مجلس الادارة ة اعضاء مجلس المراقبة و مسؤولي الرقابة و التصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية و التجهيزات و العقارات الضرورية لنشاطها و اية شروط اخرى ذات صلة.

و يتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاعلام بالترخيص المبدئي. و يمكن بصفة استثنائية التمديد في هذا الأجال بثلاثة اشهر بناء على طلب معلل.

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص اذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في الاجال المذكورة في الفقرة السابقة من اعلامه بهذا الترخيص و ذلك على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي. 

و تصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على اساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي و ذلك في اجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة.

يتولى البنك المركزي التونسي اعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص و يكون قرارها معللا في حالة الرفض.

الفصل 31

لا يجوز انشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لاحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية الاسم.

الفصل 32

  • تعويض عبارة "خمسة وسبعين مليون دينار" بـ"خمسين مليون دينار" في النقطة الأولى من الفقرة الأولى

مقترح من

يجب ان لا يقل رأس عن: 

  • خمسة وسبعينخمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
  • خمسة و عشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء: 
  • بنوك الاعمال و المؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ و التي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة، 
  • مؤسسات الدفع و التي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الاصلي حسب برنامج نشاط البنك او المؤسسة المالية على الا يقل عن راس المال الادنى المحدد بهذا الفصل.

و يحرر كامل رأس المال الادنى نقدا عند احداث البنك أو المؤسسة المالية.

و يمكن تحرير رأس المال الاصلي للبنك أو للمؤسسة المالية اذا تجاوز رأس المال الادنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون ان يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الادنى.

الفصل 33

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

الفصل 34

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

  •  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
  • ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 35

یمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 102 من هذا القانون أن یفوت كلیا أو جزئیا في حصصه مساهماته من في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع.

وإذا كان شأن هذا التفویت من شأنها أن یفقده صفة المساهم المرجعي یجب علیه الحصول على الترخیص هذه الصفة على أن یحصل طبقا للإجراءات المنصوص علیها بالفصل 36 من هذا القانون.

الفصل 36

تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقدیم طلب الترخیص لا سیما الإرشادات والمعطیات والوثائق الواجب توفرها.

ینشر النص المحدّ د لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وعلى موقع واب البنك المركزي التونسي.

وللبنك المركزي التونسي أن یطلب من الشخص المعني بالترخیص ، في أجل أسبوعین من تقدیم المطلب، مده بأیة إرشادات أو وثائق تكمیلیة لد راسة الملف.

یوجه مطلب الترخیص إلى البنك المركزي التونسي الذي یتولّى دراسته ویحیل تقریره إلى لجنة التراخیص.

ویعتبر لاغیا كل مطلب ترخیص لم یستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرین من تاریخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.

یسند الترخیص المشار إلیه بالفصل 34 من هذا القانون في أجل أقصاه شهران من استیفاء جمیع الإرشادات بناء على:

  • صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخیص في ما یتعلق بسمعتهم و بإمكانیاتهم المالیة وقدراتهم على اعتماد إدارة سلیمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالیة،
  • عدم وجود عوائق تحول دون سیر مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

الفصل 37

على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي:

  •  بكلّ عملیة اقتناء أو تفویت نسب من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فیها الخاضعة للترخیص، وذلك فور علمها بها،
  •  بكل تحالف معلن بین المساهمین وذلك فور العلم به،
  •  بهویة المساهمین الذین یمسكون نسب من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5 % لكل منهم حسب دوریة یحددها البنك المركزي التونسي.

الفصل 38

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخیص المستوجب المنصوص علیه بالفصل 34 من هذا القانون.

ویعتبر لاغیا كل تحالف لم یحصل على الترخیص المذكور.

تعتبر لاغیة كل عملیة تفویت من قبل مساهم مرجعي في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة إذا تم التفویت دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه بالفصل 35 من هذا القانون.

الفصل 39

یسحب الترخیص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخیص إذا لم یتم استعماله

من قبل الشخص المعني بالترخیص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ الإعلام به.

وتصدر لجنة الت ا رخیص قرارها بسحب الترخیص على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.

ویضبط قرار السحب تاریخ سریانه.

 وتحیل اللجنة قرارها مرفقا بتقریر في الغرض إلى المحكمة الابتدائیة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفیة طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر

بقرار سحب ترخیص المنصوص علیه بالفصل 24 من هذا القانون .

ویتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخیص بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.

یتم الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإداریة طبق الإجراءات المتبعة لدیها.

الفصل 40

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن دیمومتها وتحافظ على مصالح المودعین والدائنین والمساهمین. ویتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظیمیة في مجال الحوكمة.

الفصل 41

یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة وضع منظومة للمراقبة الداخلیة ملائمة لطبیعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العملیات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانین والتشریعات المنظمة لهذا النشاط. ویجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة:

  •  نظاما إجرائیا للعملیات ولمراقبتها یكفل سلامتها،
  •  تنظیما إداریا ومحاسبیا یضمن مصداقیة البیانات المالیة،
  •  نظاما لتشخیص المخاطر ومتابعتها والتحكم فیها،
  •  نظاما لتوثیق العملیات والمعلومات.

الفصل 42

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة. 

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 43

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تهدف إلى إحكام التصرف في تضارب المصالح.

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود  التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية:

  • كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5 % من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية، 
  • كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5 % من رأس مال  البنك أو المؤسسة المالية، 
  • كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية،
  • رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم،
  • كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

الفصل 44

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

الفصل 45

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي.

 

الفصل 46

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة، الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام.

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي. وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها.

الفصل 47

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية.

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة.

ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.

ويعتبر صغار المساهمين، العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط  البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

الفصل 48

يتولى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل.

ويتولى بالخصوص:

  • مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
  • وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة  البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
  •  تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
  • ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
  • وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص  المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والعمل على تنفيذها،
  • تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية.

ويتعين على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك.

الفصل 49

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص:

  • متابعة حسن سير المراقبة الداخلية واقتراح إجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
  • مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
  • إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
  • متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
  • اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة ونتائجها.

الفصل 50

على البنك أو المؤسسة المالیة أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع إستراتیجیة للتصرف في المخاطر وتتولى بالخصوص:

  • إبداء الرأي للمجلس في تحجيج المخاطر وقياسها ومراقبتها.
  • التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وقياسها ومراقبتها.
  • متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

الفصل 51

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

  • التعيين والتأخير، 
  • تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات،
  • إدارة وضعيات تضارب المصالح.

الفصل 52

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص علیها بالفصول 49و 50و 51 من هذا

القانون من ثلاثة أعضاء من بین أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 47 من هذا القانون.

ولا یمكن الجمع بین عضویة لجنة التدقیق وعضویة لجنة المخاطر.

ویمكن للمؤسسات المالیة إذا ما برر ذلك حجم نشاطها وطبیعة عملیاتها أن تجمع بین لجنة التدقیق ولجنة المخاطر. ویخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

الفصل 53

على البنك أو المؤسسة المالیة إحداث وظائف صلب هیكلها التنظیمي تتعلق بالتدقیق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ویجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هیاكل الاستغلال والمساندة.

ویتولى كل من هیكل التدقیق الداخلي والهیكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالیة كتابة كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین أو تغییر یطرأ على المسؤولین الأول في مجال التدقیق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

الفصل 54

على كل بنك أو مؤسسة مالیة مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة المبینة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هیئة خاصة مستقلة عن هیاكل الإدارة تسمى "هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة"

تتولى خاصة:

  • التأكد من مدى توافق عملیات الصیرفة الاسلامیة مع المعاییر المضبوطة في هذا المجال الشرعیة،
  • إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصیغ العقود والإجراءات العملیة للنشاط مع معاییر الصیرفة الاسلامیة،
  • النظر في أیة مسائل تتعلق بالصیرفة الاسلامیة تعرض علیها من قبل البنك أو المؤسسة المالی.

تتكون هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة على الأقل من ثلاثة أعضاء یتم تعیینهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ویتم اختیارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في میدان فقه المعاملات الاسلامیة وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالیة.

كما لا یجوز لعضو أن یكون في أكثر من هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.

ویتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین لأعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهیئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة. ویمكن لهیئة الرقابة الشرعیة هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالیة مدها بالوثائق والإیضاحات التي تراها ضروریة لممارسة مهامها .

تقوم هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بإعداد تقریر سنوي حول نتائج أعمالها یوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالیة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هیئة مجلس المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة.

ویتعیّن على البنك أو المؤسسة المالیة بعد أخذ رأي هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة تعیین مدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة من بین أعوان البنك أو المؤسسة المالیة یعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهیئة. ویتولى المدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة كتابة الهیئة.

یتعین على أعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.

الفصل 55

یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا یتجاوز سبعة أیام بكل تعیین لرئیس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدیر عام أو لمدیر عام مساعد أو لرئیس أو لعضو هیئة إدارة جماعیة.

ویمكن للبنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاریخ إعلامه بالتعیین الاعتراض علیه استنادا إلى المعاییر المنصوص علیها بالفصل 56 ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام بالتعیین موافقة علیه. وعند الاعتراض یتولى البنك المركزي التونسي تعلیل قراره وعلى البنك أو المؤسسة المالیة تعلیق قرار التعیین حال إبلاغها بقرار الاعتراض.

الفصل 56

یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بخصوص تعیین الأشخاص المنصوص علیهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعاییر التالیة:

  • النزاهة والسمعة،
  • المؤهلات العلمیة والكفاءة والخبرة المهنیة ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
  • غیاب الموانع المنصوص علیها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بالنسبة للأعضاء المستقلین والعضو الممثل لصغار المساهمین على المعاییر المنصوص علیها بالفصل 49 من هذا القانون.

الفصل 57

لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو لعضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل نفس الوظیفة في بنك آخر أو مؤسسة مالیة أخرى أو مؤسسة تأمین أو وسیط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأو ا رق المالیة أو شركة استثمار.

ولا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالیة ومؤسسة مالیة أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون.

الفصل 58

لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو عضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل وظیفة مسیّر لمؤسسة اقتصادیة.

الفصل 59

یتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة المقیمة أن یكون رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام أو رئیس مجلس المراقبة أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة تونسي الجنسیة.

ویتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة أن یكون المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة مقیما على معنى تراتیب الصرف الجاري بها العمل.

ویمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن یمنح استثنائیا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقیم للأشخاص المشار إلیهم في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ أ ري الوزیر المكلف بالمالیة.

الفصل 60

لا یمكن لأي شخص أن یدیر أو یتصرف أو یسیر أو یقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالیة أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أو یلتزم باسمها إذا كان:

  •  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزویر بالكتابات أو السرقة أو خیانة مؤتمن أو التحیل أو الاستیلاء على أموال أو قیم الغیر أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شیك بدون رصید أو إخفاء أشیاء وقع الحصول علیها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتیب الخاصة بالصرف أو التشریع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب،
  •  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس، 
  •  مسيرا أو وكیلا لشركات صدر علیه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائیة المتعلقة بالإفلاس،
  •  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالیة أو على مؤسسات التأمین و إعادة التأمین وعلى مؤسسات التمویل الصغیر بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسییر مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض، 
  •  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتیبي،
  •  قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤولیته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالیة أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالیة إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفیة.

الفصل 61

یتعین على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هیئة الإدارة الجماعیة أو الادارة العامة لبنك أو لمؤسسة مالیة أو مسیریها أو وكلائها أو مراقبیها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.

الفصل 62

یخضع للترخیص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمین كل اتفاق یعقد بین البنك أو المؤسسة المالیة والأشخاص المرتبطین بها على معنى الفصل 43 من هذا القانون.

وعلى المعني بالأمر أن یعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات.

وعلى البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق علیه الأحكام آنفة الذكر.

لا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت المتعلق بالترخیص المشار إلیه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

على رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمین لغرض المصادقة على أساس تقریر خاص یعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت ولا تؤخذ أسهمه بعین الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبیة.

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة علیها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها یتحملها في صورة التغریر الشخص الذي كان طرفا في العقد أو یتحملها مجلس الإدارة أو هیئة الإدارة الجماعیة مجلس المراقبة إذا ثبت علمه بذلك. 

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعملیات الجاریة التي یتم عقدها وفق شروط عادیة في مجال التعامل بین البنك أو المؤسسة المالیة والحرفاء ، إلا أنه یجب على رئیس مجلس الإدارة ورئیس مجلس المراقبة والمدیر العام ورئیس هیئة الإدارة الجماعیة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هیئة الإدارة الجماعیة والمدیرین العامین المساعدین إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي یعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالیة والتي تدخل في حكم العملیات الجاریة.

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غیر الشروط العادیة یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطلب من البنك أو المؤسسة المالیة ملاءمتها للشروط العادیة.

وفي صورة تعذر ذلك یتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعویض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالیة.

الفصل 63

یتولى البنك المركزي التونسي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون ویعمل على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضیاته والنصوص التطبیقیة المتعلقة به بما یحفظ صلابتها المالیة ویحمي مودعیها والمستفیدین من خدماتها.

الفصل 64

یجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة میدانیة تشمل خاصة التأكد من:

  • نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص علیها بهذا القانون ونصوصه التطبیقیة،
  •  التأكد من سلامة الوضعیة المالیة لاسیما الملاءة المالیة والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السیولة وافراز مردودیة تضمن دیمومة البنك أو المؤسسة المالیة،
  • مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
  • مدى توفر سیاسات وإج ا رءات عمل تكفل حسن سیر العملیات وامتثالها للقوانین والنصوص التنظیمیة الجاري بها العمل،
  • حسن أداء هیاكل الم ا رقبة الداخلیة وسلامة الأنظمة المعلوماتیة ومدى استجابتها لاحتیاجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي.

ویمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالیة والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن یستعین بخبراء مختصین لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالیة .

یتعین على الخبراء المعینون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغ ا رض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.

الفصل 65

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي یطلبونها في نطاق ما تقتضیه ممارسة مهامهم.

كما یمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرین على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا یمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفین بالرقابة بالسرّ المهني.

ویتعین على الأعوان المكلفین بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.

