loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة  النظر في :
  1. مشروع القانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال
  2. مشروع القانون الأساسي عدد 2017/25 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية إلى البلاد التونسية
  • المصادقة على التقارير الخاصة بمشروع مخطط التنمية 2016-2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:35
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 57.14%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 11 و35 دقيقة. 

سهيل العلويني (الحرة): 

نتساءل هل أن هناك أي إعتراض على مشروع القانون الأساسي عدد 2017/25 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية إلى البلاد التونسية. 

يوسف الجويني(نداء تونس):

هذه الاتفاقية شر لا بد منه في ظل إمتناع أطبائنا عن الذهاب للعمل في المناطق الداخلية. 

صبري الدخيل(الكتلة الديمقراطية):

هناك مشكل كبير في التواصل بين هؤلاء الأطباء والطاقم الطبي لكن لا نرفض قدومهم في ظل تدعيم العلاقات التونسية الصينية.

زينب براهمي(النهضة): 

هذه الاتفاقية يجب أن تحث الوزراة على التعامل بحزم مع أطباء الإختصاص في تونس. 

عبدالمؤمن بالعانس(الجبهة الشعبية): 

لم يقع الأخذ بتوصياتنا حول هذه الإتفاقية التي ناقشناها منذ السنة الفارطة ولنا عديد التحفظات حول مشروع هذا القانون.  

راضية التومي (النهضة): 

هذه الإتفاقية تفضح عديد الاشكالات في قطاع الصحة العمومية و تؤكد هدر كفاءاتنا الوطنية. أطلب أن يتم توفير مترجمين لهؤلاء الأطباء.

ابراهيم ناصف (الحرة):

يجب أن نتعلم من تجربة هؤلاء الأطباء الصينيين وخبرتهم في الوخز بالإبر وأن لا نرفض هذه الهبة من جمهورية الصين الشعبية.

نطلب أيضا أن يقدم الأطباء الصينيين سيراتهم الذاتية لعمادة الأطباء التونسيين.

يوسف الجويني (نداء تونس):

نوافق على هذه الإتفاقية لكن نطلب من وزيرة الساحة مزيد حث الأطباء على العمل في المناطق الداخلية.

البشير اللزام (النهضة): 

نثمن مجهودات الأطباء الصينيين في جندوبة خاصةً في قطاع التصوير بالأشعة ويجب أن نذكر أن لنا عديد الاشكاليات في قطاع الصحة العمومية. كما أن لهذه الاتفاقية عديد الامتيازات التي نستحسنها.

هاجر بوزمي (النهضة): 

نذكر أن لنا نقص كبير في عدد الأطباء خاصة في المناطق الداخلية.

برفع الأيدي (11 نائباً)، تمت الموافقة بالاجماع على مشروع القانون الأساسي عدد 2017/25 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية يتعلق بإرسال فرق طبية إلى البلاد التونسية. 

يوسف الجويني (نداء تونس):

نأسف للمريض الذي تم تجاهله وتوفي في مستشفى شارل نيكول ونطلب زيارة عاجلة لمستشفيات تونس الكبرى في أوقات الذروة وتنظيم ندوة نناقش فيها مشاكل الصحة بحضور الوزيرة.

زينب براهمي (النهضة): 

قابلت بعض المحتجين الذين تخرجوا منذ سنة 2008 ولم يقع انتدابهم إلى اليوم و نستفسر عناستراتيجيات الوزارة لإنتداب أعوان وأطباء في وزراة الصحة.

سهيل العلويني (الحرة): 

أسوق لكم أن جمعية درة فراس الطفولة تطلب الحضور و متابعة أعمالنا وأذكركم أن مجموعة من الاخصائين النفسيين يحتجون على تهميشهم وعدم إعتماد اختصاصهم في المستشفيات التونسية .

حسين الجزيري (النهضة): 

وزيرة الصحة تتم مهاجمتها بعديد الأسئلة الشفاهية لكن ذلك لم يخلق أي نتيجة فعلية.نطلب تنظيم يوم عمل لرصد مشاكل الصحة وحلها فعلياً.

