loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 مارس 2017
  • التصويت على أعضاء الحكومة المقترحين في إطار التحوير الوزاري

 

الوزراء المغادرون

الوزراء الداخلون

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 21:55
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 85.71%

 بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور 137 نائبا.

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة):

تعهدت أمامكم في خطاب منح الثقة بالالتزام بوثيقة قرطاج و قد وفقت الحكومة في الالتزام بمبادئ الوثيقة و لم تسع غلى خرقها بأي شكل من الأشكال ومن أول المبادئ مكافحة الإرهاب و قد تحسن الوضع الأمني بشكل كبير و تم تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية و ندعو أمنيينا و عسكريينا الى مزيد بذل الجهد في هذا الموضوع.

تم إحداث مركز وطني للاستخبارات للتنسيق في هذا المجال و أحدث رئيس الجمهورية وسام الوفاء و التضحية فالمعارك تخاض بسلاح الفكر و المعرفة إضافة إلى سلاح الأمن.

تبقى اليقظة ضرورية و ليس لدينا شك بأن تونس في طريقها لكسب الحرب على الإرهاب.

تعمل الحكومة على تسريع نسق التنمية كما نجدد حرصنا على استكمال المصادقة على قوانين الاستثمار الجديدة.

نحن متمسكون بأولوية التشغيل الذي يمر عبر الاستثمار و تقدمنا بمشروع دفع النمو و الاستثمار و اعتبرناه قانونا للطوارئ الاقتصادية.

الإجراءات الإدارية هي التي تعطل الاستثمار في تونس و من أهم القرارات التي اخذناها مؤتمر الاستثمار و قد ساهمت التمويلات التي حصلنا عليها  تمويل عدد من المشاريع كبناء و تجهيز 8 مستشفيات.

ندوة الاستثمار وفرت تمويلات لتحسين البنية التحتية في بعض الجهات.

أريد التذكير بأن التسريع يتم عبر رفع العراقيل التشريعية و الإدارية و نحن منفتحون على كافة التعديلات على مشروع قانون النمو الاقتصادي.

العديد من المشاريع التي قررناها بالإطار التشريعي الحالي لن تبدأ بعد 2017 لذا أدعوكم إلى التسريع في المصادقة على مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي.

يمكن تحقيق نسبة نمو 2.5 بالمائة في القطاع الفلاحي هذه السنة.

في انتظار عودة النمو تقوم الدولة بانطلاق التسجيل في عقد الكرامة.

تم تمويل عدد من برامج التشغيل الصغير.

أحدثنا صندوق للجوائح الطبيعية و رفعنا في سعر الحليب و الحبوب و هو ما سيساهم في نهضة المناطق الفلاحية.

أعلن اليوم الترفيع في الأجر الأدنى ب5.65 بالمائة.

أوفت الحكومة بتعهداتها في برنامج السكن الأول الذي سيمكن الطبقات الوسطى من اقتناء مسكن عبر التمويل الذاتي.

في خصوص مكافحة الفساد و التجارة الموازية نحتاج للأسلحة القانونية في هذا الموضوع و قد بدأنا بقانون الإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه و الإرادة الحكومية واضحة في هذا المجال.

و قد قام مجلس الوزراء بالمصادقة على مشروع قانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و من أهم الصلاحيات التي تم منحها للهيئة التقصي في حالات الفساد و اتخاذ الإجراءات التحفظية و للرئيس و الأعضاء القيام بالتفتيش و الحجز.

ألزمنا كل الاطراف بمدها بالمعلومات و عدم مجابهتها بالسر المهني.

انتهينا من مشروع قانون "من اين لك هذا؟ "سيتم إحالته إلى المجلس بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء.

هذا القانون سيخضع له كل كبار موظفي الدولة و الأمنيين و العسكريين 

الحرب على الفساد ليست قوانين فقط و أحلنا عديد الملفات للقضاء و هيئات الرقابة متها مئات الملفات على القضاء.

قامت الإدارة العامة للحرس الوطني ب133 عملية. 

 نسبة استخلاص الديون للدولة ارتفعت ب20 بالمائة عن فيفري 2016.

سبق لي في خطاب منح الثقة للحكومة التعريف بجهودنا لمكافحة العجز التجاري و التحكم في كتلة الأجور و التحكم في ارتفاع نسق المديونية.

في محور النظافة و البيئة تم اقتناء 30000حاوية و تم برمجة انجاز 12 محطة نحويل للفضلات.

الشرطة البيئية ستنطلق في أفريل ب300 عون و هناك تقدم نسبي في هذا المجال.

الحكومة قطعت اشواطا مهمة في تنفيذ اتفاقية قرطاج و قد اخترنا خطاب الصراحة إذ أننا في أول الطريق و الوضع مازال صعبا و الإجراءات التي تم اتخاذها ليست حاسمة بالشكل الكافي و الوضع لا زال صعبا لوجود 600 ألف عاطل عن العمل و لازال هناك خلل كبير في الميزان التجاري  و في  الميزانية الحالية لم يخصص إلا  27 بالمائة فقط للتمنية و تغطية العجز.

النظام السياسي مع الثورة انهار و تم الاشتغال على نظام جديد و لكن في النظام الاقتصادي و الاجتماعي تم الإبقاء على ماهو قديم و يجب تجاوز التوصيف بل تغيير الواقع.

البعض يطلق على حكومتنا حكومة المطافئ  و قد واجهنا عدد من المشاكل تحملنا مسؤوليتنا فيها .

أول ورشات الإصلاح هو إصلاح الإدارة حيث يجب أن تدخل القرن الواحد و العشرين لخدمة الاستثمار و النمو و خلق وظيفة عمومية عليا.

من الإصلاحات المطروحة إصلاح منظومة الاقتصاد الوطني و يجب إيجاد حلول لقطاع الصناعات التقليدية و القطاع الفلاحي لذا حرصنا على إنعاش البنوك العموميىة التي أصبحت جزءا من الأزمة و ليست جزءا من الحل.

الدولة تملك نسب ضعيفة في 10 بنوكو  لا تؤثر في القرار فيها.

و عموما كل التمويلات يجب تعبئتها بما فيها الأموال التونسية الموجودة في الخارج و معطم المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية وضعها صعب.

يجب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لتمويل ميزانية الدولة و المحافظة على السلم الاجتماعي و سننطلق في التشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار التوافق و المصلحة الوطنية.