ولا یتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أیة مسؤولیة مدنیة یمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابیة إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسیمة.

الفصل 66

یتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمیة والنوعیة لضمان تصرف سلیم وحذر في البنك أو المؤسسة المالیة وذلك استئناسا بالمعاییر الدولیة المكرسة.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

  • كفایة الأم وال الذاتیة ومكوناتها وكیفیة استعمالاته
  • تصنیف الأصول وتقییمها وتكوین المدخرات لتغطیة الخسائر المحتملة علیها وتأجیل الفوائد والعمولات وكیفیة احتساب الضمانات
  • القواعد المتعلقة بتقییم المخاطر وترجیحها وتغطیتها بما في ذلك مخاطر التمویل والسیولة والسوق والمخاطر التشغیلیة
  • توزیع المخاطر وتركزها
  • قواعد الحوكمة والم ا رقبة الداخلیة بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرهاب.

ویحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبیق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.

الفصل 67

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

الفصل 68

إذا اقتضت الوضعیة المالیة لبنك أو مؤسسة مالیة ذلك، یمكن للبنك المركزي التونسي، بمقتضى قرار معللا أن یلزمها ب:

  • تكوین مدخرات لتغطیة المخاطر،
  •  تحدید حصص توزیع الأرباح أو الامتناع عن توزیعها،
  • الترفیع في الأموال الذاتیة،
  • إعادة الهیكلة التنظیمیة والإداریة بما یكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تغییر أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هیئة الإدارة الجماعیة أو المسؤولین عن وظائف الرقابة.

كما یمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالیة لتدقیق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالیة.

الفصل 69

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

الفصل 70

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

الفصل 71

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

  • بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
  • كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

الفصل 72

یبلغ التقریر الأولي لنتائج الرقابة المیدانیة للبنك أو للمؤسسة المالیة التي علیها إبداء ملاحظاتها حول التقریر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ الإبلاغ به.

ویبلغ التقریر النهائي وقرارات وتوصیات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة للبنك أو للمؤسسة المالیة الذي یتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

الفصل 73

یوظف على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون المبلغ سنوي یخصص لتطویر الرقابة البنكیة التي یجریها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المبلغ من قبل البنك المركزي التونسي. 

ویودع المبلغ السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالیة بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي. ویضبط مجلس إدارة البنك المركزي التونسي استعمالاته.

الفصل 74

على كل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسیة وكل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسیة أن تثبت في كل حین أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغیر بمبلغ یساوي على الأقل، حسب الحالة، رأس المال الأدنى أو المنحة الدنیا المنصوص علیها بالفصل 189 من هذا القانون حسب الحالة.

الفصل 75

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

الفصل 76

على كل بنك مرخص له في ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة بمقتضى هذا القانون أن:

  • یمسك حسابات الحرفاء على وجه یمیز فیه بین حسابات الودائع الاستثماریة وغیرها من الودائع،
  • يعلم بصورة دوریة حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثماریة بطبیعة عملیات الاستثمار والتوظیف التي یقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غیر المباشرة فیها وكیفیة توزیع الأرباح والخسائر.

الفصل 77

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

  • محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
  • الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
  • الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

الفصل 78

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

الفصل 79

يمكن لبنك غير مقيم أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

  • المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 75 من هذا القانون،
  • منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
  • تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
  • منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

الفصل 80

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

  • فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
  • تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

الفصل 81

یمكن لبنك أو لمؤسسة مالیة اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العملیات المرتبطة بنشاطه باستثناء العملیات البنكیة المنصوص علیها بالعنوان الثاني من هذا القانون.

ویعتبر إسنادا خارجیا على معنى هذا القانون كل اتفاق یتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العملیات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالیة ولحساب هذا الأخیر.

على البنوك والمؤسسات المالیة التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقیة مكتوبة بینها وبین المتعاقد معها تحدد بوضوح العملیات المسندة والتزامات الطرفین وخاصة التأكد من أن الترتیبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قیام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عملیات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي قبل إب ا رم أي عقد إسناد خارجي. ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام موافقة.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جویلیة 2004 المتعلق بحمایة بالمعطیات الشخصیة، یضبط البنك المركزي التونسي الواجبات والشروط التي یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي.

الفصل 82

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 83

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

الفصل 84

على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالیة تعتزم تسویقها أو عمولة جدیدة تعتزم توظیفها.

وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أیام عمل من تاریخ استیفاء جمیع الارشادات التي یطلبها، أن یعترض بق ا رر معلل على تسویق المنتج المالي أو الخدمة المالیة أو توظیف العمولة الجدیدة.

ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء هذا الأجل موافقة على ذلك.

كما یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغییر لمستویات التأجیر والتسعیر تعتزم إدخاله على الشروط البنكیة .

ویحجر على البنوك والمؤسسات المالیة منح أو قبض فوائد دائنة أو مدینة أو عمولات لم یتم التصریح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل.

ویضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبیق هذا الفصل.

الفصل 85

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

الفصل 86

یعتبر على معني هذا القانون مجمعا مالیا كل مجمع یستوفي الشروط التالیة:

  •  أن تكون على الأقل اثنتین من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالیة والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالیة أو مجلة التأمین أو التشریع المتعلق بمؤسسات التمویل الصغیر،
  •  وأن تكون بین المؤسسات المنصوص علیها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى أ رس المال أو علاقات مباشرة مالیة على نحو تنعكس فیه صعوبات إحداهما على الأخرى،
  •  وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالیة أو مجلة التأمین أو التشریع المتعلق بمؤسسات التمویل الصغیر،
  •  وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن یعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالیة على معنى هذا القانون.

الفصل 87

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 86 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

الفصل 88

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

  • ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
  • تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
  • قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

الفصل 89

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

الفصل 90

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

  • هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
  • أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
  • الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
  • الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
  • العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 91

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .

الفصل 92

تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .

يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .

الفصل 93

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل وتعويضها بما يلي:

لا يمكن لمراقب حسابات إذا كان شخصا طبيعيا أو شركة يقلّ عدد شركاؤها عن 10 شركاء أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين. 

مقترح من

لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .

لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.

الفصل 94

على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.

وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .

الفصل 95

يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :

  • النزاهة والسمعة وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية،
  • الاستقلالية وغياب تضارب المصالح مع البنك أو المؤسسة المالية،
  • المؤهلات التقنية والخبرة والتجربة المهنية.

الفصل 96

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :

  • يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية طبقا للشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي و أن يقدموا له تقريرا خاصا عن المراقبة التي قاموا بها في الغرض شهرا على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،
  • يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج إصلاحي أو برنامج إنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون أو ما من شانه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو رفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من اجراء رقابته في ظروف عادية. و يكون ذلك على اساس تقرير يحرر في الغرض.

الفصل 97

للبنك المركزي التونسي أن یطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضیحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأیه أو رأیهما المضمن بالتقریر.

للبنك المركزي التونسي أن یكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسةالمالیة المعنیة بأیة مهامة إضافیة، مرة كل سنة، تدخل في مهام التدقیق الخارجي.

الفصل 98

يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .

وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .

الفصل 99

لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها في إطار هذا القانون.

الفصل 100

إذا عاین البنك المركزي التونسي أن:

  • الوضعیة المالیة لبنك أو مؤسسة مالیة تؤشر لإمكانیة لاحتمال عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
  • طرق التصرف في البنك أو المؤسسة المالیة من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالیة وتؤثر على توازناتها المالیة على مستوى الملاءة والسیولة والمردودیة،

یمكن له أن یجبر البنك أو للمؤسسة المالیة على وضع تدابیر أو خطة عمل وفقا للشروط التي یضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سیاسات التصرف في المخاطر وتغطیتها لاسیما في ما یتعلق بملاءمة الأموال الذاتیة وبالمدخرات وبتوزیع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلیة.

الفصل 101

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 100 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

الفصل 102

إذا عاین البنك المركزي التونسي:

  • أن البنك أو المؤسسة المالیة لم تستجب لأمره طبقا لأحكام الفصلین 100 و 101 من هذا القانون أو، أن البنك أو المؤسسة المالیة لم تلتزم بتنفیذ التدابیر أو الإجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص علیها بالفصل 101 من هذا القانون وطبقا للشروط المستوجبة أو،
  •  أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلیة تشكو من إخلالات جوهریة من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالیة وتؤثر على التوازنات المالیة أو،
  •  أن الوضعیة المالیة للبنك أو المؤسسة المالیة بدأت تشهد تدهورا من حیث عدم احت ا رم قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالسیولة والملاءة المالیة .

یمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض أن یبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحیحي، یحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.

وللغرض یمكن للبنك المركزي التونسي أن یوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس الم ا رقبة أو المساهمین أمرا یقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالیة باتخاذ أي من الإجراءات التالیة منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضیه وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة:

  • مراجعة سیاسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم،
  • تحدید أو الامتناع عن توزیع أرباح أو عن دفع أي تأجیر للمساهمین أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتیة،
  • تكوین مدخرات إضافیة أو مخصصات أو الترفیع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتیة تكمیلیة،
  •  تعلیق كلي أو جزئي لمدة یحددها لأنشطتها المباشرة وغیر المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالیة،
  • إعادة الهیكلة التنظیمیة والإداریة بما یكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تحدید مستوى المنح المسداة للمسیرین بالعلاقة مع طبیعة المخاطر التي تتعرض لها،
  • تغییر أحد أو كل أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هیئة الإدارة الجماعیة أو مسؤولي وظائف الرقابة،
  • الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمین یحدد البنك المركزي التونسي جدول أعمالها.

كما یمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاینة إحدى الحالات المبینة أعلاه أن یدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمین في رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة أن یقدموا لها الدعم الضروري.

ویعد مساهما مرجعیا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمین بمقتضى اتفاق معلن بینهم یملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة تمنحه أغلبیة حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فیها.

ویعد مساهما هاما كل مساهم یملك نسبة تساوي أو تفوق 10 % من رأس المال.

الفصل 103

یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض إصدار مقرّر یقضي بتعیین متصرف وقتي وذلك:

  • بطلب من الإدارة العامة أو هیئة الإدارة الجماعیة أو نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادیة أو ما من شأنه أن یهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالیة أو،
  • إذا لم یلتزم البنك أو المؤسسة المالیة بقرار تغییر المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة أو أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو،
  •  إذا اتضح للبنك المركزي التونسي وجود عوائق تحول دون السیر العادي لهیاكل الحوكمة بما من شأنه أن یهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالیة أو،
  • إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفیذ البرنامج التصحیحي الذي الزم به البنك أو المؤسسة المالیة،

الفصل 104

یتم تعیین المتصرف الوقتي لمدة یمكن أن تصل إلى سنة قابلة للتجدید مرة واحدة على أساس معاییر النزاهة والكفاءة العلمیة والخبرة المهنیة في المجال البنكي أو والمالي والاستقلالیة عن البنك أو المؤسسة المالیة المعنیین ویتعین أن لا یكون:

  •  ممن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالیة المعنیین على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
  • أجیرا لدى البنك أو المؤسسة المالیة المعنیین أو أحد دائنیهما،
  • تحت طائلة التحجیرات المنصوص علیها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجاریة.

الفصل 105

یحیل البنك المركزي التونسي، بمقتضى مقرر تعیین المتصرف الوقتي المنصوص علیه بالفصل 104، الصلاحیات الضروریة للمتصرف الوقتي لتسییر البنك أو المؤسسة المالیة وٕ ادارتها وتمثیلها لدى الغیر دون أن یُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادیة والجلسة العامة الخارقة للعادة.

إذا عاین المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمین من شأنها أن تحول دون تنفیذ البرنامج التصحیحي موضوع الفصل 102 من هذا القانون یمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعلیق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة بدعوى التعلیق وتنظر فیها وفق إج ا رءات القضاء الاستعجالي.

الفصل 106

یحدد مقرر تعیین المتصرف الوقتي طبیعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة علیه تجاه البنك المركزي التونسي لاسیما منها التقاریر الدوریة حول تقدم إنجاز مهامه.

ویضبط مقرر التعیین أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.

الفصل 107

يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطّات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 103 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.

 ويعمل المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الرابعة من الفصل 103 من هذا القانون، علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية، على تنفيذ البرنامج التصحيحي.

وفي كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي .

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى مقرر التعيين، على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.

وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية  تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.

يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 108

على المتصرف الوقتي أن یعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن یشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالیة أو المودعین.

وعلیه إذا اقتضت وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة ذلك أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاین ما یؤشر لإمكانیة التوقف عن الدفع أن یعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقریر في الغرض یمكن أن یقترح فیه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفیة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 109

تهدف مقتضیات هذا الباب إلى تركیز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالیة المتعثرة على معنى الفصل 110 لاسترجاع نشاطها في ظروف عادیة إن أمكن ذلك وبما یُمكّن من:

  • المحافظة على الاستقرالر المالي،
  • تأمین مواصلة إسداء الخدمات البنكیة ذات الأهمیة النظامیة،
  • تأمین مواصلة سیر أنظمة الدفع والمقاصة والتسویات،
  • تجنب قدر الإمكان تحمیل تكلفة الإنقاذ على موارد خزینة الدولة،
  • حمایة موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما منها الودائع المضمونة.

الفصل 110

یعتبر بنكا أو مؤسسة مالیة في وضعیة تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد دیمومتها وتعرض حقوق المودعین والدائنین للخسارة وبالخصوص كلما :

  • أصبحت التدابیر التصحیحیة المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غیر قابلة للتنفیذ أو لم تعد كافیة لاستعادة التوازنات المالیة للبنك أو للمؤسسة المالیة أو،
  • لم یعد بالإمكان التعویل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالیة لتقدیم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم أو،
  • تدهورت الوضعیة المالیة للبنك أو للمؤسسة المالیة لا سیما في ما یتعلق بالملاءة والسیولة إلى مستویات دون الحدود الدنیا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشیكة أو على المدى القریب أو،
  • انخفضت نسبة كفایة رأس المال إلى ما دون %50 من النسبة الدنیا للأموال الذاتیة الأساسیة التي یحددها البنك المركزي التونسي.

