loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2015/87 يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها

مقترح من :
0
موضوع : البيئة

المدة

في اللجان
المدة 11س 1دق
وقت التأخير 6س 55دق
مجموع 7
الحضور 40.9%

دورة حياة مشروع القانون

2015-12-31 2016-02-10
الإيداع
2016-02-10 2024-04-20
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2015/87 يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى منع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها بالجمهورية التونسية. 

كما يهدف إلى: 

- الحد من انتشار النفايات البلاستيكية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في البيئة ؛

- حماية الصحة العامة والبيئة ؛ 

- تشجيع استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

الفصل 2

يُقصد ب المصطلحات التالية على معنى هذا القانون : 

- البلاستيك : أو مايعرف باللدائن هي مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة تتكون أساس من سلاسل تدعى البوليميرات. 

- الأكياس البلاستيكية : هي أكياس مصنوعة من مادة النايلون البلاستيكية تستخدم لأحتواء وتغليف وحفظ المواد المختلفة، تشكل هذه الأكياس بمختلف الألوان والأحجام. 

- الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل : جميع الأكياس واللفافات البلاستيكية المتكونة من المواد العضوية او غير العضوية والمنخفضة الكثافة التي لا يمكنها التحلل خلال ستين شهرا تحت عامل الحرارة والأكسجين والأشعة فوق البنفسجية ، والكائنات الحية والجزيئات الطبيعية الأخرى.

يطبق هذا القانون على:

- جميع منتجي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛ 

- جميع مستوردي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين بالإقليم الوطني؛ 

- جميع موزعي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين؛ 

- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون اي نشاط يتطلب استخدام الأكياس البلاستيكية.

الفصل 3

يمنع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها داخل التراب التونسي.

الفصل 4

يمنع إلقاء الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل، او التخلّص منها، أو رميها في:

- البيئة 

- الطريق العمومية

- الأماكن الأخرى غير المكبات الخصوصية من قبل السلطات العمومية المختصّة

- المناطق الحضرية والريفية

- البنية التحتية للصرف الصحّي أو في المجاري أو المسطّحات المائية أو بالمناطق المحيطة بها المياه الداخلية أو السدود أو الأنهار.

الفصل 5

يمنع استيراد الأكياس البلاستيكية غير المرخّص فيها أو تسويقها أو توزيعها.

الفصل 6

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحّية والبحث العلمي والتجريبي أو اتخاذ إجراءات خاصّة بالأمن القومي إلى إذن خاصّ صادر عن الوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلّف بالتجارة والوزير المكلّف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدّد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها أو 

الفصل 7

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحية والبحث العلمي والتجريبي أو لاتخاذ إجراءات خاصة بالأمن القومي إلى إذن خاص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها.

الفصل 8

لا يسمح بإنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلّل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها إلا بعد الحصول على موافقة المصالح المختصّة التابعة لوزارات البيئة والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة.

الفصل 10

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ومليون دينار, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها في خرق لأحكام هذا القانون.

الفصل 11

يمكن للسلطات المختصة في البيئة أو الصناعة أو التجارة أن تتخذ التدابير اللازمة لتعليق أعمال أو أنشطة أي شخص مخالف ومعاينة مخالفات وفرض عقوبات إدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.

الفصل 12

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13

يمنح منتجي ومستوردي وتجار وموزعي الأكياس البلاستيكية أجل ستة أشهر قصد الامتثال لأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مقترح قانون عدد 2015/87 يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى منع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها بالجمهورية التونسية. 

كما يهدف إلى: 

- الحد من انتشار النفايات البلاستيكية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في البيئة ؛

- حماية الصحة العامة والبيئة ؛ 

- تشجيع استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

الفصل 2

يُقصد ب المصطلحات التالية على معنى هذا القانون : 

- البلاستيك : أو مايعرف باللدائن هي مادة سهلة التشكيل بصور مختلفة تتكون أساس من سلاسل تدعى البوليميرات. 

- الأكياس البلاستيكية : هي أكياس مصنوعة من مادة النايلون البلاستيكية تستخدم لأحتواء وتغليف وحفظ المواد المختلفة، تشكل هذه الأكياس بمختلف الألوان والأحجام. 

- الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل : جميع الأكياس واللفافات البلاستيكية المتكونة من المواد العضوية او غير العضوية والمنخفضة الكثافة التي لا يمكنها التحلل خلال ستين شهرا تحت عامل الحرارة والأكسجين والأشعة فوق البنفسجية ، والكائنات الحية والجزيئات الطبيعية الأخرى.

يطبق هذا القانون على:

- جميع منتجي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛ 

- جميع مستوردي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين بالإقليم الوطني؛ 

- جميع موزعي الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المتواجدين؛ 

- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون اي نشاط يتطلب استخدام الأكياس البلاستيكية.

الفصل 3

يمنع انتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها داخل التراب التونسي.

الفصل 4

يمنع إلقاء الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل، او التخلّص منها، أو رميها في:

- البيئة 

- الطريق العمومية

- الأماكن الأخرى غير المكبات الخصوصية من قبل السلطات العمومية المختصّة

- المناطق الحضرية والريفية

- البنية التحتية للصرف الصحّي أو في المجاري أو المسطّحات المائية أو بالمناطق المحيطة بها المياه الداخلية أو السدود أو الأنهار.

الفصل 5

يمنع استيراد الأكياس البلاستيكية غير المرخّص فيها أو تسويقها أو توزيعها.

الفصل 6

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحّية والبحث العلمي والتجريبي أو اتخاذ إجراءات خاصّة بالأمن القومي إلى إذن خاصّ صادر عن الوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلّف بالتجارة والوزير المكلّف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدّد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلّل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها أو 

الفصل 7

يخضع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بغرض الاستعمال الموجّه للأنشطة الصحية والبحث العلمي والتجريبي أو لاتخاذ إجراءات خاصة بالأمن القومي إلى إذن خاص صادر عن الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة.

تحدد شروط استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل التي سبق ذكرها وإعادة تدويرها.

الفصل 8

لا يسمح بإنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلّل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها إلا بعد الحصول على موافقة المصالح المختصّة التابعة لوزارات البيئة والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة.

الفصل 10

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار ومليون دينار, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها في خرق لأحكام هذا القانون.

الفصل 11

يمكن للسلطات المختصة في البيئة أو الصناعة أو التجارة أن تتخذ التدابير اللازمة لتعليق أعمال أو أنشطة أي شخص مخالف ومعاينة مخالفات وفرض عقوبات إدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.

الفصل 12

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13

يمنح منتجي ومستوردي وتجار وموزعي الأكياس البلاستيكية أجل ستة أشهر قصد الامتثال لأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.