يجب الحفاظ على منظومة الصناديق الاجتماعية و مبدأ التضامن و منظومة الصحة و هناك ثغرة ب2000  ملون دينار ستتحملها ميزانية الدولة في صورة عدم الّإصلاح.

سمعنا عديد الأقاويل حول الارتهان للدوائر الاستعمارية و الامبريالية بدون سند.

الاصلاحات مع البنك الدولي لا تتضمن التخلي عن المؤسسات العمومية و التعارض مع المصلحة الوطنية.

قيادة الدول تكون بالمسؤولية و ليس بالعنتريات اللغوية و نحن ضد الرأسمالية المتوحشة و لكننا لسنا مع سيطرة الدولة على كل قطاعات الإنتاج.

نحن مع الدور الاجتماعي للدولة و لكن منفتحون على  محيطنا العالمي و على المبادرة الخاصة.

نحن اليوم في ديمقراطية و لا جدوى للتخوين و التحريض في الديمقراطية و حرية التعبير من دورنا ان نكون ضامنين لها.

الحكومة في تواصل مع الفاعلين الاجتماعيين و كل محاولات الفتنة و الوقيعة بيننا قد فشلت.

نقطة نظام/فيصل التبيني (غير المنتمين):

كلمة رئيس الحكومة لا تجمعنا.

حسين الجزيري (النهضة):

خطاب رئيس الحكومة يجسد خطاب النخبة التونسية و قد قمت بتغيير جزئي بدون استشارة أي طرف و هناك مشكل في موضوع استمرارية الدولة.

الخيارات الاقتصادية مازالت صعبة رغم التقدم الملحوظ في هذا الأمر.

حرية الإعلام ليست مسألة للمفاوضة و نحن في مرحلة وفاقية و يجب سماع رأي المعارضة.

هناك وجوه جديدة في هذه الحكومة و هو ما يبشر بالخير.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس):

الوضع الاقتصادي صعب جدا و يجب مواجهته بحكمة.

هناك نجاخ لاعمال حكومتكم و حصيلتكم كبيرة جدا  من حيث الإنجازات و نجدد دعم حركة نداء تونس لوثيقة قرطاج و عدم تخليها عتها.

مروان فلفال (الحرة):

يجب على الشباب لعب دوره في الحياة السياسية و الاقتصادية.

هناك فشل في التحكم في غلاء المعيشة و محاربة البطالة.

اعتبر أن عديد الإجراءات كانت انقلابا على اتفاق قرطاج.

التعيينات تتم بطريقة غير موضوعية و تقوم على المحاصصة و الولاءات.

الدولة عبرت عن عجزها عن إدارة الشأن العام و نطلب الحوكمة الرشيدة و لست مستعدا كي أكون شاهدا على عدم القيام بالإصلاحات.

انا متأكد من ان تونس ستنفتح على جميع القوى الحية.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

وزير الشؤون الدينية كان مداحا في عهد الاستبداد.

التحوير الوزاري كان مسرحية و لن يعلمنا رئيس الحكومة كيفية محاربة الجور و الفساد و أنتم حكومة تحركها سياسات الصناديق الدولية.

سياسة رأسمالية متوحشة تتبعها هذه الحكومة و أصبحت هناك استدارة قوية للجور و الزج بالمؤسسة الأمنية و العسكرية لمكافحة مكاسب الحرية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

نلتم الثقة بوثيقة ممزقة و جئتم اليوم للمناكفة و الحكم بالبرامج الواضحة.

هل وفرتم شروط الانتخابات البلدية؟

ليس لديكم رؤية و تخاتلون و لا تريدون إعطاء حقوق المناطق الداخلية.

المفروض احترام البرلمان و رئيس مجلس نواب الشعب شريك في هذه العملية.

حكومتكم ليست أهلا للثقة أو تجديد الثقة و أنتم أفشل حكومة في تاريخ تونس.

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

خطابكم ضعيف و محتواه هش و فيه لمسات أحد أعضاء حكومتكم لذا انصحكم بتغيير المستشارين.

خطابكم فيه استفزاز للمعارضة و يجب عليكم تجميع مختلف الأطياف السياسية.

في ظرف 10 أيام وقعت 15عملية انتحار انجر عنها 8 وفيات.

نريد حكومة مسؤولة تلتفت إلى ولايتنا التي تعاني من فقر مدقع.

الولاية من دون كاتب عام و الوالي الجديد ليس بالمستوى المطلوب من الكفاءة.

طلب نواب القيروان عقد لقاء مع رئيس الحكومة للنقاش في موضوع التهميش.

هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية حقيقية بل حكومة ورطة وطنية حقيقية.

كل المنظمات عبرت عن غضبها من هذه الوثيقة.

التحوير الوزاري لا يعبر عن هيبة الدولة و لا يعبر عن حالة احترام للشعب التونسي.

أنتم السبب في تعطيل حل مشكلة المجلس الأعلى للقضاء.

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

إطار عمل الحكومة هو وثيقة قرطاج و ماجاءت به من بنود و قد تحقق قسم كبير مما تم الوعد به.

قانون التقاعد يتطلب خريطة طريق لتنفيذه و نقاش مع الاطراف الاجتماعية حوله.

 يجب تعزيز التأطير في الجهات في موضوع اللامركزية.

نحن ضد التغييرات في وزارة التربية و ما صار في مطار قرطاج يمس من سمعة البلاد.

الوضع الرياضي علا فيه صوت الفساد و الجهويات.

يجب تعزيز التنسيق بين رئاسة الحكومة و البرلمان.

نحن مع التركيز على الإصلاحات الكبرى و مع تجنب المعارك الهامشية.

ليلى الحمروني (الحرة):

لا يمكن نسب نقاط الضعف للإعلام و المعارضة.

الإجراءات الاقتصادية في حاجة إلى التفسير.

أطالب بدعم القطب القضائي المالي بدعم لوجستي.

سناء الصالحي (نداء تونس):

نحن نسير في الطريق الصحيح و العملية الديمقراطية تفترض العمل الجاد.

من الواجب المضي في الإصلاحات و دعمها بكل أشكال الدعم الممكنة.

محمد فريخة (النهضة):

تونس توجد في إقليم منفجر و أصبحت بيدقا لعديد القوى.