الفصل 111

تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص علیها بالفصل 113 من هذا القانون. ویكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه تعثر بنك أو مؤسسة مالیة على معنى الشروط المنصوص علیها بالفصل 110 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا ویمكن التمدید في هذا الأجل بخمسة عشرة یوما عند الاقتضاء، من تلقي تقریر البنك المركزي التونسي. 

وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ علیها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالیة إلى برنامج إنقاذ وأن تعمل على إنجازه.

الفصل 112

یمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ للبنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه:

  • إحدى حالات التعثر الواردة بالفصل 110 أو،
  •  انقطاع البنك أو المؤسسة المالیة عن ممارسة العملیات المنصوص علیها بالفصل 4 من هذا القانون لمدّة ستة أشهر باستثناء العملیات المتعلقة بالودائع ووسائل الدفع بالنسبة للبنوك،
  •  إخلال البنك أو المؤسسة المالیة بالشروط التي منح على أساسها الترخیص أو،
  • طلب البنك أو المؤسسة المالیة فتح إجراءات الإنقاذ أو سحب الترخیص أو،
  • طلب ثلثي مساهمي البنك أو المؤسسة المالیة تصفیة البنك أو المؤسسة المالیة.

ویوجه المطلبان المذكوران في المطتین الأخیرتینمن هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي یحیل تقریره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرین من تاریخ تلقي الطلب.

الفصل 113

تتكون لجنة الإنقاذ من:

  •  محافظ البنك المركزي التونسي أو من ینوبه عند الاقتضاء ،رئیسا،
  • قاض من الرتبة الثالثة، عضوا،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالیة برتبة مدیر عام، عضوا،
  •  المدیر العام لصندوق ضمان الودائع البنكیة المنصوص علیه بالعنوان الثامن من هذا القانون، عضوا،
  •  رئیس هیئة السوق المالیة، عضوا.

یتم تعیین عضوا اللجنة المشار إلیهما بالمطتین 2 و 3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بأمر حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالیة .

یتولى رئیس اللجنة أو من ینوبه تمثیل اللجنة لدى الغیر.

ویُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي.

الفصل 114

یؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهیكل المكلف بمعالجة وضعیات البنوك و المؤسسات المالیة المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة

اللجنة خاصة بالمهام التالیة:

  •  اقتراح برنامج الإنقاذ والإجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،
  • المتابعة العملیة والمستمرة لأعمال مندوب الانقاذ المشار إلیه بالفصل 125 من هذا القانون،
  •  إعداد التقاریر والمراسلات والإرشادات والمعطیات الضروریة لعمل اللجنة،
  • مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها.

الفصل 115

يمكن  للجنة الإنقاذ أن تتخذ خاصة  أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية  البنك أو المؤسسة المالية:

  • مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم، 
  • تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي  أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
  • تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات  أو الترفيع في رأس المال  أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،  
  • تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،  
  • تحديد مستوى المنح  المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
  •  تعليق حقوق المساهمين،
  •  القيام بالتخفيض في رأس مال  البنك أو المؤسسة المالية  لامتصاص الخسائر المتراكمة باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على:
  1. حقوق المساهمين بما في ذلك الأسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
  2. سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه، 
  3. سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
  4. الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
  5. سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم. 

ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثامنة من هذا الفصل، لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة  بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.

  • تحويل  بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:
  1. الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع، 
  2. ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 10% من رأس مال البنك، 
  3. الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات. 
  • القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية عند الاقتضاء، بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،
  • تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع  البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،
  • إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة  إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة  للغير وتكون هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية إجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية،
  • إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير،
  • القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

الفصل 116

يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدّة محدّدة، ويمكن التمديد في هذه المدّة مرة واحدة، عند الاقتضاء، تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.

وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.

الفصل 117

تحدث مؤسسة المناوبة في شكل شركة تجارية.

وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها  لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.

تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:

  • دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى،
  • التفويت للغير في جل أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إليها،
  • انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ.

وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.

الفصل 118

تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي.

ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

 

الفصل 119

 تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.

كما تعمل اللجنة على أن: 

  • يكون تقييم الأسهم وغيرها من سندات الملكية والأصول والخصوم المُحالة تقييما يُثمن محصولها،
  • تكون الانعكاسات المالية لبرنامج الإنقاذ على حقوق المساهمين والدائنين على الأقل بنفس القيمة الناتجة عن تصفية البنك أو المؤسسة المالية إلا أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي. 
  • لا تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو المؤسسة المالية  المتعثرة والمحالة إلى مؤسسة المناوبة قيمة الأصول المحالة إليها.

الفصل 120

يتعين على أعضاء لجنة الإنقاذ  بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

الفصل 121

يمكن لكل من له مصلحة في ذلك،  الطعن لدى القضاء الإداري في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.

الفصل 122

يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.

الفصل 123

يتعاون كل من البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة على أساس اتفاقيات تبرم في الغرض وتحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف. 

ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.

ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل معلومات ومعطيات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.

الفصل 124

يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها. وتعتمد في ذلك على معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية مع مراعاة مبدأ المنافسة والاستعجال. ويحمل تأجيرهم على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة. 

يتعين على الخبير أو الخبراء المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 125

تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مفوض إنقاذ يعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة. 

يتم تعيين مفوض الإنقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.  

ويتعين أن لا يكون:

  • ممّن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيهما،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.

وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مفوض الإنقاذ بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية. 

 ويمكن للجنة الإنقاذ، عند الاقتضاء، تغيير المفوض المكلف بالعمل على  تنفيذ برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.

الفصل 126

يحدد قرار تعيين المفوّض طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدّم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.  كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

ويحيل قرار التعيين إلى مفوض الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مفوض الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وعلى مفوض الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الإنقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.

كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.

وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها  عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه حلّها وتصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

الفصل 127

تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 128

على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لحل بنك أو مؤسسة مالية وتصفيتها أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.

وتصدر المحكمة، في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ، بعد سماع الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية، حكما بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمه.

 وفي حالة الحكم بالحل والتصفية يضبط الحكم شروط التصفية وآجالها. 

وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها بصدور حكم التصفية وذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتأذن المحكمة بنشر حكم الحل والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم. 

الفصل 129

يتم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحل وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من قبل كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

ويراعى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة في الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي.

الفصل 130

للمحكمة أن تقضي بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا توفرت إحدى الحالات التالية:

  • تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
  • تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية،
  • أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع.

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية  في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح  غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجزا عن إيجاد مصادر للتمويل.

الفصل 131

تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو المؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها إنجاز عملية الحل والتصفية وذلك في أجل أقصاه شهر من صدور حكم بات في الحل والتصفية على أن لا يكون :

- ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالحل والتصفية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،

- أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،

- واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.

ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أوالمالي أوالقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.

الفصل 132

يعين المصفي لمدة سنة واحدة وتنتهي بذلك آليا مهام مفوض الإنقاذ. 

وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك ويمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة. 

ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتقدم عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.

الفصل 133

يؤدي الحكم بالحل والتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية المعنية. ولا يؤدي الحكم بالحل إلى فقدان الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية. وتتواصل الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية لضرورة التصفية وإلى حين ختم أعمال التصفية. 

الفصل 134

يترتب عن قرار التعيين للمصفي إحالة الصلاحيات اللازمة له لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.

ولا ينهي الحكم بالحل والتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.

ويتم إيقاف العمل بحقوق المساهمين باستثناء حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية المؤسسة.

الفصل 135

يترتب عن الحكم بالحل والتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية  دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.

ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالحلّ والتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم الحل والتصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.

كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.

ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 136

 يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها  البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية:

  • التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
  • دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
  • دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأية وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
  • توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك والمؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه، 
  • العمليات أو العقود إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما  قبض.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.

ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك أو مؤسسة مالية محكوم بحلها وتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 43 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.

تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

الفصل 137

يباشر المصفي أعمال التصفية تحت رقابة المحكمة بداية من تاريخ تعيينه.

وخلال شهرين على الأقصى من ذلك التاريخ، يتولى جرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية المعنية وإعداد كشف مدقق لأصولها وخصومها بحضور ممثلها القانوني السابق أو من ينوبه.

ويتولى إعداد قوائم مالية في تاريخ انطلاق التصفية.

الفصل 138

يتخذ المصفي بداية من تاريخ تعيينه التدابير اللازمة لتصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها.

ولهذا الغرض يتولى خاصة:

  • التفويت في  كامل أو بعض عناصر اأاصول والخصوم، 
  • مواصلة عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أوبصفة رضائية بعد موافقة المحكمة، 
  • مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
  • القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية بما في ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو دونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات وإصدار سندات تجارية وتسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الطرق  القانونية الأخرى ،
  • التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية في ما يتعلق بحماية حقوق المودعين.
  • التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها  البنك أو المؤسسة المالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أجل أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،

ويتخذ بعد موافقة المحكمة من بين هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.

الفصل 139

 للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :

  • انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
  • اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
  • إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة ويتحمل مسؤولية هذه الأعمال،
  • القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية.

ويتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 140

بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة:

  • في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وأصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها والقوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 137 من هذا القانون وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
  • في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
  • في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله ومختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.

وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من مراقب أو مراقبي الحسابات ولجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.

وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 141

يتم إشهار حكم الحل والتصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها. 

وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.

الفصل 142

باستثناء المودعين، يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالحلّ والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.

الفصل 143

يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة ويسلم نسخة منه للدائن. 

ويمكن توجيه ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ للمصفي بمكتوب مضمون ﺍﻟﻭﺼﻭل مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 144

يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية. وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته خلال خمسة عشر يوما.

وللمحكمة أن تعفي المصفي من اختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.

الفصل 145

يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. ويتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف. 

ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهر من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبّت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.

وتقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون بعد انقضاء آجال الاعتراض وبت القضاء في الاعتراضات المرفوعة أمامه.

الفصل 146

 يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.

الفصل 147

يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي:

  1. الدائنون الناجمة ديونهم عن علاقة شغليه نشأت قبل الحكم بالتصفية،
  2. المودعون من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين بعد طرح المبالغ التي تحصلوا عليها من صندوق ضمان الودائع البنكية، 
  3. الخزينة بالنسبة للديون الجبائية  في حدود أصل الدين،
  4. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
  5. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
  6. الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الإنقاذ على معنى هذا القانون،
  7. الدائنون الموثقة ديونهم برهون،
  8. الدائنون العاديين،
  9. الدائنون ذوي الديون المشروطة.

وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه. 

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار. 

لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالأقسام السابقة من هذا الباب.

الفصل 148

يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها باللغة العربية.

الفصل 149

يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم على معني الفصل 153 من هذا القانون. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط في وضعية تعثر وذلك في شكل:

  •  تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع، 
  • مسك مساهمات في رأس مال البنك.

ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 117 من هذا القانون. 

كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.

الفصل 150

على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها. 

ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على وجه التخصص والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص . 

ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل. 

تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك وإقصائها على أن لا يمس هذا الإقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 151

يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

 ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء .

يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.

يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. 

ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة وكلية.

ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات. 

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.

الفصل 152

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.

وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.

بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.

وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية: 

  • ودائع الدولة والمؤسسات والمنشـآت العمومية،
  • ودائع البنك المركزي التونسي،
  • ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها،
  • ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
  • ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه، 
  • ودائع كل مساهم يمسك خمسة  في المائة أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 32 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
  • ودائع مراقبي حسابات البنك،
  • ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين المذكورين بالمطات 6 و7 و8 من هذا الفصل،
  • الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.

الفصل 153

يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 149 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.

ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.

ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.

الفصل 154

يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ  التعويض المدفوعة إليهم.

الفصل 155

يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :

  • ضبط استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها،
  • وضع إجراءات لاستخلاص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية،
  • المصادقة على القوائم المالية للصندوق والتقارير السنوية، 
  • تحديد إجراءات تعويض المودعين،  
  • تحديد حاجيات الصندوق من الموارد الإضافية وطرق تعبئتها والمصادقة عليها،
  • المصادقة على الميزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام الأساسي لأعوانه ونظام التأجير،
  • المصادقة على العقود واتفاقيات التعاون، 
  • مراقبة التسيير المالي والإداري للصندوق،
  • المصادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج الإنقاذ.

الفصل 156

تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي: 

  •  عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى أمر حكومي.
  •  ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، عضوا،
  •  ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام، عضوا،
  •  قاض من الرتبة الثالثة، عضوا،

يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية ورأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.

يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 157

تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة  التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :

  • مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة تركيزها، 
  • مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة، 
  • مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بالمهام الرقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
  • اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في المخاطر، 
  • تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وسياسة تغطية المخاطر.

ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة .

الفصل 158

يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.

يعمل المدير العام للصندوق على :

  • تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة المراقبة والقرارات الصادرة عنها،
  •  تسيير الجهاز الإداري للصندوق،
  •  تمثيل الصندوق لدى الغير،
  •  إعداد مشروع الميزانية السنوية، 
  •  إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضها على هيئة المراقبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المحاسبية بغرض المصادقة عليها،
  •  التعهد بأية صلاحيات أخرى تفوضها له هيئة المراقبة.

تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.

الفصل 159

يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.

الفصل 160

تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب عروض في الغرض.

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.

تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

الفصل 161

تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي. 

ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها ناطقة باللغة العربية.

الفصل 162

يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.

الفصل 163

 يخضع الصندوق لرقابة محكمة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

الفصل 164

على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع  البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصريح والآجال التي يضبطها في الغرض.

الفصل 165

يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.

يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل الخبرات.

يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.

الفصل 166

يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية  بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 167

على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.

وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.

وينجر عن كل تأخير في دفع المساهمات من قبل البنوك المنخرطة خطية تدفع لصندوق ضمان الودائع البنكية. تحتسب هذه الخطايا على أساس نسبة الفائض القانوني المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود. 

