loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°07/2016 amendant et complétant la loi N°28-1964 du 04 Juin 1964 fixant le régime des terres collectives
  • Audition du ministre de commerce sur les préparation pour le mois de Ramadan et les principales activités de contrôle économique et l'activation de la loi N°36/2015 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:25
Heures de retards 35mn
Taux de présence 63.64%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:05 ويتضمن جدول أعمالها تخصيص الجلسة الصباحية لدراسة مشروع القانون عدد 2016/07 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية ثمّ تخصيص الجلسة المسائية للاستماع إلى وزير التجارة حول الاستعدادات لشهر رمضان وأهم أنشطة الرقابة الاقتصادية وتفعيل القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

نقطة نظام

هيكل بلقاسم

  • تم تأجيل جلسة البارحة إلى اليوم لأسباب غير جدية

رئيس اللجنة

  • تم إعلامكم بالتأجيل منذ يوم الثلاثاء لكن سنواصل العمل لإتمام النظر في مشروع قانون الأراضي الاشتراكية، لكن الغياب لن يؤثر على عملنا اليوم لأنه لايوجد تصويت.
  • تلقينا مراسلات في خصوص موسم الحصاد من الغرفة الوطنية لمنتجي الحبوب، كذلك في خصوص الفنيين الفلاحيين بعد أن تم سن قانون جدولة ديون المتسوغين لأعقارات فلاحية قامت وزارة المالية بقراءة خاصة لهذا القانون (ضيقت قائمة المستفيدين من تطبيق هذا القانون) وبالتالي يطلب منّا الفنيون الفلاحيون التدخل في هذا الموضوع.
  • سنطلب كذلك استدعاء وزيرة السياحة لإبرام جلسة استماع.

ابراهيم بن سعيد:

  • ليس من الضروري استدعاء وزيرة السياحة لأننا على أبواب شهر رمضان ونحن بحاجة إلى استدعاء وزير التجارة.
  • إضافة إلى ذلك يجب إيجاد حل لانقطاع المياه في بعض المناطق وهذا أمر عاجل يجب معالجته.

رئيس اللجنة:

  • سنستمع اليوم إلى وزير التجارة لمعرفة الاستعدادات لشهر رمضان

محمد سعيدان

  • يجب استدعاء وزير المالية قبل الموعد بأسبوع لنتمكن من الاستماع إليه.

هيكل بلقاسم:

  • أوافق النائب ابراهيم بن سعيد على أنه يجب برمجة جلسة الاستماع حسب إلحاحية المواضيع 

أنور العذار 

  • من الأجدر الاستماع لأصحاب القطاع في جميع المجالات

زهير الرجبي:

  • أقترح زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة لمتابعة موسم الحبوب وهكذا نجمع بين العمل والترفي يوم 4 جوان.
  • وافقت اللجنة على إجرا ء الزيارة الميدانية يوم 4 جوان

الفصل 7 (جديد)

تعوّض عبارة الوالي بعبارة "رئيس مجلس الجهوي" باعتباره حاليا الوالي

 الزهرة ادريس 

  • أقترح تغيير العقلية القديمة لمجلس الوصاية وخلق هيكل جديد على شكل مؤسسة خفية الاسم
  • كامل أعضاء اللجنة يجمعون على أننا بصدد إعداد قانون لامصلحة منه ولن يحلّ مشاكل المواطنين، للأسف.

رئيس اللجنة

  • إضافة عبارة "مجلس الوصاية" كان بطلب من المعنيين بالأمر 

محمد سعيدان 

  • نحن لجنة تشريعية مطالبة بإعداد نص قانون لفض النزاعات بين الناس

ابراهيم بن سعيد

  • يكمن الحلّ في تحديد الأراضي الاشتراكية (يجب على الدولة تحمّل مسؤولياتها وضبط الحدود الكبرى للأراضي) فإذا تم تحديد الحدود الكبرى فستفض المشاكل داخليا بين أفراد المجموعة

سماح بوحوال

  • هذا القانون أتى بآآليات رائدة وأصرّ على أهمية الصلح في حل مشكلة الأراضي الاشتراكية

الفصل 8 (جديد)

"إلغاء مجلس الوصاية المحلي "

ابراهيم بن سعيد

مجلس الوصاية المحلي يمكن أن يكون أكثر فاعلية من الجهوي

رئيس اللجنة

  • هذا الإلغاء يتعارض مع سياسة الدولة التي تتجه نحو اللامركزية
  • هناك اتجاهان:
  1. اتجاه اتبعته المبادرة التشريعية التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات من خلال حذف مجلس الوصاية المحلي 
  2. أما الاتجاه الثاني فهو يُبقي على مجلس الوصاية المحلي بداعي دعم اللامركزية مع تطويره عمليا وإعطائه الإمكانيات المادية البشرية الكافية .