يجب التسريع في إنجاز المشاريع وهو ما من شأنه إحداث ديناميكية اقتصادية.

صلاح البرقاوي (الحرة):

خطاب رئيس الحكومة فيه صبغة فلسفية و فيه فرز و خرق واضح للفصل 60 من الدستور حول دور المعارضة في رسم سياسات البلاد.

التشاركية غابت في أكثر من مرحلة من عمل الحكومة

الوضع العام فيه كثير من التردي في عديد القطاعات.

القطاع الرياضي يعاني من عديد المشاكل.

الوظيفة العمومية كانت فيها بوادر إصلاح زمن الوزير السابق.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

المرفق القضائي معطل و كليات الحقوق في إضرابات عامة و الفساد استشرى بعمق.

الكل شركاء بالصمت و التواطئ و خاصة الحكومة في ملف عمليات الاغتيال.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

سمعنا منتوجا تواصليا يركز على الشكل و يبتعد عن المضامين و هناك غياب للرؤية في حكومتكم و سياساتكم تعاني تخبطا ملحوظا.

الكثير من التونسيين يعيشون حالة من الإحباط بسبب تدهور الوضع الاقتصادي و الاجتماعي.

التسريبات تعكس حكم المافيا و تمس محيط رئيس الحكومة و مستشاريه.

لدينا ملفات فساد لمستشارين في رئاسة الحكومة ستذكر في الإبان.

تتحملون مسؤولية تخفيض الترقيم السيادي للبلاد و تقومون بإجراءات ليبرالية في إطار مقاومة التهرب الجبائي.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

أصبت بالدهشة بعد خطاب رئيس الحكومة حيث مع هذه المشاكل لا يمكن تحوير وزير و كاتب الدولة لتغيير الوضع.

هذا التحوير لم يتم بعد تقييم و دراسة لأداء الوزراء.

عديد الوزارات تشهد فوضى عارمة كوزارتي الشباب و النقل.

هناك عديد الوزارات التي لم ألحظ الجدوى من وجودها كوزارة العلاقة مع البرلمان و وزارة حقوق الإنسان.

أنا متأكد من أنكم كنتم تريدون تغيير وزير التربية و لكن الأوامر أتتكم من الرئاسة بعدم فعل ذلك.

أنصحكم بعدم الانسياق لخيارات بعض اللوبيات و الأطر الضيقة.

تم تسجيل نجاحات أمنية لكن لا أنصحكم بإحداث بلبلة في سلك الحرس.

نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):

لا نريد الدخول في مناكفات حزبية.

محمد انور العذار (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

لدينا مليون طن من الخردة التي يمكن تصديرها و هناك عديد الطلبات في هذا الموضوع.

صندوق التعويض خسائره بمئات الملايين من الدينارات.

بشرى بلحاج حميدة (غير المنتمين):

الرأي العام لا يشعر بالإصلاحات.

الطبقة السياسية إذا لم تبادر بدعم الحكومة فهي ستضمحل.

أحمد السعيدي (نداء تونس):

يجب إعطاء الصلاحيات للولاة و لاحظنا في كل الجهات عدم الاستثمار الاكمل للموارد المتعلقة بالتنمية.

جميلة الجويني (النهضة):

قضايا الجهات منسية و سأركز على مسالة التشغيل بصفتها موضوعا حارقا.

التشغيل في تطاوين متوقف و معطل و ولاية تطاوين هي الولاية رقم واحد في نسبة البطالة.

ولاية تطاوين هي ولاية ذات أولوية ورخص الجبس معطلة منذ 2012 و معمل الإسمنت لم يبدأ بعد.

التشغيل في قطاع النفط و الغاز قنبلة موقوتة في صورة عدم حل الإشكاليات المتعلقة به.

رابحة بن حسين (الحرة):

خطابكم يستثني المعارضة و كأن معارضتكم تعتبر عائقا لكم.

تصرفكم اليوم هو تصرف مع نواب مساندين رئيس الحكومة.

مرجعكم يجب أن بكون مصلحة الشعب التونسي.

تغيير الواقع لا يكون إلا عبر الإصلاحات الجذرية و يجب في هذا الإطار تركيز الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد.

لم نر أي مؤشر للعناية بالثقافة و ليس هناك خطة وطنية للغحاطة بالشباب.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

أقررتم اليوم بأن الحكومة ليس فيها انسجام و هناك حرب تقام على الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل معلن.

احيي بادرة مشروع قانون "من أين لك هذا ؟"

تعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

هذه الحكومة سقطت سياسيا و تعاني من عديد المشاكل.

التدقيق في وضعية البنوك العمومية رفض من قبل صندوق النقد الدولي للتكنم على الديون المتفحمة و المشطوبة.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

الحكومة شهدت عديد الهزات الاجتماعية كما توترت العلاقات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

الموضوعية تقتضي تقييما علميا دقيقا لعمل الحكومة.

تغيير وزير الوظيفة العمومية  كان نتيجة رد فعل انفعالي على تصريح.

غياب وزير التربية عن الحضور اليوم يعبر عن رسالة سلبية.

هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أحيي في رئيس الحكومة روح اللياقة السياسية في هذه الجلسة.

الوحدة الوطنية تفرض علينا المسؤولية للإجابة عن عديد الاتهامات.

التونسيون ينتظرون الانتخابات البلدية كاستحقاق.

يجب على القطاع الإعلامي أن يتمتع بكافة الصلاحيات التي تمكنه من القيام بواجبه.

أثبت نظام أمد فشله على المستوى التكويني خاصة.

الصحبي عتيق (النهضة):

 خطاب رئيس الحكومة اليوم اتسم بالوضوح و المباشرة الامر الذي يبعث على الاطمئنان.

 من المتعين علينا النجاح على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي.

يجب المزيد من العمل على مكافحة الفساد و النجاح في هذا الاستحقاق.

حسام بونني (نداء تونس):

 أثمن عملية التحوير الوزاري التي ستقع و سأصوت لصالحها.

يجب تعزيز صلاحية الولاة.

المخطط الخماسي الحالي يعتبر استمرارية للسياسات السابقة في تعزيز المناطق الساحلية على حساب الداخل.

أطالب بإحداث ولاية يكون مركزها مدينة "منزل تميم".