الفصل 168

لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة تعود ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 169

يسلط محافظ البنك المركزي التونسي إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 170 من هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية:

  • مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
  • مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والإسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج بما في ذلك  فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية  المتعلّقة بتسهيل إجراءات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والإرشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
  • مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب.
  • مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون،
  • مخالفة واجب دفع المبلغ السنوي المنصوص عليه بالفصل 73 من هذا القانون.

الفصل 170

يسلط محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين:

  1. الإنذار.
  2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15% من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية. 

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.

الفصل 171

تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات".

 تتكون لجنة العقوبات من :

  • قاض من الرتبة الثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا،
  • قاض من الرتبة الثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضوا،
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضوا،
  • خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضوا،
  • خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة، عضوا.

ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.

تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.

تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 172

تسلط لجنة العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 173 من هذا القانون عند ارتكابها إحدى المخالفات التالية :

  •  ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين  بالبنوك والمؤسسات المالية.
  • حصول  بنك أو مؤسسة مالية  على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
  • عدم الامتثال لتعليمات  البنك المركزي التونسي،
  • الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
  • تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
  • الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع  البنكية.

الفصل 173

تسلط لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية:

  • خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 25% من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
  • المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
  • سحب الترخيص.

الفصل 174

يمكن للجنة العقوبات إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.

الفصل 175

يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بـإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :

  • تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية،
  • أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون،

تعلم اللجنة بقرارها مراقب الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 176

لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بأوجه دفاعه.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.

الفصل 177

يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني أو من ينوبهم الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على ملف المخالفات محل التتبع.

ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته كتابة إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 178

تتعهد لجنة العقوبات بالنظر في ملفات المخالفات الراجعة إليها بالنظر بمقتضى إحالة من محافظ البنك المركزي التونسي. 

وتبت فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 179

تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في مجال اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 180

تدرج القرارات الصادرة على معنى الفصل 179 من هذا القانون بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي  وتنشر بموقع الواب الخاص به.  

الفصل 181

يعاقب كل تأخير أو امتناع عن تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 71 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينة التأخير أو الامتناع من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 170 من هذا القانون.

الفصل 182

يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.

الفصل 183

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.

یمكن للبنك المركزي التونسي، بغرض التحقق من خضوع نشاط المعني بالأمر للترخيص، أن یطالبه بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهامه.

 ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.

الفصل 184

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة النشاط البنكي.

الفصل 185

لا تعفي العقوبات التأديبية والغرامة المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون، مرتكبي المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 186

على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.

كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. وللجمعية تقديم مقترحات في الغرض. 

وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ مدونة قواعد حسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتعمل على ضمان احترامها.

الفصل 187

على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية. 

كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.

يقترح هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.

ويتعهد هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.

ولا يمكن لهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.

على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وأن تسلمهما جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لهما.

على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وطرق اللجوء إليهما وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها  بالفصل 83 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.

يتعين على مسيري وأعوان هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يرفع هيكل التوفيق البنكي والموفق البنكي إلى مرصد الاندماج المالي تقريرا سنويا حول نتائج أعمالهما.

وتضبط بأمر حكومي شروط ممارسة هيكل التوفيق البنكي والموفقين البنكيين لنشاطهم. 

الفصل 188

يمكن للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.

ويرخص لها في فتح المكتب التمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.

يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

الفصل 189

يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 32 من هذا القانون على أن  تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. ويضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.

وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 31 من هذا القانون.

الفصل 190

تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون و تأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.

 و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 191

الفصل.تنطبق  النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم تتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 192

يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" الوارد في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 193

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 32 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 189 من هذا القانون. 

الفصل 194

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 46 و47 و51 و52 و57 و58 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 195

تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 75 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة.

الفصل 196

تدخل أحكام الفصل 70 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنة المحاسبية 2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.

الفصل 197

لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 93 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.

الفصل 198

تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

  1. أحكام عامة 1 - 3
  2. في العمليات البنكية والبنوك والمؤسسات المالية 4 - 23
    1. في العمليات البنكية 4 - 16
    2. في البنوك والمؤسسات المالية 17 - 23
  3. في الترخيص لممارسة العمليات البنكية 24 - 39
    1. في الترخيص 24 - 26
    2. في شروط الترخيص وإجراءاته 27 - 33
    3. في مسك مساهمات في رأس مال البنوك أو المؤسسات المالية 34 - 38
    4. في سحب الترخيص 39
  4. في حوكمة البنوك والمؤسسات المالية 40 - 62
    1. في سياسات الحوكمة 41 - 45
    2. في القواعد المنظمة لهياكل حوكمة البنوك والمؤسسات المالية 46 - 54
    3. في القواعد المنظمة لأعضاء هياكل الحوكمة 55 - 62
  5. في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية 63 - 91
    1. في الرقابة الحذرة 63 - 73
    2. في قواعد التصرف 74 - 84
    3. في الرقابة التكميلية على البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمعات مالية 85 - 91
  6. في التدقيق الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية 92 - 98
  7. في معالجة وضعية البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات 99 - 148
    1. في التدابير التصحيحية للبنوك و المؤسسات المالية 100 - 108
    2. نظام إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة 109 - 126
    3. في الحلّ والتصفية 127 - 148
      1. في إجراءات الحلّ التصفية 128 - 132
      2. في الآثار القانونية للحكم بالحلّ بالتصفية 133 - 136
      3. في مهام المصفي 137 - 140
      4. في تحديد ديون البنك أو المؤسسة المالية 141 - 145
      5. في ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التصفية 146 - 148
  8. في صندوق ضمان الودائع البنكية 149 - 168
  9. في العقوبات 169 - 185
    1. في العقوبات التأديبية 169 - 182
    2. في العقوبات الجزائية 183 - 185
  10. أحكام مختلفة 186 - 190
  11. أحكام انتقالية 191 - 198

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

الفصل 1

مقبول
126 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

يهدف هذا القانون الى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية و كيفية الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها و حماية المودعين و مستعملي الخدملت البنكية بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي و تحقيق الاستقرار المالي. 

الفصل 2

تنطبق احكام هذا القانون على البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.

و تنطبق احكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

و تخضع البنوك و المؤسسات المالية لاحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

الفصل 3

لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها.

كما لا تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات المالية الدولية او نياباتها ووكالات التعاون المالي المحدثة في اطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية. 

الفصل 4

  • إضافة عبارة "عمليات" قبل الصيرفة الإسلامية

مقترح من

تعد عمليات بنكية على معنى هذا القانون: 

  • عمليات قبول الودائع مع العموم، كيفما كانت مدتها و شكلها،
  • عمليات منح القروض بجميع اشكالها، 
  • عمليات الايجار المالي، 
  • عمليات خدمة إدارة القروض -  الفكتورينغ، 
  • عمليات الصيرفة الاسلامية، 
  • عمليات وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء و اسداء خدمات الدفع.

و لا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من اجل التزويد بسلع او القيام بخدمات و كذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة اخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى احكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة اعوانها. 

مع مراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل، يمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية: 

  • الاستثمارات و المساعدة في التصرف المالي و الهندسة المالية، 
  • الخدمات التي تهدف الى تسهيل بعث المؤسسات و تطويرها و اعادة هيكلتها
  • ادارة الممتلكلت و التصرف في الاصول

الفصل 5

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الاموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأية وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك و التي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بارجاعها لاصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

و تعد ودائع الاموال التي يفضي تسليمها الى اصدار اذن خزانة او اي سند مماثل.

و لا تعتبر ودائع من العموم اصناف الاموال التالية: 

  • الاموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه، 
  • الموال المتأتية من اصدار قروض رقاعية أو صكوك أو سندات دين شبيهة، 
  • الاموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بأعادة الشراء على السوق النقدية، 
  • الاموال المتأتية من كل شكل أخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
  • الاموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو اعضاء ادارتها العامة او اعضاء هيئة ادارتها الجماعية او من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة.
  • الاموال المودعة من قبل اعوان مؤسسة على ان لا تتجاوز تلك الاموال 10% من راس مال تلك المؤسسة.

الفصل 6

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل: 

  • يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص أخر،
  • أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو أعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص أخر.

الفصل 7

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الايجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الاول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية المتعلق بالأيجار المالي.

تنطبق احكام هذا القانون المتعلق بالاجار المالي على هذا الفصل من العمليات ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

الفصل 8

تعتبر خدمة إدارة القروض - فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات ادارة هذه القروض على ان يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها. 

الفصل 9

تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من حساب الى اخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا الكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم تخزينها في سند الالكتروني و اصدارها مقابل اموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص اخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الاذون و البطاقات المصدرة و المخصصة ل: 

  • اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الاذون او البطاقات، 
  • استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض اصدارها.

الفصل 10

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

  • التنزيل و السحب نقدا، 
  • أنجاز الاقتطاعات، 
  • عمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحولاات البريدية المصدرة أو اي سند ورقي أخر مماثل، 
  • عمليات تحويل الاموال،
  • انجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الالكتروني. 

الفصل 11

  • تعديل على الفقرة الأولى لتصبح كما يلي:

"تعتبر عمليات صيرفة اسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الاسلامية المتعامل بها دوليا."

مقترح من

  • إضافة عبارة "وبما لا يتعارض مع القانون التونسي" في آخر الفقرة الأولى
  • إضافة عبارة "القانون التونسي" في آخر الفقرة الأخيرة من الفصل

مقترح من

تعتبر عمليات صيرفة اسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الاسلامية. 

ويتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الاسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.

و تشمل عمليات الصيرفة الاسلامية خاصة: 

  • المرابحة،
  • التمويل بالأيجارة مع خيار التملك، 
  • المضاربة، 
  • المشاركة،
  • الاستصناع،
  • السلم
  • الودائع الاستثمارية، 

يصدر محافظ البنك المركزي في أجل اقصاه شهران من دخول هذا القانون حيز النفاذ منشورا يعرف هذه العمليات و يضبط صيغ و شروط ممارستها.

الفصل 12

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح و يتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الأمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة لجى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد عليه منذ البداية و يتم خلاصه في آجال معلومة.

الفصل 13

 يعتبر تمويلا بالإيجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء و تملك تجهيزات أو معدات أو عقارات و تسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدّى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكري خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجال.

و تنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالأيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

الفصل 14

يعتبر استصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدد نوعه و قدره و خاصياته. و لوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول او عقار موصوف وصفا يحدد نوعه وقدره وخاصياته، و يسمى المتعاقد معه صانعا. و يتولى البنك او المؤسسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدد يتم خلاصه في آجال محدودة يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين. 

الفصل 15

 يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجال لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك او مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل او بالوزن او بالعد. و يقوم البنك او المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الاجل المحدد ببيعها. 

الفصل 16

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها اصحابها باية وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة و بصفة مقيدة أو مطلقة في اصول. و لا يضمن البنك اية خسارة للاستثمار مالم يثبت تقصيره او مخالفته للشروط التعاقدية. 

الفصل 17

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الاخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

و تمنح لكل بنك مرخص له وفقا لاحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

الفصل 18

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام الباب الاول من هذا العنوان باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء.

الفصل 19

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية: 

  • إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم اموالها الذاتية، 
  • منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة و ذلك بالغلاقة مع عمليات الهندسة المالية،
  • مسك مساهمات في اطار عمليات إعادة هيكلة مع التعهد بأعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات، 

و تتكون موارد بنك الأعمال من امواله الذاتية و من الموارد الاقتراضية دون سواها.

و لبنوك الاعمال المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل عبارة "بنك" في اسمها الاجتماعي و جميع وثائقها و اشهاراتها على ان تضيف في كل الحالات عبارة "بنك اعمال".

الفصل 20

  • إضافة فقرتين بالفصل هذا نصّها: 

تستثنى مؤسسات الدفع من مقتضيات  العنوان الرابع من هذا القانون المتعلّق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور قواعد حوكمته بهذه المؤسسات.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مءؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند أخر مماثل.

و يمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد الكتروني مسبقة الشحن و مصدرة من قبل البنوك او البريد التونسي و ان تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.

و يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 21

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 20 من هذا القانون. 

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الاموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. و يجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك، حسابا شاملا و مستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص. 

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب و تسييره.

كما يتعين أن تكون هذه الاموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة. 

و يجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الاموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. و يتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

و لا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع.

و لا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع.

و في صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع. 

الفصل 22

تعويض الفقرة 3 بـ:

"وعلى البنوك التي رُخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية أن تطابق نشاطها مع مقتضياته وذلك في ظرف 3 سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.

ويحجّر ممارسة الصيرفة الإسلامية على سبيل الاختصاص."

مقترح من

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

مقترح من

  • إضافة عبارة "على البنوك والمؤسسات المالية" عوضا عن "للبنوك والمؤسسات المالية"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

ل على البنوك و المؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الاسلامية على معنى الفصل 4 من هذا القانون أن تقدم أن تقدم للبنك المركزي التونسي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال و النظم و الاجراءات المتعلقة بالفصل المالي و المحاسبي و الاداري، و ان يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي.

يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

وتستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الفصل البنوك التي رخص لها في ممارسة هذه العمليات قبل صدور القانون. 

الفصل 23

  • حذف عبارة "في أجل معقول" من الفقرة الثانية

مقترح من

يحجر على البنوك و المؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

ويستثنى من هذا التحجير اقتناء و تملك الاصول المنقولة و العقارات الضرورية لنشاط البنوك و المؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الاسلامية و ذلك شريطة إحالتها في أجل معقول و حسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم. 

ويمكن للبنوك و المؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الاهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية و ان لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.

الفصل 24

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل: 

  • تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته، 
  • عملية اندماج أو انقسام، 
  • احالة لاصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته، 
  • عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية.

الفصل 25

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

الفصل 26

  • تعويض عبارة "4 أعضاء مستقلّين" بـ2
  • إضافة عبارة "ممثّل عن وزارة المالية"
  • إضافة "ممثّل عن أحد الجمعيات المهنية البنكية"

مقترح من

  • إضافة "مع احترام مبدأ التناصف" في آخر الفقرة الثالثة

مقترح من

تحدث لجنة تسمى "لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 24 و 34 من هذا القانون.

