الاستماع إلى ممثل عن وزارة الداخلية حول موضوع الهجرة غير المنظمة
اجتياز الحدود خلسة هو تدبير الدخول غير المشروع لشخص من أجل الحصول على منفعة ماليّة أو ماديّة أخرى،
تمّ ضبط 825 حالة هجرة غير شرعيّة في 2015 61% lمنها في اتجاه إيطاليا،
131 من هذه الاجتيازات تمّ بصورة منظّمة باستخدام 181 وسيلة (بين زوارق ويخوت سياحيّة ومراكز صيد وبواخر تجاريّة)
في 2016، تمّ ضبط 102 عمليّة وإحباط 1035 شخصا مُجتازا للحدود عبر 54 وسيلة،
هناك 805 عملية هجرة سريّة تمت باستعمال بواخر تجارية و45 في زوارق عاديّة
في 2015: 672 عمليّة تمّ إحباطها
في 2016: 1261 عمليّة تمّ إحباطها
عدد المُرحّلين من إيطاليا:
عدد المُرحَّلين من فرنسا:
عدد المُرحَّلين من ألمانيا:
[النظر في رزنامة العمل للفترة المقبلة]