تطلعات ولاية نابل كبيرة على مستوى الاستثمارات خصوصا أنها تساهم بنسبة 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

فريدة العبيدي (النهضة):

يجب الحفاظ على التوازنات بين مكافحة الإرهاب و الحفاظ على الحريات.  

مصطفى بن أحمد (غير المنتمين):

الوضع يتميز بالاضطراب على المستوى الإقليمي و الدولي.

المحيط السياسي أصبح مبنيا على التراشق و عمل الحكومة في الإصلاح واضح و العائق الحقيقي هو الفساد المستشري.

هناك أزمة بين وزارة التربية .

يجب جمع جميع الفرقاء لمنع ازمة كبرى في المدرسة العمومية.

نريد الإيجابية من جانبكم و سنحارب معكم من أجل مصلحة الوطن.

لخضر بلهوشات (النهضة):

رجال التعليم بناة لأوطانهم و قد نبهنا إلى هذا الوضع منذ مدة.

تم تحويل المؤسسة التربوية إلى مؤسسة ربحية.

تم تكوين جمعيات بنموذج نوفمبري لمهاجمة النقابات.

محور الصراعات كرامة المربي.

لم أر وحدة قطاع التعليم في مطالبه كما هو اليوم.

زهرة إدريس (نداء تونس):

اتفاقية قرطاج هي من أتت بحكومة الوحدة الوطنية.

الشعب هو من سيساند هذه الحكومة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

الفلاحة قطاع سيادة و الأمن القومي أساسه هو الأمن الغذائي.

نريد الخطاب الديني لمواجهة التطرف و نحن في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني كما نلفت نظر الوزارة إلى خطر فرقة "الأحباش"التي بدأت تنتشر في تونس.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

خطاب رئيس الحكومة يمكن أن يكون مصدر تفاؤل و لكن وقعت عديد الأحداث التي تتناقض مع هذا الأمر.

عملية قبلي بينت قصور التواجد الأمني في المنطقة.

في ثكنة قوات التدخل في قبلي فوجئت بأن الأمنيين يعيشون في ظروف حياة غير لائقة.

الأرهابيون كانت لديهم كمية كبيرة من المتفجرات و لولا تدخل السكان لحصلت كارثة كبرى.

احتجاجات الجهات تبين فشل الحكومة في مقاومة الفساد بل هناك شبهات فساد وسط الحكومة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لا نريد أن يكون عدم مساندة الحكومة معيارا للاستفزاز.

رجال التعليم في حالة غضب قصوى و الوضع التربوي في ترد.

حماية صندوق التعويض أمر أساسي.

ماهر المذيوب (النهضة):

أشكركم أخذ موضوع الصحفيين سفيان الشورابي و نذير القطاري بالجدية اللازمة.

يجب أن تحفظ كرامة المواطن و هناك ملف رهيب هو ملف الأطفال التونسيين الموجودين في السجون الليبية حيث يجب متابعة هذا الموضوع.

لم يقع تعيين ملحق اجتماعي في الدوحة.

الرجاء الاهتمام بالمدرسة التونسية في الدوحة و النأي بها عن التجاذبات السياسية.

 رفعت الجلسة على الساعة الثانية ظهرا و 10 دقائق على أن تستمر على الساعة الرابعة بعد الظهر.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة الرابعة و 15 دقيقة بعد الظهر.

نور الدين بن عاشور (الحرة):

أستغرب من الحديث عن استحقاقات ديمقراطية في دولة القانون.

الفساد هو خط أحمر بالنسبة لجميع الأحزاب و يتم الحديث عنه في نطاقات معينة تتماهى مع مصالح الأحزاب

مكافحة الفساد بقيت على المستوى النظري و الكفاءة ليست شهادة علمية بل تجربة و خبرة في الإدارة و بعض المعتمدين المعينين لديهم ولاءات سياسية

هناك تواطئ لبعض الشخصيات في الدولة في التهريب.

نحن على يقين على ان بعض الأشخاص النافذين في الدولة يستثمرون في استيراد القلوب البيضاء من تركيا.

هناك عضو في الحكومة ساهم في أحداث اغتيال "لطفي تقض".

أطلب فتح تحقيق في اتحاد الفلاحين و محاسبة كل من تورط في قضايا.

ليلى الوسلاتي بوصلاح (النهضة):

هذه الجلسة هي جلسة رسائل سياسية و يجب الحديث عن تفعيل الحزام السياسي.

يجب التنسيق في الأوامر بين الوزراء.

يجب تعديل الترسانة البالية من التشريعات و الاستماع إلى المجتمع المدني.

سوف نطالب بشرح للسياسات في الشأن الديني و موسم الحج قريب و سأمد الوزير الجديد بالتجاوزات الحاصلة في موسم الحج الفارط.

فاطمة المسدي (نداء تونس):

أندد بالاحكام الجائرة ضد وزراء النظام السابق في الفترة الأخيرة.

نعيش في هذه الفترة اختلالا جهويا و صراعات سياسية بين الحكومة و الاتحاد.

معضلة مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس لا زالت كما هي.

مازالت مشكلة "بتروفاك" تراوح مكاتها كما نطالب بغلق معمل "السياب".

كمال الهراغي (الاتحاد الوطني الحر):

نحيي مجهود الحكومة في تشجيع المبادرة الخاصة.

هناك اجتماعات تنسيقية مع وزارة الشباب و الرياضة في إدماج الشباب في المجتمع.

أطلب الانتداب في قطاع الشباب و الرياضة و هو واجب.

استمعنا للمعتصمين و كافة المعطلين في الانتدابات و سنطرح الموضوع للحكومة.

عامر العريض (النهضة):

لا زلت مقتنعا بأهمية موضوع التشغيل و في رأيي يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام من مصالح رئاسة الحكومة.

التعيينات هي اجتهادات من قبل الوزراء و يمبغي التأكيد على أن تكون الكفاءة هي المقياس الرئيسي في التعيينات.

أهمية الحوار مع المنظمات الاجتماعية الكبرى حيث يجب تثمينه كما وصلتنا أصداء إيجابية عن هذا الحوار في الفترة الاخيرة.

أتوجه بالتحية إلى عبيد البريكي على كافة الجهود التي بذلها.

شاكر العيادي (نداء تونس):

يجب التحلي مع الموضوعية في التعامل مع الحكومة.

المجهود الذي بذل طيلة الستة الأشهر الماضية مجهود كبير من قبل الحكومة.

راضية التومي (النهضة):

الوضع الاجتماعي صعب و في حاجة إلى ترتيب الاولويات.

الشأن الفلاحي يسنحق الدعم و ضمان الأمن الغذائي يعتبر أولوية رئيسية.

الطاقات البشرية في تونس مهدورة.

 يجب الحفاظ على كرامة الطفل و  ضمان عدم تعرضه إلى التعنيف.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

حاولتم إقناعاتنا بإنجازات ليس لها أثر على أرض الواقع و هذه الحكومة هي حكومة إخفاق بامتياز.

نسبة النمو 1 بالمائة سنة 2016 و هذه الحكومة مسؤولة عن هذه النسبة لوجود عدد كبير من الوزراء في الحكومة السابقة ضمن هذه الحكومة.

نسبة البطالة ارتفعت إلى 15 بالمائة.

ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.2 بالمائة و تضخم العجز التجاري إلى 18 مليار دينار.

أصبحت حكومتكم منتجة للأزمات و من بينها أزمة المجلس الاعلى للقضاء بتقديم مشروع قانون غير دستوري و تعطيل التسميات.

القضاء لن يعود إلى التعليمات وإلى الارتهان للتعليمات.

نور الدين مرابطي (الاتحاد الوطني الحر):

قرار حذف وزارة الوظيفة العمومية لم ينبن على تقييم معمق و التشاور مع مجلس نواب الشعب مما يؤكد أن الحكومة هي حكومة القرارات الغبية و الأيادي المرتشعة.

يجب إيجاد نسوية حقيقية بين نقابات التعليم و الوزارة حيث أن الوزير فشل في الإصلاح التربوي و في إدارة الأزمات لذا كان من الأجدر إقالة الوزير الذي انتهج سيتسة التحدي.

لا نلمس استراتيجية واضحة في حل المشاكل الطارئة و المستقبلية.

ندعوكم إلى عقد شراكات حقيقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

زهير الرجبي (النهضة):

جددتم التزامكم بضرب الفساد و أثق في إرادتكم لمحاربة هذه الافة و لكن ثقتي في ذلك تهتز رغما عني.

الإصلاح الإداري يتطلب يدا من حديد وهذه الحكومة هي حكومة كل التونسيين و نريد لها النجاح.

نريد لهذه الحكومة حزاما شعبيا إضافة إلى الحزام السياسي الموجود.

قمنا بالمصادقة على مشاريع القوانين التي تدخل في نطاق الإصلاحات و لكن النصوص الترتيبية المتعلقة بها تتطلب فترة كبيرة في الإعداد.

سعاد الزوالي (نداء تونس):

يجب تعزيز الإصلاح في وزارة الشؤون الدينية و تعويض الشغورات في أئمة الخمس و أئمة الجمع.

أوصي بإحداث مرصد لخطب الجمعة لأن الوزارة ليس لها دراية بمحتوى الخطب.

نسجل غيابا لمخطط لتكوين الوعاظ الدينيين كما اطالب بخطة عملية لرفع مستوى الخطب و ترسيخ المحتوى الحداثي و التركيز على دور الوزارة في مكافحة الإرهاب.

شهيدة فرج (النهضة):

لا بد لنا من الصبر و المثابرة و الحكمة في تحقيق أهداف الثورة.

أطلب من رئيس الحكومة العناية بقطاع الفلاحة و أن تصبح وزارة الفلاحة وزارة سيادة.

يجب البحث عن موارد مائية جديدة كتحلية مياه البحر.

في ولاية المنستير ننتج 40 بالمائة من الخضروات و لكن لم نتحصل سوى على سبع احتياجاتنا المائية كما انه لا نمتلك سدودا في الجهة للحفاظ على مياه الأمطار.

ننتظر قرارات جريئة تعطي لهذا القطاع ما يستحق.

لطفي النابلي (نداء تونس):

هناك إشكالية كبرى تتعلق بالخريجين من قطاع الرياضة في سنة 2010 و 2011 حيث لم تعتمد معايير الكفاءة في الانتدابات.

عموما رجعت الثقة للمواطن في قطاع الأمن.

طارق البراق (الجبهة الشعبية):

نجحتم في توسيع دائرة الاحتقان بين القضاة والاطباء والأساتذة والطلبة.

الملفات تتراكم و أنتم تفشلون في إيجاد حلول لها فما هي نوعية الرسائل التي تبعثون بها للشعب التونسي؟

لقد تحولت القيروان على أيديكم إلى الفقر المدقع في المدن و الريف.

شهدنا تجاوزات خطيرة على المستوى الامني و نريد وضع حد للتجاوزات التي تتكرر.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

يجب الوعي بالمرحلة التي تمر بها تونس ومن الضروري الثبات في الموقف و تجاوز الصعوبات المسجلة في المرحلة الانتقالية.

ضرورة توافق التونسيين على حكم مشنرك أمر ضروري لمراكمة المكتسبات.

الحكومة لم تنجح في تسويق الإنجازات في ظل المشاكل المسجلة.

شركة السياب في صفاقس تحتاج إلى وقفة جريئة من قبل الحكومة.

ألفة السكري الشريف (غير المنتمين):

من اهم الإصلاحات التي يجب السعي فيها رقمنة الإدارة.

في ميزانية 2017 تم تخصيص خط تمويل للمستثمرين الشبان.

كلثوم بدر الدين (النهضة):

ماذا حققنا في مجابهة البطالة و مكافحة افة التهريب؟

مازال الكثير من العمل للإصلاح و قطاع النقل خاصة يشهد عديد الإخلالات.

غلاء المعيشة يفرض مزيدا من العمل من قبل الحكومة.

الناس تتحدث عن المحسوبية و الوساطة في جميع المجالات.

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية):

نحن لسنا في جلسة شتم للحكومة بل نقد للتوجهات.

اعتمد رئيس الحكومة اليوم منهجية هجومية على المعارضة كما بين أنه لا يعترف بالاخر و يقر تمييز بين نواب الشعب التونسي.

رئيس الحكومة قدم معطيات خاطئة كما هو الأمر في ملف الفوسفاط مثلا.

أحد المهاجمين في هجوم قبلي إمام جمعة في سوق الاحد و هناك عديد الاختراقات التي قام بها الإرهابيون في وزارة الداخلية.