تتكون اللجنة من: 

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيسا، 
  • أربعة أعضاء مستقلين من ذوي النزاهة و الكفاءة في المجال المالي أو البنكي أو الاقتصادي.

ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة مبدأ التناصف.

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي الذي يحدد خاصة طرق سير عملها. و ينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و موقع واب البنك المركزي التونسي.

و تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي و تعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

الفصل 27

يمنح الترخيص اعتمادا على: 

  1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب و يتعين أن يبين البرنامج خاصة مخطط الأعمال و النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع إسداؤها، 
  2. صفة المساهمين المباشرين و غير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي واهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 102 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدرتهم المالية و مدى استعدادهم لدعم المؤسسة و عند الاقتضاء صفة ضامنيهم.
  3. ملائمة الوسائل المالية و البشرية و الفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال و الموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لرنامج النشاط،
  4. سمعة ونزاهة وكفاءة وتجربة المسيرين واعضاء مجلس المراقبة و مدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الرابع من هذا القانون، 
  5. منظومة الحكومة و الهيكل التنظيمي و الاداري و السياسات والاجراءات المقترحة لادارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلائم و الانشطة المزمع ممارستها، 
  6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية و التنظيمية،
  7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط راس مال او نفوذ مباشر او غير مباشر بين البنك او المؤسسة المالية المزمع انشاؤها و اشخاص اخرين طبيعين او معنويين او بسبب وجود احكام تشريعية او ترتيبية في الدولة التي ينتمي اليها شخص او اكثر من اولئك الاشخاص، 
  8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك او المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج والتي تمثل مساهما هاما على معنى الفصل 102 من هذا القانون في احداث فروع او نيابات.

الفصل 28

تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الارشادات و المعطيات و الوثائق الواجب توفرها.

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الاجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بموقع واب البنك المركزي التونسي.

و يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته و يحيل تقريره الى لجنة التراخيص.

و للبنك المركزي التونسي ان يطلب من الشخص المعني بالترخيص في اجل شهر من تقديم المطلب مده بأية أرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

و يعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الارشادات و الوثائق المطلوبة في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي. 

الفصل 29

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي و اللجنة التونسية للتحاليل المالية و سلط الرقابة المالية المحلية و الخارجية و ذلك كلما كان طالب الترخيص او احد الاشخاص المشار اليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 27 من هذا القانون يخضع لرقابة او مجال تدخل هذه السلط.

و لا يعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار اليها اعلاه.

الفصل 30

  • إضافة عبارة "ويمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية" في آخر الفصل

مقترح من

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات و الوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي او بالرفض على ان يكون الرفض معللا.  

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة و طبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال الاصلي و هوية المساهم المرجعي و اهم المساهمين.

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات و الشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لاصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال اجراءات التأسيس و تحرير كامل رأس المال الادنى المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون و تقديم هوية المسيرين و أعضاء مجلس الادارة ة اعضاء مجلس المراقبة و مسؤولي الرقابة و التصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية و التجهيزات و العقارات الضرورية لنشاطها و اية شروط اخرى ذات صلة.

و يتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاعلام بالترخيص المبدئي. و يمكن بصفة استثنائية التمديد في هذا الأجال بثلاثة اشهر بناء على طلب معلل.

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص اذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في الاجال المذكورة في الفقرة السابقة من اعلامه بهذا الترخيص و ذلك على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي. 

و تصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على اساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي و ذلك في اجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة.

يتولى البنك المركزي التونسي اعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص و يكون قرارها معللا في حالة الرفض.

الفصل 31

لا يجوز انشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لاحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية الاسم.

الفصل 32

  • تعويض عبارة "خمسة وسبعين مليون دينار" بـ"مائة مليون دينار"

مقترح من

  • تعويض خمسة وسبعين بـ"مائة مليون دينار"

مقترح من

  • تعويض عبارة "خمسة وسبعين مليون دينار" بـ"خمسين مليون دينار" في النقطة الأولى من الفقرة الأولى

مقترح من

  • تعويض عبارة "خمسة وسبعين مليون دينار" بـ"مائة مليون دينار" في النقطة الأولى من الفقرة الأولى

مقترح من

يجب ان لا يقل رأس عن: 

  • خمسة وسبعينخمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
  • خمسة و عشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء: 
  • بنوك الاعمال و المؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ و التي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة، 
  • مؤسسات الدفع و التي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الاصلي حسب برنامج نشاط البنك او المؤسسة المالية على الا يقل عن راس المال الادنى المحدد بهذا الفصل.

و يحرر كامل رأس المال الادنى نقدا عند احداث البنك أو المؤسسة المالية.

و يمكن تحرير رأس المال الاصلي للبنك أو للمؤسسة المالية اذا تجاوز رأس المال الادنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون ان يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الادنى.

الفصل 33

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

الفصل 34

إضافة عبارة " او الى امتلاك  اغلبية حقوق الاقتراع" إلى النقطة الأولى ليصبح الفصل كما يلي:

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

  • عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها او الى امتلاك  اغلبية حقوق الاقتراع وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
  • ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

 

مقترح من

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

  •  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
  • ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 35

یمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 102 من هذا القانون أن یفوت كلیا أو جزئیا في حصصه مساهماته من في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع.

وإذا كان شأن هذا التفویت من شأنها أن یفقده صفة المساهم المرجعي یجب علیه الحصول على الترخیص هذه الصفة على أن یحصل طبقا للإجراءات المنصوص علیها بالفصل 36 من هذا القانون.

الفصل 36

تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقدیم طلب الترخیص لا سیما الإرشادات والمعطیات والوثائق الواجب توفرها.

ینشر النص المحدّ د لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وعلى موقع واب البنك المركزي التونسي.

وللبنك المركزي التونسي أن یطلب من الشخص المعني بالترخیص ، في أجل أسبوعین من تقدیم المطلب، مده بأیة إرشادات أو وثائق تكمیلیة لد راسة الملف.

یوجه مطلب الترخیص إلى البنك المركزي التونسي الذي یتولّى دراسته ویحیل تقریره إلى لجنة التراخیص.

ویعتبر لاغیا كل مطلب ترخیص لم یستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرین من تاریخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.

یسند الترخیص المشار إلیه بالفصل 34 من هذا القانون في أجل أقصاه شهران من استیفاء جمیع الإرشادات بناء على:

  • صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخیص في ما یتعلق بسمعتهم و بإمكانیاتهم المالیة وقدراتهم على اعتماد إدارة سلیمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالیة،
  • عدم وجود عوائق تحول دون سیر مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

الفصل 37

على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي:

  •  بكلّ عملیة اقتناء أو تفویت نسب من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فیها الخاضعة للترخیص، وذلك فور علمها بها،
  •  بكل تحالف معلن بین المساهمین وذلك فور العلم به،
  •  بهویة المساهمین الذین یمسكون نسب من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5 % لكل منهم حسب دوریة یحددها البنك المركزي التونسي.

الفصل 38

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخیص المستوجب المنصوص علیه بالفصل 34 من هذا القانون.

ویعتبر لاغیا كل تحالف لم یحصل على الترخیص المذكور.

تعتبر لاغیة كل عملیة تفویت من قبل مساهم مرجعي في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالیة أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة إذا تم التفویت دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه بالفصل 35 من هذا القانون.

الفصل 39

  • إضافة عبارة  "ممارسة النشاط البنكي على معنى الفصل 24 من هذا القانون" للفقرة الأولى لتصبح كما يلي:

"یسحب الترخیص ممارسة النشاط البنكي على معنى الفصل 24 من هذا القانون بموجب قرار صادر عن لجنة التراخیص إذا لم یتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخیص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ الإعلام به."

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى هذا نصّها:

"كما يسحب الترخيص المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 34 بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص اذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في اجل اقصاه 3 اشهرمن تاريخ الاعلام به."

  • إضافة عبارة "او الشخص او الاشخاص المعنيين" في آخر الفقرة الثالثة لتصبح كما يلي:

"وتصدر لجنة التراخیص قرارها بسحب الترخیص على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة او الشخص او الاشخاص المعنيين."

مقترح من

یسحب الترخیص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخیص إذا لم یتم استعماله

من قبل الشخص المعني بالترخیص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاریخ الإعلام به.

وتصدر لجنة الت ا رخیص قرارها بسحب الترخیص على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.

ویضبط قرار السحب تاریخ سریانه.

 وتحیل اللجنة قرارها مرفقا بتقریر في الغرض إلى المحكمة الابتدائیة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفیة طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر

بقرار سحب ترخیص المنصوص علیه بالفصل 24 من هذا القانون .

ویتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخیص بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.

یتم الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإداریة طبق الإجراءات المتبعة لدیها.

الفصل 40

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن دیمومتها وتحافظ على مصالح المودعین والدائنین والمساهمین. ویتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظیمیة في مجال الحوكمة.

الفصل 41

  • تعويض عبارة "نظام إجرائي" بعبارة "دليل الإجراءات" بالنقطة الأولى
  • تعويض عبارة "ومتابعتها والتحكّم فيها" بـ"وإدارتها" في النقطة الثالثة

مقترح من

یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة وضع منظومة للمراقبة الداخلیة ملائمة لطبیعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العملیات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانین والتشریعات المنظمة لهذا النشاط. ویجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة:

  •  نظاما إجرائیا للعملیات ولمراقبتها یكفل سلامتها،
  •  تنظیما إداریا ومحاسبیا یضمن مصداقیة البیانات المالیة،
  •  نظاما لتشخیص المخاطر ومتابعتها والتحكم فیها،
  •  نظاما لتوثیق العملیات والمعلومات.

الفصل 42

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة. 

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 43

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تهدف إلى إحكام التصرف في تضارب المصالح.

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود  التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية:

  • كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5 % من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية، 
  • كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5 % من رأس مال  البنك أو المؤسسة المالية، 
  • كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية،
  • رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم،
  • كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

الفصل 44

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

الفصل 45

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي.

 

الفصل 46

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة، الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام.

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي. وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها.

الفصل 47

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية هذا نصّها:

"كما يجب ان يضم مجلس الادارة او مجلس المراقبة عضوا من الاعوان من اللجنة الاستشارية للمؤسسة و يكون حضوره استشاريا."

مقترح من

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية.

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة.

ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.

ويعتبر صغار المساهمين، العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط  البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

الفصل 48

  • إضافة عبارة "تقييم" في النقطة الخامسة لتصبح كما يلي:

"وضع مناهج تقييم لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص  المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والعمل على تنفيذها،"

مقترح من

يتولى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل.

ويتولى بالخصوص:

  • مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
  • وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة  البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
  •  تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
  • ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
  • وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص  المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والعمل على تنفيذها،
  • تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية.

ويتعين على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك.

الفصل 49

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص:

  • متابعة حسن سير المراقبة الداخلية واقتراح إجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
  • مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
  • إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
  • متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
  • اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة ونتائجها.

الفصل 50

على البنك أو المؤسسة المالیة أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع إستراتیجیة للتصرف في المخاطر وتتولى بالخصوص:

  • إبداء الرأي للمجلس في تحجيج المخاطر وقياسها ومراقبتها.
  • التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وقياسها ومراقبتها.
  • متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

الفصل 51

  • إضافة عبارة "التأجير" بعد عبارة التعيينات وعبارة  "وتضم عضوا من الهيئة الاستشارية للمؤسسة" في الفقرة الأولى لتصبح كما يلي:

"على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات و التأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و تضم عضوا من الهيئة الاستشارية للمؤسسة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

  • التعيين والتأخير،
  • تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات،
  • إدارة وضعيات تضارب المصالح"

 

مقترح من

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

  • التعيين والتأخير، 
  • تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات،
  • إدارة وضعيات تضارب المصالح.

الفصل 52

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص علیها بالفصول 49و 50و 51 من هذا

القانون من ثلاثة أعضاء من بین أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 47 من هذا القانون.

ولا یمكن الجمع بین عضویة لجنة التدقیق وعضویة لجنة المخاطر.

ویمكن للمؤسسات المالیة إذا ما برر ذلك حجم نشاطها وطبیعة عملیاتها أن تجمع بین لجنة التدقیق ولجنة المخاطر. ویخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

الفصل 53

على البنك أو المؤسسة المالیة إحداث وظائف صلب هیكلها التنظیمي تتعلق بالتدقیق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ویجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هیاكل الاستغلال والمساندة.

ویتولى كل من هیكل التدقیق الداخلي والهیكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالیة كتابة كل من لجنة التدقیق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین أو تغییر یطرأ على المسؤولین الأول في مجال التدقیق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

الفصل 54

  • حذف عبارة "هیئة خاصة مستقلة عن هیاكل الإدارة" من الفقرة الأولى
  • حذف عبارة "في ميدان فقه المعاملات الإسلامية" من الفقرة الثانية
  • حذف جملة "وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهیئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة" من الفقرة الخامسة
  • حذف جملة "من بین أعوان البنك أو المؤسسة المالیة یعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهیئة" من الفقرة السابعة

مقترح من

على كل بنك أو مؤسسة مالیة مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة المبینة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هیئة خاصة مستقلة عن هیاكل الإدارة تسمى "هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة" تتولى خاصة:

  • التأكد من مدى توافق عملیات الصیرفة الاسلامیة مع المعاییر المضبوطة في هذا المجال الشرعیة،
  • إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصیغ العقود والإجراءات العملیة للنشاط مع معاییر الصیرفة الاسلامیة،
  • النظر في أیة مسائل تتعلق بالصیرفة الاسلامیة تعرض علیها من قبل البنك أو المؤسسة المالی.

تتكون هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة على الأقل من ثلاثة أعضاء یتم تعیینهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ویتم اختیارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في میدان فقه المعاملات الاسلامیة وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالیة.

كما لا یجوز لعضو أن یكون في أكثر من هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.

ویتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعیین لأعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة.

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهیئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة. ویمكن لهیئة الرقابة الشرعیة هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالیة مدها بالوثائق والإیضاحات التي تراها ضروریة لممارسة مهامها .

تقوم هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بإعداد تقریر سنوي حول نتائج أعمالها یوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالیة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هیئة مجلس المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة.