الفصل 8 مكرر (تمّ إلغاؤه)

نقله إلى الفصل 8 جديد

الفصل 9 (تمّ إلغاؤه)

رفعت الجلسة على الساعة 12:25.
افتتحت الجلسة المسائية على الساعة 14:20 بحضور السيد محسن حسن وزير التجارة والطاقم المرافق له لعرض 
حول الاستعدادات لشهر رمضان وأهم أنشطة الرقابة الاقتصادية وتفعيل القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار

وزير المالية

  • تذكير بأهم الملفات المطروحة على وزارة التجارة:
  1. الاهتمام بملف التصدير و تمّ تنظيم يوم وطني للتصدير في نهاية شهر أفريل
  2. تأهيل مسالك التوزيع (من أهم المش سوق الإنتاج بسيدس بوزيد سوق إنتاج التفاح بقصرين..)
  3. تأهيل أسواق الجملة على المستوى الوطني ( بئر القصعة 40 الف دينار
  4. في إطار البرنامج الوطني لمقاومة التهريب
  5. مهرجان تونس للتسوق
  • عرض ملف عن وضعية التزويد والاستعداد لشهر رمضان والمواسم الاستهلاكية
  • ارتفاع نسق الاستهلاك في شهر رمضان وبالتالي قمنا بتحديد نسبة الإنتاج 
  • تكوين مخزون احتياطي من مختلف المنتوجات الأساسية 
  • التحكم في الأسعار : تراجع مؤشر الأسعار لكن هناك تراجع في القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة لأسباب مختلفة
  • لكن اتخذنا عدة قرارات لترميم القدرة الشرائية من بينها الترفيع في الأجور
  • القرارات للتحكم في الأسعار:
  1. التخفيضات في الأسعار في شهر رمضان تهم كل مسالك التوزيع
  2. تعميم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في كامل الجمهورية وسيقع مراقبة الأسعار
  • أعمال اللجنة الوطنية والمؤسسات الجهوية لمراقبة تطور الأسعار .. في التصدي للتهريب والتقليد.
  • القطاعات ذات الأولوية في مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية(المنتجات الفلاحية..)
  • اتخذت الوزارات اجراءات لحل مشكل الزيت النباتي المدعم (13300 طن +5000 طن)
  • المراقبة المترولوجية (تكثيف الرقابة على آلات الوزن)
  • رسمت الوزارة لدعم خطة اتصالية للتوعية وترشيد الاستهلاك (ومضات إشهارية، تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهني الخبز، خطبة جمعة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، تنظيم خيمة تحسيسية بتونس العاصمة والمنستير)
  • بالنسبة لقانون المنافسة والأسعار سيتم المباشرة في إجراءات الصلح

الزهير الرجبي:

  • سعر اللحم حاليا ب 12800 هل مطابق للمواصفات ؟ 
  • نطلب الترفيع في عدد المراقبين ( 600 مراقب حاليا عدد غير كافي)
  • هناك منتوجات استهلاكية لاتخضع للمراقبة مثل الأدوية وقاعات الأفراح
  • ماهي ملامح مكافحة التهريب؟

سماح بوحوال:

  • شكرا على العرض القيّم الذي قدمتوه اليوم.
  • اليوم مفتاح الحلول هو وعي المواطن، لكن توقعت أكثر عمق وأكثر آليات (تنسيق مع الإذاعة الوطنية، منظمة حماية المستهلك)
  • ماهي طرق دعم آليات عمل المراقبين في غياب انتداب مراقبين؟

ابراهيم بن سعيد:

  • الوزارة تذل في مجهودات مهمة لكن في الواقع يجب التنسيق مع الوزارات الأخرى(خطة متكاملة لمراقبة الأسعار، الانتصاب الفوضوي)

أنور لعذار:

  • هل للوزارة الحق في تحديد أسعار اللحوم والدواجن؟

ليلى الزحاف:

  • متى وكيف سيتم التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي في تونس العاصمة؟

هيكل بلقاسم:

  • هل أن الضرب على مسالك الاحتكار بعدد قليل من المراقبين سيكون مجديا؟

درّة اليعقوبي:

  • ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة التهريب وخصوصا في ولاية جندوبة؟

ألفة السكري:

  • يجب التكثيف من الحملات التحسيسية(ترشيد استهلاك الخبز في رمضان)
  • كيف سيتم تحجيج الأسعار؟

رئيس اللجنة:

  • أقترح العمل بالتنسيق مع الوزارة في هذه المجالات: (معالجة التهريب، تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية،السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية)

إجابة وزير التجارة:

  • بالنسبة للانتصاب الفوضوي: هذه المسألة معقّدة تتداخل فيها عدّة أطراف (من بينهم وزارة الداخلية)
  • سيقع تحديد 4 فضاءات في العاصمة لتهيئتها لتحويل الانتصاب العشوائي إليها وهي كافية لاحتواء عدد كبير من المنتصبين ( patente وانخراط في الضمان الاجتماعي)
  • مشروع تأهيل الأسواق الأسبوعية
  • الوزارة بصصد تحديد السعر الأدنى لتعليم السياقة بطلب من مراكز تعليم السياقة ونحن في خدمة كل قطاع يتوجه إلينا لتحديد الأسعار
  • تمّ تكوين فريق عمل للقيام بالمراقبة الاقتصادية
  • نحن بصدد قانون أساسي لحماية أعوان المراقبة الاقتصادية لتمكينهم من العمل في ظروف مريحة
  • الحلّ في التصدير لأن السوق المحلية غير كافية
  • تمّ وضع خطة وطنية لدعم التصدير تطوير ميناء رادس، تبسيط الإجراءات الديوانية تنظيم قافلة إلى الجزائر وإفريقيا...
  • التصدير حرّ وهو من الآليات التي ستمكن من تطوير الاقتصاد التونسي
  • اقتراح وضع قنصل تجاري يمثل الاقتصاد التونسي بالخارج

رفعت الجلسة على الساعة 16:10.