loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 57.89%

 

أحلام حباشي (وزارة الداخلية):

لا حاجة للتنصيص على الوظيفة في بطاقة التعريف الوطنيّة، 

755.514 مواطن مازالوا يستعملون بطاقة التعريف الوطنية وفي 2014 تم إصدار أمر يقتضي أنّ بطاقات التعريف هذه غير صالحة،

بطاقة التعريف هي أساس المنظومة الأمنية وطريقة إدراج المعطيات وتحيينها حال دون توفير منظومة محينة متكاملة للتعريف الوطني،

لنا منظومة موازية هي منظومة جواز السفر، وهذه المنظومة توفر إمكاني حصول المواطن على جواز السفر منذ الطفولة ولكن هذه الوثيقة تُعتمد للتعريف بالهوية على المستوى الخارجي وليس الداخلي،

الشريحة التي تتحصل عل جواز سفر بالخارج تكون غير متحصلة عادة على بطاقة التعريف الوطنية لأنّه لا توجد لدينا مراكز بالقنصليات تُسند بطاقات التعريف الوطنيّة،

المعرف الوطني الوحيد مكلف للدّولة مكلف جدّا وسيمّكن إدراجه ضمن الشريحة الإلكترونية من الضغط على التكاليف بنسبة 05%،

الدستور يحمي المعطيات الشخصيّة. من أهمّ المعطيات الشخصية هي المعطيات البيومترية والمعطيات الشخصيّة. المواطن في هاجس من استغلال المعطيات في عديد الملفات، والمشكل الجوهري يكمن في ضياع البطاقة،

البطاقة ستكون تونسية بامتياز، حاولنا الضغط على الكُلفة وضمان التّأمين والسلامة استئناسا بالتجارب المقارنة،

بالنسبة إلى "المواطن الصغير" من 12 إلى 18 سنة أتحنا لهم الحصول على بطاقة تعريف لتعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن، خاصة وأنّ مجلة حماية الطفل أقرت في فصلها الخامس حقّ الطفل في الهويّة،

جسمنا كل المقترحات والهواجس والمقتضيات التي أقرّتها هيئة حماية المعطيات الشخصة من خلال تشريكهم في الهيئة المختصة بصياغة القانون واستجبنا لجملة واعتمدنا بطاقة تلامسيّة tactile، ومثال ذلك البطاقة البنكيّة التي تقوم على التلامس بين البطاقة والموزّع الآلي، وهي أقل كلفة من البطاقة الكلاسيكيّة. وفي ذلك استجابة لمقترح هيئة حماية المعطيات الشخصيّة،

البيانات التي لها علاقة مباشرة بالهوية تم الحفاظ عليها، وهي الاسم واللقب وإسم الاب واسم الجد،

رقم بطاقة التعريف الوطنيّة اصبح يُمثّل التعريف الوطني للشخص وليس مجرّد رقما،

سيتمّ اعتماد صورة فوتوغرافية بيومتيريّة تكون باستعمال أجهزة خاصّة وفي ذلك إضافة بالنسبة إلى المواطن الذي لن يتكبّد مصاريف إضافيّة،

طلب التنصيص على إسم الزوج أصبح اختياريّا نظرا لورود احتمال وفاة القرين أو الطلاق،

الإضافة التي نقترحها في بطاقة التعريف الجديدة تتمثّل في حذف البصمة وإضافة مدة الصلوحيّة على بطاقة التعريف الوطنيّة.

[النقاش العام]

نوفل الجمالي (النهضة):

الدستور يمنع سحب الجنسيّة، وأريد توضيحا حول مسألة سحب الجنسيّة،

لماذا لا يكون رقم بطاقة التعريف هو المُعرّف الوحيد؟ وهل صحيح أنّ هناك تونسيّان يشتركان في رقم بطاقة التعريف؟

محمد كمال بسباس (النهضة):

لا بد من رفع اللبس حول تشفير المعطيات التي لا يمكن أن تفكّها إلا وزارة الداخليّة، أنا أقترح أن يكون الحق لصحاب البطاقة في الحصول على كلمة سر للاطلاع على المعطيات التي تخصه،

لا بدّ من حذف العنوان من بطاقة التعريف وأنا لا أرى ضرورة في التنصيص عليه.