ویتعیّن على البنك أو المؤسسة المالیة بعد أخذ رأي هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة تعیین مدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة من بین أعوان البنك أو المؤسسة المالیة یعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهیئة. ویتولى المدقق عملیات الصیرفة الاسلامیة كتابة الهیئة.

یتعین على أعضاء هیئة مراقبة مطابقة معاییر الصیرفة الاسلامیة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.

الفصل 55

یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا یتجاوز سبعة أیام بكل تعیین لرئیس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدیر عام أو لمدیر عام مساعد أو لرئیس أو لعضو هیئة إدارة جماعیة.

ویمكن للبنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاریخ إعلامه بالتعیین الاعتراض علیه استنادا إلى المعاییر المنصوص علیها بالفصل 56 ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام بالتعیین موافقة علیه. وعند الاعتراض یتولى البنك المركزي التونسي تعلیل قراره وعلى البنك أو المؤسسة المالیة تعلیق قرار التعیین حال إبلاغها بقرار الاعتراض.

الفصل 56

یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بخصوص تعیین الأشخاص المنصوص علیهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعاییر التالیة:

  • النزاهة والسمعة،
  • المؤهلات العلمیة والكفاءة والخبرة المهنیة ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
  • غیاب الموانع المنصوص علیها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما یعتمد البنك أو المؤسسة المالیة بالنسبة للأعضاء المستقلین والعضو الممثل لصغار المساهمین على المعاییر المنصوص علیها بالفصل 49 من هذا القانون.

الفصل 57

لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو لعضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل نفس الوظیفة في بنك آخر أو مؤسسة مالیة أخرى أو مؤسسة تأمین أو وسیط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأو ا رق المالیة أو شركة استثمار.

ولا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا یمكن لأي شخص الجمع بین عضویة مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالیة ومؤسسة مالیة أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون.

الفصل 58

لا یمكن للمدیر العام أو المدیر العام المساعد أو عضو هیئة الإدارة الجماعیة لبنك أو مؤسسة مالیة أن یشغل وظیفة مسیّر لمؤسسة اقتصادیة.

الفصل 59

یتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة المقیمة أن یكون رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام أو رئیس مجلس المراقبة أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة تونسي الجنسیة.

ویتعین بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة أن یكون المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة مقیما على معنى تراتیب الصرف الجاري بها العمل.

ویمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن یمنح استثنائیا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقیم للأشخاص المشار إلیهم في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ أ ري الوزیر المكلف بالمالیة.

الفصل 60

لا یمكن لأي شخص أن یدیر أو یتصرف أو یسیر أو یقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالیة أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أو یلتزم باسمها إذا كان:

  •  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزویر بالكتابات أو السرقة أو خیانة مؤتمن أو التحیل أو الاستیلاء على أموال أو قیم الغیر أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شیك بدون رصید أو إخفاء أشیاء وقع الحصول علیها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتیب الخاصة بالصرف أو التشریع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب،
  •  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس، 
  •  مسيرا أو وكیلا لشركات صدر علیه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائیة المتعلقة بالإفلاس،
  •  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالیة أو على مؤسسات التأمین و إعادة التأمین وعلى مؤسسات التمویل الصغیر بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسییر مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض، 
  •  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتیبي،
  •  قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤولیته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالیة أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالیة إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفیة.

الفصل 61

  • حذف عبارة "أو وكلائها"

مقترح من

یتعین على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هیئة الإدارة الجماعیة أو الادارة العامة لبنك أو لمؤسسة مالیة أو مسیریها أو وكلائها أو مراقبیها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الجزائیة.

الفصل 62

یخضع للترخیص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمین كل اتفاق یعقد بین البنك أو المؤسسة المالیة والأشخاص المرتبطین بها على معنى الفصل 43 من هذا القانون.

وعلى المعني بالأمر أن یعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات.

وعلى البنك أو المؤسسة المالیة إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق علیه الأحكام آنفة الذكر.

لا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت المتعلق بالترخیص المشار إلیه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

على رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمین لغرض المصادقة على أساس تقریر خاص یعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا یمكن للمعني بالأمر أن یشارك في التصویت ولا تؤخذ أسهمه بعین الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبیة.

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة علیها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها یتحملها في صورة التغریر الشخص الذي كان طرفا في العقد أو یتحملها مجلس الإدارة أو هیئة الإدارة الجماعیة مجلس المراقبة إذا ثبت علمه بذلك. 

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعملیات الجاریة التي یتم عقدها وفق شروط عادیة في مجال التعامل بین البنك أو المؤسسة المالیة والحرفاء ، إلا أنه یجب على رئیس مجلس الإدارة ورئیس مجلس المراقبة والمدیر العام ورئیس هیئة الإدارة الجماعیة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هیئة الإدارة الجماعیة والمدیرین العامین المساعدین إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي یعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالیة والتي تدخل في حكم العملیات الجاریة.

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غیر الشروط العادیة یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطلب من البنك أو المؤسسة المالیة ملاءمتها للشروط العادیة.

وفي صورة تعذر ذلك یتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعویض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالیة.

الفصل 63

یتولى البنك المركزي التونسي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون ویعمل على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضیاته والنصوص التطبیقیة المتعلقة به بما یحفظ صلابتها المالیة ویحمي مودعیها والمستفیدین من خدماتها.

الفصل 64

یجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة میدانیة تشمل خاصة التأكد من:

  • نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص علیها بهذا القانون ونصوصه التطبیقیة،
  •  التأكد من سلامة الوضعیة المالیة لاسیما الملاءة المالیة والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السیولة وافراز مردودیة تضمن دیمومة البنك أو المؤسسة المالیة،
  • مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
  • مدى توفر سیاسات وإج ا رءات عمل تكفل حسن سیر العملیات وامتثالها للقوانین والنصوص التنظیمیة الجاري بها العمل،
  • حسن أداء هیاكل الم ا رقبة الداخلیة وسلامة الأنظمة المعلوماتیة ومدى استجابتها لاحتیاجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي.

ویمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالیة والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن یستعین بخبراء مختصین لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالیة .

یتعین على الخبراء المعینون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغ ا رض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.

الفصل 65

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي یطلبونها في نطاق ما تقتضیه ممارسة مهامهم.

كما یمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفین بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرین على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا یمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفین بالرقابة بالسرّ المهني.

ویتعین على الأعوان المكلفین بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع علیه من معلومات لغیر الأغراض التي تقتضیها المهام الموكولة إلیهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فیها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها بالفصل 254 من المجلة الج ا زئیة.

ولا یتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أیة مسؤولیة مدنیة یمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابیة إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسیمة.

الفصل 66

یتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمیة والنوعیة لضمان تصرف سلیم وحذر في البنك أو المؤسسة المالیة وذلك استئناسا بالمعاییر الدولیة المكرسة.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

  • كفایة الأم وال الذاتیة ومكوناتها وكیفیة استعمالاته
  • تصنیف الأصول وتقییمها وتكوین المدخرات لتغطیة الخسائر المحتملة علیها وتأجیل الفوائد والعمولات وكیفیة احتساب الضمانات
  • القواعد المتعلقة بتقییم المخاطر وترجیحها وتغطیتها بما في ذلك مخاطر التمویل والسیولة والسوق والمخاطر التشغیلیة
  • توزیع المخاطر وتركزها
  • قواعد الحوكمة والم ا رقبة الداخلیة بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرهاب.

ویحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبیق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.

الفصل 67

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

الفصل 68

  • حذف الفقرة الثانية من الفصل

مقترح من

إذا اقتضت الوضعیة المالیة لبنك أو مؤسسة مالیة ذلك، یمكن للبنك المركزي التونسي، بمقتضى قرار معللا أن یلزمها ب:

  • تكوین مدخرات لتغطیة المخاطر،
  •  تحدید حصص توزیع الأرباح أو الامتناع عن توزیعها،
  • الترفیع في الأموال الذاتیة،
  • إعادة الهیكلة التنظیمیة والإداریة بما یكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تغییر أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هیئة الإدارة الجماعیة أو المسؤولین عن وظائف الرقابة.

كما یمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالیة لتدقیق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالیة.

الفصل 69

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

الفصل 70

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

الفصل 71

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

  • بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
  • كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

الفصل 72

یبلغ التقریر الأولي لنتائج الرقابة المیدانیة للبنك أو للمؤسسة المالیة التي علیها إبداء ملاحظاتها حول التقریر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ الإبلاغ به.

ویبلغ التقریر النهائي وقرارات وتوصیات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة للبنك أو للمؤسسة المالیة الذي یتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

الفصل 73

  • إضافة عبارة "في هذا المجال" في آخر الفقرة الثانية

مقترح من

یوظف على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها بمقتضى هذا القانون المبلغ سنوي یخصص لتطویر الرقابة البنكیة التي یجریها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المبلغ من قبل البنك المركزي التونسي. 

ویودع المبلغ السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالیة بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي. ویضبط مجلس إدارة البنك المركزي التونسي استعمالاته.

الفصل 74

  • إضافة فقرة هذا نصّها:

"وتحتسب الاموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي في هذا الغرض و استئناسا بالمعايير الدولية"

مقترح من

على كل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسیة وكل بنك أو مؤسسة مالیة مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسیة أن تثبت في كل حین أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغیر بمبلغ یساوي على الأقل، حسب الحالة، رأس المال الأدنى أو المنحة الدنیا المنصوص علیها بالفصل 189 من هذا القانون حسب الحالة.

الفصل 75

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

الفصل 76

على كل بنك مرخص له في ممارسة عملیات الصیرفة الإسلامیة بمقتضى هذا القانون أن:

  • یمسك حسابات الحرفاء على وجه یمیز فیه بین حسابات الودائع الاستثماریة وغیرها من الودائع،
  • يعلم بصورة دوریة حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثماریة بطبیعة عملیات الاستثمار والتوظیف التي یقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غیر المباشرة فیها وكیفیة توزیع الأرباح والخسائر.

الفصل 77

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

  • محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
  • الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
  • الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

الفصل 78

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

الفصل 79

يمكن لبنك غير مقيم أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

  • المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 75 من هذا القانون،
  • منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
  • تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
  • منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

الفصل 80

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

  • فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
  • تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

الفصل 81

یمكن لبنك أو لمؤسسة مالیة اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العملیات المرتبطة بنشاطه باستثناء العملیات البنكیة المنصوص علیها بالعنوان الثاني من هذا القانون.

ویعتبر إسنادا خارجیا على معنى هذا القانون كل اتفاق یتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العملیات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالیة ولحساب هذا الأخیر.

على البنوك والمؤسسات المالیة التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقیة مكتوبة بینها وبین المتعاقد معها تحدد بوضوح العملیات المسندة والتزامات الطرفین وخاصة التأكد من أن الترتیبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قیام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عملیات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي قبل إب ا رم أي عقد إسناد خارجي. ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاریخ الإعلام موافقة.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جویلیة 2004 المتعلق بحمایة بالمعطیات الشخصیة، یضبط البنك المركزي التونسي الواجبات والشروط التي یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي.

الفصل 82

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 83

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

الفصل 84

على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالیة تعتزم تسویقها أو عمولة جدیدة تعتزم توظیفها.

وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أیام عمل من تاریخ استیفاء جمیع الارشادات التي یطلبها، أن یعترض بق ا رر معلل على تسویق المنتج المالي أو الخدمة المالیة أو توظیف العمولة الجدیدة.

ویعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء هذا الأجل موافقة على ذلك.

كما یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغییر لمستویات التأجیر والتسعیر تعتزم إدخاله على الشروط البنكیة .

ویحجر على البنوك والمؤسسات المالیة منح أو قبض فوائد دائنة أو مدینة أو عمولات لم یتم التصریح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل.

ویضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبیق هذا الفصل.

الفصل 85

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

الفصل 86

یعتبر على معني هذا القانون مجمعا مالیا كل مجمع یستوفي الشروط التالیة:

  •  أن تكون على الأقل اثنتین من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالیة والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالیة أو مجلة التأمین أو التشریع المتعلق بمؤسسات التمویل الصغیر،
  •  وأن تكون بین المؤسسات المنصوص علیها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى أ رس المال أو علاقات مباشرة مالیة على نحو تنعكس فیه صعوبات إحداهما على الأخرى،
  •  وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالیة أو مجلة التأمین أو التشریع المتعلق بمؤسسات التمویل الصغیر،
  •  وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن یعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالیة على معنى هذا القانون.

الفصل 87

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 86 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

الفصل 88

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

  • ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
  • تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
  • قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

الفصل 89

  • إضافة فقرة أخيرة هذا نصّها:

"يتم اعلام وزارة المالية بمحتوى الاتفاقيات"

مقترح من

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

الفصل 90

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

  • هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
  • أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
  • الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
  • الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
  • العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 91

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .

الفصل 92

تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .

يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .

الفصل 93

  • إضافة عبارة "إلّا أذا كان عدد المراقبين أكثر من 6"

مقترح من

لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .

لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.

الفصل 94

على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.

وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .

الفصل 95

يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :

  • النزاهة والسمعة وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية،
  • الاستقلالية وغياب تضارب المصالح مع البنك أو المؤسسة المالية،
  • المؤهلات التقنية والخبرة والتجربة المهنية.

الفصل 96

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :

  • يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية طبقا للشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي و أن يقدموا له تقريرا خاصا عن المراقبة التي قاموا بها في الغرض شهرا على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،
  • يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج إصلاحي أو برنامج إنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون أو ما من شانه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو رفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من اجراء رقابته في ظروف عادية. و يكون ذلك على اساس تقرير يحرر في الغرض.

الفصل 97

للبنك المركزي التونسي أن یطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضیحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأیه أو رأیهما المضمن بالتقریر.

للبنك المركزي التونسي أن یكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسةالمالیة المعنیة بأیة مهامة إضافیة، مرة كل سنة، تدخل في مهام التدقیق الخارجي.

الفصل 98

يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .

وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .

الفصل 99

لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ على البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها في إطار هذا القانون.