صافية خلفي (النهضة):

هناك ملفات فساد كبيرة في موضوع شركة عجين الحلفاء بالقصرين.

الطاقة التشغيلية للشركة تقلصت و أطالب الحكومة بالتدخل العاجل لبعث بعض المنشئات التنموية الاخرى.

أطالب بتنفيذ البرنامج الوزاري المنعقد في أكتوبر الماضي حول ولاية القصرين.

أطالبكم بتحقيق جدي و فوري حول مناظرة القيمين.

يجب إعادة فتح الإجازة التطبيقية في المهنة المتعلقة بالتربية في القصرين.

دليلة الببة (النهضة):

ديوان التونسيين بالخارج مازال تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في حين يجب ربطه بوزارة الخارجية او رئاسة الحكومة.

المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج لم يفعل.

أغلق أحد المراكز التربوية التونسية بألمانيا بالرغم من وجود 55 تلميذا مرسمين به و لم نفهم سبب ذلك بعد.

محمد علي البدوي (النهضة):

أجد نفسي أمام وضع لا يبشر بخير في ولاية قبلي.

الوزارة مسؤولة على أمن و حياة شبابنا و ولاية قبلي لا تمتلك سوى 200 عون امن فقط.

ولاية قبلي هي ممر للتجارة الموازية و الإرهاب و المخدرات و تحتاج إلى مضاعفة المجهود الأمني هناك.

كيف وصلت المجموعة الإرهابية من سوق الأحد إلى قبلي بدون حواجز أمنية؟

إبراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

هناك عديد الوقفات الاحتجاجية لطلبة كليات الحقوق والمعلمين والأساتذة و الأطباء.

حكومنكم كما وصفتم حكومة إطفاء حرائق ولكن بعد انتهاء الحريق.

نطالب كنواب ولاية قبلي بلقاء مع رئيس الحكومة.

جميلة دبش (النهضة):

نريد حكومة بنكهة الوحدة الوطنية وقرارات جريئة تقطع مع إرجاء التعاطي مع الملفات.

صادقنا على قانون الاستثمار في سبتمبر وإلى اليوم لم تصدر الأوامر الترتيبية.

العديد من المستثمرين يهربون من التعاطي بشكل مريح مع الدولة.

هناك استقواء للفاسدين على الدولة.

مقاومة الفساد تقتضي ترسانة تشريعية و إصلاحا للمنظومة القضائية.

ملف المندوب الدائم في نيو يورك أين وصلت التحقيقات فيه؟

في خصوص الإصلاحات لم نتقدم في الموضوع قيد أنملة.

حاتم الفرجاني (نداء تونس)

إقالة الوزراء هي من صلاحيات رئاسة الحكومة و ليس المنظمات و المجتمع المدني.

من اصعب الخطوات في درب الانتقال الديمقراطي نكران الذات و الحوار السياسي يجب أن يكون حول البرامج و ليس الأشخاص.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

يجب الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية و بحرفيي خشب النخيل.

يجب النظر للمستقبل و ليس للماضي بالنسبة لرئاسة الحكومة.

تجربة جمنة أقلقت العديد بخصوص الاقتصاد التضامني.

إلى متى تبقى سوق الأحد بدون مركز أمني كما أن ولاية قبلي بدون منطقة أمنية.

منير حمدي (نداء تونس):

رغم الرسائل الإيجابية الموجودة فإن هناك عديد الرسائل السلبية.

الولايات المهمشة تزداد تهميشا و فقرا .

نزار عمامي (الجبهة الشعبية):

خطابك يرفض التعويل على الشعب و يدعو إلى التصابي.

لوبيات الفساد و العائلات المتصاهرة تريد الارتهان للخارج و الإجهاز على مقدرات البلاد.

الجبهة الشعبية قدمت النقد للحكومة و لها تصورها للخروج من الأزمة و هو برنامج يتناقض مع السياسات النيوليبرالية التي تعتمدونها.

خطابك يؤكد إلى التصادم مع الشعب و الحرب مع الفساد انتهت قبل أن تبدأ بانتصار الفاسدين.

الحرب على الفساد ليست حربا كلامية و لا مجال للمغالطات.

محمود قويعة (النهضة):

ولاية القيروان ليس لديها كاتب عام منذ ثلاثة أشهر و هو نفس الحال في ثلاث ولايات أخرى.

أحيي عمل كاتب الدولة الجديد للتجارة عندما كان واليا للقيروان.

يجب على وزير الشؤون الدينية اتخاذ مقاربة جديدة في التعاطي مع الشأن الديني.

فيصل التبيني (غير المنتمين):

الفشل الذي وقعت فيه الحكومة لا يرضي أحدا.

إرهاب بن علي عاد اليوم مجددا و لن نقبل به بتاتا.

يمينة الزغلامي (النهضة):

بمناسبة اليوم الوطني لللباس التقليدي أحيي الحرفيين.

الانتدابات تشهد عديد شبهات الفساد و أدعو للتدقيق قي مختلف نتائج المناظرات.

ما الجدوى من صرف كل تلك الاموال على العلم الذي سيدشن في البلفيدير؟

نريد تفسيرا لعقد الكرامة و محتواه.

على الحكومة التعريف بمحتوى العدالة الانتقالية و تطبيقها و لا تتعلق فقط بهيئة الحقيقة و الكرامة.

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

أدعو أهالي بئر مشارقة للتهدئة.

أحيي منهج الصراحة في خطاب رئيس الحكومة و حركة نداء تونس تساند النهج الإصلاحي الذي تتخذه الحكومة.

يجب دعم هيبة الدولة و الانضباط و مزيد تفعيل التناسق بين الوزارات في حكومة الوحدة الوطنية.

نطلب التفاتة للعملة العرضيين و عملة الحضائر.

يجب أن يحظى سلك العمد بالعناية الخاصة.

البشير اللزام (النهضة):

هنالك الكثير من الإنجازات التي قامت بها الحكومة في ولاية بنزرت.

نحن مطالبون بتحقيق أهداف معينة و خاصة منها القضاء على البطالة.

نحن مطالبون بالعمل كجسد واحد و القيام بسياسات ناجعة و هماك مئات الشكاوى ضد الغطباء و الحل في قانون المسؤولية الطبية.

حسن العماري (نداء تونس):

الإحباط هو بسبب الخطابات العدمية و هناك تحسن في أداء المؤسسة الامنية و العسكرية.

