loading...
Marsad Majles
  • Poursuite d'examen du projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi électorale 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 17:40
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 38.1%

انطلاق اجتماع اللجنة على الساعة 9 و50 دقيقة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون ابتداء من الفصل الثاني من المشروع المعني بإضافة فصول جديدة بعد الفصل 49 من القانون الانتخابي الحالي

الفصل 49 سادسا

عبّر منية براهيم والحبيب خضر  وناجية بن عبد الحفيظ عن معارضتهم للإقصاء لأن ذلك فيه مس من حق الترشح. شفيق العيادي يعتبر أن المشكل هو أن تكون القرابة في نفس القائمة الحزبية وأنه لا يجب أن ننسى أن القبلية متحكمة في التوجهات السياسية في العديد من الجهات وأن الإبقاء على هذا الشرط سيثير مشاكل بين العروشية بناء على حساسيات بين العائلات. في حين أكد الحبيب خضر أن دائرة القرابة المنصوص عليها هي ضيقة ونظريا لا يمكن أن تستقطب ناخبين بناء على منطق العروشية

أفادت كلثوم بدر الدين أن المنع يشمل ترشح أفراد العائلة في نفس القائمة ثم لخصت مواقف النواب من الفصل: حذف الفصل (منية براهيم الحبيب خضر ناحية بن عبد الحفيظ)/ الإبقاء على الفصل (منير الحامدي) / تعديل الصياغة لاقتصاره على الترشح (محمود قويعه)

الفصل 49 سابعا

ذكرتكلثوم بدر الدين بأن شرط الاستظهار بشهادة التسجيل هو غير منطقي حسب رأي هيئة الانتخابات وجمعية عتيد باعتبار أنه شرط تعطيلي وأنها شهادة تقدم من هيئة الانتخابات ثم يقع الاستظهار بها على نفس الهيئة وهو أمر غير منطقي. 

ذكر محمود قويعه بمقترح جمعية عتيد وشبكة مراقبون بإمكانية وضع قائمات مفتوحة عوضا عن القائمات التكميلية ويعتر أن هذا المقترح ولو كان يشمل كل المترشحين فإنه لن يسمح بتشكيل قائمات جدية خاصة في دوائر فيها عدد كبير من المقاعد أما منير الحامدي فيعتبر أن الحد الأدنى من الجدية يجب أن يكون معتدلا: قائمة كاملة بدون وجود قائمة تكميلية و حذف جزاء إسقاط القائمة في حالة عدم احتوائها على مترشح من ذوي الإعاقة. 

أفاد شفيق العيادي أنه من حيث الأصل القائمة التكميلية ضرورية لأننا سنلتجئ إليها كتعويض، مقترح القائمة المفتوحة هو غير كامل لكن يمكن استخدامه في بداية مسار اللامركزية الذي يجب أن يشمل الأحزاب الصغرى والمستقلين وهو خيار يختلف عن الانتخابات التشريعية ويجب البحث عن شروط أوسع وشروط تسهيلية. 

اقترحت منية براهيم وضع نسبة 10 أو 15 % لتحديد عدد القائمات التكميلية حتى تكون هذه النسبة متماشية مع عدد المقاعد في مختلف الدوائر الانتخابية البلدية وساندتها دليلة الببة في ذلك. 

محمود قويعه يتساءل عن إمكانية إسقاط القائمة المفتوحة في حالة عدم اكتمال هذه النسبة في حين أنها لا تسقط في دائرة أخرى أجابه منير الحامدي أن الشرط هو شرط عام لا يميز بين الدوائر الانتخابية وذكرت كلثوم بدر الدين بأن مقترح جمعية عتيد ينص على أنه إذا كانت المقاعد أكثر من 20 فإنه هناك إمكانية في تقديم قائمة بنصف ذلك العدد. 

الفصل 49 ثامنا 

دار النقاش حول الفقرة الأخيرة منه الذي ينص على منع ترشح حزب أو إئتلاف من الترشّح في أكثر من قائمة في نفس الدائرة بناء على اقتراح شفيق العيادي بأن يشمل المنع القائمات الائتلافية أيضا والذي أشار إلى عدم وحوبية عبارة "في الدائرة الانتخابية ذاتها" ويتساءل عن جدواها

أجاب الحبيب خضر أن الفكرة الأساسية هي أن التنافس بين المنتمين إلى نفس الحزب هو تنافس صوري لكن يمكن لقائمة أو حزب أن يكونوا قائمة ائتلافية في دائرة أخرى ولا وجود لشرط وجوبية أن تكون الائتلافات وطنية بالنسبة إلى الانتخابات المحلية

الفصل 49 تاسعا

تذكر كلثوم بدر الدين بأن النقاش حول هذا الفصل مرتبط بصفة مباشرة مع الفصل 23 من نفش المشروع الذي سبق أن تم نقاشه (تعريف الإجراءات اللازمة التي تتخذها هيئة الانتخابات)

التناصف العمودي والأفقي + جزاء الإسقاط:الفصل 49 عاشرا 

اعتبرت دليلة الببة  ومنير الحمدي أن الفصل يضع شروط تضييقية ومن الصعب تحقيق التناصف في دوائر عدد مقاعدها 60 نائب في حين اقترح الحبيب خضر حلا إجرائيا في فصل التناصف العمودي عن التناصف الأفقي وتقديم ذلك للجلسة العامة التي ستقرر الأبقاء على التناصف الأفقي أو لا.

طرحت كلثوم بدر الدين مسألة التحفيز التي اعتبرتها  غير مجدية في تحقيق التناصف لأن العقلية مازالت تقصي الكفاءات النسائية وأن التناصف الأفقي ليس مستحيلا لأنه يقوم على تغيير ترتيب المقاعد وبالتالي لا وجود لصعوبات خاصة في الانتخابات المحلية التي تقوم على مبدأ القرب

  • اقتراح نظام الحصة في تحقيق التناصف الأفقي 

الفصل 49 حادي عشر والفصل 49 ثانيا عشر

منية براهيم : لا موجب لوضع سن 18 للانتخاب و20 سنة للترشح لأن الفرق بين السنّين غير مؤثر وبالتالي توحيد السن بـ18 سنة وتقترح وضع حصة quota  لتمثيلية الشباب ولا نكتفي بالثلاثة الأوائل وبالنسبة لعبارة "الإعاقة الجسدية" تقترح حذف النعت "الجسدية" في حين أن جمعية عتيد اقترحت بتعويضها بـ"حسية" لذلك يحب توضيح طبيعة الإعاقة ونسبة هذه الفئة وتوزيعها الجغرافي لتمكين أكثر ما يمكن من الأشخاص ذوي الإعاقة كما اقترحت تحديد درجة الإعاقة.

بالنسبة للشباب، يقترح شفيق العيادي فصل الفقرتين وإضافة فقرة خاصة بنظام الحصة لأن سن 35 سنة لا يمثل فعلا الشباب وأكدت كلثوم بدر الدين أن حذف جزاء الإسقاط يمس من دستورية مشروع القانون.

بالنسبة إلى محمود قويعه، أنكر جاذبية العمل السياسي للشباب  وأن تمثيلية الشباب في المجالس المحلية حسب الفصل 113 من الدستور تعني أن شاب واحد على 60 هو تمثيلية ثم اقترح اتباع نظام التعيين بالنسبة للثلاثة الأوائل

يرى منير الحمدي أن مسألة التناصف والتمثيلية كانت نتيجة التجاذبات السياسية في مرحلة التأسيس وأن مثل هذه الشروط ووضع جزاء الإسقاط قد يمس بالديمقراطية

اعتبر أحمد الخصخوصي أنه حسب قواعد المنطق فإن رأي منير الحمدي ومحمود قويعه هو أقرب من الواقع لأن وضع هذه الشروط تعسفية على واقع الشباب وعلى رغبته في الانخراط في الحياة السياسية

رفع الجلسة على الساعة 13 و5 دقائق على أن يتم استئنافها على الساعة 14 و30 دقيقة.

استئناف الجلسة على الساعة 15 و15 دقيقة بحضور 8 نواب.  الانطلاق في مناقشة الفصول المتعلقة بالنزاعات. 

البت في الترشحات: الفصل 43 ثالثا

كلثوم بدر الدين: توحيد نظام قيس المدّة بالأيام وليس بالساعات

الحبيب خضر: هل يعني التشابه التطابق الكلي أم فقط اشتراك في التسميات والرموز بين دائرة أو أخرى؟ يجب توضيح ذلك لتجنب الاجتهادات.

الفصل 49 رابع عشر

الحبيب خضر حتى وإن كان هناك تناظر بين هذا الفصل والفصل 32 من القانون الانتخابي فلا مدعاة إلى الإحالة إلى الفصل 49 ثامنا لأنه لا يمكن أن يكون مترشح موجودا في قائمتين تكميليتين في نفس الوقت لأن الشروط المستوجبة للقائمة الأصلية هي موجودة منذ البداية. وفي هذا الصدد أشار منير الحمدي إلى أن هذا الفصل 49 ثامنا يوجب أن يبقى عدد أعضاء القائمة مساويا إلى عدد المقاعد في الدائرة المعنية

  • اقتراح حذف الفصل أو تعديله بما لا يجعل النص تضييقي

الفصل 49 سادس عشر

يقترح الحبيب خضر في صورة عدم توفر الشروط المتعلقة بالقائمة التكميلية، الإبقاء على القائمة كما هي في حالة الوفاة أو العجز لأن هذه الأسباب خارجة عن إرادة المترشح ويقترح كذلك عدم ربط هذه الوضعية بأجل 15 يوما مثلما هو في الفصل 49 رابع عشر

شفيق العيادي: فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بإسقاط قائمة وبالتالي لا مجال لحديث عن فقدان عضو 

الحبيب خضر أن مسألة حل المجالس المحلية والجهوية لا يمكن مناقشتها إلا بالنظر في مجلة الجماعات المحلية كما أنه لا يمكن إعادة انتخابات جزئية في حالة إسقاط عضوية في المطلق لأن ذلك قد يشمل مترشحا واحدا على 60 مترشح وهو غير منطقي وبالتالي الإبقاء فقط على تنظيم انتخابات جزئية إذا فقد المجلس 1/3 أعضائه ويقترح تعويض أجل 6 أشهر كمدّة نيابية متبقية للمجلس الذي فقد ثلث أعضائه بأجل السنة.

نزاعات الترشح: الفصل 49 سابع عشر

تذكر منية براهيم بمقترح القضاة الإداريين بإحداث دوائر قضائية إدارية إقليمية ومعارضتهم لعبارة "تحدث للغرض" ووضع أحكام انتقالية شبيهة بصياغة الفصل 116 من الدستور المتعلق بإحداث محكمة المحاسبات. كما تساءلت عن إمكانية ربط إحداث الدوائر بأجل نظرا إلى ضرورة إنجاز الانتخابات المحلية في أقرب وقت.

رفع الجلسة على الساعة 17 و40 دقيقة على أن يتم استئنافها غدا على الساعة 9 صباحا.