الفصل 100

إذا عاین البنك المركزي التونسي أن:

  • الوضعیة المالیة لبنك أو مؤسسة مالیة تؤشر لإمكانیة لاحتمال عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
  • طرق التصرف في البنك أو المؤسسة المالیة من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالیة وتؤثر على توازناتها المالیة على مستوى الملاءة والسیولة والمردودیة،

یمكن له أن یجبر البنك أو للمؤسسة المالیة على وضع تدابیر أو خطة عمل وفقا للشروط التي یضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سیاسات التصرف في المخاطر وتغطیتها لاسیما في ما یتعلق بملاءمة الأموال الذاتیة وبالمدخرات وبتوزیع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلیة.

الفصل 101

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 100 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

الفصل 102

إذا عاین البنك المركزي التونسي:

  • أن البنك أو المؤسسة المالیة لم تستجب لأمره طبقا لأحكام الفصلین 100 و 101 من هذا القانون أو، أن البنك أو المؤسسة المالیة لم تلتزم بتنفیذ التدابیر أو الإجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص علیها بالفصل 101 من هذا القانون وطبقا للشروط المستوجبة أو،
  •  أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلیة تشكو من إخلالات جوهریة من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالیة وتؤثر على التوازنات المالیة أو،
  •  أن الوضعیة المالیة للبنك أو المؤسسة المالیة بدأت تشهد تدهورا من حیث عدم احت ا رم قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالسیولة والملاءة المالیة .

یمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض أن یبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحیحي، یحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.

وللغرض یمكن للبنك المركزي التونسي أن یوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس الم ا رقبة أو المساهمین أمرا یقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالیة باتخاذ أي من الإجراءات التالیة منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضیه وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة:

  • مراجعة سیاسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم،
  • تحدید أو الامتناع عن توزیع أرباح أو عن دفع أي تأجیر للمساهمین أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتیة،
  • تكوین مدخرات إضافیة أو مخصصات أو الترفیع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتیة تكمیلیة،
  •  تعلیق كلي أو جزئي لمدة یحددها لأنشطتها المباشرة وغیر المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالیة،
  • إعادة الهیكلة التنظیمیة والإداریة بما یكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تحدید مستوى المنح المسداة للمسیرین بالعلاقة مع طبیعة المخاطر التي تتعرض لها،
  • تغییر أحد أو كل أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هیئة الإدارة الجماعیة أو مسؤولي وظائف الرقابة،
  • الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمین یحدد البنك المركزي التونسي جدول أعمالها.

كما یمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاینة إحدى الحالات المبینة أعلاه أن یدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمین في رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة أن یقدموا لها الدعم الضروري.

ویعد مساهما مرجعیا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمین بمقتضى اتفاق معلن بینهم یملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالیة تمنحه أغلبیة حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فیها.

ویعد مساهما هاما كل مساهم یملك نسبة تساوي أو تفوق 10 % من رأس المال.

الفصل 103

یمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة وتحریر محضر في الغرض إصدار مقرّر یقضي بتعیین متصرف وقتي وذلك:

  • بطلب من الإدارة العامة أو هیئة الإدارة الجماعیة أو نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادیة أو ما من شأنه أن یهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالیة أو،
  • إذا لم یلتزم البنك أو المؤسسة المالیة بقرار تغییر المدیر العام أو رئیس هیئة الإدارة الجماعیة أو أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو،
  •  إذا اتضح للبنك المركزي التونسي وجود عوائق تحول دون السیر العادي لهیاكل الحوكمة بما من شأنه أن یهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالیة أو،
  • إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفیذ البرنامج التصحیحي الذي الزم به البنك أو المؤسسة المالیة،

الفصل 104

یتم تعیین المتصرف الوقتي لمدة یمكن أن تصل إلى سنة قابلة للتجدید مرة واحدة على أساس معاییر النزاهة والكفاءة العلمیة والخبرة المهنیة في المجال البنكي أو والمالي والاستقلالیة عن البنك أو المؤسسة المالیة المعنیین ویتعین أن لا یكون:

  •  ممن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالیة المعنیین على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
  • أجیرا لدى البنك أو المؤسسة المالیة المعنیین أو أحد دائنیهما،
  • تحت طائلة التحجیرات المنصوص علیها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجاریة.

الفصل 105

یحیل البنك المركزي التونسي، بمقتضى مقرر تعیین المتصرف الوقتي المنصوص علیه بالفصل 104، الصلاحیات الضروریة للمتصرف الوقتي لتسییر البنك أو المؤسسة المالیة وٕ ادارتها وتمثیلها لدى الغیر دون أن یُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادیة والجلسة العامة الخارقة للعادة.

إذا عاین المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمین من شأنها أن تحول دون تنفیذ البرنامج التصحیحي موضوع الفصل 102 من هذا القانون یمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعلیق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالیة بدعوى التعلیق وتنظر فیها وفق إج ا رءات القضاء الاستعجالي.

الفصل 106

یحدد مقرر تعیین المتصرف الوقتي طبیعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة علیه تجاه البنك المركزي التونسي لاسیما منها التقاریر الدوریة حول تقدم إنجاز مهامه.

ویضبط مقرر التعیین أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة.

الفصل 107

يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطّات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 103 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.

 ويعمل المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الرابعة من الفصل 103 من هذا القانون، علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية، على تنفيذ البرنامج التصحيحي.

وفي كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي .

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى مقرر التعيين، على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.

وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية  تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.

يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 108

على المتصرف الوقتي أن یعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن یشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالیة أو المودعین.

وعلیه إذا اقتضت وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة ذلك أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاین ما یؤشر لإمكانیة التوقف عن الدفع أن یعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقریر في الغرض یمكن أن یقترح فیه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفیة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 109

تهدف مقتضیات هذا الباب إلى تركیز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالیة المتعثرة على معنى الفصل 110 لاسترجاع نشاطها في ظروف عادیة إن أمكن ذلك وبما یُمكّن من:

  • المحافظة على الاستقرالر المالي،
  • تأمین مواصلة إسداء الخدمات البنكیة ذات الأهمیة النظامیة،
  • تأمین مواصلة سیر أنظمة الدفع والمقاصة والتسویات،
  • تجنب قدر الإمكان تحمیل تكلفة الإنقاذ على موارد خزینة الدولة،
  • حمایة موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما منها الودائع المضمونة.

الفصل 110

یعتبر بنكا أو مؤسسة مالیة في وضعیة تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد دیمومتها وتعرض حقوق المودعین والدائنین للخسارة وبالخصوص كلما :

  • أصبحت التدابیر التصحیحیة المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غیر قابلة للتنفیذ أو لم تعد كافیة لاستعادة التوازنات المالیة للبنك أو للمؤسسة المالیة أو،
  • لم یعد بالإمكان التعویل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالیة لتقدیم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم أو،
  • تدهورت الوضعیة المالیة للبنك أو للمؤسسة المالیة لا سیما في ما یتعلق بالملاءة والسیولة إلى مستویات دون الحدود الدنیا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشیكة أو على المدى القریب أو،
  • انخفضت نسبة كفایة رأس المال إلى ما دون %50 من النسبة الدنیا للأموال الذاتیة الأساسیة التي یحددها البنك المركزي التونسي.

الفصل 111

تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص علیها بالفصل 113 من هذا القانون. ویكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه تعثر بنك أو مؤسسة مالیة على معنى الشروط المنصوص علیها بالفصل 110 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا ویمكن التمدید في هذا الأجل بخمسة عشرة یوما عند الاقتضاء، من تلقي تقریر البنك المركزي التونسي. 

وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ علیها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالیة إلى برنامج إنقاذ وأن تعمل على إنجازه.

الفصل 112

یمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ للبنوك والمؤسسات المالیة المتعثرة على أساس تقریر من البنك المركزي التونسي یعاین فیه:

  • إحدى حالات التعثر الواردة بالفصل 110 أو،
  •  انقطاع البنك أو المؤسسة المالیة عن ممارسة العملیات المنصوص علیها بالفصل 4 من هذا القانون لمدّة ستة أشهر باستثناء العملیات المتعلقة بالودائع ووسائل الدفع بالنسبة للبنوك،
  •  إخلال البنك أو المؤسسة المالیة بالشروط التي منح على أساسها الترخیص أو،
  • طلب البنك أو المؤسسة المالیة فتح إجراءات الإنقاذ أو سحب الترخیص أو،
  • طلب ثلثي مساهمي البنك أو المؤسسة المالیة تصفیة البنك أو المؤسسة المالیة.

ویوجه المطلبان المذكوران في المطتین الأخیرتینمن هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي یحیل تقریره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرین من تاریخ تلقي الطلب.

الفصل 113

تتكون لجنة الإنقاذ من:

  •  محافظ البنك المركزي التونسي أو من ینوبه عند الاقتضاء ،رئیسا،
  • قاض من الرتبة الثالثة، عضوا،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالیة برتبة مدیر عام، عضوا،
  •  المدیر العام لصندوق ضمان الودائع البنكیة المنصوص علیه بالعنوان الثامن من هذا القانون، عضوا،
  •  رئیس هیئة السوق المالیة، عضوا.

یتم تعیین عضوا اللجنة المشار إلیهما بالمطتین 2 و 3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بأمر حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالیة .

یتولى رئیس اللجنة أو من ینوبه تمثیل اللجنة لدى الغیر.

ویُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي.

الفصل 114

یؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهیكل المكلف بمعالجة وضعیات البنوك و المؤسسات المالیة المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة

اللجنة خاصة بالمهام التالیة:

  •  اقتراح برنامج الإنقاذ والإجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،
  • المتابعة العملیة والمستمرة لأعمال مندوب الانقاذ المشار إلیه بالفصل 125 من هذا القانون،
  •  إعداد التقاریر والمراسلات والإرشادات والمعطیات الضروریة لعمل اللجنة،
  • مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها.

الفصل 115

يمكن  للجنة الإنقاذ أن تتخذ خاصة  أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية  البنك أو المؤسسة المالية:

  • مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم، 
  • تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي  أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
  • تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات  أو الترفيع في رأس المال  أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،  
  • تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،  
  • تحديد مستوى المنح  المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
  •  تعليق حقوق المساهمين،
  •  القيام بالتخفيض في رأس مال  البنك أو المؤسسة المالية  لامتصاص الخسائر المتراكمة باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على:
  1. حقوق المساهمين بما في ذلك الأسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
  2. سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه، 
  3. سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
  4. الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
  5. سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم. 

ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثامنة من هذا الفصل، لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة  بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.

  • تحويل  بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:
  1. الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع، 
  2. ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 10% من رأس مال البنك، 
  3. الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات. 
  • القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية عند الاقتضاء، بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،
  • تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع  البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،
  • إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة  إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة  للغير وتكون هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية إجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية،
  • إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير،
  • القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

الفصل 116

يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدّة محدّدة، ويمكن التمديد في هذه المدّة مرة واحدة، عند الاقتضاء، تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.

وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.

الفصل 117

تحدث مؤسسة المناوبة في شكل شركة تجارية.

وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها  لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.

تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:

  • دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى،
  • التفويت للغير في جل أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إليها،
  • انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ.

وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.

الفصل 118

تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي.

ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

 

الفصل 119

 تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.

كما تعمل اللجنة على أن: 

  • يكون تقييم الأسهم وغيرها من سندات الملكية والأصول والخصوم المُحالة تقييما يُثمن محصولها،
  • تكون الانعكاسات المالية لبرنامج الإنقاذ على حقوق المساهمين والدائنين على الأقل بنفس القيمة الناتجة عن تصفية البنك أو المؤسسة المالية إلا أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي. 
  • لا تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو المؤسسة المالية  المتعثرة والمحالة إلى مؤسسة المناوبة قيمة الأصول المحالة إليها.

الفصل 120

يتعين على أعضاء لجنة الإنقاذ  بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

الفصل 121

يمكن لكل من له مصلحة في ذلك،  الطعن لدى القضاء الإداري في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.

الفصل 122

يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.

الفصل 123

يتعاون كل من البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة على أساس اتفاقيات تبرم في الغرض وتحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف. 

ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.

ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل معلومات ومعطيات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.

الفصل 124

يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها. وتعتمد في ذلك على معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية مع مراعاة مبدأ المنافسة والاستعجال. ويحمل تأجيرهم على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة. 

يتعين على الخبير أو الخبراء المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 125

تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مفوض إنقاذ يعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة. 

يتم تعيين مفوض الإنقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.  

ويتعين أن لا يكون:

  • ممّن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيهما،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.

وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مفوض الإنقاذ بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية. 

 ويمكن للجنة الإنقاذ، عند الاقتضاء، تغيير المفوض المكلف بالعمل على  تنفيذ برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.

الفصل 126

يحدد قرار تعيين المفوّض طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدّم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.  كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

ويحيل قرار التعيين إلى مفوض الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مفوض الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وعلى مفوض الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الإنقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.

كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.

وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها  عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه حلّها وتصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

الفصل 127

تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 128

  • تعويض عبارة "الممثل القانوني للبنك" بـ"مفوّض الإنقاذ"

مقترح من

على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لحل بنك أو مؤسسة مالية وتصفيتها أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.

وتصدر المحكمة، في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ، بعد سماع الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية، حكما بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمه.

 وفي حالة الحكم بالحل والتصفية يضبط الحكم شروط التصفية وآجالها. 

وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها بصدور حكم التصفية وذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتأذن المحكمة بنشر حكم الحل والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم. 

الفصل 129

يتم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحل وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من قبل كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

ويراعى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة في الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي.

الفصل 130

  • حذف النقطة الثانية

مقترح من

للمحكمة أن تقضي بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا توفرت إحدى الحالات التالية:

  • تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
  • تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية،
  • أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع.

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية  في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح  غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجزا عن إيجاد مصادر للتمويل.

الفصل 131

  • حذف عبارة "الحلّ" من عبارة "يتولى تحت رقابتها إنجاز عملية الحلّ والتصفية"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير المالية

تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو المؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها إنجاز عملية الحل والتصفية وذلك في أجل أقصاه شهر من صدور حكم بات في الحل والتصفية على أن لا يكون :

- ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالحل والتصفية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،

- أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،

- واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.

ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أوالمالي أوالقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.

الفصل 132

يعين المصفي لمدة سنة واحدة وتنتهي بذلك آليا مهام مفوض الإنقاذ. 

وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك ويمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة. 

ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتقدم عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.

الفصل 133

يؤدي الحكم بالحل والتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية المعنية. ولا يؤدي الحكم بالحل إلى فقدان الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية. وتتواصل الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية لضرورة التصفية وإلى حين ختم أعمال التصفية. 

الفصل 134

يترتب عن قرار التعيين للمصفي إحالة الصلاحيات اللازمة له لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.

ولا ينهي الحكم بالحل والتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.

ويتم إيقاف العمل بحقوق المساهمين باستثناء حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية المؤسسة.

الفصل 135

يترتب عن الحكم بالحل والتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية  دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.

ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالحلّ والتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم الحل والتصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.

كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.

ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 136

 يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها  البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية:

  • التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
  • دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
  • دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأية وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
  • توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك والمؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه، 
  • العمليات أو العقود إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما  قبض.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.

ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك أو مؤسسة مالية محكوم بحلها وتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 43 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.

تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

الفصل 137

  • تعويض عبارة "مفوّض الإنقاذ" بـ"الممثّل القانوني"

مقترح من

يباشر المصفي أعمال التصفية تحت رقابة المحكمة بداية من تاريخ تعيينه.

وخلال شهرين على الأقصى من ذلك التاريخ، يتولى جرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية المعنية وإعداد كشف مدقق لأصولها وخصومها بحضور ممثلها القانوني السابق أو من ينوبه.

ويتولى إعداد قوائم مالية في تاريخ انطلاق التصفية.

الفصل 138

يتخذ المصفي بداية من تاريخ تعيينه التدابير اللازمة لتصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها.

ولهذا الغرض يتولى خاصة:

  • التفويت في  كامل أو بعض عناصر اأاصول والخصوم، 
  • مواصلة عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أوبصفة رضائية بعد موافقة المحكمة، 
  • مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
  • القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية بما في ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو دونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات وإصدار سندات تجارية وتسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الطرق  القانونية الأخرى ،
  • التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية في ما يتعلق بحماية حقوق المودعين.
  • التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها  البنك أو المؤسسة المالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أجل أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،

ويتخذ بعد موافقة المحكمة من بين هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.

الفصل 139

 للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :

  • انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
  • اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
  • إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة ويتحمل مسؤولية هذه الأعمال،
  • القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية.

ويتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 140

بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة:

  • في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وأصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها والقوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 137 من هذا القانون وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
  • في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
  • في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله ومختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.

وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من مراقب أو مراقبي الحسابات ولجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.

وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 141

يتم إشهار حكم الحل والتصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها. 

وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.

الفصل 142

  • إضافة باستثناء المودعين في اول الفقرة 

مقترح من

باستثناء المودعين، يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالحلّ والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.

الفصل 143

  • إضافة باستثناء المودعين في اول الفقرة

مقترح من

إضافة فقرة أخيرة هذا نصّها:

"ويستثنى المودعون من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة ويسلم نسخة منه للدائن. 

ويمكن توجيه ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ للمصفي بمكتوب مضمون ﺍﻟﻭﺼﻭل مع الإعلام بالبلوغ.

ويستثنى المودعون من أحكام الفقرتين الأولى الثانية من هذا الفصل.

الفصل 144

  • اضافة "باستثناء المودعين" في اول الفقرة

مقترح من

يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية. وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته خلال خمسة عشر يوما.

وللمحكمة أن تعفي المصفي من اختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.

الفصل 145

يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. ويتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداها ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف. 

ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهر من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبّت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.

وتقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون بعد انقضاء آجال الاعتراض وبت القضاء في الاعتراضات المرفوعة أمامه.

الفصل 146

 يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.

الفصل 147

يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي:

  1. الدائنون الناجمة ديونهم عن علاقة شغليه نشأت قبل الحكم بالتصفية،
  2. المودعون من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين بعد طرح المبالغ التي تحصلوا عليها من صندوق ضمان الودائع البنكية، 
  3. الخزينة بالنسبة للديون الجبائية  في حدود أصل الدين،
  4. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
  5. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
  6. الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الإنقاذ على معنى هذا القانون،
  7. الدائنون الموثقة ديونهم برهون،
  8. الدائنون العاديين،
  9. الدائنون ذوي الديون المشروطة.

وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه. 

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار. 

لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالأقسام السابقة من هذا الباب.

الفصل 148

يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها باللغة العربية.

الفصل 149

يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم على معني الفصل 153 من هذا القانون. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط في وضعية تعثر وذلك في شكل:

  •  تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع، 
  • مسك مساهمات في رأس مال البنك.

ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 117 من هذا القانون. 

كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.

الفصل 150

  • حذف عبارة "على وجه التخصّص"

مقترح من

على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها. 

ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على وجه التخصص والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص . 

ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل. 

تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك وإقصائها على أن لا يمس هذا الإقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 151

يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

 ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء .

يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.

يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. 

ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة وكلية.

ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات. 

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.

الفصل 152

  • إضافة للفقرة الأولى هذا نصّها:

"في حدود مبلغ لا يقلّ عن نسبة 80 % من المبالغ المودعة"

 

مقترح من

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.

وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.

بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.

وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية: 

  • ودائع الدولة والمؤسسات والمنشـآت العمومية،
  • ودائع البنك المركزي التونسي،
  • ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها،
  • ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
  • ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه، 
  • ودائع كل مساهم يمسك خمسة  في المائة أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 32 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
  • ودائع مراقبي حسابات البنك،
  • ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين المذكورين بالمطات 6 و7 و8 من هذا الفصل،
  • الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.

الفصل 153

  • تعويض 7 أيام بـ"20 يوما"

مقترح من

يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 149 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.

ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.

ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.

الفصل 154

يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ  التعويض المدفوعة إليهم.

الفصل 155

يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :

  • ضبط استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها،
  • وضع إجراءات لاستخلاص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية،
  • المصادقة على القوائم المالية للصندوق والتقارير السنوية، 
  • تحديد إجراءات تعويض المودعين،  
  • تحديد حاجيات الصندوق من الموارد الإضافية وطرق تعبئتها والمصادقة عليها،
  • المصادقة على الميزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام الأساسي لأعوانه ونظام التأجير،
  • المصادقة على العقود واتفاقيات التعاون، 
  • مراقبة التسيير المالي والإداري للصندوق،
  • المصادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج الإنقاذ.

الفصل 156

تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي: 

  •  عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى أمر حكومي.
  •  ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، عضوا،
  •  ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام، عضوا،
  •  قاض من الرتبة الثالثة، عضوا،

يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية ورأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.

يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 157

تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة  التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :

  • مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة تركيزها، 
  • مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة، 
  • مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بالمهام الرقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
  • اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في المخاطر، 
  • تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وسياسة تغطية المخاطر.

ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة .

الفصل 158

يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.

يعمل المدير العام للصندوق على :

  • تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة المراقبة والقرارات الصادرة عنها،
  •  تسيير الجهاز الإداري للصندوق،
  •  تمثيل الصندوق لدى الغير،
  •  إعداد مشروع الميزانية السنوية، 
  •  إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضها على هيئة المراقبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المحاسبية بغرض المصادقة عليها،
  •  التعهد بأية صلاحيات أخرى تفوضها له هيئة المراقبة.

تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.

الفصل 159

يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.

الفصل 160

تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب عروض في الغرض.

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.

تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

الفصل 161

تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي. 

ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداها ناطقة باللغة العربية.

الفصل 162

يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.

الفصل 163

 يخضع الصندوق لرقابة محكمة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

الفصل 164

على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع  البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصريح والآجال التي يضبطها في الغرض.

الفصل 165

يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.

يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل الخبرات.

يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.

الفصل 166

يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية  بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 167

على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.

وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.

وينجر عن كل تأخير في دفع المساهمات من قبل البنوك المنخرطة خطية تدفع لصندوق ضمان الودائع البنكية. تحتسب هذه الخطايا على أساس نسبة الفائض القانوني المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود. 

الفصل 168

لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة تعود ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 169

يسلط محافظ البنك المركزي التونسي إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 170 من هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية:

  • مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
  • مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والإسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج بما في ذلك  فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية  المتعلّقة بتسهيل إجراءات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والإرشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
  • مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب.
  • مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون،
  • مخالفة واجب دفع المبلغ السنوي المنصوص عليه بالفصل 73 من هذا القانون.

الفصل 170

  • إضافة فقرة هذا نصّها:

"ويجوز الاعتراض على بطاقة الإلزام أمام رئيس محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها"

مقترح من

يسلط محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين:

  1. الإنذار.
  2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15% من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية. 

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.

الفصل 171

إضافة فقرة هذا نصّها:

"يعيّن أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء بالتسبة للقضاة ولمدّة ثلاث سنوات"

مقترح من

تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات".

 تتكون لجنة العقوبات من :

  • قاض من الرتبة الثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا،
  • قاض من الرتبة الثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضوا،
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضوا،
  • خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضوا،
  • خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة، عضوا.

ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.

تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.

تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 172

تسلط لجنة العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 173 من هذا القانون عند ارتكابها إحدى المخالفات التالية :

  •  ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين  بالبنوك والمؤسسات المالية.
  • حصول  بنك أو مؤسسة مالية  على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
  • عدم الامتثال لتعليمات  البنك المركزي التونسي،
  • الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
  • تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
  • الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع  البنكية.

الفصل 173

تسلط لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية:

  • خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 25% من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
  • المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
  • سحب الترخيص.

الفصل 174

يمكن للجنة العقوبات إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.

الفصل 175

يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بـإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :

  • تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية،
  • أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون،

تعلم اللجنة بقرارها مراقب الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 176

لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بأوجه دفاعه.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.

الفصل 177

يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني أو من ينوبهم الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على ملف المخالفات محل التتبع.

ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته كتابة إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 178

تتعهد لجنة العقوبات بالنظر في ملفات المخالفات الراجعة إليها بالنظر بمقتضى إحالة من محافظ البنك المركزي التونسي. 

وتبت فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 179

تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في مجال اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 180

تدرج القرارات الصادرة على معنى الفصل 179 من هذا القانون بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي  وتنشر بموقع الواب الخاص به.  

الفصل 181

يعاقب كل تأخير أو امتناع عن تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 71 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينة التأخير أو الامتناع من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 170 من هذا القانون.

الفصل 182

يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.

الفصل 183

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.

یمكن للبنك المركزي التونسي، بغرض التحقق من خضوع نشاط المعني بالأمر للترخيص، أن یطالبه بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهامه.

 ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.

الفصل 184

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة النشاط البنكي.

الفصل 185

  • تعديل الفصل كما يلي: 

"لا تعفي الغرامة المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون العقوبات التأديبية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون، مرتكبي المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة المالية

لا تعفي العقوبات التأديبية والغرامة المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون العقوبات التأديبية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون، مرتكبي المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 186

على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.

كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. وللجمعية تقديم مقترحات في الغرض. 

وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ مدونة قواعد حسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتعمل على ضمان احترامها.

الفصل 187

على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية. 

كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.

يقترح هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.

ويتعهد هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.

ولا يمكن لهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.

على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وأن تسلمهما جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لهما.

على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وطرق اللجوء إليهما وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها  بالفصل 83 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.

يتعين على مسيري وأعوان هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يرفع هيكل التوفيق البنكي والموفق البنكي إلى مرصد الاندماج المالي تقريرا سنويا حول نتائج أعمالهما.

وتضبط بأمر حكومي شروط ممارسة هيكل التوفيق البنكي والموفقين البنكيين لنشاطهم. 

الفصل 188

يمكن للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.

ويرخص لها في فتح المكتب التمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.

يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

الفصل 189

يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 32 من هذا القانون على أن  تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. ويضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.

وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 31 من هذا القانون.

الفصل 190

تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون و تأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.

 و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 191

الفصل.تنطبق  النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم تتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 192

يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" الوارد في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 193

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 32 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 189 من هذا القانون. 

الفصل 194

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 46 و47 و51 و52 و57 و58 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 195

تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 75 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة.

الفصل 196

تدخل أحكام الفصل 70 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنة المحاسبية 2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.

الفصل 197

لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 93 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.

الفصل 198

تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

  1. أحكام عامة
  2. في العمليات البنكية والبنوك والمؤسسات المالية
    1. في العمليات البنكية
    2. في البنوك والمؤسسات المالية
  3. في الترخيص لممارسة العمليات البنكية
    1. في الترخيص
    2. في شروط الترخيص وإجراءاته
    3. في مسك مساهمات في رأس مال البنوك أو المؤسسات المالية
    4. في سحب الترخيص
  4. في حوكمة البنوك والمؤسسات المالية
    1. في سياسات الحوكمة
    2. في القواعد المنظمة لهياكل حوكمة البنوك والمؤسسات المالية
    3. في القواعد المنظمة لأعضاء هياكل الحوكمة
  5. في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية
    1. في الرقابة الحذرة
    2. في قواعد التصرف
    3. في الرقابة التكميلية على البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمعات مالية
  6. في التدقيق الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية
  7. في معالجة وضعية البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات
    1. في التدابير التصحيحية للبنوك و المؤسسات المالية
    2. نظام إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة
    3. في الحلّ والتصفية
      1. في إجراءات الحلّ التصفية
      2. في الآثار القانونية للحكم بالحلّ بالتصفية
      3. في مهام المصفي
      4. في تحديد ديون البنك أو المؤسسة المالية
      5. في ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التصفية
  8. في صندوق ضمان الودائع البنكية
  9. في العقوبات
    1. في العقوبات التأديبية
    2. في العقوبات الجزائية
  10. أحكام مختلفة
  11. أحكام انتقالية

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية