loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 11:33
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 52.38%

عماد الخميري (رئيس اللجة) :

كان اختيار انعقاد هذه اللجنة على هامش الجلسة العامة قرار صادر من اللجنة نظرا لتواتر المشاريع التي تنتظرنا في المستقبل ولأهمية هذه المشاريع.

وقد اجّلنا النظر في الفصل الأول و2 و3 والنظر في الفصل الرابع.

[المرور الى مناقشة الفصول فصلا فصلا]

[الفصل الرابع]

"تتكفل الدولة باإلحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية :

- اعتبار العنف ضد المرأة شكال من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان،

- الإعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلط عليهم عنف،

- احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،

- احترام وضمان سرية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،

- إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،

- توفير اإلرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من اإلعانة العدلية.

- التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة االجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم في حدود الإمكانيات المتاحة."

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

الملاحظ في التوصيات المدلى بها من طرف وزارة العدل فيجدر الملاحظة أنها لم تقم بتحيين توصياتها تمشيا مع مشروع القنون المعروض على اللجنة.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرة) :

أود أن نناقش هذا الفصل مطة مطة.

وبالنسبة لكلمة الأطفال المذكورين في المطة الثانية فيجدر التنصيص على كل الأطفال القاطنين معها.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

على هذا الأساس يجب التعرض الى مسألة التكفل والإحاطة فالمطلوب من الدولة أن تتعهد الدولة بالإحاطة.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

مفهوم التكفل هو مسطلح فضفاض يستوجب التوضيح والتثبت من قيمةته القانونية.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرة) :

عند التنصيص على أطفالها فنحن نقوم بحصر الحماية  على الأطفال الذين أنجبتهم حيث أنه يمكن أن يكون للزوج أطفال من زوجة سابقة إذن يجب التنصيص على الإقامة حتى تكون الحماية أشمل.

رفعت الجلسة على الساعة 11 للتصويت في الجلسة العامة، الى حين استانافها على الساعة 11 و25 دق.

عماد الخميري (رئيس اللجة) :

نظرا لصعوبة مناقشة مشروع القانون في ظلّ عمل الجلسة العامة، فنخيّر تأجيل أعمال اللّجنة أخذا بعين الإعتبار لأهمية مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة و وجوب التمعّن ووالتدقيق فيه.