علي بن سالم (نداء تونس):

أنا أشكر وزارة الداخلية على ما تقوم به، ولكن أتسائل لم لا تقوم وزارة الداخلية بدورها بخصوص الوقاية من حوادث الطرقات ومعاقبة سائقي الدراجات الناريّة الذين لا يلتزمون بارتاء الخوذة.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

من الجيد التنصيص على بطاقة تعريف للأطفل ما دون 18 سنة،

من المهم  القيام بحملة تحسيسية داخل تراب الجمهورية، والانسياق الى التطور القانوني الذي تشهدها تونس.

والتفكير الجدي في التجمعات السكنية، وأخذ بعين الاعتبار المانطق البعيدة عن مراكز الخدمات لتسهيل تغيير الوثائق الرسمية واستخراجها.

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية) :

هل سيبقى هذا من اختصاص وزارة الداخلية أم من مصلحة البلدية في اطار اللامركزية.

وبالنسبة لمواطنين القاطنين بالخارج فهنالك صعوبة في استخراج الوثائق الرسمية أو تغييرها.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

لماذا لا يتم التنصيص على اجبارية نوع الدمّ في بطاقة التعريف مثل وثيقة عقد الزواج وغيرها لتسهيل اسعاف المواطن في حالات عديدة.

وبالنسبة للعنوان فأنا اقترح أن يكون اختياريا في تضمينه في بطاقة التعريف من عدمه.

وما البرنامج المعتمد في تكوين الإطارات لاعتماد الأجهزة الجديدة والمناسبة؟

علي بنور (آفاق تونس):

لماذا هذا المشروع؟ 

العنوان في نظري إجباري، فهو مُلزم في الدّول الأوروبية، وهو يندرج في إطار مكافحة الإرهاب،

أنا أرى أن التنصيص على فصيلة الدم أمر جيّد ولكنه مكلف للغاية.

[إجابة ممثلي وزارة الداخلية]

هل بإمكان اللجنة تشريك وزارة الشؤون الحليّة في النظر في مشروع هذا القانون خاصة فيما يخص المعرف الشخصي الوحيد؟

البطاقة محددة الآجال بنهاية مدة صلوحية الشريحة  وعليه لا يتمتع المواطن بالخدمات الممنوحة اثر استيفاء الصلوحية،

إذا اتفقت اللجنة على إدراج إمضاء إلكتروني فنحن جاهزون فنيّا وتقنيّا لذلك،

عند ضياع البطاقة بإمكان المواطن تعويضها في ظرف 24 ساعة، واقترحنا الترفيع في الخطية من 25 إلى 60 دينارا،

أتمنى المصادقة على مشروع هذا القانون قبل جويلية حتى يتمّ تنفيذه وإدراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018،

التشريع التونسي يقتضي عدم إلزامية أخذ العينة ومن حق المواطن رفض أخذ أي عينة لأخذ التحاليل،

المعرف الوطني الوحيد سيكون مفتاحا للولوج إلى المنظومة الوطنية،

25 ألف دينار هي كلفة إحداث بطاقة التعريف التلامسيّة الجديدة، 

لا بدّ من إظهار العنوان على بطاقة التعريف.

محرزية العبيدي (النهضة):

بالنسبة إلى المرأة الريفيّة التي تقطن في المناطق النائية والتي  تفتقر إلى أدنى مرافق الحياة ولا تمتلك بطاقات تعريف أو أنها لم يحينوا بطاقات التعريف القوميّة؟

ممثل عن وزارة الداخلية:

اشتغلنا مع الهيئة المستقلة للانتخابات لتنظيم حملات في الأوساط الريفيّة لتمكين المرأة من تحيين بطاقة تعريفها.

أعلن رئيس اللجنة في نهاية الجلسة عن استكمال النظر في مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة يومي الأربعاء والخميس القادمَيْن

رفع الجلسة في تمام الساعة 12:55