يجب التسريع بإحداث الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد.

الانتخابات البلدية هي ضرورة ملحة و استحقاق يجب إنجاحه في أحسن الظروف.

محمد محسن السوداني (النهضة):

روح العمل السياسي تقوم على مبدئين رئيسيين هما الصدق و الصراحة.

يجب على رئيس الحكومة أن يكون صريحا حتى لا يفاجئ بردة فعل الشعب.

مكافحة الفساد بلغت حالة من الاهتراء.

التدقيق المالي الذي قدمته الشركة التونسية للبنك لم نجد له تبعات على المستوى الواقعي.

المنذر بلحاج علي (غير المنتمين):

نحن على عتبة الإصلاحات الكبرى و أنا أساند الحكومة في هذا المنهج.

أنس الحطاب (نداء تونس):

القيروان أضحت الأولى في نسبة التهميش والإهمال من قبل كل الأطراف.

والترابط بين المسار التشريعي والحكومة هو الضامن الوحيد لتطور تونس وتقدمها.

والمساند لحكومة الوحدة الوطنية يجب أن يساند كل التمشي الحكومي، وعمل الحكومة بمجملها.

ونشكرك سيدي رئيس الحكومة على المبادرة المتعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء.

محمد زريق (حركة النهضة):

أتوجه اليكم رئيس الحكومة الى زيارة قابس زيارة عمل لتدشين الأعمال المنشأة في هذه الولاية التي تنتظر منكم الدفع والتفعيل.

ونحن على أبواب عيد الإستقلال أرجوا رد الإعتبار لرجال الحركة الوطنية.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس):

نحن نفخر بإنشاء الدستور والإنتخابات التي يشهد لإنجازها العالم بأسره رغم صعوبة الضرف.

المشاريع التي ضخ من أجلها الأموال الكثيرة لم يقع الإنجاز منها غير القليل في الفترة السابقة الاّ أنّنا لاحظنا بداية الإنجازات في ظلّ حكومتكم.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

ليس من الممكن أن تديروا الحكم والخطاب الذي أديتموه اليوم دليل على ذلك،

أين هو الطريق السليم الذي تذهب نحوه تونس؟

ألستم واعين بالحالة الإجتماعية والإقتصادية، والتهميش بالجهات الداخلية والتلوث؟

السياحة الساحلية إنتهت، والتعليم لم يعد متاحا وأتسائل عن النجاحات، حتى في الصفوف الأمنية فالحكومة غير معترفة بتضحيات هؤلاء.

مسألة التحوير الوزاري تعبر عن فشل الحكومة وعن سياسات فاشلة.

علي العريض (حركة النهضة) :

أنا أدعم خطابكم والمسائل المتعلقة بالإنجازات ومشاريع القطاع الاقتصادي والاجتماعي رغم سيرها ببطء و أن ذلك يتطلب العديد من الاصلاحات و المثابرة في القضاء على الفساد، أمّا التشنج والتقزيم يمكن للكل إتقانه.

ونرجوا العناية بالتعليم وإحترام التعليم والمؤسسات التعليمية.

وأخيرا الإدارة العامة للولات كانت بالوزارة الداخلية وتم إلحاقها برئاسة الحكومة مما يحعلها مكبلة ونرجوا مراجعة هذا الوضع. كما نرجوا إلقاء خطاب لطمأنة الشعب.

عبداللطيف المكّي (حركة النهضة) :

كيف يمكن للمشاريع الكبرى التي نريد بها دعم التنمية في الجهات دون اللجوء إلى الاقتراض؟ 

وضع الأحزاب لا يعجب ويجب مراجعة الإطار القانوني لها وتشجيع تجميعها واحتكامها إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة حتى يكون لنا قيادات حزبية قادرة على تولي المسؤوليات دون وجود شبهات فساد أو تضارب مصالح. 

صبرين الغبنتني (حركة نداء تونس): 

أصبح الفساد ثقافة إلا أننا معتزمون على استكمال الإطار التشريعي المتعلق بمحاربة الفساد. 

ما يقلقني ليس فقط الخطاب الشعبوي وإنما كذلك رموز الفساد الذين يرتعون في الفضاءات العامة بكل حرية في حين أن مكانهم الطبيعي هو السجن. ما يستفزني كذلك هو المزايدات السياسية ورفع الشعارات الواهية لمكافحة الفساد. 

نحن في لحظة وطنية فارقة في تاريخ تونس. يجب ألا يكون الحديث فقط عن شبهات أو شعارات التي لا يمكن أن يقدم أصحابها البديل. 

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية): 

يقول كارل ماركس أيضا أن القرارات لا تتخذ في البرلمان بل في الشركات الكبرى وهي مقولة لا تدرّس في الباكالوريا بل في مستويات أعلى في علم الاجتماع السياسي.

نحن ككتلة قدمنا العديد من الأدلة والحجج والتقارير المالية لدائرة المحاسبات التي تثبت جرائم في الفساد لكن لم تحركوا ساكنا. 

بالرغم من الأدلة القاطعة والأسلة الكتابية التي أرسلناها إليكم، لم نجد أي جواب. 

لم نر أي سياسة نقدية أمام انهيار الدينار الذي أثّر على المستوى المعيشي. 

الطيب المدني (حركة نداء تونس): 

أدعو رئيس الحكومة إلى إطلاق الحوار بين القضاة ويجب استدعاء كل الهياكل المهنية المتدخلة لإيجاد حلول. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

ليس هناك إرادة حقيقية في إثارة المسائل الحساسة التي تضر بالبلاد. وقد كان خطابكم مستفزا للمعارضة. 

نحن دائما نستمع إلى نفس الخطاب. 

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس): 

يجب على الحكومة الوفاء بوعودها في كثير من المساريع التي التزمت بإنجازها مثل مشاريع إزالة التلوث والبنية التحتية وتسوية وضعية عمال الحضائر. 

يجب احترام التعهدات السابقة التي التزمت هذه الحكومة باحترامها عملا بمبدأ استمرارية الدولة. 

لسنا فقط من صرح بأن الحكومة خرقت اتفاق قرطاج بل كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يتجرأ أحد على إقرار معارضته لسياسات الحكومة. 

كن دائما جسرا يصلح بين الناس ولا تكن حاجزا تفرق بينهم، ولا عمل على منطق الأغلبية والمعارضة في هذه الديمقراطية الناشئة. 