يجب أن نبدأ بإصلاح المنظومة الصيدلية في تونس وأن نحل المشاكل في  صمت و أن نبتعد عن الشعبوية.

البشير اللزام (النهضة): 

نطلب إكمال جدول اعمالنا لهذه الجلسة. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

نرفض حضور الجمعيات دورياً لمتابعة اعمالنا لكن تبقى زيارتهم مرحباً بها.سنقوم بحملة نظافة وتهيئة للفضاء العام بمعية المجتمع المدني في رأس الجبل خاصة أن الدولة لم تعد قادرة على إصلاح المستشفيات وحدها. 

سهيل العلويني (الحرة): 

نمر إلى مناقشة الصيغة المعدلة لمشروع القانون 59/2016 المتعلق بمحاضن و رياض الأطفال.

تقرأ النائبةهاجر بوزمي الصيغة المعدلة من مشروع القانون 59/2016 المتعلق بمحاضن و رياض الأطفال. 

زينب براهمي (النهضة):

يجب أن نضيف دور التسيير لمحاضن ورياض الأطفال في الفصل الثاني من مشروع القانون. 

سهيلالعلويني (الحرة): 

نندد باستعمال عبارة ''تبادل'' في نص الفصل الثاني من مشروع القانون.

ملحقة وزراة الشؤون الاجتماعية:

تم نسخ نص هذا الفصل من كراس الشروط لذا لا يجوز تغيير هذه العبارة.

سهيل العلويني (الحرة): 

سنصص على ضرورة حذف الفصل الرابع في مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة. 

نضيف إلى عبارة ''التمييز الايجابي'' عبارة ''بين الجهات'' مراعاة لما ينص عليه الدستور التونسي. ونقترح إضافة كلمة ''فضاءات'' إلى ''مقاسم''.

ويصبح نص الفصل السادس كالتالي : 

''تتكفل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية باحداث محاضن ورياض الأطفال مع مراعاة التمييز الاجابي بين الجهات، وذلك طبقاً للشروط المنصوص عليها بهذا القانون. 

كم تحمل على الباعثين العقاريين ضرورة تخصيص مقاسم وفضاءات في الغرض.''

مستشار اللجنة: 

هناك لبس في ما يخص أجال الإيداع في نص الفصل التاسع.

زينب براهمي (النهضة):

أقترح أن تسبق معاينة المحل مباشرة النشاط المضمن في الفصل التاسع.

صبري الدخيل(الكتلة الديمقراطية):

نقترح أن يتم تقسيم الفصل إلى فقرتين واحدة مختصة بالمعاينة وأخرى بمباشرة العمل.

البشير اللزام (النهضة):

يجب أن نضيف عبارة ''الجهات المختصة'' لفعل المعاينة.

مستشار اللجنة:

ماذا يترتب عن التخلف عن إيداع الوصل بالنسبة لباعثي المحاضن ورياض الأطفال ؟  

 مستشار اللجنة: 

نقرأ عليكم نص الصيغة المعدلة: 

''يحجر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاطه قبل حصوله على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون وقيام السلط الادارية بمعاينة في أجل لا يتجاوز شهرا.

وعلي هذه الجهات, القيام بالمعاينة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إيداع كراس الشروط وإلا يعتبر ذلك موافقة مضمنة."

ابراهيم ناصف(الحرة): 

نضيف عبارة ''عقود شغل مكتوبة'' إلى نص الفصل 12. 

مستشار اللجنة: 

نضيف ''من تاريخ إيداع المطلب'' إلى نص الفصل 13. 

هاجر بوزمي (النهضة):

يجب التنصيص على الأجال، حيث تنجر عن  المخالفات عقوبات زجرية. 

مستشار اللجنة: 

نقترح تعديل الفصل 13 كما يلي: 

"يجب على محاضن ورياض الأطفال تطبيق المنهج البداغوجي الرسمي للوزارات المكلفة بيتوفل ويخضع إعتماد المحامل أو المعينة البيداغوجية أجنبية وبكل اللغات إلى ترخيص كتابي مسبق في أجل شهر من تاريخ إيداع المطالب.

على الوزارة الإجابة عليه في أجل شهر وإلا يعتبر موافقة مضمنة.''

