loading...
مرصد مجلس
  • يوم دراسي حول دور الملحقين الإجتماعيين في ظل الواقع الجديد للهجرة بحضور :
  1. المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية
  2. المدير العام لديوان التونسيين بالخارج
  3. عدد من الملحقين الإجتماعيين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:10
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 50%

المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية: تكامل الأدوار بين لبعثات الدبلوماسية والاجتماعية ودور الملحقين الاجتماعيين

[السياسة الوطنية للهجرة]

  • تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة
  • ضمان حقوق المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج
  • تنمية الهجرة المنظمة والوقاية من الهجرة السرية
  • الحفاظ على صورة تونس

[دور الملحق الاجتماعي]

  • الإلمام بالتشاريع ورصد الثغرات الموجودة في الاتفاقات الثنائيّة
  • دور ثقافي واقتصادي وإعلامي مع ضرورة تغيير الخطاب الموجّه إلى الجالية
  • انتقاء إطارات ومسيّرين قادرين على التعبئة والمساعدة على تأطير الجالية
  • مزيد التواصل مع الكفاءات لمساندة المجهودات التنموية
  • مزيد الإحاطة بالأجيال الجديدة
  • أهمية إحداث بنك أفكار للمشاريع،
  • تطوير البرامج الموجهة للتونسيين بالخارج والعناية بالمتقاعدين

المدير العام لديوان التونسيين بالخارج: خصوصية الجالية التونسية حسب مختلف بلدان الإقامة

هناك 21 اتفاقية تغطي 90% من حاجة التونسيين بالخارج،

مسؤولية الملحقين الاجتماعيين هامة في الحفاظ على كرامة التونسي خاصّة فيما يخصّ وصم التونسيّين بالإرهاب ولا يمكن للملحق الاجتماعي أن يكون بمعزل عن البعثة الدبلوماسيّة التي يمثلها،

لا بدّ من تحيين المنشور المشترك بين وزارة الخارجية وديوان التونسيين بالخارج لتفعيل دور الملحقين الاجتماعيين وكيفية التنسيق بين الملحق والبعثة الدبلوماسية حتى يؤدّي دوره بكل نجاعة،

الملحق الاجتماعي لا صفة دبلوماسيّة له، وليس له الحق الدخول إلى المطارات، ويتعرّض إلى عديد الصعوبات والمخاطر في عمله وهو لا يتمتّع بجواز سفر ديبلوماسي،

 

[المرور إلى النقاش العام]

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية) :

ليس هناك وضوح في العلاقة بين وزارة الخارجية وديوان التونسيين بالخارج،

أنا لا أوافق على التعريف الذي تمّ منحه للهجرة على أنّها حركة كونيّة، فالذّبابة مثلا لا تهاجر،

كنت أتمنّى أن يتمّ التعرّض باستفاضة إلى دور الملحق الاجتماعي.

ماهر المذيوب (النهضة) :

هناك 1200 تونسي عالق في قطر، وطالما نوهت بهذا الأمر ولكن لا أحد يهتمّ.

دليلة الببة (النهضة):

كنت أتمنى مدّنا بمعطيات متعلّقة بعدد الملحقين وقيمة التأجير ومقاييس الإلحاق (السن القصوى والسن الدّنيا)، وهل أنّ الملحقين من وزارة الشؤون الاجتماعيّة أو الخارجية،

ليس هناك نص قانوني يوضح طبيعة الملحق الاجتماعي،

نريد أن نعرف تركيبة اللجنة التي تنظر في الملفات، ويجب أن تكون هناك تمثيليّة للنواب.

ناجي الجمل (النهضة) :

نحن نطلب تشريكنا في صياغة المنشور المشترك مع التعجيل بإصدار أمر مجلس التونسيين بالخارج الّذي صادقنا على إحداثه منذ أكثر من سنة،

الإكثار من المؤسسات هو إهدار للمال العام وإضعاف لجودة الخدمة المسداة. 

 الحصة الثانية : شهادات الملحقين الاجتماعيين 

خلال الحصة الثانية من اليوم الدراسي تمّ منح الكلمة إلى عدد من الملحقين الاجتماعيّين للتعرّض إلى تجربتهم في مجال الإلحاق ومختلف المشاكل الّتي تعترضهم.

تطرّق أحد الملحقين إلى مشروع القانون الأساسي للملحقين الاجتماعيين وتساءل عن سبب وأده، وتعرّض آخرون إلى المنشور المُشترك بين وزارة الشؤون الخارجية وديوان التونسيين بالخارج واعتبروه مجرّد تنظير، كما أكّد البعض ضرورة توفّر الإمكانيّات للملحق حتى يضطلع بدوره.

فيما ذكّر البعض بمختلف تجاربهم في مجال الإلحاق في عديد الدّول مثل ليبيا والجزائر وباريس وغيرها، وتعرّض أحد المتدخّلين إلى ضرورة العمل بمصطلح اللوبيات من خلال العمل الشّبكي والتنسيق بين مختلف الهياكل المعنيّة بشؤون التونسيّين بالخارج.

كما أكّد البعض أنّ الملحق الاجتماعي يعمل في إطار البعثة الدبلوماسيّة وهو يشتغل "تحت" القنصل.

كما وجّه الملحقون القُدامى رسائل طمأنة إلى الملحقين الجدد وذكّروا بأنّ تجربة الإلحاق تعود إلى السبعينات وأن لا بدّ من مراجعتها، 

عبد الرؤوف الماي (الحرة) :

أنا أرى أنّ المُلحق الاجتماعي لا يعرف دوره، وأتمنّى ألاّ يكون منح جواز السّفر الدبلوماسي للملحقين الاجتماعيّين رهينة التحاق ديوان التونسيين بالخارج بوزارة الخارجيّة.

[توصيات اللجنة]

  • مقاييس واضحة لانتداب الملحقين،
  • على الملحق الالتزام بالحياد التامّ دون أن يحول ذلك دون الانتماء السياسي للملحق،
  • إسناد جواز سفر ديبلوماسي + التّأمين الصحّي للملحق،
  • إيلاء الملحق المكانة التي يستحقّها،
  • توضيح العلاقة بين الملحق والبعثة الدبلوماسية،
  • دراسة الأوضاع والظواهر الاجتماعية بدولة الإقامة،
  • اعتماد استراتيجية وطنية للهجرة وتنظيم حوار شامل حولها.