 نور الدين البحيري (حركة النهضة): 

نحن كنواب شعب نقدم مصلحة التونسيين على مصلحة الحزب. يؤلمني أن نستمع إلا إلى السلبيات أو إلى الإيجابيات فقط، يجب أن نقيم أداء الحكومة في الجانبين. 

من واجبنا أن نعمل معا من أجل هذا الوطن لأننا كلنا مسؤولين. يكفي أن نرى أن هناك من التونسيين من يعمل من أجل الوطن وعندهم أمل في الانتصار على الفقر والبطالة والإرهاب. نحن نشأنا على قيم الصبر والأمل وعلى تجاوز الصعوبات. 

محاربة الفساد هي من أولويات هذه الحكومة والأحزاب المؤيدة لها لأن الفساد هو معاضد الإرهاب وهناك من القضايا التي ينظر فيها القضاء. 

لكن يجب على رئيس الحكومة أن يبادر بإجراءات تحفظية إدارية ضد كل من يثبت أنه في محل شبهة فساد ولا ينتظر ما يؤول إليه القضاء. 

سفيان طوبال (نداء تونس):

نحيي الحكومة على نجاحاتها الأمنية في مقاومة الإرهاب وهو من أول أولويات اتفاق قرطاج الذي نحن ملتزمون بتطبيقه.  

من أولويات الحكومة أيضا هو الترفيع في نسبة النمو وقد شهدنا عودة نشاط فسفاط قفصة وارتفاع عدد الحجوزات في الوحدات السياحية. 

هناك أيضا إنجازات سياسية مأمولة خاصة فينا يتعلق بالانتخابات البلدية التي على الحكومة الإعداد لها. الإصلاح لا يمر إلا بالوفاق بين الأحزاب والمنظمات الوطنية ومجلس نواب الشعب الذي يجب أن يلعب دورا هاما في الإصلاحات التشريعية. 

رفع الجلسة لمدة 5 دقائق.

 يوسف الشاهد (رئيس الحكومة):

مداخلات النواب تعبّر عن العديد من التحديات: تهميش، أكثر من 230 عاطل عن العمل متحصلين على شهائ عليا، تفاوت في التنمية الجهوية، ولكن كل هذه المشاكل لا يمكن أن تحل في 6 أشهر فقط. 

لقد كان لي لقاء مع الموقّعين على وثيقة قرطاج وقد أبدوا تمسّكهم على ما ورد بالإتفاقية. 

يجب أن نرتقي بالخطاب السياسي لمناقشة المشاكل المتعلقة بالحياة اليومية للتونسيين كالصناديق الإجتماعية، كالتنمية. 

- المجلس الأعلى للقضاء: 

مرت 4 أشهر على انتخابات أعضاء المجلس ولكن لم يقع تركزه بعد. الرئيس المتخلّي لمحكمة التعقيب لم يدعو المجلس للانعقاد ولم يتمّ سدّ الشّغور. وقد كان موقفي واضحا وقد أعلنت عن عدم تدخلي بالقضاء، أذكر بأهمية المجلس الأعلى للقضاء الذي من شأنه تركيز المحاكم الجهوية التي ستراقب الانتخابات البلدية. لقد قدمنا مبادرة تشريعية التي لا تتدخل بصلاحيات المجلس وإنما هي متعلقة بانعقاد الجلسة الأولى للمجلس. ان تمّ ايجاد حلّ توافقي فسأقوم بسحب هذه المبادرة. 

- عجز في الميزان التجاري: 

عجز ليس بجديد ومتواصل رغم ارتفاع الصادرات بشهر جانفي وفيفري، 86% من الواردات تتعلق بمواد ضرورية: مواد غذائية، مواد طاقية، مواد نصف مصنّعة. و14% مواد استهلاكية يجب علينا تخفيضها عبر الضرائب (علينا أن نكون حذرين لأن الترفيع في الضرائ ينجر عنه ارتفاع في الأسعار).

هناك محادثات مع نائب الوزير التركي ونحن بصدد مراجعة بعض بنود الإتفاقية. 

لقد قمنا بإيداع مشروع القانون المتعلق بإرساء الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد وسينظر الإجتماع الوزاري القادم في مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع. 

سيتم إرجاع قضايا الحق العام للمحاكم الإبتدائية للتخفيض في عدد الملفات المودعة بالقطب القضائي المالي، وأذكر بأن دعم هذا القطب هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء. 

وقع تمكين أولياء وعائلات 7 تونسيين محكومين بالإعدام بالعراق من زيارتهم. 

نحن ندعم تركيز اللامركزية التي ترمي إلى دعم السلطة المحلية والتي ستحقق الديمقراطية والتنمية المحلية. 

يجب إرساء المحاكم الإدارية الجهوية قبل الانتخابات، ويجب إرساء محاكم فرعية لمحكمة المحاسبات لمراقبة الإنتخابات البلدية والجهوية. 

- الوضع الأمني:

مستقر وعملية قبلي تعبر عن جاهزية القوات الأمنية. 

- عودة الإنتاج:

ليست عامة، هناك عدة مناطق انتاج لم تعد إلى العمل ونحن نعمل على ذلك. 

- الوضع الإجتماعي:

أكثر من 1500 عامل بمجالات العمل الهش، نعم تتواصل التحركات الإجتماعية وكن نحن بصدد تقديم حلول: كعقد الكرامة، كتوفير تمويلات للمشاريع الصغرى. 

  • أهداف وتحديات ال6 أشهر القادمة:
  1. التركيز على الرهان الإقتصادي والاجتماعي،
  2. 4 إصلاحات كبرى: إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تمويل الإقتصاد (توجيه تمويلات للمشاريع الصغرى، للمشاريع الجهوية، للمشاريع القطاعية)، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، اصلاح الصناديق الإجتماعية. 
  3. الوحدة الوطنية: نحتاج للوحدة الوطنية وللإصطفاف رغم كلّ الإختلافات. 

تسجيل الحضور : 158

التصويت على منح الثقة للوزير المقترح للشؤون الدينية:

  • مع: 120
  • محتفظ: 0
  • ضد: 40

التصويت على منح الثقة لكاتب الدولة المقترح لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة: 

  • مع: 120
  • محتفظ: 0
  • ضد: 40