ابراهيم ناصف (الحرة): 

يجب أن نحث الدولة على دفع  مصاريف التجهيزات التي تخص رعاية الأطفال ذوي الاعاقة. 

مستشار اللجنة: 

سيخلق هذا التمشي نوعا من الاتكال على الدولة في كل المصاريف وليس على المصاريف المتعلقة برعاية الأطفال ذوي الاعاقة .

ابراهيم ناصف (الحرة): 

يجب مراعاة نص الفصل 13 مع الفصل 48 من الدستور التونسي. 

سهيل العلويني (الحرة): 

نعوض ''ضرورة تكافل الدولة'' ب''مساهمة الدولة'' في نص الفصل 14.

 زينب براهمي (النهضة):

نضيف عبارة ''لقبول الأطفال ذوي الاعاقة''  في نص الفصل 14.

سهيل العلويني (الحرة): 

لماذا لا نضيف إشارة إلى قانون الابلاغ عن الفساد في نص الفصل 20 ؟

ابراهيم ناصف (الحرة): 

أذكركم أن الاشعار عن فساد بعض التجهيزات لا يعتبر إشعاراً عن الفساد .

ابراهيم ناصف (الحرة): 

نستطيع إيقاف النشاط بالنسبة لباعث الروضة أو المحضنة في حين يستطيع هذا الأخير تكليف غيره بتسيير المؤسسة.

سهيل العلويني (الحرة): 

في هذه الحالة, سيتم اعادة جميع الاجراءات لفتح الروضة من جديد حتى من طرف قرين الباعث أو أطفاله.

زينب براهمي (النهضة):

نطلب إيقاف العمل في المحضنة في حالة المخالفة ومن ثم الايقاف الفوري بصورة نهائية في حالة العود 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

لماذا لا نلتجئ إلى الايقاف الوقتي لتدارك التجاوزات ؟ 

صبري الدخيل (الكتلة الديمفراطية):

لماذا الاصرار على الايقاف الوقتي و ليس الايقاف النهائي ؟ 

نورة العامري (نداء تونس): 

أرى أن مدة 5 سنوات مدة طويلة كي يتجاوز باعث المؤسسة المخالفات الموجودة في مؤسسته. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

نقترح حذف عبارة ''الايقاف الفوري للنشاط'' ونضيف جملة ''وفي كل الحالات، تستوجب هذه المخالفة إتخاذ القرار بالايقاف الفوري والنهائي لنشاط المؤسسة''. 

مستشار اللجنة: 

يجب أن نفرق بين الاخلالات قبل مباشرة باعث المؤسسة لأعماله وفي خضم السنة الدراسية.

يجب أن نفرق أيضاً بين الغلق الفوري والغلق النهائي والغلق المؤقت. 

مستشار اللجنة: 

يجب أن نحدد أجال للغلق الوقتي في الفصل 22 من مشروع هذا القانون.

تم إختتام دراسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمشروع قانون 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال.

انتهت أشغال الجلسة على الساعة 14 و20 دقيقة على أن تستأنف اعمالها على الساعة الرابعة زوالاً. 

استانفت اللجنة اعمالها على الساعة 16 و14 دقيقة. 

يقرأ سهيل العلويني، رئيس اللجنة، تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول قطاع المرأة والاسرة والمسنين وقطاع الطفولة من مشروع مخطط التنمية 2016-2020. 

البشير اللزام(النهضة): 

نطلب إعادة صياغة بعض الجمل في الصفحة الثالثة من التقرير.

عبدالمؤمن بالعانس (الجبهة الشغبية):

يجب أن نؤكد على الامكانيات المحدودة للوزارة في نص هذا التقرير 

يقرأ عبدالمومن بالعانس تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول قطاع الصحة من مشروع مخطط التنمية 2016-2020.

مستشار اللجنة: 

يجب أن نتأكد من معنى كلمة ''إختطار'' المدرجة في هذا التقرير مع الوزارة. 

يقرأ ابراهيم ناصفتقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول قطاع التنمية الاجتماعية من مشروع مخطط التنمية 2016-2020.

رفعت أعمال الجلسة على الساعة 17 و20 دقيقة.