loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (تونس) 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:11
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 41دق
معدلات الحضور 52.38%

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

قمنا في ظل الأعمال التابعة للهيئة بعديد الإستماعات وخصصنا رزنامة أعمال للّجنة في ما يخص موضوع التعذيب.

[الإستماع الى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (تونس)]

هيئتنا ناتجة عن البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية التعذيب، ولها أحسن القوانين التنظيمية في العالم.

يجب التطرق الى قوانين العقوبات البديلة.

وتقوم الهيئة بزيارات ميدانية ف عديد الأماكن لترصد حالات التحقيق، وعمل الهيئة يتمثل في عملية التقصّي وإحالات الملفّات على السلظات القضائية إن إقتضى الأمر.

  • بالنسبة للظروف الصحية:

هنالك 24 طبيب قار في ال24 سجن مطلوب منهم القيام بمعاينة يومية،

ممّا يجعل أن أعوان الأمن هم الذين يقومون بالأعمال الطبية.

يجب العمل على استقلال الأطباء في مبادرة تشريعية.

  • بالنسبة لقاضي تنفيذ العقوبات:

هنالك نقص في هذه الفئة القضائية ودوره الذهاب مرة كل شهر للسجن للمعاينة ونظرا لإستحالة الأمر فلا يمكن له في تلك الزيارة معاينة 7000 سجين في سجن المرناقية.

  • بالنسبة لدفتر الشكابات:

فلاحظنا غيابه نتيجة الخوف من أعوان الأمن.

  • بالنسبة لأعوان الأمن:

تكوين الأطر العاملة بأماكن الإحتجاز، فجرّاء الضغط فإنّ عون الأمن يصبح مجبرا للجوء الى استعمال العنف.

غياب حقوق الموقوف، ومن القوانين التي تنص على عدم الإختلاط بين المسجون والموقوف.

لم نصدر تقرير لأنّ دورنا يقوم بالأساس على التقصي، ولا نصدر تقرير إلا بعد عملية التقصي،

هنالك فئات هشة في السجون و وضعية السجون لا تساعد على الإصلاح.

  • بالنسبة لمراكز الإصلاح:

غياب لحقوق الطفل في مراكز الإصلاح.

مراكز إصلاح الجانحين غير قائمة على الإصلاح الا في الإسم فقط، والطفل لا يستطيع مواصلة تعليمه لهشاشة المستوى التكويني.

غياب الأنشطة الثقافية.

حالات العود هي خير دليل لعدم نجاعة هذه المنظومة.

مندوب الحرية المحروسة وهي تتمثل كآلية في تعويض عقوبة سجن الطفل وإلحاقه بمنظومة الإصلاح ، بأن يأذن القاضي للطفل أن يبقى في حالة صراح محروصة. والمندوب هو شخص متطوع وذلك فيه صعوبات على مستوى التطبيق إذ لا يمكن إيجاد أشخاص متطوعين لمثل هذه الأعمال.

ورغم التنصيص على أن الطفل ضحية في مجلة الطفل إلا أن قانون الإرهاب ينصص على التعامل معه ومآخذته كفاعل. مما يضفي الى حالات تعذيب عديدة ورصدنا حالات الضرب والإغتصاب والتعذيب النفسي.

وقمنا برصد 15 طفلا مودعين بسجن المرناقية، وقمنا بتسجيل غياب المختصين مثل طب النفس مما يؤدي أحيانا إلى الإنتحار.

  • توصيات الهيئة:

القانون ينص على أن للهيئة صلاحيات إجرائية وإبداء الرأي والإسشارة.

هنالاك أكثر من 200 قضية منشورة ضد الإنتهاكات وفي ذه الحالات هنالك حالات إغتصاب أطفال و بتر أعضاء و موت مستراب

ودورنا متكامل وليس هنالك منافسة بين مختلف مكونات المجتمع.

ويمكن أن نتعاون في التكوين بأن نضبط برنامج تكوين مشترك.

وبالنسبة للإكتظاظ فالحلول والتشخيص موجودة والتقرير موجود، ويجب العمل في الأصل كالعمل على المجلة الجزائية.

الطب الشرعي في تونس متكون على اساس بروتوكول اسطنبول.

مسألة توزيع أطباء الإختصاص في المناطق الداخلية.

مسألة الأكل فلتونس خصوصياتها ولكنها أصبحت فرصة للتجاوزات وذلك مثلا "القفة" في السجون.

