loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°80/2016 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2016

Source : Ministère des Finances
Thème : Budget et plans de développement
Projet de loi dans sa totalité
101 Pour
19 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 55mn
Durée de retard 2h 25mn
Total 2
présence 59.09%
En plénière
Durée 1h 47mn
Durée de retard 1h 20mn
Total 1
présence 81.1%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-12-05 2016-12-20
Dépôt
2016-12-20 2016-12-21
2016-12-21
2016-12-20
Discussion en commission
2016-12-27 2016-12-27
2016-12-27
Discussion en plénière
2016-12-28 2016-12-28
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°80/2016 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2016

Article 1

نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6 و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما يلي: 

الفصل الأول جديد:

يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابييض المتأتية من الأداء ات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 114 29 دينار مبوبة كما يلي :

  • موارد العنوان الأول                             000 200 469 19 دينار
  • موارد العنوان الثاني                           000 000 016 9 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة      000 800 628 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 جديد: 

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ000 800 628 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2016 بما قدره 000 000 114 29 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

  • القسم الأول : التأجير العمومي           000 000 150 13 دينار
  • القسم الثاني : وسائل المصالح           000 886 054 1 دينار
  • القسم الثالث : التدخل العمومي         000 663 995 3 دينار
  • القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة    000 651 99 دينار

جملة الجزء الأول :                    000 200 300 18 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

  • القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 014 2 دينار

جملة الجزء الثاني :                  000 000 014 2 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

  • القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 079 790 2 دينار
  • القسم السابع : التمويل العمومي          000 536 392 1 دينار
  • القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة     000 385 150 دينار
  • القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 000 517 دينار

جملة الجزء الثالث :                     000 000 850 4 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

  • القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 321 3 دينار

جملة الجزء الرابع :                     000 000 321 3 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

  • القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 628 دينار

جملة الجزء الخامس :                          000 800 628 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 جديد:

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ000 510 208 8 دينار. 

وتوزّع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقاً للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره   000 157 648 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

  • القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 000 588 205  4 دينار
  • القسم السابع: التمويل العمومي          000 208 888 1 دينار
  • القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة      000 835 700 دينار
  • القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 526 808 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 157 603 9 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 جديد:

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 000 367 4 دينار بالنسبة لسنة 2016.

الفصل 8 جديد: 

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى ألفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.

Article 2

توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.

  • إرجاء العمل بقانون الاستثمار

يعوض تاريخ "غرة جانفي 2017" الوارد بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار بتاريخ "غرة أفريل 2017".

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère des finances
  • ضبط تاريخ إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة 

"بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017."

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère des finances

Titre

Projet de loi N°80/2016 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2016

Article 1

نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6 و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما يلي: 

الفصل الأول جديد:

يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابييض المتأتية من الأداء ات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 114 29 دينار مبوبة كما يلي :

  • موارد العنوان الأول                             000 200 469 19 دينار
  • موارد العنوان الثاني                           000 000 016 9 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة      000 800 628 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 جديد: 

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ000 800 628 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2016 بما قدره 000 000 114 29 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

  • القسم الأول : التأجير العمومي           000 000 150 13 دينار
  • القسم الثاني : وسائل المصالح           000 886 054 1 دينار
  • القسم الثالث : التدخل العمومي         000 663 995 3 دينار
  • القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة    000 651 99 دينار

جملة الجزء الأول :                    000 200 300 18 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

  • القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 014 2 دينار

جملة الجزء الثاني :                  000 000 014 2 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

  • القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 079 790 2 دينار
  • القسم السابع : التمويل العمومي          000 536 392 1 دينار
  • القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة     000 385 150 دينار
  • القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 000 517 دينار

جملة الجزء الثالث :                     000 000 850 4 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

  • القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 321 3 دينار

جملة الجزء الرابع :                     000 000 321 3 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

  • القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 628 دينار

جملة الجزء الخامس :                          000 800 628 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 جديد:

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ000 510 208 8 دينار. 

وتوزّع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقاً للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره   000 157 648 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

  • القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 000 588 205  4 دينار
  • القسم السابع: التمويل العمومي          000 208 888 1 دينار
  • القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة      000 835 700 دينار
  • القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 526 808 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 157 603 9 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 جديد:

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 000 367 4 دينار بالنسبة لسنة 2016.

الفصل 8 جديد: 

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى ألفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.

Article 2

توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.

  • إرجاء العمل بقانون الاستثمار

يعوض تاريخ "غرة جانفي 2017" الوارد بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار بتاريخ "غرة أفريل 2017".

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère des finances
  • ضبط تاريخ إخضاع الأدوية للأداء على القيمة المضافة 

"بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017."

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère des finances

Titre

Projet de loi N°80/2016 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2016

Article 1

نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6 و8 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما يلي: 

الفصل الأول جديد:

يرخص بالنسبة إلى سنة 2016 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابييض المتأتية من الأداء ات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 114 29 دينار مبوبة كما يلي :

  • موارد العنوان الأول                             000 200 469 19 دينار
  • موارد العنوان الثاني                           000 000 016 9 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة      000 800 628 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 جديد: 

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ000 800 628 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2016 بما قدره 000 000 114 29 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

  • القسم الأول : التأجير العمومي           000 000 150 13 دينار
  • القسم الثاني : وسائل المصالح           000 886 054 1 دينار
  • القسم الثالث : التدخل العمومي         000 663 995 3 دينار
  • القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة    000 651 99 دينار

جملة الجزء الأول :                    000 200 300 18 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

  • القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 014 2 دينار

جملة الجزء الثاني :                  000 000 014 2 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

  • القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 079 790 2 دينار
  • القسم السابع : التمويل العمومي          000 536 392 1 دينار
  • القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة     000 385 150 دينار
  • القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 000 517 دينار

جملة الجزء الثالث :                     000 000 850 4 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

  • القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 321 3 دينار

جملة الجزء الرابع :                     000 000 321 3 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

  • القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 628 دينار

جملة الجزء الخامس :                          000 800 628 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 جديد:

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2016 بـ000 510 208 8 دينار. 

وتوزّع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقاً للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 جديد:

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2016 بما قدره   000 157 648 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

  • القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 000 588 205  4 دينار
  • القسم السابع: التمويل العمومي          000 208 888 1 دينار
  • القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة      000 835 700 دينار
  • القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 526 808 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 157 603 9 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 جديد:

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 000 367 4 دينار بالنسبة لسنة 2016.

الفصل 8 جديد: 

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى ألفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنة 2016.

Article 2

توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2016 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.

Titre

Projet de loi N°80/2016 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2016