يجب العمل على الميزانية المخصصة للهيئة.

[المرور الى النقاش العام]

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

الكل على علم بوضعيات السجون والتفاصيل التي أدليتم بها طرحت في أكثر من مرة وأمام لجان مختلفة، وألومكم في غياب التقرير الصادر عن اللّجنة.

لإستعماله كوثيقة رسمية صادرة عن هيئة رسمية ودستورية.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

تابعنا ولازلنا نتابع الإشكالات التي تعانيها الهيئة.

و نريد أن يكون للهيئة تصور في محاولات على المدى البعيد في ظل المقاربة الإيجابية.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

إن كانت هنالك ولو حالة واحدة للتعذيب فنحن قد قصرنا كمجلس وكدولة.

وكأننا جعلنا هيئة للتباهي امام العموم بأنّ لنا هيئة تعنى بحالات التعذيب بغض النظر عن أعمالها.

حالة السجون هي ناتج عن التعذيب والعنف وملفات الفساد.

وأطالب بمساندتنا الكلية للهيئة في أعمالنا المستقبلية.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هذه الممارسات لازالت ممنهجة.

يجب التركيز على الجانب الوقائي بإقتراح حلول لتجنب مشكل الإفلات من العقاب.

جريمة التعذيب ليست جريمة عادية ويجب النظر فيها من قبل قاضي مختص.

ما لم يوجد في تونس قطب قضائي مختص بجرائم العذيب فلن نغير شيء.

محسن سوداني (حركة النهضة) :

تتداخل عدة عناصر في موضوع التعذيب.

ضعف الامكانيات هو أيضا معضلة والميزانية الغير موجودة لن تساعد في معالجة ومكافحة التعذيب.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

هذه الهيئة نتاج طبيعي للمطالبة بالحقوق والحريات.

والوضع الذي تعيشه الهيئة يعبر عن الإرادة السياسية الحقيقية.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

عملكم يثل نظالا حقيقيا، وسنحاول العمل على مقاومة حالات التعذيب المرصودة بالتعاون.

وأرجو من الهيئة التحلي بالصبر والعناية بهذه الملفات في إطار خطة إستراتجية كاملة.

وبالنسبة لمسألة التكوين فنرجوا التنصيص على آرائكم في ما يتبع من أعمال اللّجنة والذي يدخل في أعمالكم، ولاحظنا إجتهادنا من خلال الزيارات الفجئية.

محرزية لعبيدي (حركة النهضة) :

لاحظنا الصعوبات التي ستجابهها الهيئة منذ تأسيسها و إختيار أعضائها ، وذلك نظرا للدور التطوعي لكم كهيئة.

ونرجوا منكم تقديم تقرير كتابي لكل ما قمتم برصده من تجاوزات ومعطيات تساعدنا على فهم تواصل هذه الظاهرة. حتى تصبح للمخرجات آثار فعلية تؤدي الى جلسات خاصة مع الوزراء المعنيين و مساءلات لهؤلاء.

عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

بعد انهاء الإستماع الى الجات الرسمية المعني بالوضوع سنمر الى الإستماع الى الجهات التفيذية،

والمكسب الحقيقي لهذه الثورة هي الحقوق والحريات ،

هنالك وحدة وطنية حريصة على الوقوف مع الأمن لمكافحة الإرهاب والتعذيب.

[إجابة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب]

بالنسبة للوقاية تتمثل بشكل أساسي في الزيارات الفجئية والعمل التحقيقي.

مهمتنا مهمة تقصي لحالات التعذيب، وليس من المقبول أن تعمل الهيئة لمدة سنة واحدة.

التعذيب هو الصانع الأصلي للإرهاب الناتج عن الضغط النفسي.

والعناية بالسجون أمر أساسي للنهوض بالمجتمع ويمكن استنتاج ذلك من دراسات مقارنة.

والأساس هو التكوين.

الاجتماع الشهري أو الدوري شيء أساسي.

ضياء الدين مورو:

سيقع مشاركة تونس في التقرير الدولي الشامل، أعتقد أنه من الممكن اتقدم بالموضوع لتقديم صورة أفضل لتونس.

 عماد الخميري (رئيس اللجنة) :

نحن نسعى كلجنة للتنسيق مع كل من يهمه الأمر للقضاء على العنف والفساد والتعذيب.